عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

مصر

EG007-j

عودة للخلف

الدعوى رقم 1492 لسنة 2014

الدعوي رقم 1492 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة (التاسعة) اقتصــــــــادي

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقــدة علنـا بســراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافـــق 2015/1/31

برئـــاسة السيـــد الأستـــــــاذ / أحمــــــــــــد سميـــــــر                  رئيـــــــس المحكمـــــــــة

وعضـويـــــه الأستـــــــــــــاذ / أحمــــــــــــد يـــــــس                    رئيـــــس محكمـــــــــــــة

وعضويــــــه الأســـتــــــــــاذ / هانــــــي يــــــس                           رئيـــــــس محكمـــــــــــة

  وبحضــــــــور السيـــــــــــــد / محمــــــــد الســـــــيد                    أميـــــــن الســــــــــــــــــر

** صــــدر الحكـــــــــم الآتــــــــي **

(( في الدعوي رقم 1492 لسنه 2014 اقتصادي القاهرة ))

المرفوعة من :-

السيد / .... " فنان شعبي

ضــــــــــــــد

1 – السيد / .... – صاحب شركة .... للإنتاج الفني –

2 – السيد / .... وشهرته (....) شاعر غنائي –.

3 – السيد / .... –.

وفي الدعوي الفرعية المرفوعة من :-

1 – السيد / .... بصفته الممثل القانوني لشركة .... للانتاج الفني والتوزيع.

2 – السيد / .... وشهرته .....

ضــــــــــــــد

1 – السيد / .....

2 – السيد / .....

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا : -

حيث تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 2014/9/14 وموقعة من محام وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 1000000جم (مليون جنيه) على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتدائهم على مؤلفه الأدبي مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول مفاده أن المدعى مالك لأغنية " .... " المقيدة والمسجلة برقم .... بتاريخ ..../1979/1 بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقد قام المدعى عليهم بالاعتداء على مصنفه الفني بأن قام المدعى عليه الأول بصفته بنشره والمدعى عليه الثاني بنسبه تأليف الكلمات لنفسه والمدعى عليه الثالث بأدائه، فأقام ضدهم بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم .... لسنة .... جنح اقتصادية القاهرة والتي قضى فيها حضورياً بمعاقبه المتهمين وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصروفات. وقد أصبح الحكم سالف الذكر نهائى وبات ومن ثم تضحى له حجية الأمر المقضى به أمام المحاكم المدنية، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى إلى أقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان.

وقدم المدعى بصفته تأييداً وسنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة .... جنح اقتصادى القاهرة مزيلة بالصيغة التنفيذية والإعلان بها.

وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة.

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بشخصه ومعه محام والمدعى عليه الثالث بوكيل عنه محام، وبجلسة 2014/10/26 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 2014/11/30 وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المدعى عليها الأول بصفته والثانى بطلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة مستندات وبالجلسة المحددة قضت المحكمة باستجواب المدعى ليقدم شهادة ثابت بها أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 2011 جنح اقتصادي القاهرة قد أصبح بات.

وحيث أنه نفاذاً لهذا القضاء مثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من جدول الجنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 2014/12/20 ثابت بها أنه تم الحكم على المتهمين - المدعى عليهم فى الدعوى الراهنة - فى الجنحة رقم .... لسنة .... جنح اقتصادى القاهرة بجلسة 2012/6/17 حضورياً بتغريم كل متهم خمسة الألف جنيه ومصادرة النسخ محل الجريمة والمصروفات وأمرت بنشر ملخص الحكم فى جريدة يومية على نفقة المحكوم عليهم وألزمتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصروفات المدنية وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة، واستئناف المتهمين الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... جنح مستأنف وبجلسة 2013/3/6 قضى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وبالإطلاع على دفتر الطعن تبين عدم وجود طعن بالنقض حتى 2014/12/15، ومثل محام عن المدعى عليهما الأول بصفته والثانى وقدم حافظة مستندات صورة ضوئية لتنازل موثق بالشهر العقارى عن كلمات أغنية "...." صادر من المدعى عليه الثانى بوصفه مؤلفاً إلى المدعى عليه الثالث، وكذلك صورة ضوئية لتنازل موثق بالشهر العقارى عن ألبوم أغانى "...." صادر من المدعى عليه الثالث إلى المدعى عليه الأول بصفته وطلب توجيه دعوى ضمان فرعية فى مواجهة وكيل المدعى وسلمه صورتها طلب فى ختامها إلزام المدعى عليه الثالث بأن يسدد وحده أى تعويض قد يقضى به لصالحهما وذلك لعدم وجود ثمة علاقة سببية بين خطئهما وأى ضرر يكون قد لحق المدعى وقدم صحيفة معلنه بدعواه إلى المدعى عليه الثالث وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 2015/1/18 ومد أجل الحكم لجلسة اليوم جلسة إيداع خاصة لإتمام الاطلاع والمداولة.

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا".

كما نصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون".

وقد قضت محكمة النقض بأنه "المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره".

(الطعن رقم 581 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 2005/2/24)

كما قضت أيضاً بأن "القضاء بالتعويض المؤقت على سبيل التضامن - والذى أصبح باتاً- هو حكم قطعى حسم الخصومة فى هذا الأمر ويحوز حجية فى هذا الخصوص يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوة تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونوا قد إستنفذوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له".

(الطعن رقم 453 - لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 1987/6/11)

وقضت "إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع فى شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة فلا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلى حسبما تفاقم الضرر".

(الطعن رقم 1633 - لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 1989/2/22)

وقضت أيضاً بأن "الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض".

(الطعن رقم 2620 - لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 1992/2/13)

وحيث أن الفقه جاء بأنه إذا ترتب على العمل غير المشروع ضرر، جاز للمضرور الرجوع على المسئول بدعوى التعويض، ..... فإذا كان العمل الغير مشروع يشكل جريمة جنائية، ورفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم، جاز للمضرور أن يرفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية بالادعاء المدنى عند نظر الدعوى الجنائية، وله أن يطلب تعويضاً كاملاً أو مؤقتاً، ومتى قضى له بالتعويض المؤقت، وحاز الحكم قوة الأمر المقضى به فى شقة المدنى، جاز له رفع دعوى تكملة هذا التعويض أمام المحكمة المدنية المختصة، وحينئذ تتقيد هذه المحكمة بحجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت فتلتزم بزيادة التعويض المؤقت وفقاً لعناصر الضرر التى توافرت فى الدعوى، ويمتنع عليها بالتالى مخالفة الحكم السابق سواء فيما تضمنه من توافر أركان المسئولية المدنية أو اعتبار التعويض المقضى به أنه تعويض مؤقت، ومن ثم لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بهذا التعويض واعتباره تعويضاً نهائياً لما فى ذلك من مخالفة لحجية الحكم السابق التى توجب عليها تكملته بأى قدر تراه مناسباً مع ما توافر لديها من عناصر التعويض.

(المستشار/ أنور طلبة، دعوى التعويض، المكتب الجامعى الحديث، 2014، صــــ259،260)

وحيث أنه هدياً بما تقدم وبالبناء عليه فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة .... جنح اقتصادى القاهرة بجلسة 2012/6/7 من محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أن المدعى فى الدعوى الماثلة قد أقام الجنحة سالفة الذكر بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهمين – المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة – طالباً عقابهم بمقتضى المادة 181 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لقيامهم بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى له وذلك بطرحهم مصنفة أغنية "...." للتداول على شرائط الكاسيت وشبكة الانترنت دون أذن كتابى مسبق من المؤلف "الطالب" وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ عشرة الألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لقاء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية وذلك على سند أن المتهمين – المدعى عليهم – قاموا بالاعتداء على المصنف الفنى المنسوب له أغنية "...." وذلك بنسبتها إليهم دون وجه حق ودون أذن منه بحسبانه المؤلف والملحن والمغنى لها ومسجلة باسمة بجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين تحت رقم .... بتاريخ ../1974/1، وقد أورد الحكم الجنائى سالف الذكر فى أسبابه والتى انتهى فيها إلى قضائه بالإدانة على المتهمين أنهم  اعتدوا على حق المدعى بالحق المدنى المالى والأدبى بأن قاموا ببيع مصنف فنى دون أذن كتابى مسبق منه حال كونه صاحب الحق فى ذلك، كما أورد الحكم الجنائى فى أسباب قضائه فى الدعوى المدنية أنه قد استقر ركن الخطأ فى جانب المتهمين تمثل فى قيامهم بالتعدى على حق المؤلف وهو المدعى بالحق المدنى، وقد خلف هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية لدى المدعى بالحق المدنى واستقر بوجدان المحكمة توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهو ما قضت معه المحكمة الجنائية حضورياً بتغريم كل متهم خمسة الألف جنيه ومصادرة النسخ محل الجريمة والمصروفات وأمرت بنشر ملخص الحكم فى جريدة يومية على نفقة المحكوم عليهم وألزمتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصروفات المدنية وخمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة، وإذ استئناف المتهمين الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... جنح مستأنف وبجلسة 2013/3/6 قضت محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بقبول الاستئناف وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإذ لم يطعن فى الحكم بطريق بالنقض منذ صدوره وحتى 2014/12/15 وهو ما يدل على فوات ميعاد الطعن بالنقض ويضحى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية بات وحائز لقوة الأمر المقضى به بشأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة ولا يبقى أمام المحكمة إلا تقدير التعويض التكميلى حسبما تفاقم الضرر.

وحيث أنه عن التعويض المطالب به فقد نصت المادة 143/أولاً وثانياً على أنه "يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:

أولاً- الحق فى إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.

ثانياً- الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه".

كما نصت المادة 1/147 من ذات القانون على أنه "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثارى فى الترخيص أو المنع لأى استغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعى أو إعادة البث الإذاعى أو الأداء العلنى أو التوصيل العلنى، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما فى ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلى أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل".

وحيث نص المشرع فى المادة 1/170 من القانون المدنى أنه "يُقدّر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ....."

وحيث أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض "أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.

(الطعن رقم 1032 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 1999/6/13)

وحيث قضت محكمة النقض أنه "مفاد النص فى المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار. ولا مانع فى القانون من أن يحسب فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إدارى خاطئ وضار كذلك".

(الطعن رقم 1514 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة 2006/2/9)

وقد قضت أن "لقاضى الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ السلطة التامة فى تقدير التعويض طالما لم يوجد نص فى القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره".

(الطعن رقم 4861 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 1997/12/28)

ولما كان ما تقدم وكان الضرر المادى يتمثل فيما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكان الثابت للمحكمة أن المدعى هو المؤلف والملحن لأغنية "...." فقد أصابه ضرراً مادياً من جراء تعدى المدعى عليهم على الحق المالى لمصنفه الفنى متمثلاً فى استغلالهم له دون تصريح منه وذلك بإصدارهم شريط كاسيت وسى دى يحمل أسم "...." من ضمن أغنياته أغنية "...." دون أذن منه بحسبانه مؤلف الشطر الأدبى والموسيقى وحققوا من وراء ذلك ربح مادى حرم منه المدعى، فضلاً عما تكبده المدعى من مصاريف للتقاضى وضياع وقته للدفاع عن حقه المعتدى عليه وهو ما يمثل كل ذلك أضرارا مادية بالغة لحقت به، هذا فضلا عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالمدعى والتى تمثلت فى الاعتداء على حقوقه الأدبية والتى تخوله وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف، كما حرم من نسبه المصنف الفنى إليه وقيام المدعى عليهم بنسبته إليهم دون وجهة حق فضلاً عن شعوره بالألم النفسى والحسرة والأسى نتيجة قيام المدعى عليهم باستغلال مصنفه دون وجه حق وتحمله مشقة التقاضى لكى يسترجع حقه الذى سلب منه دون مسوغ شرعى.

وهديا بما تقدم وبالبناء عليه فأن المحكمة تقدر جملة التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذى لحق بالمدعى بمبلغ مائتي ألف جنيه ويخصم منه مبلغ عشرة الألف وواحد جنيه الذى قضى به الحكم الجنائي كتعويض مدنى مؤقت، وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن التضامن فيما بين المدعى عليهم فقد نصت المادة 169 من القانون المدنى على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى، إلا إذا عيّن القاضى نصيب كل منهم فى التعويض".

وحيث قضت محكمة النقض بأن "المقرر بنص المادة 169 من القانون المدنى أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بالتعويض.

التضامن فى القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب واحدا أو أكثر بكل المبلغ المطالب به".

(الطعن رقم 3635 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 1994/3/30)

وقد جاء الفقه بأنه بتعدد المسئولية يجعل كل مسئول مدعى عليه، ويجعلهم جميعاً متضامنين فى المسئولية. وما داموا متضامنين فى المسئولية فإن المدعى يستطيع أن يقيم الدعوى عليهم جميعاً، كما يستطيع أن يختار منهم من يشاء فيقصر الدعوى عليه دون غيره، ويطالبه بالتعويض كاملاً.

ويجب حتى يقوم التضامن بين المسئولين المتعددين أن تتوافر شروط ثلاثة:

1 - أن يكون كل واحد منهم قد أرتكب خطأ.

2 - أن يكون الخطأ الذي أرتكبه كل منهم سبباً في إحداث الضرر.

3 - أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون، أى أن يكون الضرر الذي وقع منهم ضرر واحد.

وهذه الشروط الثلاثة التى يجب توافرها ليكون المسئولين المتعددون متضامنين فى المسئولية، ومتى توافرت تحقق التضامن، دون حاجة لأى أمر آخر.

(الدكتور/عبد الرزاق السنهورى ، الوسيط فى شرح القانون المدنى ، الجزء الأول، مصادر الالتزام، نادى القضاة، 2004، صـــ 778 وما بعدها)

وحيث أنه هدياً بما تقدم وكان البين للمحكمة أن الحكم الصادر فى الدعوى المدنية قد أثبت الخطأ فى حق المدعى عليهم جميعاً متمثلاً فى تعديهم على حق المؤلف - المدعى – وقد خلف هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعى وتوافرت علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر، وقد أضحى هذا الحكم بات وحائز لقوة الأمر المقضى به فى شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة، الأمر الذى يكون معه المدعى عليهم مسئولون عن الفعل الضار الذى لحق بالمدعى ومن ثم متضامنين فى المسئولية وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعى المبلغ المقضى به على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن دعوى الضمان الفرعية فقد نصت المادة 119 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنة الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى".

فقد نصت المادة 120 من قانون المرافعات على أنه "يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية".

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن "لما كانت دعوى الضمان الفرعية هى تلك التى يكلف بها طالب الضمان ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون فى الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان لما استلزمه القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات من أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذى يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً ودفاعاً فيها وبالتالى لا تندمج فيها".

[الطعن رقم 4083 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 2003/3/20]

وحيث أنه هدياً بما تقدم وبالبناء عليه فلما كان المدعى عليهما الأول بصفته والثانى قد أقام دعوى الضمان  الفرعية الراهنة ضد المدعى عليه الثالث بإلزامه بأن يسدد وحده أى تعويض قد يقضى به لصالح المدعى أصلياً وذلك لعدم وجود ثمة علاقة سببية بين خطئهما وأى ضرر يكون قد لحق المدعى، فلما كان الثابت للمحكمة أن الحكم الجنائى فى أسباب قضائه فى الدعوى المدنية أثبت استقرار ركن الخطأ فى جانب المتهمين جميعاً – أطرافى التداعى فى دعوى الضمان الفرعية - متمثلاً فى قيامهم بالتعدى على حق المؤلف وهو المدعى بالحق المدنى، وقد خلف هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية لحقت بالحق المدنى واستقر بوجدان المحكمة توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وقد تأييد هذا الحكم استئنافياً وأجزم خطأ المتهمين بأن قام المدعى عليه الأول بصفته بإنتاج وتوزيع وتداول المصنف محل التداعى دون إذن مسبق من مؤلفة المدعى بالحق المدنى، وقام المدعى عليه الثالث بغناء الأغنية بصوته دون أذن مسبق من المدعى بالحق المدنى، وقام المدعى عليه الثانى بنسبه كلمات الأغنية إلى نفسه دون وجه حق، وقد أضحى هذا الحكم بات وحائز لقوة الأمر المقضى به فى شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة، ومن ثم يضحى طلب المدعى عليها الأول بصفته والثانى قد جاء على غير سند من القانون جديراً برفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى الأصلية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم باعتبارهم خاسرين دعواهم عملا بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

وحيث أنه عن مصاريف دعوى الضمان الفرعية شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهما الأول بصفته والثاني عملاً بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات.