التصنيف : مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 54
تاريخ التشريع : 04-07-1979
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979
المصدر : الوقائع العراقية رقم العدد : 2713 تاريخ العدد :04-06-1979 رقم الصفحة : 636 عدد الصفحات :5 رقم الجزء :1
مجموعة القوانين والأنظمة تاريخ : 1979
ملاحظة: حلت عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وكذلك عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) أو (الهيئة التوجيهية) أينما وردت في هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 837 لسنة 1986
استنادا
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 626 بتاريخ 13/5/1979
اصدار القانون الآتي:
التأسيس
المادة 1
أولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار إليه في هذا القانون بـالجهاز.
ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، إذا اقتضت طبيعة أعماله ذلك.
ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وإدارية لممارسة أعماله وتحقيق أهدافه، وله حق التمتع بجميع أنواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون.
رابعا – يشار إلى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـالمواصفات القياسية العراقية، وإلى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـالمعايير القياسية العراقية.
خامسا – يشار إلى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الإنتاجي لأغراضه الخاصة بـالمواصفات المعملية.
أهداف الجهاز
المادة 2
يهدف الجهاز إلى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الإنتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق:
أولا – إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة.
ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية.
ثالثا – رفع الكفاءة الإنتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة.
رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.
سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات.
سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي.
تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية.
عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.
اختصاصات الجهاز
المادة 3
يقوم الجهاز تحقيقا لأهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : -
أولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وإيجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية.
ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل وإلغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها.
ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في إيجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها.
رابعا – منح علامة الجودة وإجازة استعمالها وتجديدها، وإصدار شهادة المطابقة.
خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لأغراض التصدير.
سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة أجهزة القياس وضبطها، وإصدار شهادة المعايرة.
سابعا – معايرة ورسم الأوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة.
ثامنا – إجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، أو عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة.
تاسعا – ملغاة (1).
عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية.
حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات.
ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بأنشطة الجهاز والأجهزة المماثلة العربية والإقليمية والدولية.
ثالث عشر – إعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.
رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز.
خامس عشر – أية فعاليات أخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.
مجلس إدارة الجهاز
المادة 4
أولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من:
1 – رئيس الجهاز – رئيسا.
2 – ممثل عن المجلس الزراعي الأعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا.
3 – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الإسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – أعضاء.
4 – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون أحدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الأقل، الآخر من إحدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين.
5 – ثلاثة خبراء يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – أعضاء.
6 – رؤساء دوائر الجهاز – أعضاء.
ثانيا – يتم تعيين الأعضاء الوارد ذكرهم في 2، 3، 4، 5 من أولا أعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط (2).
رئيس الجهاز
المادة 5
أولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط (3).
ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الأعلى للجهاز، وتصدر القرارات والأوامر باسمه، أو بتخويل منه، ويمثل الجهاز أمام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والأشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.
المادة 6
يمارس رئيس الجهاز، الصلاحيات التالية:
أولا – تأليف هيئات او لجان متخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، من الموظفين وغير الموظفين، ومنحهم المكافآت المناسبة.
ثانيا – تكليف أجهزة فنية متخصصة، أو أحد منتسبي الجهاز، بالكشف والرقابة على المشاريع، لأغراض السيطرة النوعية.
ثالثا – منح المكافآت لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
رابعا – منح الشهادات التقديرية للمنشآت الصناعية، والوحدات الإنتاجية، التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة لمنتجاتها، بما يحقق أهداف المباريات الاشتراكية.
خامسا- ملغاة (4)
سادسا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل (5)
المادة 7
للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي :
أولا – واجبات مجلس إدارة الجهاز وصلاحياته والأمور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت.
ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية وأسلوب العمل فيها.
ثالثا – الأمور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات.
رابعاَ – صلاحيات رئيس الجهاز الأخرى.
خامسا – أية امور تنظيمية اخرى تفتضيها طبيعة أعمال الجهاز.
تشكيلات الجهاز
المادة 8
أولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية:
1- دائرة التقييس.
2 – دائرة السيطرة النوعية.
3 – دائرة الخدمات الفنية والإدارية.
4 – أية دائرة أخرى يقترحها مجلس إدارة الجهاز، ويصادق على أحداثها.
وزارة التخطيط
ثانيا – يرأس كل دائرة من الدوائر المذكورة في أولا أعلاه، مدير عام.
وزارة التخطيط
ثانيا – يرأس كل دائرة من الدوائر المذكورة في أولا أعلاه، مدير عام (6).
الاحكام المالية
المادة 9
أولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:
1. ما يرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة.
2. الأجور التي يستوفيها عن الخدمات.
3. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون.
ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح إعادة النظر بمقدار الأجور التي يستوفيها الجهاز.
ثالثا- تؤول الأجور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (أولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة (7).
المادة 10
أولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية.
ثانيا- يتمتع الجهاز بالإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط (8).
10 مكررة
تدفع لمنتسبي الجهاز شهريا حوافز انتاج وتقديم خدمة ترتبط بأداء العاملين لا يزيد مجموعها على 10% عشر من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا بعد تنزيل الرسوم من اجمالي الايرادات المنصوص عليها قانونا وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط (9).
المواصفات
المادة 11
أولا – تكون المواصفات والمعايير القياسية العراقية التي يعتمدها الجهاز، ملزمة وواجبة التطبيق في جميع أنحاء الجمهورية العراقية، ويعلن عن اعتمادها في بيان ينشره الجهاز في الجريدة الرسمية، يوضح فيه عنوان ورقم المواصفة القياسية العراقية التي يعتمدها، والتاريخ المقرر لنفاذ الزامية تطبيقها، إما المواصفات القياسية الملزمة عند نفاذ هذا القانون، فيستمر العمل والالتزام بها، لحين الغائها او تعديلها، ويسري حكم هذه الفقرة، على السلع والمنتجات المستوردة.
ثانيا – لا يجوز منح اجازة تأسيس اي مشروع جديد، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973، ما لم يحدد صاحب المشروع المواصفات التي يعتزم الانتاج بموجبها، وتقوم الجهة المختصة باستحصال تأييد الجهاز لها.
ثالثا – على كل مشروع صناعي مسجل، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، أن يحدد المواصفات المعملية التي يعتمدها لأغراضها خلال فترة تسعين يوما، من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأن يسجلها لدى الجهاز، على أن تكون مطابقة أو أفضل من المواصفات المثبتة في الاستمارة الخاصة التي حصل بموجبها على إجازة تأسيس أو توسيع المشروع، وتعتبر حينذاك ملزمة له، وعليه أن يراعى تطبيقها على الدوام بالوسائل العلمية المناسبة، وفي حالة عدم وجود مثل تلك المواصفات، فعليه أن يحددها بالاتفاق مع الجهاز خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون.
رابعا – للجهاز الطلب من أي مشروع صناعي مجاز، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، رفع مستوى مواصفاته المعملية، بناء على متطلبات المصلحة العامة، وبهدف تحسين وتطوير الإنتاج الصناعي.
خامسا – للجهاز منح فترة اضافية محددة لتمديد تاريخ نفاذ الزامية المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية، إلى بعض الجهات ذات العلاقة، بعد تقديمها تقريرا تفصيليا، إلى الجهاز تحدد فيه الأسباب التي تعيق تطبيق هذه المواصفات والمدة المطلوبة لاستكمال أو توفير المستلزمات الضرورية لذلك، على ألا يتجاوز مجموع التمديدات التي تمنح لهذا الغرض سنة واحدة.
سادسا – على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، تسهيل الإجراءات المقتضية لمنح الموافقات وتوفير المستلزمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية لا مكان تطبيق المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية في المواعيد المقررة لها.
سابعا – تستثنى وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، من أحكام هذا القانون، ويجوز استثناء بعض الجهات الإنتاجية أو الخدمية في بعض الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية او الخاصة المتعلقة بالأمن القومي من تطبيق المواصفات القياسية العراقية أو المواصفات المعملية أو نظام السيطرة النوعية، بقرار من رئيس مجلس التخطيط.
ثامنا - على جميع المشاريع الصناعية تثبيت أسمائها على منتجاتها، وتثبيت محتوى ومكونات المنتجات التي يصنعونها ورقم المواصفة المتبعة في الإنتاج على العلبة أو الغلاف أو في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة العربية، وفي حالة وجود مواصفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات أو استخدامها، فعليهم سحبها أو تسلمها من الباعة، عند تجاوز التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنتج، وتسري أحكام هذه الفقرة على المؤسسات والجهات المستوردة للسلع.
أحكام عقابية
المادة 12
أولا – في حالة وقوع المخالفة للمواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية في أي مشروع إنتاجي أو خدمي، فعلى رئيس الجهاز أو من يخوله، أن يطلب من إدارة المشروع تحريريا توقف المخالفة خلال المدة التي يحددها، فإذا امتنعت الإدارة عن ذلك، فتتخذ الإجراءات الآتية:
1 – إذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الخاص، فلرئيس الجهاز أن يقرر، بناء على تقرير مسبب، إيقاف الإنتاج أو أي جزء منه موضوع المخالفة، لحين إزالة أسبابها، وذلك بالإضافة إلى إحالة مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة، وفقا لأحكام مادة 13 من هذا القانون.
2 – إذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الاشتراكي، فعلى رئيس الجهاز أن يرفع تقريرا مسببا إلى وزير التخطيط لاتخاذ القرار المناسب، ويعامل القطاع المختلط بهذا الخصوص معاملة القطاع الاشتراكي. (4)
ثانيا – لصاحب المشروع في القطاع الخاص، الاعتراض على قرار رئيس الجهاز، خلال مدة سبعة أيام، من تاريخ ايقاف الإنتاج في المشروع، أمام وزير التخطيط أو من يخوله، ولوزير التخطيط أو من يخوله، بعد الوقوف على رأي الجهاز، أن يقرر تأييد أو تعديل أو إلغاء قرار إيقاف الإنتاج، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى وزارة التخطيط.
ثالثا – يكون قرار وزير التخطيط، الصادر طبقا لحكم الفقرتين أولا وثانيا من هذه المادة، نهائيا .(4)
المادة 13
يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، أو المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.
المادة 14
أولا – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وجميع أصحاب المشاريع الإنتاجية والخدمية في القطاع الخاص، تسهيل مهام منتسبي الجهاز والإجابة على استفساراتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها الجهاز في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك السماح لمنتسبي الجهاز المخولين بالدخول الى موقع المشاريع ومحلات الاعمال والاطلاع على السجلات والوثائق، وغير ذلك من الأمور التي يرونها ضرورية، لتنفيذ المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون.
ثانيا – إذا اقتضى الأمر دخول منتسبي الجهاز اي مشروع او محل عمل، وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة المكملة له، فيجب أن يكونوا مزودين بوثيقة خاصة تثبت انتسابهم للجهاز، وتمنحهم صلاحية دخول المشروع أو محل العمل.
ثالثا – على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار، كل من:
أولا – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقا لأحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لإنجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون.
المادة 16
ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون آخر، إذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة أشد.
أحكام ختامية
المادة 17
أولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1963، وقانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، الأنظمة والتعليمات والبيانات والأوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها.
ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، أو مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، أينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والأوامر، ويتولى الجهاز الإشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الإشراف على تطبيقها.
ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، إلى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا.
رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلاءم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة.
خامسا – يخضع موظفو الجهاز، إلى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، وعمال الجهاز، إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971. (5)
المادة 18
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون (10)
المادة 19
ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لما توليه قيادة الحزب والثورة لمسالة ادخال الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة في الانتاج والعمل والتأكد على بذل اقصى الجهود لتحسين نوعية الانتاج وضبط جودته وتقييس منتجاته لضمان منافسته للمنتجات الاجنبية المستوردة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية.
وبناء على المؤشرات التي نظمتها خطة التنمية القومية للسنوات 1976 – 1980، والمتعلقة بتبني نظام للرقابة النوعية على الانتاج في المعامل واخضاعه للتطوير المستمر، بما يجعل المنتجات الصناعية الوطنية قادرة على منافسة السلع المثيلة في الاقطار الصناعية المتقدمة، والعمل على شد المستهلك بالصناعة الوطنية وزيادة ثقته وافتخاره بها، وذلك من خلال التأكيد على دور الرقابة الصناعية والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية للمنتوج، بهدف ضبط النوعية والجودة ومراقبة الانتاج بصورة شاملة ومستمرة.
وتنفيذا لقرار وزارة التخطيط المرقم 2 والمؤرخ في 23 – 9 – 1978 المتضمن تأسيس جهاز مركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بوزارة التخطيط تعهد اليه مسؤوليات وضع ونشر ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية وكافة الامور المرتبطة بالتقييس والرقابة على جودة الانتاج، وضبط النوعية للمنتجات الصناعية الوطنية.
لذلك ولما كان الالتزام بالمواصفات القياسية في مختلف مجالات الحياة الانتاجية والخدمية والادارية، يعتبر مظهرا من المظاهر الحضارية ومقياسا لتقدم الامم.
فقد شرع هذا القانون. (13)
الهوامش
(1) - الغيت الفقرة (تاسعا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979، رقمه 26 صادر بتاريخ 1998.:
النص القديم للفقرة (تاسعا):
تاسعا – تنظيم عمليات الفحص والتفتيش التقني للمكائن والمعدات والأجهزة.
(2) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 837 لسنة 1986
(3) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 837 لسنة 1986
(4) - الغيت الفقرة خامسا بموجب المادة رقم (1) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقمه (20) لسنة 2013
(5) - اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه 22 صادر بتاريخ 1996 .
النص القديم للفقرة (خامسا):
خامسا – تخويل بعض صلاحياته، الى رؤساء الدوائر والاقسام، ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
النص القديم للفقرة (خامسا) المعدل بموجب المادة رقم (1) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 22 لسنة 1996
خامسا – صرف الكلف الفعلية للإطعام والنقل للعاملين الذين يتطلب وجودهم بعد اوقات الدوام الرسمي. على ان لا تتجاوز 500 خمسمئة دينار يوميا، او 1000 دينار يوميا في حالات المبيت خارج اماكن سكناهم.
(6) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 837 لسنة 1986
(7) - عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم (2) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 رقمه (20) لسنة 2013 و.:
النص القديم للمادة:
تتكون الموارد المالية للجهاز، مما يلي : -
أولا – ما يرصد لتمويله سنويا في الخطة السنوية.
ثانيا – الاجور التي يستوفيها عن الخدمات.
ثالثا – المنح والهبات التي تقدم للجهاز.
النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه 22 صادر بتاريخ 1996.:
أولا – للجهاز موازنة خاصة به.
ثانيا – يكون تمويل الجهاز ذاتيا.
ثالثا – تتكون موارد الجهاز من:
1- الاجور التي يستوفيها عن الخدمات المقدمة للغير.
2- المنح والهبات التي تقدم له من داخل العراق او من خارجه وفق القواعد المعتمدة.
رابعا –1- يحدد رأسمال الجهاز من اللجنة المختصة في وزارة المالية، وتجوز زيادته باقتراح من هيئة التخطيط ومصادقة وزير المالية.
2- للجهاز حق الاقتراض.
خامسا – تسجل الرسوم المستوفاة بموجب القوانين النافذة في حساب الامانات لدى الجهاز، على ان يتم تسديدها الى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر.
سادسا – يخول رئيس هيئة التخطيط، بالتنسيق مع وزير المالية، صلاحية اعادة النظر في الاجور التي يستوفيها الجهاز، كلما اقتضى الامر ذلك.
(8) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (3) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 رقمة (20) لسنة 2013. :
النص القديم للمادة:
أولا – للجهاز ميزانية خاصة به، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الحسابية القواعد المعمول بها في المراكز القومية التابعة لمجلس التخطيط.
ثانيا – يتمتع الجهاز بالإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المركز القومية التابعة لمجلس التخطيط.
النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه 22 صادر بتاريخ 1996.:
أولا – الربح الصافي للجهاز، هو الرصيد الدائن لحساب الأرباح والخسائر، المنظم وفق النظام المحاسبي الموحد، المؤيد من ديوان الرقابة المالية، والمصادق عليه من رئيس هيئة التخطيط.
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للجهاز وفق النسب الاتية:
1- نسبة 60% ستين من المئة ايرادا للخزينة العامة.
2- نسبة 10% عشرة من المئة احتياطي لغاية وصوله الى 100% من راس المال.
3- نسبة 3% ثلاث من المئة لصندوق دعم موظفي الجهاز.
4- نسبة 17% سبع عشرة من المئة توزع على موظفي الجهاز.
5- نسبة 10% عشر من المئة توزع على موظفي هيئة التخطيط.
ثالثا – يحجب الربح او جزء منه المقرر توزيعه بمقتضى 4 من الفقرة ثانيا من هذه المادة على الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في الجهاز لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.
رابعا – إذا تحققت خسارة على الجهاز في سنة ما فإنها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:
1- عدم تنزيل أكثر من 50% خمسين من المئة من الربح الصافي في كل سنة.
2- يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة بموجب احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة.
(9) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه 22 صادر بتاريخ 1996:
(10) - يحل الحرف (من) محل الحرف (و) الوارد قبل عبارة (المادة السادسة) في الفقرة (اولا) من المادة (18) المعدلة بقانون الرقم (22) لسنة 1996بموجب بيان التصحيح رقم (4) لسنة 1997:
النص القديم:
أولا – يصدر رئيس هيئة التخطيط تعليمـات لتنفيذ احكام الفقرة خامسا والمادة السادسة و3 و4 و5 من الفقرة ثانيا من المادة العاشرة من القانون.
- عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 رقمة (20) لسنة 2013. :
النص القديم للمادة:
يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه 22 صادر بتاريخ 1996.:
أولا – يصدر رئيس هيئة التخطيط تعليمـات لتنفيذ احكام الفقرة خامسا من المادة السادسة و3 و4 و5 من الفقرة ثانيا من المادة العاشرة من القانون.
ثانيا – لرئيس هيئة التخطيط اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
(11) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 837 لسنة 1986
(12) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 837 لسنة 1986
(13) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 837 لسنة 1986