عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002، الإمارات العربية المتحدة

عودة للخلف
نص ملغى 
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2002 تواريخ نص معدّل حتى : 24 يوليو 2002 نص معمّم : 28 سبتمبر 1992 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع العلامات التجارية، البيانات الجغرافية، الأسماء التجارية الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، هيئة تنظيمية للملكية الفكرية ملاحظات Federal Law No. 37 of 1992 on Trademarks entered into force after three months from the date of its publication in the Official Gazette, in accordance with Article 50 under Title VII. This consolidated version of the Federal Law No. 37 of 1992 on Trademarks takes into account amendments up to Law No. 8 of 2002, which entered into force on July 24, 2002.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002         بالإنكليزية Federal Law No. 37 of 1992 on Trademarks (as amended by Law No. 19 of 2000 and Law No. 8 of 2002)        
القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 8 لسنة 2002

قانون اتحادي رقم 37
صادر بتاريخ 28/9/1992م
الموافق فيه 1 ربيع الثاني 1413هـ.
في شأن العلامات التجارية

معدل بموجب

القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/09/2000

والقانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/07/2002

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول
تعاريف

المادة الاولى -  تعاريف

عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    السلطة المختصة: السلطة المختصة في الامارة.

    النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة.

    الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات أي تكوين فني.

    الرمز: كل رسم مرئي واحد.

    الدمغات: العلامات المحفورة.

    النقوش: العلامات البارزة.

    الصور: صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره.

    السجل: سجل العلامات التجارية لدى الوزارة.

    اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2 -  تعريف العلامة التجارية

تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو أرقام او رسوم او رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش او اعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم اما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها واما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.

المادة 3 -  ما لا يمكن تسجيله كعلامة تجارية

عدل نص المادة 3 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:

    1 - العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات او الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.

    2 - أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

    3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز.

    4 - رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.

    5 - العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

    6 - الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.

    7 - اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.

    8 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

    9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

    10 - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا.

    11 - العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها العلامة.

    12 - العلامة التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز أو ذو امتياز أو مسجل أو رسم مسجل أو حقوق الطبع أو التقليد يعتبر تزويرا أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.

    13 - الأوسمة الوطنية والاجنبية، والعلامات المعدنية أو الورقية.

    14 - العلامة التي تعتبر مجرد ترجمة لعلامة مشهورة أو لعلامة أخرى سبق تسجيلها إذا كان من شأن التسجيل أن يحدث لبسا لدى جمهور المستهلكين بالنسبة للمنتجات التي تميزها العلامة أو المنتجات المماثلة.

المادة 4  -تسجيل العلامة التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية

عدل نص المادة 4 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

    1  -لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة الى البلاد الأخرى، إلا بناء على طلب مالكها الأصلي أو بناء على توكيل رسمي منه.

    2 - ولتحديد ما إذا كانت العلامة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها.

    3 - ولا يجوز تسجيل العلامات ذات الشهرة لتمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو مطابقة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا:

      أ - دل استخدام العلامة على صلة بين السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة الأصلية.

      ب - أدى استخدام العلامة لاحتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة الأصلية.

الباب الثاني
تسجيل العلامات وشطبها

المادة 5  -سجل العلامات التجارية

يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى.

ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الاصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 6 -  أصحاب الحق في تسجيل العلامة التجارية

للاشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

    1 - مواطنو الدولة من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.

    2 - الاجانب من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الاعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة.

    3 - الاجانب من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الاعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.

    4 - الاشخاص الاعتبارية العامة.

المادة 7  -طلب تسجيل العلامة التجارية

لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويقدم طلب تسجيل العلامة الى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 8  -تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة او اكثر

عدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.

المادة 9  -طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

المادة 10  -تنازع على تسجيل علامة تجارية

عدل نص المادة 10 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مع مراعاة حكم المادة 26 من هذا القانون، لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات، أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه.

وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لها تقع في ذات الفئة، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو الى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أي منهم.

المادة 11 -  صلاحية الوزارة للبت في طلب التسجيل

عدل نص المادة 11 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتميز سلع أو خدمات متطابقة، وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها.

وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة 12  -التظلم من قرار رفض طلب التسجيل

يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يتظلم من هذا القرار الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به.

وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.

ويعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود أو شروط في الميعاد الذي يحدده الاخطار الموجه اليه في هذا الشأن.

المادة 13  -لجنة العلامات التجارية

عدل نص المادة 13 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:

    - عضوين يمثلان الوزارة يرشحهما الوزير.

    - عضو مجلس ادارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة يرشحه اتحاد الغرف.

    - عضو مجلس ادارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية.

وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتجتمع مرة على الأقل شهريا.

ويكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر.

المادة 14  -الاعلان عن العلامة التجارية قبل تسجيلها واصول الاعتراض عليها

عدل نص المادة 14 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 14/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التسجيل.

ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة الى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له.

وعلى طالب التسجيل أن يقدم الى الوزارة ردا مكتوبا على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

المادة 15  -الفصل في الاعتراضات

يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما اذا طلب أي منهما ذلك.

وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الاخيرة ما تراه من قيود أو شروط.

ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.

المادة 16  -شهادة تسجيل العلامة

عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب. ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:

    1 - رقم تسجيل العلامة.

    2 - تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.

    3 - الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته.

    4 - صورة مطابقة للعلامة.

    5 - بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.

    6 - رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية.

المادة 17  -مالك العلامة التجارية

عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة.

ويتمتع صاحب العلامة المسجلة بحق منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين.

المادة 18  -التعديل أو الاضافة على العلامة المسجلة

عدل نص المادة 18 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا الى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة، أو على العلامة ذاتها على ألا يمس التعديل ذاتية العلامة مساسا جوهريا.

ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات وفقا للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات. أما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقا للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلا للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها.

ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التعديل.

المادة 19  -تجديد تسجيل العلامة

عدل نص المادة 19 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد. ويشهر تجديد تسجيل العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة.

ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير عليها أو شطب أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.

وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.

المادة 20  -شطب تسجيل العلامة

يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيله هذه العلامة الا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.

المادة 20 مكرر- شطب العلامة المسجلة دون وجه حق:

أضيفت مادة جديدة برقم 20 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وهي التالية:

للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد إخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع أقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم.

ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالشطب.

المادة 21  - شطب العلامة المسجلة بغير حق

عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون يكون لكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم بات مذيل بالصيغة التنفيذية.

المادة 22  -صلاحية المحكمة المدنية لشطب العلامة

عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه، ويعتبر سببا أجنبيا، قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة.

ولغايات هذه المادة، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداما لها.

المادة 23  -اضافة أو حذف أو تعديل بيان في السجل

عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المدنية المختصة، بناء على طلب ذي الشأن، الامر بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به، أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد في السجل، إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة، وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها.

المادة 24  -علامة مشابهة لرمز أو شعار اسرائيلي

على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامة التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار اسرائيلي، وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.

المادة 25  -اشهار شطب العلامة

عدل نص المادة 25 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م. وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب إشهار الشطب.

المادة 26  -اثر شطب تسجيل العلامة

إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز اعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها

المادة 27  -نقل ملكية العلامة مع المحل التجاري

يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما.

المادة 28  -مدى شمول انتقال ملكية المحل التجاري للعلامات التجارية

يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو بالمشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من اجلها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 29  -مفعول نقل العلامة بالنسبة للغير

لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في سجل العلامات واشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
عقود الترخيص باستعمال العلامة

المادة 30  -عقد الترخيص باستعمال العلامة

يجوز لمالك العلامة التجارية، بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة لحمايتها.

المادة 31  -قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة في السجل

يجب قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات، ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير الا بعد قيده في السجل والاشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 32  -التنازل عن الترخيص أو منحه من الباطن

عدل نص المادة 32 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

ولا يجوز الإلزام بالترخيص الإجباري لاستغلال العلامة التجارية في أي حال من الأحوال.

المادة 33  -شطب قيد الترخيص من السجل

يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء او فسخ عقد الترخيص.

وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الاخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقا للإجراءات والاوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة 34  -مضمون عقد الترخيص

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من الترخيص بقيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:

    1 - تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة.

    2 - تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة على أن يراعى في هذا الشأن أحكام المادة 31  من هذا القانون.

    3 - الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق عليها الترخيص.

    4 - الزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الاعمال التي قد يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة أو الاساءة اليها.

الباب الخامس
العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة او فحصها

المادة 35  -علامة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص

يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها الا بموافقة الوزير.

المادة 36  -تسجيل علامة للدلالة على اجراء المراقبة والفحص

تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار اليها في المادة السابقة والمستندات المطلوب ارفاقها بطلب التسجيل.

ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز اعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة الى منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.

الباب السادس
العقوبات

المادة 37  -مخالفة أحكام تسجيل علامة تجارية

عدل نص المادة 37 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

    2 - كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق.

    3 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.

المادة 38 -  استعمال علامة غير قابلة للتسجيل

عدل نص المادة 38 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1 - كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 من المادة 3 من هذا القانون.

    2 - كل من دون بغير حق على علامته أو مستنداته بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها أو بتمييزها لمنتجات أو سلع غير تلك المذكورة في السجل.

المادة 39  -عقوبة العود

يعاقب كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على اغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 40  -دعوى التعويض عن الضرر

يجوز لكل من اصابه ضرر نتيجة لاي من الافعال المنصوص عليها في المادتين 37 أو 38 من هذا القانون أن يرفع دعوى امام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسئول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من اضرار.

المادة 41  -الاجراءات التحفظية

عدل نص المادة 41 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

يجوز لمالك العلامة التجارية، في أي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، امرا من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص ما يأتي:

    1 - إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة.

    2 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية.

ويستثنى أصحاب العلامات المشهورة من شرط تقديم الشهادة الدالة على تسجيل العلامة.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة 42  -دعوى مطالبة الحاجز بالتعويض

للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 41 من هذا القانون، إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده، وفي الحالتين لا يرد التأمين للحاجز الا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها.

المادة 43  -مصادرة الأشياء المحجوز عليها

عدل نص المادة 43 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 19/2000 تاريخ 16/9/2000م وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 8/2002 تاريخ 24/7/2002م وأصبح على الوجه التالي:

للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضا أن تامر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تامر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وبمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تامر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

ويجوز للمحكمة كذلك أن تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في النشرة أو في إحدى الصحف التي تصدر في الدولة باللغة العربية.

المادة 44  -تسوية اوضاع اصحاب العلامات التجارية

على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الامارات عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون.

ويكون للمستعمل الاول حق الاولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويراعى في تحديد الاستعمال الاول تاريخ البدء به واستمراريته والظروف المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة.

المادة 45  -اخطار عن اسماء اصحاب العلامات المسجلة وبياناتها

على الوزارة اخطار السلطة المختصة في كل امارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء اصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب.

المادة 46  -صفة مأموري الضبط القضائي

يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول الى الاماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الاماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السلطات المحلية بالامارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة 47  -تحديد الرسوم

يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء.

المادة 48  -إلغاء الأحكام المخالفة

يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 49  -لوائح وقرارات تنفيذية

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50  -النشر في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 1 ربيع الثاني 1413هـ الموافق 28 سبتمبر 1992م

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 243 ص 7.

 

 Federal Law No. 37 of 1992 on Trademarks (as amended by Law No. 19 of 2000 and Law No. 8 of 2002)

Federal Law No. (37) of 1992 Concerning Trademarks

Preamble * Amended by:

Federal Law No. (19) of 2000 dated 16/09/2000; and Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002.

We, Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,

Pursuant to the perusal of the provisional* Constitution; and

* The word "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab Emirates, wherever mentioned, by virtue of Article (1) of the Constitutional Amendment No. (1) of 1996 dated 02/12/1996; this Constitution has become the permanent Constitution of the State.

Federal Law No. (1) of 1972 Regarding the Jurisdictions of the Ministries and the Competences of the Ministers and the amending laws thereof; and

Federal Law No. (4) of 1979 Regarding the Repression of Fraud and Swindling in Commercial Transactions; and

Federal Law No. (5) of 1985 Regarding the Issuance of the Civil Transactions Code, and the amending laws thereof; and

Federal Law No. (3) of 1987 Regarding the Issuance of the Penal Code; and

Acting upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, the consent of the Cabinet and the approval of the Federal Supreme Council;

Have promulgated the following Law:

Title I. Definitions

Article (1)

* As amended by Federal Law No. (19) of 2000 dated 16/09/2000 and Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

In the implementation of the provisions hereof, the following terms and phrases shall have the meanings assigned for each of them unless the context requires otherwise:

The State: The United Arab Emirates State.

The Ministry: The Ministry of Economy and Commerce.

The Minister: The Minister of Economy and Commerce.

The Competent Authority: The Competent Authority in the Emirates.

The Circular: Trademarks circular issued by the Ministry.

The Drawing: Each design including a number of visuals (artistic composition).

The Symbol: Each single visual drawing.

The Hallmarks: Incised marks.

The Engravings: Embossed Marks.

The Pictures: Pictures of a person whether that of the project owner or someone else.

The Register: The register of trademarks before the Ministry.

The Committee: The Committee of Trademarks provided for in this Law.

Article (2)

Shall be considered a trademark all that takes a distinctive shape composed of names, words, signatures, letters, numbers, drawings, symbols, addresses, hallmarks, stamps, pictures, engravings, advertisements, packages or any other mark or a combination thereof if used or meant to be used either in distinguishing goods, products or services of whatever origin, or establishing that the goods or products are owned by the owner of the Trademark because he manufactures, selects or trades therein, or that a service has been rendered.

A sound shall be considered part of the Trademark if it is accompanying it.

Article (3)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The following shall not be registered as a Trademark or a component thereof:

1) Marks without any distinctive description or character, or marks composed of statements which are customary appellations in use for such goods, products and services, or common designs and usual pictures of the said goods and products.

2) Any mark that violates public morals or is contrary to public policy.

3) Public emblems, flags and other symbols relating to the State, Arab or international organizations or one of their institutions, or a foreign state unless so authorized by it as well as any imitation of such emblems, flags or symbols.

4) Symbols of the Red Crescent or Red Cross and other similar imitating symbols.

5) Marks which are similar to or resemble symbols of pure religious character.

6) Geographical names and data should their use create confusion as to the origin or source of the goods, the products or the services.

7) The name, surname, picture or emblem of a third party unless his, or his heirs consent has been obtained in advance.

8) Indications of honorary distinctions to which the applicant for registration cannot prove that he is legally entitled.

9) Marks which are likely to deceive the public or which contain false indications as to the origin or source of the products or services, or as to its other characteristics, as well as marks containing an indication of a fictitious, imitated or forged trade name.

10) Marks belonging to physical or moral persons with whom dealings are prohibited.

11) Marks, whose registration for certain category of products or services would result in depreciating the value of other products or services distinctively characterized by the mark.

12) Marks which contain the following words or expressions: (Distinction) or (Having Distinction) or (Registered) or (Registered Design) or (Printing Rights) or (Imitation deemed counterfeit) or such other similar words or expressions.

13) National or foreign distinctions as well as coins and bank notes.

14) Marks that are considered mere reproduction of a reputed mark or another registered mark should such registration create confusion to the consumers as concerns the products distinguished by the mark or products similar thereto.

Article (4)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

1. Trademarks of worldwide fame transcending the boundaries of their country of origin to other countries may not be registered except upon application of the original owner or an official power of attorney issued thereby.

2. In order to determine whether the mark has acquired fame, the extent of the concerned public's knowledge thereof due to its promotion should be taken into consideration.

3. Renowned trademarks must not be registered to distinguish goods or services that are not similar or conform to those distinguished by such trademark, in case:

a) The use of the trademark indicates a relation between the goods or services to be distinguished and the goods or services of the owner of the original mark.

b) The use of the trademark may cause prejudice to the interests of the owner of the original mark.

Title II. Registration and Deletion of Trademarks

Article (5)

The Ministry shall keep a register called "Trademarks Register" where shall be registered all Trademarks, names and addresses of their owners, type of their activity, description of their goods, products or services and any assignment, transfer of ownership, mortgage, change in the license to use or any other amendments occurring thereto.

Anyone may request a true copy of the contents of the said Register upon payment of the prescribed fees.

Article (6)

The following persons shall have the right to register their Trademarks:

1) State nationals, be it natural or juridical persons, who carry out any commercial, industrial, handcraft or service activities.

2) Non-nationals, be it natural or juridical persons, who carry out, in the State, any commercial, industrial, handcraft or service activities.

3) Non-nationals, be it natural or juridical persons, who carry out any commercial, industrial, handcraft or service activities in any country which deal with the State as per the reciprocity concept.

4) Public juridical persons.

Article (7)

All those wishing to use a Trademark to distinguish any goods or products or services may apply for its registration in accordance with the provisions of this Law.

The application for registration of a mark is to be submitted to the Ministry in accordance with the procedures and conditions prescribed in the Implementing Regulation.

Article (8)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The trademark may be registered for one or more of the classes of products or services in accordance with the international classification and the rules thereof set forth in the Implementing Regulation hereof. The application for the registration of a mark may not contain more than one class.

Article (9)

A single application may be submitted for the registration of several marks whose fundamental elements are similar, but which differ only in matters not essentially affecting its substance, such as the color of the mark, the data of the products or services related thereto, and provided that the said products or services are included in the same class.

Article (10)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

With due observance of Article (26) of this Law, a Trademark may not be registered should it be identical or similar to a mark already registered in respect of the same products or services, or of different products or services if the use of the trademark object of registration may create an impression of the existence of a link between it and the products and services of the owner of the registered mark or may lead to a possible prejudice to his interests.

Should one or more persons apply on the same date for the registration of the same mark, or one close or similar to it, in respect of the same products, or similar ones falling in the same class, the Ministry shall stop the registration of all applications until the submission of an assignment, approved by all litigants, is submitted in favor of one of them or until a final judgment is rendered in favor of any of them.

Article (11)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The Ministry may impose any restrictions or modifications it deems necessary to delimit or clarify the mark in such a way as to prevent confusion with another mark previously registered or for any other reason it sees fit. Should the Ministry, for any reason, refuse to register a trademark

or condition its registration on certain restrictions or modifications, it must notify the applicant for registration, in writing, of the reasons of its decision.

The Ministry has, in any case, to take a decision on the application within thirty days as of the date of its submission provided it fulfills the conditions and requirements provided for in this Law and its Implementing Regulation.

Article (12)

The applicant for registration, whose application has been rejected, or whose approval is conditioned on fulfillment of certain conditions, may grieve there against before the Committee within thirty days from the date of his notification of the decision.

If the Committee confirms the Ministry's decision in rejecting the application or making it conditional upon compliance with certain requirements, the applicant may appeal against the said decision before the competent civil court within sixty days as of the date of notifying it to him.

If the applicant does not grieve against the decision of the Ministry, or appeal against the decision of the Committee, within the periods prescribed in this Article, or if he does not comply with the restrictions or conditions required by the Ministry within the period prescribed in the notification served upon him in this respect, he shall be considered as having relinquished his application.

Article (13)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The Trademarks Committee shall be composed of the undersecretary as Chairman and the membership of:

- Two representatives of the Ministry, nominated by the Minister;

- A member of the Board of Directors of the Union of the Chambers of Commerce and Industry in the State, nominated by the Union;

- A member of the Board of Directors representing each of the Chambers of Commerce and Industry, nominated by the concerned chamber.

The Committee shall elect from among its members a vice-chairman. Its meetings shall be validly held if attended by the majority of its members and the resolutions shall be taken by the majority of the attending members. In case of a tie, the chairman shall have the casting vote. The Committee shall meet once a month at least.

The Committee shall have a rapporteur nominated by the Ministry.

The remunerations of the Committee's members and rapporteur shall be determined by decision of the Cabinet.

Article (14)

* As amended by Federal Law No. (19) of 2000 dated 16/09/2000 and Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Should a Trademark be accepted the Ministry shall, before its registration, publish it at the expense of the applicant in the circular and in two Arabic daily newspapers issued in the State.

Every interested person may oppose the registration of the Trademark. The opposition shall be submitted, in writing, to the Ministry or addressed to it by registered or electronic mail within thirty days as of the date of the last publication. The Ministry has to notify the applicant for registration a copy of the opposition to his application within fifteen days from the date of receipt thereof.

The applicant must submit to the Ministry a written reply to such opposition within thirty days as of the date of notifying it to him. If no reply is received during that period, the applicant shall be deemed to have relinquished his application.

Article (15)

Before deciding upon the oppositions submitted to it, the Ministry shall, upon request of either party, hear both or either of them.

The Ministry shall issue its decision, rejecting or accepting registration, and, in the latter case, may impose such limitations or conditions as it deems fit.

Any interested person may file, with the Committee, a grievance against the decision of the Ministry within fifteen days as of its notification to him. He may appeal against the decision of the Committee to the competent civil court within thirty days from the date of notification of the decision.

The appeal against the decision accepting registration of the Trademark shall not have the effect of suspending the registration formalities unless otherwise decided by the competent court.

Article (16)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Should the trademark be registered, the effect of its registration shall retrospectively go back to the date of submitting the application. Upon completion of its registration, the owner of the mark shall be given a certificate including the following information:

1) Registration number of the mark.

2) Date of submission of the application and date of registration.

3) The commercial name or the name of the trademark owner, his nationality and residence.

4) A true copy of the mark.

5) Statement of the products, goods or services to which the mark applies and of the corresponding class thereof.

6) Number and date of the international priority as well as the name of the State, a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property Right, with which the priority application was submitted.

Article (17)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Whoever registers a mark shall be considered its exclusive owner. Ownership of a mark may not be disputed if the person who registered it has used it for an uninterrupted period of five years at least from the date of its registration without being involved in a lawsuit deciding that he is not the owner thereof.

The owner of a registered mark shall enjoy the right to prevent any third person from using an exact or similar mark in order to distinguish the same or similar products or services, or connected to products and services for which the mark was registered, in such a manner as to create confusion in the minds of the consumers.

Article (18)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The owner of a previously registered trademark, may at any time, apply to the Ministry to enter any additions or modifications on the products or services distinguished by the mark or on the mark itself provided the modification does not fundamentally affect the identity of the mark.

The Ministry's decision concerning the application for modification of the products or services shall be issued in accordance with the rules and conditions relating to the deletion of the mark from some products or services. However, its decision concerning the modification of the mark shall be issued in accordance with the conditions and rules applicable to the original applications for registration, and shall subject to grievance and appeal in the same manner.

The modification shall be published, at the expense of the applicant in the circular and in two Arabic daily newspapers published in the State.

Article (19)

* As amended by Federal Law No. (19) of 2000 dated 16/09/2000 and Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The duration of the protection of a mark resulting from its registration shall be ten years. The owner of the mark may ensure the continuation of the protection for further consecutive periods of ten years by submitting, during the last year of the current protection period, an application for renewal of the mark in accordance with the manners and conditions prescribed in this Law and its Implementing Regulation.

The mark shall be renewed without any new examination and without the possibility of opposition by third parties. The renewal of the registration of the mark shall be published at the expenses of the owner in the circular and in two Arabic daily newspapers published in the State.

It shall not be allowed, in case of renewal of the mark, to enter any change in it or any deletion or addition to the list of goods or services in respect of which the mark is registered.

Within the month following the expiration of the protection period, the Ministry shall send to the owner of the mark at his address recorded in the Register a written notification of the date of expiration of the protection period. If the owner of the mark fails to submit the application for renewal within the three months following the date of expiration of the protection period, the Ministry shall, on its own motion, delete the mark from the Register.

Article (20)

The owner of the Trademark may apply for its deletion from the register, either in respect of all or part of the products or services for which the mark was registered. The application for deletion shall be submitted in accordance with the procedures and conditions prescribed by the Implementing Regulation of this Law.

If the use of the mark is licensed in accordance with a contract recorded in the trademark register, the said mark may not be deleted from the register except upon written consent of the licensee, unless the latter expressly renounces to this right in the license agreement.

Article (20-bis)

* Added by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002

The Ministry shall delete the unduly registered mark after notifying those concerned of the reasons for deletion, hearing their opinion and acknowledging their defense.

The concerned persons may challenge the decision to delete before the competent civil court within thirty days from the date of notification of said deletion.

Article (21)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Without prejudice to the provision of Article (17), the interested person shall be entitled to request the order to delete the unduly registered trademark. The Ministry shall delete the mark from the Register upon submission of a final enforceable judgment.

Article (22)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Upon request from any interested person, the competent civil court shall order the deletion of a trademark if it was proved that it wasn't used during five consecutive years unless the owner thereof establishes that the non-use is due to a reason beyond his control. Import restrictions and other governmental conditions imposed on goods and services distinguished by the mark, shall be considered reasons beyond control.

For the purposes of the present Article, the use of the trademark by any person authorized thereto by the owner thereof shall be deemed a use thereof.

Article (23)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Upon application from the person concerned, the competent civil court shall order the addition to the register of any information that has been omitted by oversight or the deletion or modification of any data unduly recorded therein or falsely stated. The Ministry, for this purpose, shall act of its own accord.

Article (24)

The Ministry shall delete the mark which the Israeli Boycott Office in the State decides that it is similar or identical to an Israeli mark, symbol or emblem, and also the mark belonging to persons subject to a boycott decision.

Article (25)

* As amended by Federal Law No. (19) of 2000 dated 16/09/2000 and Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The deletion of a Trademark from the Register shall be published, at the expense of the applicant thereto, in the circular and in two Arabic newspapers published in the State.

Article (26)

If a Trademark is deleted from the Register, it shall not be re-registered in the name of another person for the same products except after the lapse of three years from the date of its deletion.

Title III. Transfer of Ownership and Mortgage of a Trademark

Article (27)

Transfer of ownership, mortgage or seizure of a Trademark may be concurrently or separately done with the commercial establishment or the exploitation project in respect of which the Trademark is used to distinguish its products or services.

Article (28)

Unless otherwise agreed, the transfer of ownership of a commercial establishment or an exploitation project shall include those trademarks registered in the name of the transferor that may be considered closely connected to the establishment or the project.

If the ownership of a commercial establishment or exploitation project is transferred without the trademark, the transferor may continue to use that trademark for the goods or services for which it was registered, unless otherwise agreed.

Article (29)

Transfer of ownership or mortgage of a trademark shall have no effect against third parties unless recorded in the Trademarks Register and made public in the manner prescribed by the Implementing Regulation.

Title IV. Agreements Licensing the Use of Trademarks

Article (30)

The owner of a Trademark may, by virtue of a written and notarized contract, grant to one or several persons a license to use the Trademark for all or part of the goods or services in respect of which the trademark is registered*.

* With regard to agreements licensing the use of a trademark, refer to Articles (44)-(51) of the Implementing Regulation to this Law, issued by Ministerial Decision No. (6) dated 02/02/1993.

The owner of the trademark may also use the Trademark himself unless otherwise agreed.

The duration of the license to use the trademark should not be longer than the period prescribed for its protection.

Article (31)

The license agreement to use the Trademark must be recorded in the Trademarks Register. The license shall have no effect against third parties until it has been recorded in the Register and published as prescribed in the Implementing Regulation.

Article (32)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

A licensee may not assign the license to third parties or grant sub-licenses, unless otherwise provided in the license agreement.

Under no circumstances may the use of a trademark be made subject to a compulsory license.

Article (33)

The entry of a license may be deleted from the register on request of the owner or the licensee upon submitting evidence of termination or rescission of the license agreement.

The Ministry shall notify the other party of the application for deletion in accordance with the procedures and conditions prescribed in the Implementing Regulation.

Article (34)

The license agreement may not contain any stipulation imposing on the licensee limitations that are not incumbent on the rights conferred by the registration of the mark or not necessary for the maintenance of such rights. Nevertheless, the license agreement may contain the following limitations:

1) Delimitation of the geographical territory for marketing the goods or services labeled with the Trademark.

2) Limitation of the duration of the use of the Trademark, with due consideration in this respect, to the provisions of Article (21) of this Law.

3) Provisions ensuring the effective control by the owner over the quality of the products to which the license applies.

4) Binding the licensee to abstain from all acts that may result in devaluating or prejudicing the products or services labeled by the mark.

Title V. Marks Allocated for the Evidence of the Control or Inspection of Specific Products

Article (35)

Juridical persons undertaking the control or inspection of certain products or services as to their origin, components, manufacturing process, quality, identity or any other common characteristics, may apply to the Ministry to authorize them to register a trademark allocated to evidence control and inspection.

In all cases, the said Trademark may not be registered, or its ownership transferred, except with the approval of the Minister.

Article (36)

The Implementing Regulation shall determine the conditions and rules related to the registration of the trademark mentioned in the preceding article, and also the documents required to be attached to the application for registration.

The registration of the said trademark shall have all the effects provided for in this law.

In case the said trademark is deleted or not renewed, it cannot be re-registered in respect of identical or similar products or services.

Title VI. Sanctions

Article (37)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Shall be sentenced to imprisonment and to a fine not less than AED 5,000, or to either penalty:

1) Whoever counterfeits a duly registered trademark or imitates it in such a way as to mislead the public, in respect of goods or services characterized by the original mark or those similar to them, and whoever knowingly makes fraudulent use of a counterfeited or imitated trademark.

2) Whoever, in bad faith, affixes on his products a registered trademark belonging to another person or uses it without any right to do so.

3) Whoever sells, offers for sale or circulation, or possesses for sale purposes, products bearing counterfeited or forged trademark or unrightfully affixed on it with knowledge thereof, and whoever extends or offers to provide services under a counterfeited or imitated trademark or one unrightfully used, with knowledge thereof.

Article (38)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

Shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding one year, and to a fine amounting to AED 5,000 at least and AED 10,000 at most, or to either penalty:

1) Whoever uses a non-registerable mark as specified in paragraphs 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13 and 14 of Article (3) of this Law.

2) Whoever unduly indicates on his marks or on his business papers any statement which leads to the belief that the said mark is registered or to its distinction for products or goods not mentioned in the Register.

Article (39)

Whoever perpetrates one of the crimes provided in Article (37) and (38) of this Law shall be sentenced, in case of recidivism, to the same penalty as well as to the closing down of the commercial establishment or the exploitation project for a period of 15 days at least and 6 months at most, and the publication of the judgment at the expenses of the convict in accordance with the procedures specified in the Implementing Regulation.

Article (40)

Any person who incurred damages as a result of any of the acts provided in Articles (37) and (38) of this Law may bring before the competent civil court an action against the person who caused the damage, claiming a suitable compensation for the damages he incurred.

Article (41)

* As amended by Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The owner of a Trademark may, at any time, and even before initiating any civil or criminal action, obtain from the court, upon a petition accompanied by an official certificate establishing the registration of the mark, an order directing that the necessary preventive measures be taken, including in particular the following:

1) Preparing a detailed descriptive inventory of the articles and tools intended to be used or actually used in committing any of the crimes provided for in this Law; as well as local and imported products or goods, addresses of the stores, the packaging, papers or others on which the mark or the incriminating statement is affixed.

2) Seizure of the articles mentioned in the preceding clause after submission by the plaintiff of a monetary deposit determined by the court to indemnify the defendant if need be.

The court may delegate one or more experts to assist in the implementation of the preventive measures.

Notorious marks shall be excepted from submission of a certificate evidencing the registration of the mark.

Title VII. General and Transitional Provisions

Article (42)

The distrainee may bring an action against the distrainer for damages within 90 days starting as of the expiration of the period indicated in the last paragraph of Article (41) of this Law, if no action was brought against the distrainee, or as of the issue date of the final judgment rendered in the action brought against him. In both instances, the deposit shall not be refunded to the distrainer until a final decision has been taken in the action brought by the distrainee or after the expiry of the period prescribed for bringing his action without filing it.

Article (43)

* As amended by Federal Law No. (19) of 2000 dated 16/09/2000 and Federal Law No. (8) of 2002 dated 24/07/2002:

The competent court shall issue a judgment ordering the confiscation of the distrained objects or those to be distrained at a future time and the deduction of their value from the fines imposed or compensations awarded, or may otherwise dispose thereof as it may deem fit. The court may also order the destruction of the illegal marks and may order, if necessary, the destruction of the products and packaging and tools of packing and other articles bearing the illegal marks or statements, and the confiscation of the tools and articles particularly used in counterfeiting. The court may take all the above-mentioned orders even in case of acquittal.

The court may also order the publication of the judgment, at the expense of the condemned party, in the circular or in one of the Arabic daily newspapers published in the State.

Article (44)

Owners of the Trademarks registered or used in the UAE at the time of the coming into force of the provisions of this Law, shall submit applications for recording them in the Ministry's Register in accordance with the provisions and conditions specified therein within one year from the date of the coming into force of its provisions.

Those who do not fulfill the conditions prescribed in this law shall adjust their status within one year of its coming into force. Should the trademark not comply with the prescribed conditions within the period specified in the preceding paragraph, it shall be considered as extinguished by force of law.

The first user shall have a priority right in registering his mark during the said period. In determining the first use, the date of starting the use, its continuity, the fact of registering the mark and the surrounding circumstances shall be taken into consideration.

Article (45)

The Ministry shall notify the competent authority in every emirate, the Union of Chambers of Commerce and Industry, as well as said chambers in the State of the names of the owners of trademarks registered in the Ministry, the data related thereto, and any change, amendment or deletion occurring thereto, and such within thirty days from the date of registration, change, amendment or deletion.

Article (46)

The officers appointed by a decision of the Minister of Justice in consultation with the Minister of Economy and Commerce and by the competent authority, to control the application of the provisions of this law and its implementing decisions shall have the status of Judicial Police. In such status, they are empowered to enter into the places which activity falls within the scope of this Law, except dwelling places, with a view to ascertain the compliance with the provisions of the law and its implementing decisions, and apprehending the cases in violation thereof. The local authorities in the Emirates shall extend the facilities required in order to enable the said officers to discharge their duty.

Article (47)

The fees payable in respect of the procedures provided for in this Law shall be determined by decision of the Cabinet.

Article (48)

Every provision contradicting or contravening with the provisions hereof shall be abrogated.

Article (49)

The Minister shall issue the regulations and decisions necessary for the implementation of this Law.

Article (50)

This law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force after three months from the date of its publication.

Promulgated by Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi

On 28 September 1992 Corresponding to 1 Rabi' al-Thani 1413 H.

Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates


التشريعات يُلغيه (1 نصوص) يُلغيه (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم AE002