عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، مصر

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2020 تواريخ بدء النفاذ : 17 فبراير 2020 نص منشور : 16 فبراير 2020 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع مواضيع أخرى

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018        

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
22
جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 418 لسنة 2020
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تلغى الأبواب الأول والثاني والثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 06 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1998، ويلغى الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
           
(الموافق 16 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 


 

اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الصحافة والإعلام
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر
بالقانون رقم 180 لسنة 2018
المادة  (1)

يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذات المعنى في تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (2)

يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.
ويجب على من يرغب في إصدار صحيفة أنى خطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من ممثله القانوني، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومجلس إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريري والإداري لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكتروني.
ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذى يرد إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحليلها إلى لجنة الصحف بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرًا برأيها في الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.

المادة (3)

على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملاً.
وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

المادة (4)

يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر زال الأثر القانوني للإخطار.
ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم في أي من الأحوال الآتية:
1- عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً من الصحيفة خلال الستة أشهر التالية للإخطار، وذلك بغير عذر يقبله المجلس الأعلى.
2-  أن تكون مدة الاحتجاب خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أطول من مدة توالى الصدور، ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التي درجت عليها وإيداع النسخ المطلوبة للجهات التي حددتها القوانين بالإضافة لإيداع عشرين نسخة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى.
3- عدم بث الصحيفة الإلكترونية وتحديث محتواها خلال الستة أشهر التالية للإخطار.
ويثبت عدم انتظام الصحية بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من عدم انتظامها، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

المادة (5)

تلتزم الصحف بطبع إصدارتها الورقية في مطابع داخل جمهورية مصر العربية يكن مرخصًا لها في ممارسة نشاط الطباعة، ويخطر المجلس الأعلى ببيانات المطابع المتعاقد معها وبنسخة من العقود المبرمة معها في هذا الشأن، وتقيد تلك المطابع في سجل خاص يعده المجلس الأعلى.
كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس الأعلى بعدد عشرين نسخة من كل إصدار ورقى لها فور الإصدار ونسخة من الإصدار الإلكتروني شهريًا، ويجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان تحدده الصحيفة داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.

المادة (6)

يجوز للمؤسسة الصحفية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد ا لمقررة قانونًا.

المادة (7)

تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة، في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات تلتزم المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بإرسال نسخة من ميزانياتها إلى المجلس الأعلى لفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، على أن يرفق بها البيانات الآتية:
1- بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
2-  بيان أرصدة حسابات المخزون.
3-  بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة.
4-  شهادات بحسابات المؤسسة الصحفية بالبنوك.
5-  بيان تحليلي بالاحتياطيات والمخصصات.
6- بيان تحليلي بكافة المصروفات والإيرادات.
7- بيان تحليلي بالواردات والمدفوعات.
8-  تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصحيفة خلال العام.
9- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية.
10- محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.
11- الهيكل الإداري للصحيفة.
12- اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية.
ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعليمة الفحص، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

المادة (8)

يلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يمتلك صحيفة أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحسب الأحوال، بالتصرف في ملكية الصحيفة أو نسبة الأسهم الزائدة التى تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعي أو اعتباري مصري، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف.
فإذا لم يقم بالتصرف خلال المدة المذكورة، يوقف إصدار الصحيفة لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يزول الأثر القانوني للإخطار بإصدار الصحيفة ما لم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها.

المادة (9)

لا يجوز التصرف في الصحيفة أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة صحفية أخرى، إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.
ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التي يحددها.
ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الصحيفة للتداول في البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.

المادة (10)

يضع المجلس الأعلى النماذج اللازمة لطلبات إنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، على أن تشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الوسيلة الإعلامية، واسم الوسيلة وشعارها، واللغة التي تثبت بها، ونوع نشاطها، ومصادر تمويلها، والهيكل التحرير والإداري لها، وبيان ميزانيتها وعنوانها، واسم مسئول البث ومدير البرامج، ومكان البث، ويوقع الطلب من الممثل القانوني للوسيلة الإعلامي، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوسيلة إذا كان شخصًا طبيعيًا، وصورة السجل التجاري إذا كان شخصًا اعتباريًا.

المادة (11)

يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني.
وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم فى كل طلب.
وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

المادة (12)

إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويصدر المجلس الأعلى قراره في الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويصدر المجلس الأعلى قراره في الطلب بالترخيص أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليه مستوفيًا كافة البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ولذوي الشأن الطعن في قرار المجلس الأعلى أمام محكمة القضاء الإداري.

المادة (13)

يجب إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة.
ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه.

المادة (14)

يجب أن تثبت الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس الأعلى على منح المرخص له مهلة سنة أخرى لمبررات يقدرها.
ويعد من قبيل عدم البث عدم انتظام الوسيلة الإعلامية، ويثبت عدم انتظامها بقرار من المجلس الأعلى بعد إجراء الفحص اللازم للتحقق من ذلك، ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

المادة (15)

يكون لكل وسيلة إعلامية مسئولاً للبث يشرف إشرافًا فعليًا على عملية البث، ويكون متفرغًا لعمله ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.
كما يكون لها مديرًا للبرامج وعدد من المحررين المسئولين يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها، ويشترط فى كل منهم أن يكون مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.

المادة (16)

يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها الاحتفاظ بكافة المواد التي تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهريًا، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية في مكان تحدده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية شريطة أ ن يكون آمنًا ومعلومًا للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى.

المادة (17)

يجوز للمؤسسة الإعلامية، بعد إخطار المجلس الأعلى، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالإعلان أو التسويق أو مزاولة التصدير والاستيراد، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

المادة (18)

تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية المعتمدة في صحفيتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ومع عدم الإخلال باختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بإرسال نسخة من حساباتها الختامية ودفاترها ومستنداتها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها، على أن يرفق بها البيانات الآتية:
1- بيان أرصدة حسابات الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ.
2- بيان أرصدة حسابات المخزون.
3- بيان أرصدة العهد النقدية المؤقتة والمستديمة.
4- شهادات بحساباتها في البنوك.
5- يان تحليلي بكافة المصروفات والإيرادات.
6-  بيان تحليلي بالاحتياطات والمخصصات.
7- بيان تحليلي بالواردات والمدفوعات.
8- تقرير مجلس الإدارة عن نشاطها خلال العام.
9- تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية.
10- محاضر اجتماعات الجمعية العامة لاعتماد الميزانية.
11- الهيكل الإداري لها.
12-  اللوائح المالية والإدارية المطبقة خلال السنة المالية.
ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة واستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

المادة (19)

لا يجوز التصرف في الوسيلة الإعلامية أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة إعلامية أخرى إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى المجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.
ويقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفق به المستندات اللازمة التي يحددها.
ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الوسيلة الإعلامية للتداول في البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص.
وفى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلاً.

المادة (20)

يلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يمتلك وسيلة إعلامية أو يمتلك نسبة من الأسهم فيها تخول له حق الإدارة، حال سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، بحس الأحوال، بالتصرف في ملكية الوسيلة الإعلامية أو نسبة الأسهم الزائدة التي تخوله حق الإدارة إلى شخص طبيعي أو اعتباري مصري، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه، ويتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى على التصرف.
فإذا لم يقم بالتصرف خلال المدة المذكورة، يتم وقف ترخيص الوسيلة الإعلامية لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتى انتهاء مدة الوقف يلغى ترخيص الوسيلة الإعلامية ما لم يقرر المجلس الأعلى مد مدة الوقف ستة أشهر أخرى لمبررات يقدرها.
وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة للمواقع الإلكترونية الإعلامية.

المادة (21)

لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى.
ويحدد المجلس الأعلى ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته.

المادة (22)

لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية إلى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك م المجلس العلى ووفقًا للقواعد والشروط التي يضعها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة إلا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى ويستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرطية أن يكون للشركة أو المكتب أستوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

المادة (23)

مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القوم لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.

المادة (24)

يحظر حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون ترخيص من المجلس الأعلى، ووفقًا للقواعد والشروط التي يضعها.
ويعد من هذه الأجهزة الآتي:
1 - SNG
2 – LIVE VIEW
كما يحظر استيراد الأجهزة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا المجالس.

المادة (25)

مع عدم الإخلال بأحكام عقد العمل الجماعي، حال وجوده، تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحرر وفق النموذج الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة، ويعمل بأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد العمل.
ولا تسرى عقود العمل إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها.

المادة (26)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، على كل صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع الكرتوني يقوم بالإعلان أن يخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها.
وتلتزم الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، بحسب الأحوال، بتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لمصلحتهم.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الآتية:
1- اسم صاحب الإعلان وعنوانه.
2-  تاريخ نشر الإعلان.
3- أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
4- تكلفة الإعلان ومدته.
ويكون توريد الضريبة المستحقة على أصحاب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.

 

 

نموذج استرشادي
لعقد عمل بالصحف ووسائل الإعلام

إنه في يوم:.............. الموافق:/ / تم الاتفاق بين
كل من:..........
أولاً:...........
عنوانه:..........
ويمثله قانونيًا:..........
بصفته:...........
رقم قومي:..............

(طرف أول)

ثانيًا:...........
بصفته:............
(صحفيًا/ إعلاميًا). رقم القيد بالنقابة:............
رقم قومي:..............
عنوانه:...........

(طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة قانونًا للتعاقد اتفقا على ما يلى:

(البند الأول)

يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالعمل لدى الطرف الأول وذلك بمهنة:......... وذلك بمهنة:.........
ومكان العمل:........... وتكون الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار تحت التجربة بحيث إذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني للعمل لدى الطرف الأول، انقضت علاقة العمل بينهما ويعتبر هذا العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة لاتخاذ أي إجراء.

(البند الثاني)

لا يجوز للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء أي أعمال أخرى بخلاف الأعمال المتفق عليها بهذا العقد وهى أعمال:..........
وذلك وفقًا للسياسة التحريرية الآتية:
...........
...........
...........
وإذا طرأ تغيير جذري على سياسة (الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية) التي يعمل بها الطرف الثاني أو إذا تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها، جاز للطرف الثاني فسخ العقد بإرادته المنفردة شريطة إخطارها بعزمه على الفسخ لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل ويترتب على الفسخ الآثار الآتية: (............).

)البند الثالث(

مدة هذه العقد:........ سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد بشهرين على الأقل.

)البند الرابع(

يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل وأن يحاف على مواعيد العمل المقررة لدى الطرف الأول.

)البند الخامس(

لا يجوز للطرف الأول إجبار الطرف الثاني على مخالفة السياسة التحريرية المتفق عليها والمحددة تفصيلاً بالبند الثاني من هذه العقد.

)البند السادس(

يلتزم الطرفان بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمعايير التي يقرها والقرارات الصادرة عن النقابة المختصة.

)البند السابع(

يستحق الطرف الثاني نظير قيامه بالأعمال المعهودة إليه من قبل الطرف الأول راتب شهري مقداره....... (............ جنيهًا مصريًا فقط لا غير). بالإضافة إلى حوافز شهرية قيمتها....... ويصرف الراتب والحوافز فى نهاية كل شهر كما يستحق الطرف الثاني مكافآت سنوية قيمتها...... تصرف في نهاية كل عام بالإضافة إلى مزايا تكميلية أخرى تتمثل في الآتي:(........).

)البند الثامن(

يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة الراتب مقدارها.... يومًا يتفق الطرفان على تحديد ميعاد الحصول عليها بما يتناسب مع طبيعة العمل.

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل المبين بالبند الثاني من هذا العقد والذي يسند إليه من قبل الطرف الأول تحت إشرافه وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وأنى حرص على أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها، وأن يحفظ أسرار العمل.

(البند العاشر)

لا يجوز للطرف الثاني العمل لدى لا غير بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية على ذلك من الطرف الأول.

(البند الحادي عشر)

مع عدم الإخلال بمسئولية الطرف الثاني تأديبيًا أمام نقابته وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة حال إخلاله بواجباته المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 أو في ميثاق الشرف المهني، يحق للطرف الأول مجازاة الطرف الثاني وفقًا للوائح المعمول بها داخل المؤسسة (الصحفية/ الإعلامية) التي يعمل بها حال خروج الطرف الثاني عن واجبات الوظيفة أو مقتضياتها وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله.

(البند الثاني عشر)

يحق للطرف الأول إنهاء خدمة الطرف الثاني إذا تغيب عن العمل لمدة...... متصلة أو....... متقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر يقبله الطرف الأول أو حال الحكم عليه نهائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

(البند الثالث عشر)

يكون للطرف الثاني الحق في الترقية وفقًا للوائح المعمول بها داخل المؤسسة (الصحفية/ الإعلامية)، وفى حالة خلو هذه اللوائح من قواعد للترقية فإن الطرف الثاني يكون مستحقًا للترقية وفقًا للقواعد الآتية:
................
...............
...............

(البند الرابع عشر)

يضع الطرف الأول حدًا أدنى للأجور، ويلتزم بزيادة في ضوء ما يقرره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويزاد الراتب المحدد في هذا العقد في ضوء ذلك.

(البند الخامس عشر)

يلتزم الطرف الأول بالتغطية العلاجية المناسبة للطرف الثاني، ويلتزم بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة في هذا الشأن.

(البند السادس عشر)

تسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 أو هذا العقد.

(البند السابع عشر)

لا يسرى هذا العقد إلا بعد تصديق النقابة المختصة عليه.

(البند الثامن عشر)

لكل من الطرفين الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة نشوب نزاع بينهما بسبب تنفيذ هذا العقد أو تفسير بند من بنوده، وفى هذه الحالة تكون محكمة:...... هي المختصة بنظر النزاع.

(البند التاسع عشر)

مع عدم الإخلال بحق كل من الطرفين في اللجوء للقضاء، يجوز للنقابة المختصة تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي قد تنشأ بين الطرف الثاني عضو النقابة والمؤسسة التي يعمل بها.

(البند العشرين)

حرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل طرف نسخة وللنقابة المختصة نسخة وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

(الطرف الأول)
الاسم/.......
التوقيع:.........
بصفته:..........

(الطرف الثاني)
الاسم/.........
التوقيع:.........

تصديق النقابة المختصة:
صدق السيد/ ..................... بصفته: ..................
على هذا العقد واحتفظت النقابة بنسخة منه.
شعار النقابة
.............

 


التشريعات يُنفّذ (1 نصوص) يُنفّذ (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم EG076