إعلانات أثناء التوقيع:
"فيما يخص الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 5 والمادة 7: تنطلق جمهورية ألمانيا الاتحادية من فرضية أن عمليات المراقبة العادية على الحدود، التي تتم، وفقا للاتفاقات الدولية وعملا بالتشريع الوطني القائم، بطريقة مناسبة وغير تمييزية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 5 والمادة 7.
وفيما يخص الفقرة 2 من المادة 2: تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية أن هذا الحكم يعني أن القوانين الوطنية لدولة العبور ستنطبق ما لم تُبرم اتفاقات بموجب الفقرة 2 من المادة 2.
وفيما يخص الفقرة 1 من المادة 4 والفقرة 1 من المادة 6: ليست جمهورية ألمانيا الاتحادية في وضع يمكنها من الوفاء بالالتزامات كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 وفي الفقرة 1 من المادة 6. ونظرا إلى وضع النقل في جمهورية ألمانيا الاتحادية، يمكن القول إن ما يكفي من وسائل النقل ومعدات المناولة ومرافق التخزين قد تكون متاحة للتجارة العابرة. وإن ظهرت، رغم ذلك، صعوبات، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ستكون مستعدة لإيجاد حلول.
وفيما يخص الفقرة 2 من المادة 4 و الفقرة 2 من المادة 6: ليست جمهورية ألمانيا الاتحادية في وضع يمكنها من الوفاء بالالتزامات كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 وفي الفقرة 2 من المادة 6. بيد أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مستعدة، في حدود إمكانياتها، لاستخدام تأثيرها فيما يتعلق بالتعريفات والتكاليف لكي تيسّر التجارة العابرة قدر المستطاع.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان وتحفظ تم تقديمهما أثناء التوقيع وتأكيدهما أثناء التصديق:
"تعتبر جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية أنه من الضروري الانتباه إلى الطابع التمييزي للمواد 17 و19 و22 و23 من الاتفاقية، والتي تُحرم بموجبها بعض الدول من فرصة الانضمام إلى الاتفاقية. وتتناول الاتفاقية مسائل تؤثر في مصالح الدول، ولذلك ينبغي أن يكون باب الانضمام إليها مفتوحا لجميع الدول. ووفقا لمبدإ المساواة في السيادة، لا يجوز لأي دول أن تمنع دولا أخرى من الانضمام إلى اتفاقية من هذا النوع. ولا تعتبر حكومة جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية أنها ملزمة بأحكام المادة 16 من اتفاقية التجارة العابرة للدول غير الساحلية، التي يمكن بموجبها لرئيس محكمة العدل الدولية تعيين أعضاء لجنة التحكيم، وتعلن أنه، في جميع الحالات، لا بد من موافقة الدول الأطراف في النزاع على تعيين رئيس محكمة العدل الدولية لأعضاء لجنة التحكيم."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان أثناء التوقيع:
"يود الممثل الدائم لإيطاليا أن يخطر الأمين العام بأن الحكومة الإيطالية تنوي تقديم تحفظات محددة على الاتفاقية أثناء إيداع وثيقة التصديق."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان وتحفظ تم تقديمهما أثناء التوقيع وتأكيدهما أثناء التصديق:
"يعتبر اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أنه من الضروري الانتباه إلى الطابع التمييزي للمواد 17 و19 و22 و23 من الاتفاقية، والتي تُحرم بموجبها بعض الدول من فرصة الانضمام إلى الاتفاقية. وتتناول الاتفاقية مسائل تؤثر في مصالح الدول، ولذلك ينبغي أن يكون باب الانضمام إليها مفتوحا لجميع الدول. ووفقا لمبدإ المساواة في السيادة، لا يجوز لأي دول أن تمنع دولا أخرى من الانضمام إلى اتفاقية من هذا النوع. ولا تعتبر حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أنها ملزمة بأحكام المادة 16 من اتفاقية التجارة العابرة للدول غير الساحلية، التي يمكن بموجبها لرئيس محكمة العدل الدولية تعيين أعضاء لجنة التحكيم، وتعلن أنه، في جميع الحالات، لا بد من موافقة الدول الأطراف في النزاع على تعيين رئيس محكمة العدل الدولية لأعضاء لجنة التحكيم."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Reservations made by Czechoslovakia upon signature and confirmed upon ratification:
"(1) The Czechoslovak Socialist Republic does not consider itself bound by article 16 providing for a compulsory procedure of arbitration for any dispute which may arise with respect to interpretation or application of the provisions of the Convention. The Czechoslovak Socialist Republic maintains that the consensus of all Parties to the dispute is indispensable in any particular case to be submitted for arbitration.
(2) The Czechoslovak Socialist Republic considers articles 17 and 19 to be of discriminatory character since, on the basis of their provisions, a number of States has been deprived of the possibility of becoming a Party to the Convention.
The Convention relates to matters which are of interest to all States; consequently, it has to be open for participation of all States. In accordance with the principle of sovereign equality, no States have the right to exclude other States from becoming a Party to the Convention of general interest.
(3) The latter reservation applies also to articles 22 and 23 for the same reasons."
إعلان مقدم أثناء التوقيع:
"لن تعتبر حكومة جمهورية السودان نفسها ملزمة بالجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية فيما يخص البضائع العابرة لإقليمها والآتية من جنوب أفريقيا أو البرتغال أو المتجهة إليهما أو البضائع التي قد تدعي جنوب أفريقيا أو البرتغال ملكيتها. ويقدم التحفظ وفقا لروح قرار مجلس الأمن S/5773 الذي أدان فيه مجلس الأمن سياسات الفصل العنصري لجمهورية جنوب أفريقيا، والقرار A/AC.109/124 الذي تدين فيه اللجنة الخاصة السياسة الاستعمارية للبرتغال وإصرارها على رفض تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الخاصة، والقرار (CM/Res.6 (1 الصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية. وسيبقى التحفظ ساريا إلى أن تنتهي الظروف السائدة في جنوب أفريقيا والمستعمرات البرتغالية. ولن تعتبر جمهورية السودان ، بصفتها دولة عضو ا في الجامعة العربية، ملزمة بالحكم ذاته فيما يخص البضائع العابرة لإقليمها والآتية من إسرائيل أو المتجهة إليها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظان تم تقديمهما أثناء التوقيع وتأكيدهما أثناء التصديق:
"1. فيما يخص تطبيق المادة 3 من الاتفاقية، تعتبر الحكومة البلجيكية أن الإعفاء يرتبط حصرا بالرسوم أو الضرائب على الواردات أو الصادرات ولا يرتبط بالضرائب على المعاملات مثل الضريبة في بلجيكا على النقل والخدمات المساعِدة التي تنطبق أيضا على التجارة الداخلية.
2. يمكن أن تطبق بلجيكا الفقرة 1 من المادة 4 فقط إذا تعلق الأمر بوسائل النقل ومعدات المناولة التي تملكها الدولة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
تحفظ أثناء التصديق:
"تنوي الحكومة البلجيكية، أثناء إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية، تقديم تحفظ فيما يخص حقوق بلجيكا والتزاماتها المتأتية من انضمامها إلى بعض المعاهدات الدولية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية أو التجارة."
إعلان أثناء التوقيع:
"لقد كُلفت من حكومتي بأن أوضّح وجهة نظر بوليفيا، التي تمّ التعبير عنها من قبل في محاضر المؤتمر، بأن بوليفيا ليست دولة غير ساحلية ولكن ظروفا مؤقتة منعتها من الوصول إلى البحر عبر ساحلها، وبأنه يجب الاعتراف في القانون الدولي بحرية عبور غير مقيدة ودون شروط كحق ثابت للأقاليم والبلدان المغلقة تحقيقا للعدالة ونظرا إلى ضرورة تيسير ذلك العبور إسهاما في تحقيق التقدم للجميع على أساس المساواة.
وستحرص بوليفيا على الحفاظ دائما على وجهات النظر هذه المتأصلة من السيادة الوطنية وستثبت، بتوقيع الاتفاقية، استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والبلدان النامية غير الساحلية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان وتحفظ تم تقديمهما أثناء التوقيع وتأكيدهما أثناء التصديق:
"تعتبر جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية أنه من الضروري الانتباه إلى الطابع التمييزي للمواد 17 و19 و22 و23 من الاتفاقية، والتي تُحرم بموجبها بعض الدول من فرصة الانضمام إلى الاتفاقية. وتتناول الاتفاقية مسائل تؤثر في مصالح الدول، ولذلك ينبغي أن يكون باب الانضمام إليها مفتوحا لجميع الدول. ووفقا لمبدإ المساواة في السيادة، لا يجوز لأي دول أن تمنع دولا أخرى من الانضمام إلى اتفاقية من هذا النوع.
ولا تعتبر حكومة جمهورية بييلوروسيا الاشتراكية السوفياتية أنها ملزمة بأحكام المادة 16 من اتفاقية التجارة العابرة للدول غير الساحلية، التي يمكن بموجبها لرئيس محكمة العدل الدولية تعيين أعضاء لجنة التحكيم، وتعلن أنه، في جميع الحالات، لا بد من موافقة الدول الأطراف في النزاع على تعيين رئيس محكمة العدل الدولية لأعضاء لجنة التحكيم."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Reservations made by Czechoslovakia upon signature and confirmed upon ratification:
"(1) The Czechoslovak Socialist Republic does not consider itself bound by article 16 providing for a compulsory procedure of arbitration for any dispute which may arise with respect to interpretation or application of the provisions of the Convention. The Czechoslovak Socialist Republic maintains that the consensus of all Parties to the dispute is indispensable in any particular case to be submitted for arbitration.
(2) The Czechoslovak Socialist Republic considers articles 17 and 19 to be of discriminatory character since, on the basis of their provisions, a number of States has been deprived of the possibility of becoming a Party to the Convention.
The Convention relates to matters which are of interest to all States; consequently, it has to be open for participation of all States. In accordance with the principle of sovereign equality, no States have the right to exclude other States from becoming a Party to the Convention of general interest.
(3) The latter reservation applies also to articles 22 and 23 for the same reasons."
تحفظ فيما يخص المادة 16 تم تقديمه أثناء التوقيع وتأكيده أثناء التصديق:
"في حالة ظهور نزاع مع بلدان أمريكية بشأن تأويل هذه الاتفاقية أو تنفيذها، تتصرف شيلي وفقا لأية آليات للتسوية السلمية للنزاعات بين البلدان الأمريكية تكون ملزمة لكل من شيلي والبلد الأمريكي الآخر."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان مقدم أثناء التوقيع:
"تنوي حكومة لكسمبرغ، أثناء إيداع وثيقة التصديق على اتفاقية التجارة العابرة للدول غير الساحلية، تقديم تحفظ على عضويتها في الاتحادات الاقتصادية الإقليمية أو الأسواق المشتركة."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أخطرت حكومة منغوليا الأمين العام في بلاغ بتاريخ 19 يوليو 1990 أنها قررت سحب التحفظ على المادة 16 المقدم أثناء التصديق.
إعلان مقدم أثناء الانضمام:
"ترى جمهورية منغوليا الشعبية أنه من الأساسي الانتباه إلى الطابع التمييزي للمواد 17 و19 و22 و23 من الاتفاقية، والتي حُرمت بموجبها بعض الدول من الانضمام إلى الاتفاقية. وتتناول الاتفاقية مسائل ذات اهتمام مشترك بالنسبة للدول، ولذلك ينبغي أن يكون باب الانضمام إليها مفتوحا لجميع الدول."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
أخطرت حكومة هنغاريا الأمين العام في بلاغ بتاريخ 8 ديسمبر 1989 أنها قررت سحب التحفظ على المادة 16 المقدم أثناء التصديق.
تحفظ أثناء التوقيع:
"ترى جمهورية هنغاريا الشعبية أن المواد 17 و19 و22 و23 من الاتفاقية، والتي تمنع عددا من الدول من الانضمام إلى الاتفاقية، لها طابع تمييزي. والاتفاقية هي معاهدة عامة متعددة الأطراف، وعليه فيجب أن يكون لكل دولة، وفقا لمبادئ القانون الدولي، الحق في الانضمام إليها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013