أودعت حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية إخطارا أعلنت فيه رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 21(2)(أ) من اتفاقية الويبو. ودخل الإخطار حيز النفاذ في تاريخ استلامه، أي في 24 سبتمبر 1970. وعملا بالمادة المذكورة، بإمكان جمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائر التي كانت عضوا في اتحاد باريس ولكن لم تصبح بعد طرفا في اتفاقية الويبو، لمدة خمس سنوات من 26 ابريل 1970، تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، ممارسة الحقوق نفسها كما لو أنها أصبحت طرفا فيها. (انظر WIPO Notification No. 30)
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|