أ- الإجراءات القضائية
أن النيابة العامة قدمت المتهم/ ................. للمحاكمة الجنائية
لأنه في تاريخ سابق علي 2021/8/5 بدائرة قسم شرطة اول شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء
- قلد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون هي (.............) والمملوكة لشركة ....... لتجارة الأعشاب الطبيعية والزيوت بطريقة تضلل الجمهور.
- استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة بان قام بوضعها على منتجاته وهي مملوكة للمدعو/ ...................
- حاز منتجات عليها علامه تجارية مقلدة مع علمه بذلك.
وطلبت عقابه بمقتضي المواد 63 ، 64 ، 65 ، 83 ، 113 بند 1و 2 و 3 و4، وفقرة 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة والتي تداولت الدعوى بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها ، ولم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانونا على الرغم من إعلانه قانوناً وتكليفه بالمثول أمام المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إن المتهم قد أعُلن بالطريق القانوني بتكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بالجلسة المحددة بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً مما ترى معه المحكمة الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ب- المبادئ القانونية
- جريمة حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار تختلف عن جريمة تزوير علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد رغم العلم بتزويرها . لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فيهما سبباً وموضوعاً . مثال لاطراح محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
- إن الشارع قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.
- جريمة الحيازة بقصد البيع والتداول لمنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً ينطوي في ذات الوقت على إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، مما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط وهو ما تتحقق به حالة التعدد المعنوي ، وكانت جريمة الحيازة بقصد البيع لمنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة تجارية مسجلة قانوناً هي الجريمة ذات الوصف الأشد عملاً بالمادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 ، فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف ، وكانت عقوبة النشر عقوبة تكميلية لجريمة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وهي ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بها.