التطبيق الإقليمي: تاريخ استلام البلاغ: 8 مارس 1960. الأقاليم: مقاطعتا الواحات والساورة الجزائريتين، غوادلوب ومارتينيك وغيانا، والأقاليم الخمسة ما وراء البحار (كاليدونيا الجديدة وتوابعها، بولينيزيا الفرنسية، الساحل الصومالي الفرنسي، أرخبيل القمر وجزيرتا سانت بيير وميكلون).
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند الإنضمام:
"(1) تحفظ عام مفاده أن تطبيق أحكام الاتفاقية التي تمنح الأشخاص عديمي الجنسية أفضل معاملة تُمنح لمواطني بلد أجنبي آخر، لن يتأثر بكون فنلندا تمنح اليوم أو قد تمنح في المستقبل حقوقاً وامتيازات لمواطني الدانمرك وإيسلندا والنرويج والسويد أو لمواطني أي من هذه البلدان؛
(2) تحفظ على الفقرة 2 من المادة 7 مفاده أن فنلندا غير مستعدة أن تعتمد تدبيراً عاماً يعفي الأشخاص عديمي الجنسية الذين يستوفون شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات من المعاملة التشريعية بالمثل التي قد يكون القانون الفنلندي قد نصّ عليها كشرط ينظّم أهلية الأجنبي لنفس الحق أو الامتياز؛
(3) تحفظ على المادة 8 مفاده أن المادة لا تُلزم فنلندا؛
(4)....
(5) تحفظ على الفقرة 1 (ب) والفقرة 3 من المادة 24 مفاده أن الفقرتين لا تلزمان فنلندا؛
(6) تحفظ على المادة 25 مفاده أن فنلندا لا تعتبر نفسها ملزمة بتكليف السلطات الفنلندية إصدار شهادات، بدل سلطات بلد أجنبي، إذا كانت سجلات التوثيق اللازمة لإصدار شهادات من هذا القبيل غير متوفرة في فنلندا؛
(7) تحفظ على الأحكام الواردة في المادة 28. لا تقبل فنلندا بالأحكام الواردة في المادة المذكورة لكنها مستعدة للإعتراف بوثائق السفر التي تصدرها الدول المتعاقدة الأخرى بموجب هذه المادة".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|