قانون رعاية الثقافة وتعديلاته رقم 36 لسنة 2006
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون رعاية الثقافة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصة لها أدناه ما لمتدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة
الوزير: وزير الثقافة
الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون
التعديل
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
المادة 3
تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:
أ. تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية.
ب. توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الثقافية والفنية.
ج. الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والادائية وتذوقها بما يتلاءم مع قيمنا العربية والاسلامية.
د. توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة.
هـ. تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات.
التعديل
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
المادة 4
تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون, تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام التالية:
أ. رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات العامة للمملكة والمصلحة الوطنية.
ب. التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع الحضارات الانسانية الاخرى.
ج. تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في اطار فلسفة الامة وقيمها.
د. تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق الطاقات الابداعية والفنية.
هـ. تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.
و. رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره.
ز. انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية.
ح. دعم الادباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة.
ط. تحديد معايير التمييز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.
ي. توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات.
ك. تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ل. دعم المكتبات العامة، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها، وتطوير نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون.
م. ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.
ن. اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
التعديل
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
ح. تكريم الادباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة.
المادة 5
أ. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية
والفنية بما في ذلك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفني والعلمي، وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقا لأهدافها وغاياتها وذلك استنادا
لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية والفنية وجميع الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية حلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.
التعديل
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
أ. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقا لأهدافها وغاياتها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 6
أ. ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.
ب. يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والانفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون واهدافه والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج. يكون للصندوق مجلس ادارة يتألف من الوزير رئيسا وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا يتقاضى اي منهم مكافأة لقاء عضويتهم.
د. يمثل الوزير الصندوق لدى الغير.
هـ. تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته واسس وصلاحيات الصرف من اموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
التعديل
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008 حيث كان نصها السابق كما يلي:
أ. لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لرعاية الحركة الثقافية يسمى (صندوق رعاية الثقافة) له حساب خاص ويعمل تحت اشراف الوزارة.
ب. تحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية واسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 9
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.
التعديل
- أعيد ترقيم المادتين (7 و 8) لتصبحا برقم (9 و 10) بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
المادة 10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1/4/2006
المادة 7
أ. تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:
1. (5%) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة.
2. (2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة.
ب. تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
ج. تستوفي دائرة الجمارك او دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل او اي جهة رسمية ذات علاقة حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق وفق الاسس الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
التعديل
- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
المادة 8
أ. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. ما يرصد له في الموازنة العامة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
3. ريع استثمار أموال الصندوق.
4. اثمان الكتب والمجلات التي تصدرها الوزارة.
5. الرسوم المستوفاة بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا القانون.
6. المبالغ التي تؤول الى الصندوق عند حل الهيئات المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. تعفى التبرعات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ج. يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات، ومن رسوم طوابع الواردات واي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.
التعديل
- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
المادة 9
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بموعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.
التعديل
- أعيد ترقيم المادتين (7 و8) لتصبحا برقم (9و 10) بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2008.
المادة 10
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.