المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2016 المتضمن تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/
2016-09-01
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1-
تعدل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ وفقا لما يلي:
أ- يلغى العمل بأحكام الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/.
ب - تحل عبارة /وزارة الإعلام/محل عبارة /المجلس الوطني للإعلام/ وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
ج - تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس الوطني للإعلام.
المادة 2-
تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات..).
المادة 3
- أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها.
ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة.
المادة 4-
يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.
المادة 5-
يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة 6-
تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7-
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 8-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 1 / 9 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد