قانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية
بـإســم الشعــب:
رئيس الجمهورية:
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنــــا القانـــون الآتي نصــــه)
البـــاب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية).
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة المختصة بحماية الملكية الفكرية بالوزارة.
المسجل: مدير عام الإدارة المختصة.
المحكمة: المحكمة التجارية المختصة.
مادة (3) العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً قابلاً للإدراك بالنظر من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز من لون أو مجموعة ألوان أو أي مجموع من هذه العناصر إذا كانت تستعمل أو يراد إستعمالها في تمييز سلع أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية.
البـاب الثــاني
العـــلامــات التجــاريـــة
الفصل الأول
شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية
مادة (4) لا يُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1- العلامة الخالية من أية صفة مميزة.
2- العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام.
3- العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
4- العلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.
5- العلامة المكونة من الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.
6- العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة.
7- إسم الغير أو صورته ما لم يوافق مسبقاً على إستعمالها.
8- العلامة التي تحتوي على إسم تجاري وهمي.
9- العلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لإسم تجاري معروف.
مادة (5) يجب أن تكون العلامة التجارية متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات و لا يجوز أن تسجل كعلامة تجارية ما يأتي:
1- العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو قيدها في سجل العلامات التجارية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات ذاتها أو بمنتجات أوخدمات وثيقة الصلة بها، أو كانت مشابهة لها إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التضليل أو اللبس.
2- العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة غير مسجلة ولكنها مستعملة من قِبل الغير في الجمهورية بالنسبة إلى منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التضليل أو اللبس.
مادة (6) لا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة أو مترجمة لعلامة تجارية مشهورة في الجمهورية على منتجات أو خدمات مماثلة أو مطابقة ولو لم تكن العلامة التجارية المشهورة مسجلة فيها. ويسري نفس الحكم على العلامة التجارية المشهورة متى ما كانت مسجلة في الجمهورية بالنسبة لمنتجات أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة إليها طالما كان من شأن هذا التسجيل حمل الغير على الإعتقاد بوجود صلة بين تلك المنتجات أوالخدمات والعلامة التجارية المشهورة أوكان من شأن ذلك الإستخدام أن يلحق ضرراً بصاحب العلامة التجارية المشهورة. ولتحديد ما إذا كانت علامة تجارية ما علامة مشهورة، يراعى مدى معرفتها في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في الجمهورية نتيجة ترويجها وتسويقها.
مادة (7) عتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها متى إقترن ذلك بإستعماله لها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يتم إثبات أن أولوية الإستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق في إستعمال العلامة التجارية الطعن ببطلان التسجيل أمام المحكمة خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة التجارية دون التقيد بأي مدة متى ثبت إقتران التسجيل بسوء النية.
مادة (8) يُقدم طلب تسجيل العلامة التجارية كتابياً إلى المسجل وتبين اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وطريقة قيده في سجلات الإدارة المختصة وقواعد وإجراءات ومواعيد دراسته والبت فيه.
مادة (9) يُصدر المسجل قراراَ بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو رفضه أو قبوله بشرط إجراء تعديل على العلامة التجارية المطلوب تسجيلها لتوضيحها ولتفادي التباسها بعلامة تجارية أخرى تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون.
مادة (10) إذا صدر قرار المسجل برفض طلب تسجيل العلامة التجارية أو كان قراره بقبول الطلب متوقفاَ على شرط إجراء تعديل على العلامة وجب أن يكون قراره مسبباً وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل كتابةَ بذلك القرار.
مادة (11) إذا لم يستجب طالب التسجيل لقرار المسجل بإجراء التعديل على العلامة التجارية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أو يتظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك أعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.
مادة (12) لطالب تسجيل العلامات التجارية التظلم من قرار المسجل المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المنفذة لهذه المادة، ويجوز للمتظلم الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة (13) في حال قبول طلب تسجيل العلامة التجارية تقوم الإدارة المختصة بإعلان الطلب بوسيلة واسعة الإنتشار تحددها اللائحة.
مادة (14) لكل ذي مصلحة أن يقدم للمسجل إعتراضاً مكتوباً على طلب تسجيل العلامة التجارية المعلن عنها متضمناَ أسباب الإعتراض وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون، وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الإعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يرد على هذا الإعتراض كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالإعتراض، وإلا أُعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.
مادة (15) يُصدر المسجل قراراً مسبباً في الإعتراض المقدم على طلب تسجيل العلامة في المواعيد القانونية سواءً بقبوله أو رفضه.
مادة (16) يجوز لمقدم طلب التسجيل أو المعترض الطعن في قرار المسجل المشار إليه في المادة (15) من هذا القانون أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهما بالقرار، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر برفض الإعتراض وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
مادة (17) يُعطى مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية مهلة إثني عشر شهراً، من تاريخ إنتهاء مهلة الإعتراض المحددة في المادة (14) من هذا القانون دون أن يتم الإعتراض على طلب تسجيل العلامة أو من تاريخ صدور قرار الفصل في الإعتراض، ليقوم بإستكمال إجراءات تسجيل العلامة وإلا أُعتبر متنازلاً عن طلبه.
مادة (18) يُعد سجل لدى الإدارة المختصة يُسمى (سجل العلامات التجارية) تدون فيه جميع بيانات العلامات التجارية وكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تنازل أو نقل أو رهن أو ترخيص إستخدام العلامة أو تجديدها أو شطبها أو أي من التصرفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19) يكون لتسجيل العلامة أثره من تاريخ سداد رسوم إيداع طلب التسجيل ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تسجيل تشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة. كما يتم إشهار هذه الشهادة بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
مادة (20) على مالك العلامة التجارية المسجلة أن يقدم طلباً إلى الإدارة المختصة لقيد أي تغيير يطرأ في إسمه أو جنسيته أو عنوانه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة (21) لكل ذي مصلحة حق الحصول على مستخرج من البيانات أو القيود المدونة في سجل العلامات التجارية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
الفصـــل الثانـــــــي
أثار التسجيل
مادة (22) يترتب على تسجيل العلامة التجارية ما يلي:
1- حماية العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سداد رسم إيداع طلب التسجيل، قابلة للتجديد لفترة أو لفترات مماثلة برغبة مالكها.
2- حق إستعمال العلامة المسجلة من قِبل مالكها وله الحق الإستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الإستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن ينتج عن ذلك الإستخدام إحتمال حدوث لبس أو تضليل للجمهور.
مادة (23) يُستنفد حق مالك العلامة التجارية في منع الغير من إستيراد أو إستخدام أو بيع أو توزيع المنتج الذي تميزه العلامة إذا قام مالك العلامة بتسويق ذلك المنتج في أي دولة أو رخص للغير بذلك.
الفصــــل الثالــث
التجديد
مادة (24)
أ - تقوم الإدارة خلال السنة العاشرة من مدة الحماية بإبلاغ مالك العلامة بالوسيلة المحددة في المادة (13) من هذا القانون بموعد تجديد العلامة وعلى مالك العلامة التجارية المسجلة التقدم للمسجل بتجديد العلامة خلال فترة سنة من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لها مقابل سداد الرسم المقرر لذلك ويترتب على فوات هذا الميعاد قيام الإدارة المختصة بشطب العلامة من السجل.
ب- يُنشر تجديد العلامة أو شطبها وفق الوسيلة المحددة في المادة (13) من هذا القانون.
الفصل الرابع
إنتقال الملكية والرهن والترخيص
مادة (25)
أ- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع/أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي تستخدم العلامة في تمييز سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن لا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور لاسيما حول طبيعة المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
ب- إذا إنتقلت ملكية المحل التجاري أو المنشأة بدون العلامة يكون لمالك العلامة إستخدامها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ج- يجب أن يكون عقد نقل ملكية العلامة مكتوباً ومصدقاً عليه من الجهة المختصة.
د- لا يكون لعقد نقل ملكية العلامة أو رهنها أثر أو حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
مادة (26)
أ- لمالك العلامة التجارية أن يرخص للغير بإستعمال العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، وله في ذات الوقت أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
ب- يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً ومصدقاً عليه من الجهة المختصة.
ج- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص للغير أو منح ترخيص من الباطن ما لم يُنص في عقد الترخيص على تخويل المرخص له صراحة.
مادة (27) يجب أن يتضمن عقد الترخيص بإستعمال العلامة التجارية ما يلي:
1- تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق السلع أو الخدمات التي تحمل العلامة.
2- المدة المحددة للترخيص.
3- إلزام المرخص له بالإمتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإقلال من شأن المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة.
4- الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها العلامة موضوع الترخيص، دون التدخل في الإدارة أو التشغيل.
5- ما تم الإتفاق عليه حول إمتناع المرخص له عن أي أعمال قد يترتب عنها الإساءة إلى العلامة.
مادة (28) يجب على مالك العلامة التجارية أو المرخص له أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب قيد الترخيص بإستعمال العلامة، ولا يكون للترخيص أثره قِبل الغير الا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
مادة (29)
أ- لمالك العلامة التجارية أو المرخص له أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب شطب قيد الترخيص من السجل مرفقاً به ما يثبت إنتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
ب- على الإدارة المختصة قبل شطب قيد الترخيص إخطار الطرف الأخر بطلب شطب الترخيص وله أن يعترض على طلب الشطب وتحدد اللائحة شروط وإجراءات شطب قيد الترخيص.
ج- يُنشر شطب الترخيص بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
الفصـــل الخـــامس
الشطب والبطلان
مادة (30)
أ- لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب من المسجل شطب تسجيل العلامة من سجل العلامات التجارية سواءً عن كل السلع أو الخدمات التي سُجلت لها العلامة أو عن جزء منها ويقدم طلب الشطب وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ب- لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلان تسجيل علامة تجارية إذا تم تسجيلها خلافاً لأحكام هذا القانون واللائحة، وتقوم الإدارة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي واجب التنفيذ بذلك.
ج- لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة شطب علامة مسجلة نتيجة توقف إستخدامها من قِبل مالكها لفترة خمس سنوات متتالية على الأقل وللمحكمة أن تستجيب للطلب مالم يقدم المالك ما يبرر عدم إستعمالها.
مادة (31) إذا تم شطب تسجيل علامة تجارية بسبب عدم التجديد فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير على نفس المنتجات أو الخدمات أو منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شطب تسجيل العلامة.
البــاب الثــالث
المؤشـــرات الجغـرافيــة
مادة (32) المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دولة عضو في إتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون الجمهورية طرفاَ فيها أو تعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي. ويشترط لتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد إكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
مادة (33) لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتاجر بها مؤشرات جغرافية تضلل الجمهور بزعم إنها نشأت في تلك الجهة ذات الشهرة الخاصة.
مادة (34) لا يجوز إستخدام أية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
مادة (35) لا يجوز لمُنتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها أن يضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار اليها.
مادة (36) يجوز أن تُطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل فى الإصطلاح التجاري بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
مادة (37) يُشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
مادة (38) لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان إستعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
مادة (39) يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق فى هذه العلامة قد اكتسب من خلال إستعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح الحماية للمؤشر الجغرافي في بلد المنشأ.
مادة (40) لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة منع إستخدام أي مؤشر جغرافي تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الإستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.
البــاب الـرابـع
التــدابيـر المؤقـتـة
مادة (41)
أ- يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أمام المحكمة أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من المحكمة بإتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يلي:
1- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي أُستخدمت في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك المنتجات أو السلع وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليها العلامة موضوع المخالفة.
2- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يُودع طالب الحجز ضمانة مالية لدى المحكمة تقدرها المحكمة تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الإقتضاء، ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية الضمانة المالية التي أودعها طالب الحجز وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
ب- يجوز أن يشتمل الأمر الصادر من المحكمة بالحجز التحفظي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز في تنفيذ الإجراءات التحفظية.
مادة (42) تُعتبر الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى ضد من أُتخذت ضده هذه الإجراءات خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز.
مادة (43) للمحجوز عليه أن يقدم للمحكمة دعوى تعويض ضد الحاجز خلال تسعين يوماً من تاريخ إنقضاء الموعد المنصوص عليه في المادة (42) من هذا القانون دون قيام الحاجز برفع الدعوى ضد المحجوز عليه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي فيها، وفي كلا الحالتين لا تُرد الضمانة المالية إلى الحاجز
إلا بعد صدور الحكم القضائي البات في دعوى التعويض المرفوعة عليه أو إنقضاء الموعد المحدد له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمانة المالية.
مادة (44)
أ- يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يستصدر بناء على عريضة أمراً من المحكمة بوقف الدائرة الجمركية من إتخاذ إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة أو المصدرة التي تحمل علامات مقلدة أو مزورة، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإيقاف الإفراج عن تلك السلع بعد أن يقدم مالك العلامة ما يلي:
1- أدلة كافية بوجود تعد ظاهر على حقوقه.
2- وصف مفصل للسلع المخالفة.
3- ضمانة مالية تقدرها المحكمة تكفي لحماية حق المدعى عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.
ب- على المحكمة إخطار مقدم طلب وقف الإفراج والمدعى عليه بقرار وقف الإفراج عن السلع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للدائرة الجمركية أن تفرج عن السلع الموقوفة إلا بأمر من المحكمة التي أصدرت قرار الوقف، أو بإنقضاء عشرة أيام على تاريخ صدور هذا القرار عن السلع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام من صدر الأمر لصالحه برفع دعوى قضائية بشأن ذلك على المدعى عليه، ويجوز للمحكمة ان تمُد فترة وقف الإفراج عن السلع لمدة عشرة أيام أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.
د- تمنح المحكمة كل من مالك العلامة والمستورد للسلعة فرصة معاينة السلع المحجوزة في الدائرة الجمركية بغية إثبات أو نفي الإدعاء.
هـ - للمحكمة أن تأمر بالتعويض المناسب لمستورد السلع الموقوفة عن أي أضرار تلحق به جراء الإحتجاز الخاطئ للسلع ويتم دفع التعويض من مبلغ الضمانة المالية المودعة لديها وإعادة الباقي منها إلى مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع أو إلزامه بدفع مبلغ إضافي إذا لم تكن الضمانة المالية كافية لتغطية قيمة التعويض.
مادة (45)
أ- للمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون بصورة تحفظية دون إخطار الطرف الآخر وذلك في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير فيها إلى إلحاق ضرر بصاحب الحق أو يؤدي إلى ضياع الأدلة التي تثبت التعدي، ويتم إخطار الطرف المتخذ ضده هذه الإجراءات فور تنفيذها، ويجوز في هذه الحالة لمن أتخذ ضده الأجراء أن يطلب من المحكمة عقد جلسة لسماع أقواله ولها أن تأمر في ضوء ذلك بإبقاء أو تعديل أو إلغاء الإجراء التحفظي.
ب- للمحكمة، عند الإقتضاء أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الأخرى المشتركة في إنتاج وتوزيع السلع التي تحمل علامة تجارية مقلدة وقنوات التوزيع ما لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي. ويمكن للجهة المختصة، عند الإقتضاء، وعند صدور حكم في موضوع الدعوى أن تبلغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسل إليه وكمية السلع موضوع التعدي.
مادة (46) يُستثنى من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (44 - 45) من هذا القانون، الكميات القليلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو التي ترسل في طرود بريدية صغيرة.
الباب الخـــامـس
العقـــوبــات
مادة (47) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.
ب- إستعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
ج- إستعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير.
د- قدم أو عرض أو إستعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أومزورة.
هـ- باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
مادة (48) يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
مادة (49) للمحكمة أن تحكم على المخالف تبعاً لجسامة المخالفة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية:
أ- مصادرة السلع المحجوزة التي تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة والتصرف فيها خارج القنوات التجارية أو عند الإقتضاء إتلافها.
ب- إتلاف العلامات التجارية المقلدة أو المزورة.
ج- مصادرة الآلات والمعدات التي أُستعملت في تزوير أو تقليد العلامة التجارية والتصرف فيها خارج القنوات التجارية أو عند الإقتضاء إتلافها.
د- عدم السماح بإعادة تصدير السلع التي تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة دون تغيير حالة العلامة.
هـ - نشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة (50) يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (47، 48) من هذا القانون أن يرفع دعوى على مرتكبيها أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر.
البـاب الســـادس
أحكام عامــة وختـاميـة
مادة (51) للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص سلع أو خدمات معينة من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى الحصول على ترخيص بقرار من الوزير بتسجيل علامة جماعية تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص تحقيقاً لمصلحة عامة، ولا يجوز إنتقال ملكية العلامة في هذه الحالة إلا بترخيص من الوزير، ويترتب على تسجيل هذه العلامة الجماعية جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (52) تُمنح حماية مؤقتة للعلامة التجارية الموضوعة على المنتجات التي تُعرض فى المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية، ولا يترتب على منح الحماية المؤقتة إمتداد لمدة الحماية المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات لمنح هذه الحماية.
مادة (53) لأي شخص طبيعي أو إعتباري من اليمنيين أو الأجانب، الذين يتخذون لهم مركز نشاط حقيقي في الجمهورية أو في إحدى الدول أو الكيانات التي تربطها بالجمهورية إتفاقية دولية للملكية الفكرية أو تعامل الجمهورية بالمثل، الحق في طلب تسجيل علامة تجارية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (54) يُمنح حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية، من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولة عضو في إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في الجمهورية هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة.
مادة (55)
أ- يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناءً على عرض الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي.
ب- يتولى مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الدوام الرسمي مهام دخول وتفتيش المحلات والمخازن التي تقوم ببيع أو توزيع أو إنتاج سلع تحمل علامات تجارية أو مؤشرات جغرافية مقلدة وإثبات الوثائق المخالفة لهذا القانون والحجز والتحريز الإداري وضبط المواد والوسائل التي أستخدمت في إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولهم الإستعانة برجال الضبطية عند الإقتضاء.
ج- تعفى السلطات المختصة والموظفين الرسميين المكلفين بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون من التعرض للإجراءات الجزائية نتيجة إتخاذ أفعال في سياق تنفيذ هذا القانون إذا ثبت للمحكمة أن تلك الأفعال أتخذت بحسن نية.
مادة (56) تختص المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (57) يصدر بتحديد الرسوم المقررة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، على إن تخصص نسبة (20%) من تلك الرسوم كحوافز تشجيعية لموظفي الإدارة المختصة وكدعم فني لتطوير وتحديث متطلبات العمل.
مادة (58) القواعد المنظمة لحماية المؤشرات الجغرافية المحلية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (59) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (60) تـُلغى الأحكام المتعلقة بالعلامات الصناعية والتجارية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشان الحق الفكري وكل ما يخالف أحكام هذا القانونز
مادة (61) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريــخ 15/ذو الحجـة /1431هـ الموافــق 21/ نوفمبــر/2010م
علي عبدالله صالح
رئيـس الجمهـورية