إعلان مقدم أثناء التوقيع:
"لن تعتبر حكومة جمهورية السودان نفسها ملزمة بالجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية فيما يخص البضائع العابرة لإقليمها والآتية من جنوب أفريقيا أو البرتغال أو المتجهة إليهما أو البضائع التي قد تدعي جنوب أفريقيا أو البرتغال ملكيتها. ويقدم التحفظ وفقا لروح قرار مجلس الأمن S/5773 الذي أدان فيه مجلس الأمن سياسات الفصل العنصري لجمهورية جنوب أفريقيا، والقرار A/AC.109/124 الذي تدين فيه اللجنة الخاصة السياسة الاستعمارية للبرتغال وإصرارها على رفض تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الخاصة، والقرار (CM/Res.6 (1 الصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية. وسيبقى التحفظ ساريا إلى أن تنتهي الظروف السائدة في جنوب أفريقيا والمستعمرات البرتغالية. ولن تعتبر جمهورية السودان ، بصفتها دولة عضو ا في الجامعة العربية، ملزمة بالحكم ذاته فيما يخص البضائع العابرة لإقليمها والآتية من إسرائيل أو المتجهة إليها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|