عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مصر

EG003-j

عودة للخلف

الدعوى رقم 404 لسنة 10 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

بـاسـم الشـعـب

مـحـكـمـة القـاهــرة الاقـتـصاديـــة

الدائـرة العـاشــرة اسـتـئـنـاف

بالجـلـسة المنعـقـدة عـلـنـاً بسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد المـوافـق  2018/8/12

برئاسة السيد المستشار الدكتور / فتـحـى محـمـد أنـور عـزت                                                رئــيـــــس المحكـمــــــة

وعضـوية الســادة المستشارين / أحمـد ياسـر محـمـد فـتـحى                                                نـائـب رئيـس المحـكـمـة

                                         / محمد محمود فهمى شقـيـر                                               المـسـتـشـار بالمـحـكـمـة

وبـحــضـــــــور الــســيــــــــــد  / كـريــم مـحـمـــد صـــابــــر                                                أمــــيــــن الـــســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة برقم 404 لسنة 10 ق استئناف اقتصادي القاهرة

المرفوعة من

- السيد الفنان/ .... ، المعروف فنياً ب (....) .

ضـد

- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني ....

*** المحكمة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث أن واقعات الدعوى وأسانيد الخصوم فيها ودفاعهم قد تكفل بسردها والإحاطة بها الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم .... لسنة ....اقتصادية القاهرة بجلسة 2018/2/28 والقاضي منطوقة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لأحدي الدوائر الاستئنافية بالمحكمة....وأبقت الفصل في المصروفات الأمر الذي تحيل معه المحكمة لما جاء بأسباب ذلك القضاء وتتخذ منه أسباباً مكمله لأسباب حكمها منعاً للتكرار . إلا إنها توجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقع عليها من محام وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك للمدعى وإلزامه بأن يؤدي له تعويض بمبلغ خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء التعدي علي مصنفه وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن المدعي ملحن بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الألمانية وكذا الفرنسية ، وقد فوجئ بالشركة التي يمثلها المدعى عليه بصفته ببث إعلان عبر القنوات الفضائية للترويج التجمعات مطاعم بمصاحبة مقطع موسيقي مملوك للمدعى ومن مؤلفاته ومتداولة في اليوم الموسيقي بعنوان سلطاني .

فقام المدعى بإنذار المدعى عليه بتاريخي 2017/6/12 ، 2017/8/10 لإيقاف بث الإعلان وبتاريخ 2017/10/10 تم تقديم طلب لاستصدار أمر وقتي من قاضي الأمور المستعجلة ، وقد صدر بتاريخ 2017/10/11 الأمر الوقتي رقم .... لسنة 2017 أمور وقتية القاهرة الاقتصادية بندب أحد الخبراء المختصين بحقوق الملكية الفكرية وذلك لمعاونة التنفيذ في الانتقال إلي مقر المعروض ضده وإرفاق نسخه من الإعلان الخاص بمجمع ....  والذي يتضمن مقاطع موسيقية.....الخ .

ولما كان ذلك يعد تعدي على الحق الأدبي والمالي للمدعى طبقاً للمادة 147 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية . الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان.

وحيث أن الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2018/2/28 قضت بحكمها سالف الإشارة إليه بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وقد قيدت أمامها بالرقم الحالي .

وحيث أن طرفي الخصومة قد أعلنا بإحالة الدعوى لهذه المحكمة وبجلسة 2018/7/8 حضر وكيل المدعى وقدم إعلان المدعى عليه بالإحالة وطلب حجز الدعوى للحكم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه متى استقرت واقعات الدعوى على النحو السابق بيانه وكان حاصل طلبات المدعى الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً ، ثانياً: إثبات تعدي المدعى عليه على المصنف المملوك له ، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء التعدي على مصنفه وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث انه من المقرر وفقاً لنص المادة 179 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية أن "للمؤلف أن يلجأ إلي رئيس المحكمة المختصة ليستصدر أمراً على عريضة لوقف الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء أو لحصر هذا الضرر حفاظاً على حقوقه.......الخ ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يعرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة . ويتعين على الطالب أن يرفع أصل النزاع إلي المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له".

ولما كان ذلك وكان المدعى قد سلك الإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر وصدر له الأمر الوقتي رقم .... لسنة ....  أمور وقتية القاهرة الاقتصادية لإثبات الاعتداء على مؤلفه وذلك بتاريخ 2017/10/11 ثم رفع دعواه الماثلة بتاريخ 2017/10/17 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم تكون دعواه مقبولة شكلاً.

وحيث انه من المقرر وفقاً لمفاد نص المادة 147 من ذات القانون على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لاستغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه.....الخ". كما أن المشرع جعل الأصل في حصول المؤلف على الحماية القانونية أن يكون إنتاجه الذهني مبتكراً". ومؤدي ذلك أن "للمؤلف حق أدبي على مصنفه وآخر على مالي ، يستطيع بمقتضاه حماية نتاجه الذهني المبتكر من أي اعتداء يمكن أن يقع عليه" . كما انه "مكنه خولها القانون للمؤلف يمكن من خلالها الحصول على نصيبه من العائد المالي من انتفاع الجمهور من مصنفه" .

ومن المقرر طبقاً لنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" . ومفاد ذلك أن "القانون أورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقب عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ، ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني".

ومن المقرر انه "لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الفني المودع ملف الدعوى مادامت قد أطمأنت إلي ما انتهي إليه من نتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق".

ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير الفني المنتدب من قاضي الأمور الوقتية في الأمر الوقتي رقم ....  لسنة ....  أمور وقتية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن المدعى عليه يوم 2017/12/3 عرض بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخاص به مقطع فيديو لإعلان يتضمن خلفية موسيقية مطابقة تماماً لمقطع الفيديو الخاص بالمدعى والمقدم بالأمر الوقتي محل الدعوى دون أثاره إلي مصدر تلك الموسيقي أو مؤلفها وهذا الفيديو متاح للجميع وتم بثه دون كتابة السنة بالمخالفة للفيديوهات التي بجانبه ومكتوب عليها عام 2016 ، وهو جزء من موسيقي سلطاني المقطع الثاني من الألبوم الخاص بالمدعى . وهو تعدي على حقوقه بشأن اقتباس مقطع موسيقي من مؤلفاته التي لها طابع ابتكاري يسبغ عليها الأصالة والسابق إبداعها في ألبوم موسيقي بعنوان سلطاني المودع عالمياً منذ أكثر من عشر سنوات ومتداول بالأسواق العالمية والمصرية . ومازال المدعى عليه ناشراً لذلك الفيديو بصحيفة الفيس بوك حتى تاريخه والذي تظهر بآخرة إعلانات تجارية منوعه .

ولما كان ذلك كذلك وأخذاً بما ثبت بتقرير الخبير الفني محمولاً على أسبابه ، يتأكد للمحكمة انه قد وقع اعتداء على المؤلف ألابتكاري الخاص بالمدعى والذي اسبغ قانون حقوق الملكية الفكرية حمايته القانونية من جانبيها الأدبي والمالي له . ولا يسع المحكمة بعد ثبوت وقوع هذا الاعتداء من جانب المدعى عليه والذي يشكل جريمة جنائية وفقاً لأحكام المادة 181 من ذات القانون وهو خطأ قد سبب ضرراً للمدعى ببث مؤلفه دون إذن كتابي منه يبيح ذلك وحصول المدعى عليه على العائد المالي منه ببث إعلانات تجارية مصاحبة له ومنع العائد المالي لها عن المدعى . مما يتوافر معه حق الأخير في الحصول على التعويض الجابر له عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني . ومن ثم تقضي معه المحكمة للمدعي بطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه وذلك عملاً بنص المادتين 1/184 مرافعات و 1/187 من قانون المحاماة.