عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، اليمن

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2012 تواريخ نص صادر : 22 يوليو 2012 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع حق المؤلف والحقوق المجاورة الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية، أشكال التعبير الثقافي التقليدية ملاحظات Law No. 15 of 2012 on the Protection of Copyright and Related Rights states that it entered into force on July 22, 2012, from the date of its issuance, in accordance with its Article 91 under Chapter Eleven entitled "General & Final Provisions".

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة         بالإنكليزية Law No. 15 of 2012 on the Protection of Copyright and Related Rights     
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

بــاســم الشعــب:

رئيس الجمهورية:

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنــــا القانـــون الآتي نصــــه)

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة).

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.

    الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

    الوزارة: وزارة الثقافة.

    الوزير: وزير الثقافة.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الإدارة المختصة: الإدارة العامة للمصنفات والملكية الفكرية.

    المحكمة: المحكمة التجارية المختصة.

    المؤلف: كل مبدع ابتكر بجهده أيا من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، ويعتبر مؤلفا الشخص الذي ينسب إليه المصنف سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى.

    المصنف: أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

    النشر: وضع نسخ من المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو من آلت إليه الحقوق وبكمية تفي بحاجة الجمهور.

    برنامج الحاسب الآلي: مجموعة من العبارات أو التعليمات الـمُعبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر وبإمكانها أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

    الحقـوق المجاورة: الحقوق المتصلة بحق المؤلف التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة والتلفزيون.

    المصنف السمعي البصري: المصنف الذي يتكون من مجموعة من الصور المترابطة وتعطي انطباعا بـالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أم لم تكن.

    مُنتِج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنتاج المصنف ويتحمل الأعباء والمسئوليات المترتبة على ذلك.

    المصنف الجماعي: المصنف الذي يضعــه أكثـر من مؤلف بمبــادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين له في الهدف الذي قصد الوصول إليه هذا الشخص.

    المصنف المشترك: المصنف الذي يشترك في تأليفه أكثر من مؤلف سواء أمكن فصل عمل كل منهم أو كان الفصل متعذر.

    المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق له في الوجود.

    التثبيت: وضع المصنف في شكل مادي دائم.

    التسجيل الصوتي: تثبيت للأداء أو للصوت على دعامة.

    مُنتِج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى التسجيل الصوتي ويتحمل الأعباء والمسئوليات المترتبة على ذلك.

    فنــانــو الأداء: الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون والمنشدون وغيرهم من الأشخاص الذين يشتركون بأدائهم في ابتكار مصنف أدبي أو علمي أو فني أو في تعابير فلكلورية.

    الأداء العلني: تنفيذ المصنف أو التسجيل الصوتي عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو بأية طريقة أخرى أمام الجمهور أو في الأماكن العامة وذلك إما مباشرة أو بواسطة جهاز أو بأية وسيلة أخرى.

    الإرسال: إرسال وبث المصنف السمعي أو السمعي البصري أو للأداء أو لتسجيل المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي الموجه إلى الجمهور بطريقة لاسلكية أو عبر التوابع الصناعية.

    هيئات الإذاعة: الجهات أو الهيئات المناط بها مسؤولية البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري.

    النقل إلى الجمهور: وضع المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في متناول الجمهور بأي وسيلة خلاف الإذاعة بحيث يمكن للجمهور سماعه أو رؤيته أو الإطلاع عليه في الزمان أو المكان الذي يختاره الجمهور.

    النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو أداء أو برنامج إذاعي بأية طريقة وبأي شكل كان سواء كان ذلك مؤقتاً أو دائماً ولاسيما عن طريق الطبع أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل بالوسائط كالأشرطة أو الاسطوانات أو الأقراص أو التسجيل الرقمي وما شابه ذلك.

    الأعمال التطبيقية: جميع فروع الفنون التشكيلية

الفصل الثاني
الـمصنفات المحمية

مادة (3):

    أ- تتمتع بحماية هذا القانون المصنفات المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوعها أو شكلها أو قيمتها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها وذلك بمجرد ابتكار المصنف ودون الحاجة إلى أي إجراء شكلي آخر.

     ب- تشمل الحماية القانونية اليمنيين والأجانب الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للملكية الفكرية التي تكون اليمن طرفاً فيها ، وبوجه خاص، المصنفات التالية:

      1- المصنفات المكتوبة أو المطبوعة كالكتب والكتيبات و المجلات والصحف والمواقع الالكترونية و النشرات وغيرها من المواد المكتوبة.

      2 - المصنفات التي تُلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ.

      3 - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.

      4 - مصنفات التصوير الفوتوغرافي وما شابه ذلك.

      5 - المصنفات التمثيلية والمسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية ومصنفات التمثيل الصامت وتصاميم الرقص.

      6 - المصنفات السمعية والسمعية البصرية.

      7 - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والحفر، والزخرفة، والمنحوتات الحجرية، والنقوش المعدنية أو الخشبية، والمفروشات، وأية مصنفات أخرى.

      8 - مصنفات الخرائط التخطيطية والمخططات الكروكية.

      9 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم أو العمارة.

      10- بـرامج الـحـاسـب الآلي.

      11 - قواعد البيانات إذا كانت مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب لمحتوياتها.

      12 - عنوان المصنف إذا كان مميزاً ومبتكراً ولم يكن لفظًا جارياً للدلالة على موضوع المصنف.

    ب- تستفيد من أحكام الفقرة السابقة المصنفات وموضوعات الحقوق المجاورة القائمة وقت صدور هذا القانون شريطة عدم دخولها في الملك العام من قبل، وتبين اللائحة القواعد والإجراءات والمواعيد الخاصة بالحماية لهذه المصنفات والحقوق المجاورة وبدء سريانها.

مادة (4): مع عدم الإخلال بحماية المصنفات الأصلية تشمل الحماية المصنفات المشتقة التالية:

    1 - مصنفات الترجمة والتحوير والتلخيص والتعديل والشرح والتحقيق والمصنفات المشتقة من تعابير الفلكلور.

    2 - مجموعات المصنفات والتعابير الفلكلورية للتراث الشعبي التقليدي شريطة أن تكون مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

مادة (5): لا تشمل الحماية في هذا القانون الأمور التالية:-

    1 - الأفكار والإجراءات و أساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والبيانات ولو كان معبر عنها أو موصوفة أو موضحه أو مدرجة في مصنف.

    2 - الوثائق الرسمية كنصوص القوانين واللوائح والأوامر الحكومية والأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية وكذا اللغات أو الترجمات المنقول إليها.

    3 - الأخبار الإعلامية التي يكون فحواها مجرد سرد بما يحصل من وقائع أو أحداث.

الفصل الثالث
حقـــــــوق المؤلف

الفرع الأول
الحقـــــوق الأدبـــية

مادة (6): يتمتع مؤلف المصنف بالحقوق الأدبية التالية:

    1 - الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة، و تحديد طريقة النشر.

    2 - الحق في نسبة المصنف إليه باسمه الحقيقي أو باسم مستعار أو بدون ذكر الاسم.

    3 - الحق في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تحوير أو تعديل على المصنف, أوكل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.

    4 - الحق في إجراء أي تعديل على المصنف سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.

    5 - الحق في سحب المصنف من التداول إن وجدت المحكمة أسباباً جدية لذلك ، ويلزم المؤلف في هذه الحالة دفع تعويض عادل لمن آلت إليه حقوق الاستغلال المالي.

مادة (7): الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون تعد حقوقاً أبدية غير قابلة للتنازل أو التقادم أو التصرف بها وتنتقل هذه الحقوق بعد وفاة المؤلف إلى ورثته الشرعيين وإذا لم يكن للمؤلف وارث تتولى الوزارة مباشرة هذه الحقوق.

الفرع الـثاني
الحـقوق المالية وانتقالها

مادة (8):

    أ- يتمتع المؤلف بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه وبخاصة الأعمال التالية:

      1 - نسخ المصنف.

      2 - الترجمة أو التلخيص أو الشرح أو التحوير أو التعديل أو إعادة التوزيع للعمل الموسيقي.

      3 - توزيع نسخ من المصنف عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.

      4 - تأجير برامج الحاسب الآلي والمصنفات المثبتة في تسجيل صوتي أو سمعي بصري.

      5 - الأداء العلني أو النقل إلى الجمهور.

    ب- لا ينطبق حق التأجير المشار إليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي نفسها الـمحـل الأساسي للتأجير.

مادة (9): يتمتع مؤلف المصنفات الفنية التشكيلية الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية أو ورثته، بحق المشاركة في نسبة تحددها اللائحة من صافي حصيلة كل بيع المصنفات التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يقوم به المؤلف أو ورثته.

مادة (10):

    أ- تنتقل الحقوق الواردة في المادة (8) من هذا القانون عن طريق الإرث أو التصرف القانوني.

    ب- يجوز للمؤلف نقل أياً من الحقوق الواردة في المادة (8) من هذا القانون شريطة أن يكون النقل أو التصرف مكتوباً، ويحدد فيه الحق محل التصرف مع بيان الغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

    ج- يحق لمن آل إليه الحق طبقا لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يمارس بصفته الشخصية جميع الحقوق التي نقلت إليه بما في ذلك نقل الحق إلى الغير.

مادة (11): المؤلف مالك لكامل الحقوق المالية على مصنفه ما لم يتصرف بها صراحة كليا أو جزئيا، ولا يعتبر تصرف المؤلف بجزء من حقوقه المالية ترخيصا منه لاستغلال أي حق مالي آخر وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (12): يتقاضى المؤلف مقابلاً مالياً نقدياً أو عينياً أو الجمع بينهما نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي إلى الغير على أساس المشاركة في الحصول على نسبة من الإيراد الناتج عن الاستغلال أو بمبلغ مقطوع، وإذا تبين أن الاتفاق فيه غبن فاحش بحق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة إعادة النظر في المقابل المالي المتفق عليه.

مادة (13): لا يعتبر تصرف المؤلف في النسخة الأصلية للمصنف تنازلاً عن الحقوق المالية على هذا المصنف.

مادة (14): يعتبر باطلاً كل تصرف يقوم به المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

مادة (15): تحل الوزارة محل المؤلف المتوفى في مباشرة حقوقه المالية إذا لم يكن له وارث شرعي ولم يكن في حياته قد نقل حقوقه المالية للغير لمدة الحماية المشار إليها في الفصل السادس من هذا القانون.

الفصل الرابع
الحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية

مادة (16):

    أ- إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع مالكين للمصنف بالتساوي ما لم يتفق كتابةً على خلاف ذلك.

    ب- لا يجوز لأي من الشركاء في تأليف المصنف المشترك الإنفراد في ممارسة حقوق المؤلف على المصنف إلا بموافقة جميع شركائه في التأليف، وإذا حصل خلاف بينهم يكون الفصل بينهم ودياً أو عبر المحكمة.

    ج- يحق لأي من الشركاء في تأليف المصنف المشترك رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على حق المؤلف.

مادة (17): إذا توفي أحد الشركاء في تأليف المصنف المشترك، ولم يكن له وارث شرعي أو لم يوصي بها للغير يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو إلى ورثتهم ما لم يتفق على خلاف ذلك، ما لم تكن هناك مصلحة عامة تقتضي تدخل المحكمة.

مادة (18): إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك، وكان من الممكن فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة، جاز لأي منهم التفرد في استغلال العمل الذي تولى تأليفه.

مادة (19): تكون الحقوق المالية على المصنف الجماعي للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وتحمل المسؤولية في إنجاز ونشر المصنف باسمه وتحت إدارته.

مادة (20):

    أ- عند اشتراك أكثر من شخص في تأليف مصنف موسيقي غنائي يكون لمؤلف العمل الموسيقي، دون غيره، الحق في الترخيص بالأداء العلني لكامل المصنف أو السماح بتنفيذه أو بنشره أو عمل نسخ منه.

    ب- يكون لمؤلف العمل الأدبي في المصنف الموسيقي الحق في نشــر العمل الأدبي فقط، ولا يحق له التصرف بذات العمل ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (21):

    أ- يكون لمصمم الحركات ، دون غيره، في المصنفات التي تؤدى بحركات أو استعراضات مصحوبة بموسيقى وكذلك المصنفات الأخرى المماثلة، الحق في الترخيص بالأداء العلني لكامل المصنف أو السماح بتنفيذه أو بنشره أو عمل نسخ منه.

    ب- يكون لمؤلف العمل الموسيقي في المصنف المشترك حق التصرف في العمل الموسيقى فقط، ولا يحق له التصرف بذات الموسيقى لتكون أساساً لمصنف آخر ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (22): يكون شريكاً في تأليف المصنف السمعي أو السمعي البصري كل من ساهم في ابتكار المصنف، ويعتبر شريكا على وجه الخصوص:

    1 - مؤلف السيناريو أو مؤلف الفكرة المكتوبة للمصنف.

    2 - من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لمصنف سمعي بصري.

    3 - مؤلف الحوار.

    4 - مؤلف العمل الموسيقى إذا قام بتأليفها خصيصاً للمصنف.

    5 - مُخرج المصنف.

    6 - مؤلف المصنف السابق الذي استخرج منه المصنف السمعي البصري.

مادة (23): يتولى مُنتِج المصنف السمعي البصري نيابة عن الشركاء في تأليف المصنف أو عن ورثتهم، إجراء التعاقد مع الغير لعرض المصنف أو استغلاله بأية طريقة أخرى دون الإخلال بالحقوق الأدبية أو المالية لمؤلفي المصنف ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (24): إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف المصنف السمعي البصري عن إنجاز أو استكمال العمل المطلوب منه لأي سبب من الأسباب يحق، في هذه الحالة، لأي من الشركاء الآخرين استكمال هذا العمل، ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه، ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك.

الفصل الخامس
أصحاب الحقوق المجاورة
(فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة)

مادة (25):

    أ- يتمتع فنان الأداء بحقوق أدبية وتشمل هذه الحقوق ما يلي

      1 - الحق في نسبة أدائه إليه.

      2 - الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل لأدائه.

    ب- الحقوق الأدبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حقوقاً أبدية غير قابلة للتنازل أو التقادم أو التصرف بها وتنتقل هذه الحقوق بعد وفاة فنان الأداء إلى ورثته الشرعيين، وإذا لم يكن لفنان الأداء وارث حلت الوزارة محله في مباشرة هذه الحقوق.

مادة (26): يتمتع فنان الأداء بحق استئثاري على أدائه في الموافقة أو منع القيام بأي عمل من الأعمال التالية:

    1 - إذاعة أو نقل الأداء الحي إلى الجمهور.

    2 - تثبيت أو تسجيل الأداء الحي في تسجيل صوتي.

    3 - نسخ الأداء المثبت في تسجيل صوتي.

    4 - أول توزيع لأوجه أدائه أو لنسخ منه مثبتة في تسجيل صوتي على الجمهور سواء عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.

    5 - استيراد نسخ من الأداء المثبت في تسجيل صوتي.

    6 - تأجير الأداء المثبت في تسجيل صوتي.

    7 - وضع الأداء المثبت في تسجيل صوتي في متناول الجمهور بوسائط سلكية أو لا سلكية.

مادة (27): يتمتع مُنتِج التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في الموافقة أو منع القيام بأي عمل من الأعمال التالية:

    1 - نسخ التسجيل الصوتي.

    2 - توزيع أصل التسجيل الصوتي أو لنسخ منه على الجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ناقلة للملكية.

    3 - استيراد نسخ من التسجيل الصوتي.

    4 - تأجير التسجيل الصوتي.

    5 - وضع التسجيل الصوتي في متناول الجمهور بوسائط سلكية أو لاسلكية.

مادة (28): تتمتع هيئة الإذاعة والتلفزيون بحق استئثاري في الموافقة أو منع القيام بأي عمل من الأعمال التالية:

    1 - تثبيت أو تسجيل أو نسخ البرنامج.

    2 - إعادة بث البرنامج بالوسائل السلكية أو اللاسلكية ونقلها إلى الجمهور.

مادة (29): تسري أحكام المواد (12.11.10) من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة.

مادة (30): في حالة استغلال تسجيل صوتي لأغراض تجارية، عن طريق البث أو الأداء العلني أو النقل إلى الجمهور، يجب على المستغل دفع مكافأة عادلة توزع مناصفة بين فنان الأداء ومُنتِج التسجيل الصوتي، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الفصل الـسادس
مدة الحمايـة

الفرع الأول
مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف

مادة (31): تسري مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف طيلة حياته ولمدة خمسين عاماً بعد وفاته.

مادة (32): تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف المشترك طيلة حياة مؤلفي المصنف ولمدة خمسين عاماً بعد وفاة آخر من بقي حياً من الشركاء في تأليف المصنف.

مادة (33): تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الجماعي والمصنف السمعي البصري لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشرة للمصنف، وإذا لم ينشر المصنف خلال خمسين سنة من تاريخ الإنجاز تنقضي مدة الحماية بانقضاء خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لإنجاز المصنف.

مادة (34): تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة للمصنف الذي ينشر دون ذكر اسم المؤلف أو نشر باسم مستعار لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشر للمصنف وإذا كشف المؤلف عن شخصيته تكون مدة الحماية طبقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون.

مادة (35): تسري مدة حماية الحقوق المالية بالنسبة لمصنف الأعمال الفنية التطبيقية والأعمال الفوتوغرافية لمدة خمس وعشرين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لإنجاز المصنف.

مادة (36):

    أ- تحسب مدة الحماية من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف عند إعادة النشر تعديلاً جوهرياً عليه، بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً لتحسب له مدة حماية جديدة.

    ب- إذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت مستقلة عن بعضها فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً لغرض احتساب مدة الحماية.

الفرع الثاني
مدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة

مادة (37): تسري مدة حماية الحقوق المالية لفنان الأداء لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لحدوث الأداء الحي أو لأول تثبيت للأداء في تسجيل صوتي.

مادة (38): تسري مدة حماية الحقوق المالية لمُنتِج التسجيل الصوتي لمدة خمسين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول نشر للتسجيل الصوتي، وفي حالة عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ أول تثبيت للتسجيل الصوتي، تسري مدة الحماية اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول تثبيت.

مادة (39): تسري مدة حماية الحقوق المالية لهيئات الإذاعة والتلفزيون لمدة عشرين سنة اعتباراً من بداية السنة الميلادية التالية لأول بث للبرنامج.

الفصل الســابع
الاستثناءات والقيود على الحقوق المالية

مادة (40): يجوز دون إذن من المؤلف أو من آل إليه الحق القيام بالأعمال التالية:

    1 - الاستخدام الشخصي للمصنف عن طريق النسخ أو الترجمة أو الاقتباس أو المشاهدة التلفزيونية شرط أن لا يخل هذا الاستخدام أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف.

    2 - استعمال المصنف لأغراض التعليم أو التدريب سواء كان منشوراً أم وارداً ضمن برنامج إذاعي أو تلفزيوني أو تسجيل صوتي أو صوتي بصري وبالقدر الذي يحقق الغرض مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف وبشرط أن لا يكون هذا الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي.

    3 - الاستشهاد بفقرات أو مقتطفات من مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وبالقدر الذي يحقق الغرض مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف، وينطبق هذا الاستثناء أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات والدوريات الصحفية.

    4 - التقاط الصور الفوتوغرافية لأي كائن سبق تصويره فوتوغرافياً.

مادة (41):

    أ- يجوز دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق النسخ من صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني أو لبرنامج إذاعي له ذات الطابع، أو نقل هذا المقال أو البرنامج إلى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون حق التصريح بالنسخ أو النقل إلى الجمهور محفوظاً بشكل صريح للمؤلف أو من صاحب الحق طبقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة مع الإشارة في هذه الحالة إلى المصدر واسم المؤلف إن وجد.

    ب- يجوز نسخ أي مصنف سمعي أو سمعي بصري يبث أثناء عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو التصوير الفوتوغرافي للحدث، وبثه عبر أي من وسائل الإعلام وبالقدر الذي يحقق الغرض الإعلامي مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف إن وجد.

مادة (42): يجوز للمكتبات العامة والهيئات والمؤسسات الثقافية والمعاهد التعليمية، دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق، نسخ مصنف، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه شرط أن يكون النسخ وعدد النسخ بالقدر الذي يفي باحتياجات أنشطتها وأن لا يخل هذا النسخ أو يلحق ضرراً بالمصالح المشروعة للمؤلف، وعلى وجه الخصوص يجوز النسخ في الحالات التالية:

    1 - النسخ لمقال منشور أو لمصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان الهدف من النسخ حاجة الشخص الطبيعي في استخدامه لأغراض إجراء الدراسات والأبحاث شرط أن يكون النسخ لمرة واحدة أو على فترات متباعدة وفقاً لما تحدده اللائحة.

    2 - النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتحل محلها إن فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويتعذر الحصول على بديل عنها بشروط مقبولة أو نفذت طبعتها.

مادة (43): يجوز لوسائل الإعلام، دون إذن من المؤلف أو من آل إليه الحق، أن تنشر الخطب والمحاضرات والأحاديث وكذلك المرافعات القضائية أثناء النظر في المنازعات والمصنفات المعروضة علناً للجمهور مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف.

مادة (44): لا يجوز للمؤلف أو صاحب الحق، بعد نشر المصنف، منع الغير من عرض أو أداء أو تمثيل أو إلقاء المصنف أمام جمع عائلي أو أمام جمعية خيرية أو في أثناء المناسبات الرسمية أو في منشأة تعليمية طالما كان ذلك لا يستهدف تحقيق عائد مادي مباشر أو غير مباشر.

مادة (45): يجوز دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق نسخ مصنف، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، لاستعماله في الإجراءات القضائية أو الإدارية مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف.

مادة (46): يجوز، بمعرفة الحائز الشرعي للنسخة الأصلية لبرنامج الحاسب الآلي، عمل نسخة احتياطية للنسخة الأصلية لتحل محلها عند الفقدان أو التلف.

مادة (47): تُطبق الاستثناءات الواردة في المادتين (40 ، 46) من هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة شرط أن لا يخل هذا الاستعمال المشروع للمصنف أو للأداء بالحقوق الأدبية للمؤلف أو لفنان الأداء طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (48):

    أ- لكل يمني أن يطلب من الوزارة ترخيصاً شخصياً غير حصري وغير قابل للتنازل إلى الغير وذلك للقيام، دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق، بالنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لمصنف، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، لغرض تلبية الاحتياجات العامة للجمهور و للأغراض التعليمية والدراسات والأبحاث، ويصدر الترخيص من الوزير بقرار مسبب ويحدد فيه المقابل المادي العادل للمؤلف أو من آل إليه الحق، وتحدد اللائحة الحالات التي يتم فيها الترخيص بموجب أحكام هذه المادة والشروط والأوضاع المنظمة لذلك.

    ب- لا يُمنَح الترخيص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أثبت طالب الترخيص أنه سبق أن طلب من صاحب الحق التصريح له بالنسخ أو الترجمة ورُفِض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة.

الفصل الثامن
إجـراءات الإيداع

مادة (49): يجوز لأي من المؤلفين أو من أصحاب الحقوق المجاورة طبقاً لما تحدده اللائحة القيام بإيداع مصنف أو تسجيل صوتي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني، وذلك بتقديم طلب إلى الإدارة المختصة موقع منه أو من وكيله ويرفق البيانات والوثائق التالية:

    1 - اسم ونوع المصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.

    2 - اسم وعنوان وصفة طالب الإيداع.

    3 - نسخة من المصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني ويستثنى من ذلك الصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والتصاميم والأعمال التي لا يوجد لها إلا أصل واحد فقط، فيكتفى، في هذه الحالة، بإرفاق صورة لذلك العمل على ثلاثة أبعاد تبين وتوضح شكل وهيئة العمل، وتحدد اللائحة أي استثناءات أخرى بهذا الخصوص.

    4 - تقديم تعهد خطي من طالب الإيداع بأحقية ملكيته للمصنف وفقا لأحكام هذا القانون.

    5 - نسخة من التوكيل الصادر من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة مصادق عليها إذا تم الإيداع بالوكالة.

    6 - دفع رسوم الإيداع التي تحددها اللائحة ويجب أن لا تزيد عن أي رسم حكومي مشابه.

مادة (50): لا يترتب على عدم القيام بالإيداع الإخلال بالحماية المقررة لحق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (51): تتولى الإدارة المختصة فحص البيانات والوثائق المرفقة بطلب الإيداع وقيد الطلب في السجل المخصص لذلك وإجراءات الطلب.

مادة (52):

    أ- تمنح الوزارة لطالب الإيداع شهادة إيداع مجاناً لمرة واحدة.

    ب- يدفع طالب الإيداع رسماً مقابل الحصول على شهادة إيداع إضافية.

مادة (53): شهادة الإيداع تعد وثيقة على صحة الوقائع أو الوثائق المودوعة ومرجعاً لبيانات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

مادة (54): تلتزم الوزارة إصدار البيلوغرافية الوطنية للمصنفات الفنية في كل عام بحيث تشمل فهرسة كاملة للمصنفات التي صدرت أو أودعت خلال العام.

الفصل التاسع
حماية المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور

مادة (55): تشمل المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ في الجمهورية وبوجه خاص:

    § التعابير الشفهية مثل الحكايات والألغاز والأشعار الشعبية والأناشيد والموشحات الدينية.

    § التعابير الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى والمقطوعات الموسيقية.

    § التعابير الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس سواء تجسدت في شكل مادي أم لم تكن.

    § التعابير الملموسة مثل:

      أ- منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط أو الألوان على الخشب أو الفسيفساء أو الصدف أو المعدن أو الجواهر، والحقائب المنسوجة يدوياً، وأشغال الإبرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

      ب- الآلات الموسيقية.

      ج- الأشكال المعمارية.

مادة (56): تعتبر المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور ملكا عاما للدولة وتباشر الوزارة حمايتها واستغلالها وتطويرها ودعمها بكل السبل والوسائل القانونية.

مادة (57):

    أ- تباشر الوزارة ممارسة الحقوق الأدبية على المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور وحمايتها من أي تشويه أو تحوير وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

    ب- يجب على من يستعمل أو يستغل المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور أن يذكر المصدر بالطريقة المناسبة وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (58): لا يجوز استغلال المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور إلا بترخيص صادر من الوزارة ، ويعد محلاً للترخيص بوجه خاص:

    1 - النسخ.

    2 - الأداء العلني أو النقل إلى الجمهور.

    3 - توزيع نُسخ بمقابل لغرض الاستغلال والانتفاع.

مادة (59): لا يُعد اعتداء على المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور:

    1 - الاستخدام الذي يتم في الإطار التقليدي أو العرفي الذي لا يهدف إلى الربح.

    2 - الاقتباس أو استعمال مقتطفات بغرض ابتكار مصنف جديد.

مادة (60): تُطبق الاستثناءات الواردة في الفصل السابع من هذا القانون على المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور.

مادة (61): يُحظر استيراد أو توزيع نسخ المصنفات الفلكلورية أو نسخ الترجمات للفلكلور الوطني إلا بترخيص مسبق من الوزارة.

الفصل العاشر
إدارة الحقوق المالية لحق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة (62): تنشأ بموجب أحكام هذا القانون إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحدد اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها.

مادة (63): على كل المستغلين والمنتفعين الذين يقومون باستغلال المصنفات والأداءات الخاصة بالأعضاء المنضمين للإدارة العامة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دفع المقابل المادي للاستغلال بما في ذلك النسخة الخاصة عن الأجهزة والوسائط المتعددة المعدة للاستنساخ أو للتخزين المستوردة والمصنعة محلياً.

الفصل الحادي عشر
الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية والجزاءات والتعويضات

الفرع الأول
الإجراءات التحفظية

مادة (64): للمحكمة بناء على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما، في حالة الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في هذا القانون، أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التالية:

    1 - وقف التعدي على الحق المحمي طبقاً لأحكام هذا القانون.

    2 - توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.

    3 - إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف أمام الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

    4 - تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج عن ذلك في خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة بتسوية الخلاف سواء كان ذلك بطريقة ودية أو عن طريق المحكمة.

    5 - حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد.

مادة (65): على المحكمة، قبل أن تصدر الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي طبقا للمادة السابقة من هذا القانون، أن تأمر طالب الإجراء أن يودع خزينة المحكمة ضمانة مالية كافية تقدرها المحكمة وذلك لضمان منع التعسف في الطلب ولضمان التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالمتخذ ضده الإجراء إذا لم يكن طالب الإجراء محقاً في طلبه.

مادة (66):

    أ- تأمر المحكمة، بناء على طلب ممن اتخذ ضده الإجراء التحفظي طبقا للمادة (64) من هذا القانون، بإلغاء الإجراء التحفظي إذا لم يقم طالب الإجراء برفع دعوى بأصل النزاع إلى المحكمة خلال ثمانية أيام التالية لصدور الأمر بالإجراء التحفظي.

    ب- عند إلغاء المحكمة للإجراء التحفظي المتخذ طبقا للمادة (64) من هذا القانون، بسبب انقضاء مدة رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بسبب تعسف طالب الإجراء أو لتبين عدم وجود فعل تعد أو خطر من وقوع تعد، للمحكمة، بناء على طلب ممن اتخذ ضده الإجراء التحفظي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة رفع الدعوى أو صدور الأمر بالإلغاء، أن تأمر له بتعويض مناسب للأضرار الناشئة عن الإجراء المتخذ.

مادة (67): يجوز للمحكمة أن تتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون بصورة تحفظية دون إخطار المدعى عليه وفي غيابه وذلك في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلى إلحاق ضرر على صاحب الحق يتعذر تعويضه أو يؤدي إلى ضياع أدلة تثبت التعدي، وإخطار الطرف المتخذ ضده هذه الإجراءات فور تنفيذها، ويجوز في هذه الحالة لمن  اتخذ ضده الإجراء أن يطلب عقد جلسة لسماع أقواله وعلى المحكمة أن تأمر بإبقاء أو تعديل أو إلغاء  الإجراء التحفظي.

مادة (68): يجوز لمن صدر أمر المحكمة برفض طلبه، أو لمن صدر ضده الأمر، التظلم أمام المحكمة مصدرة الأمر خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر، ويكون التظلم وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتفصل المحكمة في التظلم إما بتأييده أو إلغائه كلياً أو جزئياً.

مادة (69): دون الإخلال بأي حقوق أخرى متاحة لمالك الحق في رفع دعوى قضائية، وحق المدعى عليه في أن يطلب من المحكمة إعادة النظر.. للمحكمة أن تأمر بإتلاف المصنفات المقرصنة والتخلص منها مع مراعاة المادة (75) من هذا القانون.

الفرع الثاني
التدابير الحدودية

مادة (70): يجوز لمالك الحق في مصنف إذا كان لديه أسباب مشروعة للارتياب في حدوث استيراد لمصنفات مقر صنه تنتحل حقوقه أن يتقدم بطلب كتابي إلى المحكمة لإيقاف الإفراج عن تلك المصنفات من قبل الجمارك شريطة أن يقدم أدلة كافية تثبت وجود تعد ظاهر على حقوقه وكذلك تقديم وصف مفصل للمصنف المقر صن ويجب على المحكمة إبلاغ مقدم الطلب خلال فترة عشرة أيام في حالة قبول الطلب.

مادة (71):

    أ- يجوز للمحكمة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم ضمانات مالية أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعى عليه ،والسلطات المختصة للحيلولة من إساءة استعمال الحقوق ولا يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعاً غير معقول يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات.

    ب- يجب على الفور إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج بقرار وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة مع مراعاة المادة (68) من هذا القانون.

مادة (72): إذا لم يتم إبلاغ سلطة الجمارك، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن المصنفات المقرصنة، بأنه تم الشروع في الإجراءات القضائية لاتخاذ قرار حول موضوع الدعوى فإنه يتم الإفراج عن المصنفات شريطة أن يكون قد تم الالتزام بالشروط الأخرى المتصلة بإستيرادها وتصديرها.

مادة (73): للمحكمة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة بدفع تعويض مناسب عن أي ضرر لحق بالمستورد والمرسل إليه ومالك الحق نتيجة وقف الإفراج عن المصنفات.

مادة (74): دون الإخلال بحماية المعلومات السرية ، للمحكمة صلاحية منح مالك الحق والمستورد فرصة كافية لمعاينة أي مصنفات تحتجزها سلطة الجمارك بغية إثبات ادعاءاتهم.

مادة (75): للمحكمة عند حصولها على أدلة ظاهرية على وجود تعد على حق من حقوق المؤلف ، صلاحية التصرف تلقائياً لوقف الإفراج عن المصنفات المقرصنة ، ويجوز للمحكمة لتحقيق ذلك القيام بالآتي:

    أ- أن تطلب في أي وقت من مالك الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها.

    ب- إخطار المستورد وطالب الحق على الفور بقرار وقف الإفراج عن المصنفات.

    ج- تعفى السلطات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض لأي إجراءات جزائية عند اتخاذ إجراءات أو قصد اتخاذها بحسن نية.

مادة (76): تستثنى من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفرع الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين أو المرسلة في طرود صغيرة.

الفرع الثالث
الجــــزاءات

مادة (77): دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (خمسمائة ألف ريال يمني) أو الحبس مدة لا تقل عن شهر حسب جسامة الجُرم كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

    1 - الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون.

    2 - بيع أو تأجير أو عرض أو استيراد أو تصدير أو وضع للتداول مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

    3 - تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بهدف الإيداع.

    4 - تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الجمهورية أو في الخارج، مع العلم بعمل التقليد, وبيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى خارج الجمهورية.

    5 - مخالفة أحكام المادتين (57 ، 58) من هذا القانون أو القيام بتحريف أو تشويه تعابير الفلكلور.

مادة (78): للمحكمة أن تقضي بمضاعفة عقوبة الحبس أو الغرامة في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليهــا في المادة (77) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند صدور حكم بالإدانة أن تأمر باتخاذ أي من الإجراءات التالية كعقوبات تكميلية:

    1 - مصادرة النسخ محل المخالفة.

    2 - مصادرة الأدوات والمعــدات التي استخدمت في ارتكـاب المخالفة.

    3 - إغلاق دار النشر أو المحل أو المؤسسة أو الشركة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الإغلاق بصورة نهائية، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإتلاف النسخ المقلدة.

    4 - نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية على نفقة المحكوم عليه.

الفرع الرابع
التـعويـــــض

مادة (79): للمحكمة بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحكم على من اعتدى عليه بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها المعتدي على هذه الحقوق، كما يجوز للمحكمة تحميل المعتدي أتعاب ونفقات ومصاريف الدعوى والمحاماة.

مادة (80): يعاقب كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ريال يمني.

الفصل الثاني عشر
الأحكام العامة والختامية

مادة (81): مع عدم الإخلال بالحماية الممنوحة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون، يجوز للوزارة وقف تداول أي مصنف يؤدي إلى المساس بأحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة مالم يصدر حكم قضائي بات يقضي بخلاف ذلك.

مادة (82): على جميع دور النشر ومحال إنتاج التسجيلات الصوتية وغيرها المرخص لها من الوزارة بمزاولة مهنة النشر أو النسخ أو التوزيع أو البيع للمصنفات أو التسجيلات الصوتية أو الأداءات أو برامج الإذاعة وعلى هذه المحال الاحتفاظ بالوثائق والمستندات التي تخولها القيام بذلك من صاحب الحق أو ورثته الشرعيين سواء كان المصنف من داخل الجمهورية أم من خارجها، وتحدد اللائحة ماهية البيانات المطلوبة للمصنفات من خارج الجمهورية.

مادة (83): لا يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف أياً كان نوعه دون استيفاء الشروط التالية:

    1 - أن يرفق مع المصنف شهادة من المنشأ تبين اسم المؤلف أو من تم التنازل إليه عن حق الاستغلال.

    2 - أن يرفق مع المصنف تصريح من المورد أو مالكه بالعرض أو التداول موضحاً فيه المنطقة الجغرافية والمكانية التي يصرح بالعرض أو التداول في نطاقها.

    3 - أن يرفق مع المصنف شهادة من المورد تفيد دفع حقوق النشر سواء كان بالأداء العلني أو عن طريق عمل نماذج من المصنف أو نسخه للتوزيع.

مادة (84): تتضمن الحماية الخاصة بحقوق المؤلف عمليات نشر المخطوطات المحفوظة في دار المخطوطات والمكتبات العامة أو الخاصة ولا يجوز لمحقق النص التراثي الاعتراض على قيام الغير بتحقيق النص نفسه مرة أخرى وتبين اللائحة الأحكام التفصيلية المنفذة لهذه المادة.

مادة (85):

    أ- تُمنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الوزارة المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام ولعدد محدود بناء على عرض الوزير.

    ب- يجوز لمأموري الضبط القضائي بصفتهم الواردة في الفقرة (أ ) من هذه المادة دخول وتفتيش المحلات والمخازن التي تقوم ببيع أو توزيع أو تأجير أو عرض أو نسخ أو إنتاج المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو الأداءات أو البرامج الإذاعية وإثبات الوقائع المخالفة لهذا القانون والحجز والتحرز الإداري وضبط المواد والنسخ والوسائل التي استخدمت في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بموجب إذن من النيابة العامة بالندب للتحقيق ، وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في قانون الإجراءات الجزائية.. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق عن طريق الندب إلا إذا وقعت الجريمة بالفعل وأصبحت محققة الوجود.

مادة (86): تُمنع المصنفات المقلدة من الدخول إلى أراضي الجمهورية.

مادة (87): تختص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى في المنازعات التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (88): تُلغى الأحكام المتعلقة بحقوق المؤلف الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري كما يُلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (89): إن نفاذ هذا القانون لا يلغى حق الجمهورية في الاستفادة من فترة السماح الممنوحة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للملكية الفكرية للدول الأقل نمواً أو أي فترة سماح إضافية لتهيئتها بتطبيق القانون بصورة فاعلة.

مادة (90): تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر.

مادة (91): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ: 3 / رمضان / 1433هـ
الموافق: 22 / يوليو / 2012م

عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهـوريــــة



الإصدارات السابقة يُلغي (1 نصوص) يُلغي (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم YE022