قرار وزير المالية رقم (٩٩١) لسنة ٢٠٠٥
بإصـــدار اللائحـة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل،
وقانون الضريبة على الدخل المرافق له،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقًا لأحكام القانونين المشار إليهما.
(المادة الثانية)
تسري أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
١- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
A. عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005 .
B. عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ التي تبدأ من1 /1/ 2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
٢- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:
A. الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى31 / 12 / 2005 .
B. الفترة الضريبية التي تبدأ من 1 / 1 / 2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
(المادة الثالثة)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:27 / 12 / 2005
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥
أحكام عامة
مادة (٣) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين : ١- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت. ٢- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهني أو مص نع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر. وتكون مصر مركزًا للإدارة الفعلي للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية: ١- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. ٢- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. ٣- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه ٥٠ % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. ٤- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. وفى جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية. الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القرار 193 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية |
مادة (٤) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه في البند [٥[ من الفقرة الثالثة من المادة (٤) من القانون، كل نشاط لا يساهم في تحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر. |
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول: نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (٨) : يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي : 1. بالنسبة للمرتبات وما في حكمها: المأمورية المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة. 2. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري. 3. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول. 4. إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني. 5. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أيًا من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي. 6. إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني. 7. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز. 8. مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز. 9. مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز. 10. تختص وحدة التصرفات العقارية المركزية بمحاسبة عقود التصرفات العقارية الواردة من الجهات الخارجية التي يبلغ قيمة التصرف فيها المليون جنيه فأكثر وذلك بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وفى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساسًا لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير. وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم. (أضيف البندين رقمي [٨] و [٩] بقرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) (أضيف البند رقم [10] بقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
مادة ( ٨ ) مكرر : في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة (6) ، والفقرة الأولي من المادة (17) ، والمادة (32) من القانون، تعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحة الرئيسية لهذا النشاط. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (٩) في تطبيق حكم المادة (8) المعدل بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 تستحق الضريبة على ما يجاوز 7200 جنيه (سبعة آلاف ومائتان جنيه) من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تنسيب أو تخفيض، ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبة بأكملها، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقي منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017 المادة (٩) مكرراً: " في تطبيق حكم المادة (8) الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 يكون منح الخصم الضريبي وفقاً لما يلي: 1- الشريحة الثانية تكون نسبة الخصم (80%). 2- الشريحة الثالثة تكون نسبة الخصم (40%). 3- الشريحة الرابعة تكون نسبة الخصم (5%). 4- الخصم لمرة واحدة فقط. 5- يتم منح الخصم وفقاً لأعلي شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول. 6- لا يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017 المادة (٩) مكرراً (1): 1- بالنسبة لضريبة المرتبات: في تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2017 يستحق الخصم الضريبي المشار إليه عن الفترة من 1/7 حتي 31/12/2017 فقط ولا يستحق الخصم عن الفترة الأولى من 1/1 حتي 30/6/2017، وتلتزم جهة العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية العام الضريبي 2017 وذلك إعمالاً لنص المادة (10) الفقرة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2005. 2- بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية تسري أحكام المادة (8) المعدلة اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017 |
الباب الثاني: المرتبات وما فى حكمها
مادة (١١) : (قرار وزير المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) يقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة (٩) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له. وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها: ١ - سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل: تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة. ٢ - الهواتف المحمولة: تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام. ٣ - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل: في حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ %. ويشمل القر ض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل. ٤ - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته: تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام. ٥ - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم: تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل. وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود، وفى جميع الاحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة (١٤) من القانون، وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقا للمادة (١٦) من القانون. |
مادة (١٢) : يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية: 1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة. 2. مبلغ 7000] سبعة آلاف جنيه] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول. 3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة. 4. اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥. 5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذه اللائحة. 6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية: A. الوجبة الغذائية التي ُتصرف للعاملين. B. النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه. C. الرعاية الصحية. D. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل. E. السكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل. 7. حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون. 8. ضريبة الدمغة المقررة قانونًا. 9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة. ويشترط بالنسبة للبندين [٤] و [٥] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (٦) من القانون. ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق. وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (١٤) من هذه اللائحة. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (١٥) : تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك علي النموذج (2 مرتبات). ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي. وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50 %) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد (8) و (10) و (13) من القانون، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات). ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية. وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (١٧) : يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [٢ [من المادة) ١٣ (من القانون، النظم التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه أو أي من القوانين المصرية الأخرى. |
مادة (١٨) : في تطبيق حكم البند [٤] من المادة (١٣) من القانون، يشترط أن يكون التأمين في شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين. |
مادة (٢٠) : (ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
الباب الثالث: النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (٢٤) : يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون علي أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه . وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية: A. أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها (75%) من سعر الضريبة المطبق في مصر. B. أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على (10%). C. أن يكون أكثر من (70%) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات. ويراعي في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (٢٦) : تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها في البند [ ٥] من المادة (١٩) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها. |
المادة (26 مكرراً) : في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً 1) من القانون، يعتبر الاستثماري في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها نشاطهاً تجارياً. ويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها. ولا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (46 مكرراً 1) من القانون على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من استثمار الأوراق المالية في الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط آخر. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
المادة (26 مكرراً 1) : في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أولا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية علي 5 ملايين جنيه علي أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (5%) أو (10%) بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخري عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة (٣٢) : لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها في البند [٥] من المادة (٢٤) من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام . |
المادة ( 32 مكرراً) : في تطبيق حكم البند (6) من المادة ( 24 ) من القانون، يقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمحملة علي القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة علي الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلي المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية . ويتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها في البند (6) من المادة (24) من القانون وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين: طريقة التخصيص: ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفي هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال. طريقة التقسيم النسبي: ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفي هذه الحالة، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقاً لما يأتي: إجمالي الإيرادات المعفاة قانوناً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار إجمالي الإيرادات الكلية التي حققتها الشركة خلال العام (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (٣٩) : يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه في المادة (٣٠) من القانون، طبقًا لإحدى الطرق الآتية : 1. طريقة السعر الحر المقارن. 2. طريقة التكلفة الإجمالية مضافُا إليها هامش ربح. 3. طريقة سعر إعادة البيع. 4. طريقة تقسيم الأرباح 5. طريقة هامش صافي ربح المعاملات معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018 حيث ألغي شرح الطريقة وأضيفت البنود 4، 5. ( المادة قبل التعديل) |
مادة (٤٠) : للممول في تحديد السعر المحايد أن يطبق أي من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية، وظروف التعامل. وفي حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق، يجوز للمول إتباع أي طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة. كما يجوز الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة. ويصدر الوزير دليلا تطبيقيا للمادة (30) من القانون، يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال التي تقتضي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة. معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018 ( المادة قبل التعديل) |
الإعفاءات
مادة (٤٢): يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [٦[ من المادة (٣١) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي : 1. أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل. 2. أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط. 3. أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. 4. إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط. وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه، كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع. وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي حدود نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء، حتي ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز (50%) من الربح السنوي أو (خمسين ألف جنيه) أيهما أقل. ويقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
الباب الرابع: إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول: تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
الإعفاء من الضريبة
ماده (٤٧) : يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليه بالبند [٣ [من المادة (٣٦) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة. |
المادة ( 47 مكرراً ) : إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند ( 5 ) من المادة ( 36 ) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها. ( مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
الباب الخامس : إيرادات الثروة العقارية
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (٤٨) : (ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (٤٩) : (ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (٥٠) : (ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
ماده (٥١) في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر). وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية) مبيناً به سداده للضريبة. ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة، ما لم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة. وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و (38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي: 1- المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة علي النحو الآتي : A. بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن. B. بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع. 2- المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة. 3- المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولي. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (٥٢) : (ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
المادة (52 مكرراً) : في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون، وفيما عدا الأسهم المجانية، تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخري مختصة بالتوزيع، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم علي أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الاسمية للسهم. وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخري، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها. وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
المادة (52 مكرراً 1) : يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة في الخارج خلال السنة طبقاً للمادة (8) من القانون وللشخص الطبيعي المقيم الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
المادة (52 مكرراً 2) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي نماذج (42 توزيعات أرباح) مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة. كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
المادة (52 مكرراً 3) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة، وذلك علي نموذج (43 أرباح رأسمالية) في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرراً 5)، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرر) من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني، والكتاب الثالث من القانون، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك وفقاً لاحدي الطريقتين الآتيتين : 1. طريقة التخصيص: ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال. 2. طريقة التقسيم النسبي: ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وفي هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتي : إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار إجمالي إيرادات الممول ككل خلال العام (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
المادة (52 مكرراً 5) : في تطبيق حكم المادتين (46 مكرراً 6) ، ( 56 مكرراً / فقرة أخيرة ) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقا لما يأتي : إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة على الممول إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
نطاق سريان الضريبة
ماده (٥٥) : يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند (7) من المادة (50) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة (٦٠) : في تطبيق حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من القانون، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم: 1- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ (80%) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة. وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً. 2- يراعي إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلي الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة (80%) مما تم تحصيله منها إلي الوعاء الضريبي. وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلي الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلي وعاء الضريبة. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
في تطبيق حكم المادة (53) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يلي: 1- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية رفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حساب الضريبة. 2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات مثل إجراء هذا التغيير. 3- ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال ثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني. وبعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري علي الأخص ما يلي: 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. 2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. 3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري. 4- تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال. وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضي لأي سبب أسباب الانقضاء. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 168 تابع في 26 / 7 / 2017 |
مادة (٦٣) : لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني. ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، وتكون المعاملة الضريبية علي النحو الآتي: 1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أيه صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (4) من المادة (25) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها. 2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها علي أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا لأحكام المادة (26) من القانون. 3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات علي أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات. 4 - الأرباح التي تتحقق عند التصفية، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال تكلفة الأراضي، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (٦٩) : لا يعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو التغيير في ملكية رأسماله ، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية. |
مادة (٧٠) : (ملغـاة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (٧١) : تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [ [من المادة (٥٦) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون . |
مادة (٧٤) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة (56) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج. ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي (10%) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة علي ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (٧٦) : تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة (56) من القانون، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب علي النموذج (11 مستقطعة). (مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) |
مادة (٧٧) : (ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
المادة (77 مكرراً) : تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخري تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون، بتوريد قيمة ما تم حجزه إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة. كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه من تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به. وعلى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه، في نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة، على أن يتم تسوية المبالغ التي تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
|
مادة (٧٨) : يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (٥٧) من القانون، المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة. |
مادة (٧٩) : يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو ال سمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة ، طبقًا لحكم المادة (٥٧) من القانون، على النموذج رقم (١٤ مستقطعة). |
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
النشاط التجارى والصناعى
الخصم
مادة (٨٢) : فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجربها شركات الأموال، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (59) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يأتي : 1. أن يتم التوريد علي نموذج (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 2. أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام. ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند [١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك. و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية : 1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار. 2. استخدام الكروت الذكية في إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك. 3. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون. وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة. وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة. (الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون علي نموذج (46 إخطار بالتعاملات). كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد (59 مكرراً) و (59 مكرراً 1) (59 مكرراً 2) من القانون علي نموذج (47 إخطار بالتعاملات). |
الدفعات المقدمة
مادة (٨٥) : يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقا للمادة (٦٣) من القانون، علي النموذج رقم (٣ دفعات مقدمة) . |
ماده (٨٧) : يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (٦دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم (٧ دفعات مقدمة). |
المهن غير التجارية
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (٨٨) : يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (٧١) من القانون، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (٤١ خصم وتحصيل). |
أحكام عامة
مادة (٨٩) : يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقا للمادة (72) من القانون إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج (41 خصم وإضافة وتحصيل) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي/رقم الملف/المأمورية المختصة/طبيعة التعامل)، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك . (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
التزامات الممولين وغيرهم
الإخطار وإمساك الدفاتر
مادة (٩١) : يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجاري، وكل من يمارس نشاطًا مهنيًا على النموذج رقم (١٨ حصر). |
مادة (٩٥) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك. |
مادة ٩٩ مكرراً (1) : علي كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئيين، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها. قرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية |
مادة ٩٩ مكرراً (2) : يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدني : o اسم الممول o رقم التسجيل الضريبي o رقم الفاتورة المسلسل o اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة o تاريخ تحرير الفاتورة o نوع السلعة أو الخدمة المباعة o قيمة السلعة أو الخدمة المباعة ويستثني الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة. ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب. وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً على كل من الأصل والصورة أو الكعب. قرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية |
مادة ٩٩ مكرراً (3) : تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة، وفي حالة عدم وجود فواتير ، يجوز للمصلحة أن بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة . قرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية |
مادة ٩٩ مكرراً (4) : علي المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة من إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي. وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهرباً، تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً. قرار وزير المالية رقم (778) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية |
الإقرارات الضريبية
مادة (١٠٤) : يلتزم الممول ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة. ويلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بإرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة بدءاً من أول يناير ٢٠٢١. الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع المصرية – العدد ١٣٦ تابع (أ) في ١٦ يونيه سنة ٢٠٢٠. وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية. ويعتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها في هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأمورية المحتصــة . معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 (تابع) في 22 مايو 2018 ( المادة قبل التعديل ) معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 744 لسنة 2018 - الوقائع العدد 289 تابع (ب) في 23 ديسمبر 2018 إرشادات التسجيل بالبوابة الإلكترونية . |
مادة (١٠٧) : تسرى على المشروعات الصغيرة ، المنصوص عليها في المادة (١٨) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقًا لقرار وزير المالية الذى يصدر في هذا الشأن. |
مادة (١١٠) : تلتزم كافة الجهات المنصوص عليها في البندين (٢،١) من الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير من كل عام ، وذلك من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة (١١١) من هذه اللائحة. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 643 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
مادة (١١١) : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين : 1- سجل المتعاملين، ويدون به : A. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة. B. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. 2- سجل التسديدات، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
مادة (١١٢) : لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل ، طبقا للمادة (٨٧) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (١٣٣) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة. |
مادة (١١٣) : في تطبيق حكم المادة ( ٨٨ ) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات. |
ربط الضريبة
مادة (١١٤) : يقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (٨٩) من القانون، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول. |
في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات و المستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً، إيراداً ومصروفاً للوصول إلي صافي الربح الخاضع للضريبة. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية)
|
يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٠) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم (١٩ ضريبة). " إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل على نموذج (19 ضريبة مكرراً). (الفقرة الثانية مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
مادة (١١٧) : يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة (٩٣) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية. ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (١٢٤) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائيًا. |
المادة (117 مكرراً) : في تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة علي الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة ( 78 ) من القانون، وذلك اعتباراً من سنوات الفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها. (مضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
الفحص والتحريات
مادة (١١٨) : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (٣١ فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار. |
مادة (١٢١) : يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (٣٤ بيانات). |
مادة (١٢٢) : في تطبيق حكم المادة (100) من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |
ضمانات التحصيل
مادة (١٢٣) : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (٣٥ سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم (٣٦ سداد) بالنسبة للأشخاص ألاعتبارية ، وعلى النموذج (٤٢ سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . (قرار وزير المالية رقم (٦٢٤) لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
مادة (١٢٣) مكرر: في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة في خدمة التحصيل. (قرار وزير المالية رقم (117) لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
مادة (١٢٤) : يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من القانون، على النموذج رقم (٣٧ سدا د) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول. |
في تطبيق حكم المادة (١٠٥) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقًا للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءا على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وُتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية. |
مادة (١٢٦) مكرر: (مضافة بقرار وزير المالية رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) : " يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول " أولا : في شأن الحجز على المنقول : A. الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها. B. أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم توقيع الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز. C. أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه. D. ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة لنشاطه ألا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق ولا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها ألا بعد الاستيثاق من قانونية إجراءات الحجز، والتثبت من حدوث هذا التبديد. ثانيا : في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير : A. اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي يوجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة B. اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام. C. أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه. |
مادة (١٢٦) مكرر1 : (مضافة بقرار وزير المالية رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) : يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة (١٠٧) من القانون: A. تحرى الدقة في تقرير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول المطلوب الحجز عليه. B. الا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع استحقاقه في ذمة الممول |
إجراءات الطعن
مادة (١٢٩) : (قرار وزير المالية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (١١٦) من القانون، المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامي والمحاسب. ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أولجنه الطعن أو تعلن على الموقع الألكتروني للمصلحة. وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول. وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن عدم وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة. ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بها وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه. وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (١١٦) من القانون، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز. |
مادة (١٣٠) : في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (١١٨) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (٣٨ مرتبات). |
مادة (١٣٦) : يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (١٢٠) من القانون، السجلات الآتية : 1. سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره. 2. سجل الجلسات ، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة والقرارات التي تتخذها اللجنة في كل منها " (قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) . 3. أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة. ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة. |
مادة (١٣٨): يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الوحدة المشرفة على اللجان. (قرار وزير المالية رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) |
مادة (١٣٩) : على لجنة الطعن مراعا ة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقًا لحكم المادة (١٤١ ) من هذه اللائحة. |
مادة (١٤٠) : يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى اللجنة عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الطعن وفى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها. ( قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية).
|
مادة (١٤٤) : تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها. |
مادة (١٤٥) : على مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وعلي مندوب المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن علي وجه الخصوص البيانات الآتية: 1- اسم المندوب. 2- اسم الجهة. 3- تاريخ اكتشاف المخالفة. 4- وصف المخالفة. 5- الأثر المالي المترتب على المخالفة. 6- المدة التي وقعت خلالها المخالفة. ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم، بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذي تعده المصلحة. (مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) في 6 / 4 / 2015 |