ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 22 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د . مصطفى سالمان ، صلاح عصمت ، د . محمد رجاء ومحمد علي سلامة نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 5263 لسنة 87 القضائية
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة وبعد المداولة، صدر القرار الآتــى:
المحكمة
لما كانت جمهورية مصر العربية قد انضمت إلى برتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام 1989 المعدل – وهو اتفاق مستقل عن اتفاق (معاهدة) مدريد لعام 1891 المعدلة – بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2008 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2009/8/13 المعمول به اعتبارًا من 2009/9/3 طبقًا لقرار وزير الخارجية رقم 31 لسنة 2009 والذى تم اعتماده بهدف حل الصعوبات التى واجهت التسجيل الدولى للعلامات بناءً على اتفاق مدريد، والذى بموجِب المادة 3(ثانيًا) منه أصبحت الحماية الناجمة عن التسجيل الدولى لا تمتد إلى أراضى أى طرف متعاقد إلا بناءً على طلب الشخص الذى يودع الطلب الدولى أو الشخص الذى يملك التسجيل الدولى، واعتبارًا من تاريخ التسجيل أو القيد الذى يجرى وفقًا لأحكام المادتين 3 و3(ثالثًا) منه تكون حماية العلامة فى أراضى كل طرف من الأطراف المتعاقدة المعنية هى ذاتها كما لو كانت تلك العلامة قد أودعت مباشرة لدى مكتب ذلك الطرف المتعاقد، فإن أحكام هذا البرتوكول تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة به باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ. وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث لا يؤدى إلى اللبس أو الخلط بينها. وكان استخلاص وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع، وهى غير ملزمة أصلًا بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دامت قد استندت إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى أن تسجيل العلامة فى مصر قد اتُبعت بشأنه الإجراءات القانونية، وأنه بالنظر إلى العلامة التى أقامت الطاعنة الدعوى بطلب شطبها فإنه لا يوجد أى تشابه يجعل جمهور المستهلكين ينخدع أو يدخل عليهم الغش أو اللبس بينها وبين علامة الطاعنة، لاختلاف مكونات العلامتين كليًا وجزئيًا عن بعضهما، وأن العلامة المطلوب شطبها مكونة من سبعة أحرف وعلامة الطاعنة مكونة من خمسة أحرف، وأنه لا ينال من ذلك القول بأن دولة الجزائر رفضت تسجيل العلامة المطلوب شطبها لاختلاف كل مكان عن الآخر فضلًا عن أن إسبانيا قامت بتسجيل العلامة المطلوب شطبها، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وهى دعامة كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه بشأن ما أورده بخصوص عدم الاعتراض على تسجيل العلامة خلال المدة القانونية للاعتراض يكون غير منتج. هذا إلى أن ما تنعاه الطاعنة بشأن قيام التشابه بين العلامتين، وعدم إجابة طلبها بندب خبير فى الدعوى لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلًا فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كانت المادة 91 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد اشترطت فى طلب شطب العلامة أن يثبت عدم استعمال مالكها لها بصفة جدية دون مبرر تقدره المحكمة لمدة خمس سنوات متتالية، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على ثبوت عدم استعمال المطعون ضدها لهذه العلامة بصفة جدية دون مبرر للمدة التى حددها القانون، الأمر الذى يكون معه طلب شطب العلامات المملوكة لها قد جاء دون مراعاة للشروط والأوضاع المشار إليها، بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إجابتها لطلبها بشطب العلامة استنادًا إلى المادة المشار إليها على غير أساس ويكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 و249 من قانون المرافعات، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 263(3) من ذات القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ