About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Finance Intangible Assets Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Instructions No. 1 of 2018 on Support for Scientific Research and Innovation, Jordan

Back
Repealed Text 
Details Details Year of Version 2018 Dates Entry into force: December 2, 2018 Published: December 2, 2018 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Other, Patents (Inventions)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Arabic تعليمات دعم البحث العلمي والابتكار رقم 1 لسنة 2018        

تعليمات دعم البحث العلمي والابتكار رقم 1 لسنة 2018

المنشورة على الصفحة 7333 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5547 بتاريخ 2018/12/2

صادر بموجب المادة 12 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018

 

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات دعم البحث العلمي والابتكار رقم (1) لسنة 2018" ويُعمل بها من تاريخ إقرارها. 

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون :  قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018. 

النظـام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (1) لسنة 2018. 

الصنــدوق :  صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. 

الوزيــر :  وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

الأمين العام  :  أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

اللجنـة :  لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام نظام الصندوق. 

الرئيــس :  رئيس اللجنة. 

نائب الرئـــيس :  الأمين العام. 

المديــر :  مدير الصندوق. 

المؤسسـة :  المؤسسة المقدّم منها الطلب لنيل الدعم. 

اللجنـــة الأكاديميــة :  اللجنة الأكاديمية المنبثقة بموجب قرار اللجنة.  

اللجنـــة الإداريــة والماليــــة :  اللجنة الإدارية والمالية المنبثقة بموجب قرار اللجنة. 

اللجنــة العلمية :  اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة والتي تمارس صلاحياتها وفقاً لهذه التعليمات. 

اللجان القطاعية المتخصصة : اللجان المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة لكل قطاع علمي متخصص من قطاعات المعرفة العلمية في الصندوق وتمارس صلاحياتها وفقاً لهذه التعليمات. 

الباحث الرئـيس :  الباحث العلمي الرئيس أو صاحب فكرة ابتكارية أو ريادية. 

فريق المشــروع :  الباحث الرئيس والباحثون المشاركون. 

الاختــراع :  أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عمليا إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه الحالات. 

البـــراءة :  الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع. 

مالك البــراءة :  الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة. 

الابتكـار :  ترجمة فكرة أو اختراع إلى سلعة أو خدمة ينتج عنها قيمة مضافة و/أو توليد إيرادات و/أو خلق فرص عمل.  

الريـادة :  إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة في أي من المجالات التقنية (بخاصة التكنولوجية منها) وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها من حاضنات ومسرعات أعمال وتكنولوجيا و خبرات فنية ومالية ذات علاقة. 

موازنة المشروع :  هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب التفصيلي النهائي المعتمد بموجب قرار اللجنة الخاص بدعم المشروع. 

 

المادة 3

يستهدف الصندوق جميع الباحثين العاملين في مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية العامة والخاصة وكذلك المشروعات البحثية ذات الصبغة الوطنية.

 

المادة 4

تُحدد اللجنة الأولويات الوطنية للبحث العلمي داخل المملكة وقطاعات المعرفة العلمية مع بداية كل عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق وأي وسيلة تراها إدارة الصندوق مناسبة. 

 

المادة 5

1. اللجنة الاكاديمية: تُشكل اللجنة الاكاديمية بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي: 

- الأمين العام/ رئيساً.

- المدير/ نائباً للرئيس.

- اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة. 

2. تنظر اللجنة الاكاديمية بالقضايا ذات الصبغة العلمية والابتكارية والأكاديمية والفنية الصادرة عن اللجنة العلمية واللجان القطاعية المتخصصة وأية قضايا تحيلها اليها اللجنة لدراستها ورفع التنسيبات المناسبة بها. 

3. تجتمع اللجنة الأكاديمية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوت أصواتها، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 

4. يُسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. 

5. يكون تعيينها لمدة سنتين. 

 

المادة 6

1. اللجنة الإدارية والمالية: تُشكل اللجنة الإدارية والمالية بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي : 

- الأمين العام/ رئيساً .

- المدير/ نائباً للرئيس.

- اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة. 

2. تنظر اللجنة الإدارية والمالية بالقضايا ذات الصبغة الإدارية والمالية الصادرة عن اللجنة العلمية واللجان القطاعية المتخصصة وأية قضايا تحيلها اليها اللجنة لدراستها ورفع التنسيبات المناسبة بها. 

3. تجتمع اللجنة الإدارية والمالية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوت أصواتها، يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 

4. يُسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. 

5. يكون تعيينها لمدة سنتين. 

 

المادة 7

‌أ. اللجنة العلمية: تُشكل اللجنة العلمية بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي: 

1. الأمين العام/ رئيساً.

2. المدير/ نائباً للرئيس.

3. أعضاء يمثلون رؤساء اللجان القطاعية المتخصصة من ذوي الخبرة الواسعة في البحث العلمي والسمعة العلمية المرموقة ممن يحملون رتبة الاستاذية.

4. خمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من القطاعات الإنتاجية والمعرفية والابتكار أحدهم قانوني، على أن لا يقل مؤهلهم العلمي عن الدرجة الجامعية الأولى ويتم تعيينهم بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.

5. يكون تعيينها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 

6. يُسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة العلمية يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها. 

‌ب. تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.  

‌ج. تتولى اللجنة العلمية المهام والصلاحيات الآتية:

1. التنسيب للجنة بأولويات عمل الصندوق في دعم مشروعات البحث العلمي الابتكارية والريادية وقطاعات المعرفة العلمية ومراجعتها سنوياً.

2. دراسة تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بشأن (ترشيح/عدم ترشيح) الطلبات الأولية للمشروعات البحثية الأولية المقدمة للصندوق واتخاذ القرار المناسب.

3. دراسة تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بشأن (ترشيح/ عدم ترشيح) الطلبات الأولية للمشروعات الابتكارية والريادية المقدمة للصندوق واتخاذ القرار المناسب.

4. دراســة تنسيبات اللجــان القطاعيــة المتخصصة بشـأن المقترحات التفصيلية للمشروعات بعد تقييمها، والتنسيب بها للجنة.

5. دراسة تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بخصوص التقارير السنوية للمشروعات البحثية والتقارير النصف سنوية للمشروعات الابتكارية المدعومة من الصندوق لاتخاذ القرار المناسب حسب الاصول.

6. التنسيب للجنة (بالموافقة/ عـدم الموافقة) على تقاريــر سيــر العمل النهائية للمشروعات المدعومة من الصندوق.

7. التنسيب للجنة بشأن مواضيع حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الناتجة عن المشروعات المدعومة من الصندوق.

8. التنسيب للجنة بشأن مواضيع المجلات العلمية المتخصصة المحكمة المصنفة الموطنة في الجامعات الاردنية، وفق تعليمات إصدار ودعم المجلات العلمية.

9. التنسيب للجنة بشأن مواضيع دعم المخترعين الأردنيين.

10. التنسيب للجنة في أي أمور طارئة ذات تبعات قانونية و/أو مالية تطرأ على سير عمل المشروعات المدعومة من الصندوق.

11. دراسة تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بخصوص إجراء مناقلات المخصصات المالية بين بنود موازنة المشروع وجدولها الزمني لغايات إقرارها من عدمه.

12. تَبُتّ اللجنة العلمية في أي أمور طارئة ذات تبعات مالية بما لا يزيد على (20%) من موازنة المشروع، شريطة عدم تجاوز إجمالي قيمة الدعم المقرّ للمشروع.

13. أي مهام أخرى يُكلفها بها اللجنة أو المدير. 

المادة 8

اللجان القطاعية المتخصصة:

‌أ. تُشكل اللجنة اللجان القطاعية المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمية بناءً على تنسيب الأمين العام والمدير، وتتكون كل لجنة من (7) سبعة أعضاء في حدها الأدنى و(11) أحد عشر عضواً في حدها الأعلى بمن فيهم رئيس اللجنة القطاعية المتخصصة، ويكون تعيينها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يُسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة القطاعية.  

‌ب. لرئيس اللجنة القطاعية المتخصصة تفويض أحد أعضائها بترأس اللجنة في حال غيابه لأي سبب كان. 

‌ج. تجتمع اللجان القطاعية المتخصصة كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة القطاعية المتخصصة أو نائبه من ضمنها، وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة القطاعية المتخصصة. 

‌د. للجنة إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجان القطاعية المتخصصة في أي وقت بناءً على تنسيب الأمين العام والمدير إذا دعت الحاجة لذلك. 

‌هـ. تشمل قطاعات المعرفة العلمية الواردة في المادة (4) أعلاه، ما يأتي:

1. قطاع العلوم الأساسية.

2. قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية.

3. قطاع الطاقة.

4. قطاع المياه والبيئة.

5. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6. قطاع العلوم الطبية والصيدلانية. 

7. قطاع العلوم الزراعية والبيطرية.

8. قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

9. قطاع البحوث المتداخلة التخصصات/ Interdisciplinary Research Sector

10. قطاع المشروعات الابتكارية والريادية. 

و. تتولى اللجان القطاعية المتخصصة المهام والصلاحيات الآتية:

1. التنسيب للجنة العلمية بالموافقة على (ترشيح/ عدم ترشيح) الطلبات الأولية للمشروعات البحثية والمشروعات الابتكارية مُدعمة تنسيباتها بالتبريرات العلمية اللازمة، تمهيداً لتقديم نماذج المقترحات التفصيلية للمشروعات المُرشحة (Detailed Proposals). 

2. التنسيب للمدير بأسماء أعضاء لجان التقييم لمشروعات البحث العلمي التفصيلية والمشروعات الابتكارية، بواقع خمسة مقيمين متخصصين لكل مشروع، يختار المدير منهم ثلاثة مقيمين على الأقل. 

3. التنسيب للجنة العلمية بشأن نتائج تقييم مشروعات البحث العلمي التفصيلية والمشروعات الابتكارية.

4. دراسة التقارير نصف السنوية والسنوية والنهائية والوثائق المالية والفنية والتنسيب بها للجنة العلمية، على أن تكون تنسيباتها مُدعمة بتقارير توضح الانجازات العلمية و/ أو الابتكارية والنفقات المالية التي تمت خلال مراحل تنفيذ المشروعات، وذلك حسب النموذج المُعتمد لهذه الغاية.

5. لرئيس اللجنة القطاعية المتخصصة ترشيح أحد أعضاء اللجنة لتقييم مقترح تفصيلي لمشروع بحثي أو مشروع ابتكاري إذا كان المشروع من ضمن تخصصه الدقيق ويكون ذلك من ضمن مهامه كأحد أعضاء اللجنة القطاعية.

6. المساهمة في بناء قاعدة بيانات تشمل البحوث العلمية المتخصصة في المجلات العلمية أو على شكل دراسات (تقارير مختلفة).

7. دراسة طلبات الباحثين المدعمة بالمبررات والمتعلقة بإجراء مناقلات المخصصات المالية بين بنود موازنة المشروع وجدولها الزمني والتنسيب بذلك للجنة العلمية على أن تكون تنسيباتها مُدعمة بالمبررات.

8. أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة أو المدير. 

 

المادة 9

يتم تقديم طلبات مشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية على النحو الآتي:-

1. يُقدم المشروع باحث رئيس متخصص في موضوع المشروع سواء كان باحثاً منفرداً أو رئيساً لفريق بحثي متعدد التخصصات، وفق النموذج المُعتمد لهذه الغاية. 

2. يُشترط أن يكون الباحث الرئيس عاملاً في احدى المؤسسات الوطنية على أن لا يقل عدد الباحثين الأردنيين المشاركين عن (50%) من فريق المشروع ، وفي حال كان الباحث الرئيس من غير الجنسية الأردنية، تلتزم المؤسسة التي يعمل لديها الباحث بالتضامن مع الباحث الرئيس وفريق المشروع بكافة القرارات الصادرة عن الصندوق. 

3. يُشترط أن يكون الباحث الرئيس مسجلاً في قاعدة البيانات الوطنية للباحثين في المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالصندوق. 

4. يشترط أن يتوافر لدى الباحث الرئيس/ الباحثون المشاركون الخبرات والإمكانات العلمية اللازمة لإنجاز المشروع. 

5. يجوز للباحثين الجُدُد التقدم أو المشاركة في مشروعات ضمن اختصاصهم إذا لم تتوفر لديهم الابحاث العلمية المنشورة.  

6. يجوز مشاركة باحث أو باحثين متميزين في المجالات البحثية المتخصصة و/ أو أصحاب الخبرة في مجال الابتكار والريادة من خارج المملكة، إذا كانت مشاركتهم تؤدي إلى نقل في التكنولوجيا والمساهمة في الإبداع والابتكار والتطوير، شريطة موافقة اللجنة. 

7. يجوز إشراك باحثين متفرغين "تفرغ علمي" وصرف مكافآت مالية لهم من موازنة المشروع شريطة موافقة اللجنة. 

8. في حال التقدم بمشروعات بحث علمي، تُعطى الأفضلية لمشروعات البحث العلمي التي لها مردود اقتصادي أو تطبيقي أو قد تؤدي إلى براءة اختراع وتطوير تقني. 

9. يُقبل الطلب المقدم من أي باحث سبق وأن حصل على دعم من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار واتخذ بحقه أي قرارات و/أو اجراءات من قبل الصندوق بسبب مخالفته للأنظمة والتعليمات في الصندوق و/أو الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الصندوق، شريطة انقضاء ما لا يقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبات و ان يكون قد اوفى بالتزاماته للصندوق. 

10. يُسمح للباحث/ الباحثين المستقلين التقدم بطلب دعم بحث علمي أو ابتكاري شريطة موافقة اللجنة وبشروط خاصة تحددها اللجنة.  

11. لا يجوز لأي عضوٍ من اعضاء اللجنة او اللجنة العلمية و/ او اللجان القطاعية المتخصصة أن يُشارك في دراسة و/ أو التصويت على مقترح مشروعه البحثي سواء كان باحثاً رئيساً أو من فريق المشروع. 

 

المادة 10

يستقبل الصندوق الطلبات الاولية خلال دورتين في كل عام لدعم مشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية وفق البرنامج الزمني الآتي:

 الدورة الأولى   الدورة الثانية 

‌أ. استقبال الطلبات الأولية خلال شهر كانون الثاني. أ. استقبال الطلبات الأولية خلال شهر تموز. 

‌ب. ابلاغ الباحث الرئيس بقرار اللجنة العلمية كحدٍ أقصى نهاية شهر شباط. ‌ب. ابلاغ الباحث الرئيس بقرار اللجنة العلمية كحدٍ أقصى نهاية شهر آب. 

‌ج. استقبال المقترحات التفصيلية من المؤسسة المعنية حتى نهاية شهر آذار. ‌ج. استقبال المقترحات التفصيلية من المؤسسة المعنية حتى نهاية شهر أيلول. 

‌د. ابلاغ المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيس بقرار اللجنة كحدٍ أقصى مع نهاية شهر آيار. ‌د. ابلاغ المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيس بقرار اللجنة كحدٍ أقصى مع نهاية شهر تشرين ثاني. 

 

المادة 11

إجراءات تقديم وتقييم طلبات المشروعات:

1. يقدم الطلب الأولي (Pre-Proposal) من الباحث الرئيس إلكترونيا (Online) ضمن النموذج المعتمد لدى الصندوق. 

2. يقوم قسم المشاريع العلمية وقسم الابتكار والريادة لدى الصندوق بتدقيق الطلبات الأولية وتصنيفها حسب القطاعات المعتمدة في المادة (7/ه) ويقوم المدير بتحويلها للجان القطاعية المتخصصة. 

3. تقوم اللجان القطاعية المتخصصة بدراسة الطلبات الأولية ورفع تنسيباتها من خلال النموذج المعتمد إلى المدير ويصار إلى احالتها للجنة العلمية. 

4. يبلغ المدير الباحثين الرئيسيين بقرار اللجنة العلمية بشأن الطلبات الأولية وحسب الأصول. 

5. تقدم المقترحات التفصيلية (Detailed Proposals) للطلبات الأولية التي تم ترشيحها وإقرارها حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية من خلال المؤسسة الوطنية العامة و/أو الخاصة التي يعمل بها الباحث الرئيس مشفوعة بتوصية يبين فيها مقدار ومدى مساهمتها فنيا وماليا في مشروع البحث. 

6. يقوم القسم المعني بتحويل كافة المقترحات التفصيلية إلى المدير والذي يقوم بدوره بتحويلها إلى اللجان القطاعية المتخصصة لدراستها. 

7. تُعد اللجان القطاعية المتخصصة لكل مقترح تفصيلي قائمة بأسماء خمسة مقيمين متخصصين مشهود لهم بالكفاءة العلمية من العاملين في المؤسسات والمراكز الأكاديمية والبحثية داخل المملكة و/أو خارجها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

8. لرئيس اللجنة القطاعية المتخصصة ترشيح أحد أعضاء اللجنة القطاعية المتخصصة لتقييم مقترح تفصيلي لمشروع إذا كان المشروع من ضمن تخصصه الدقيق، ويكون ذلك من ضمن مهامه كأحد اعضاء اللجنة القطاعية المتخصصة. 

9. يختار المدير ثلاثة مقيمين على الأقل من القائمة المُعدة لكل مشروع. 

10. تُرسل المقترحات التفصيلية ونموذج التقييم المُعتمد للمقيمين على أن يصل رد المقيمين للصندوق خلال شهر من تاريخ استلامهم للطلب. 

11. بعد ورود تقارير المقيمين يقوم القسم المعني بتسجيل الملاحظات في النموذج الخاص المعتمد، وتعرض التقارير على اللجنة القطاعية المتخصصة لدراستها ورفع التنسيبات المناسبة للجنة العلمية معززة بالمبررات اللازمة لذلك. 

12. إذا اختلف تقييم المقيمين اختلافاً واضحاً، للمدير أن يُرسل الطلب لمقيم رابع أو يتم اتخاذ القرار من اللجنة العلمية بهذا الشأن.  

13. إذا اقتضت الحاجة، تقوم اللجنة القطاعية المتخصصة بإجراء الاتصالات والمقابلات اللازمة مع الباحث الرئيس من خلال القسم المعني لإجراء أي تعديلات اقترحها المقيمون و/ أو اللجنة القطاعية المتخصصة و/أو اللجنة العلمية.  

14. يلتزم الباحث الرئيس بعد إتمامه لكافة التعديلات، بإرسال موافقة لجنة البحث العلمي في مؤسسته مثبتة على النسخة النهائية المعتمدة من مشروع البحث العلمي. 

15. تدرس اللجنة العلمية تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة، وتنسّب للجنة بما تراه مناسباً بشأن دعم أو عدم دعم المشروعات. 

16. للمدير الاتصال بأي جامعة و/ أو مؤسسة رسمية و/ أو خاصة لها علاقة بالمشروع للنظر في إمكانية تطبيق مخرجاته. 

17. في حال كانت مخرجات المشروع المدعوم من الصندوق تتطلب استكمال مرحلة جديدة استثنائية، فعلى الباحث أن يتقدم من خلال مؤسسته للصندوق بطلب تفصيلي جديد دون الحاجة إلى طلب أولي ويتم السير في اجراءات التقييم المتبعة في الصندوق.  

18. تصدر اللجنة القرارات المناسبة في ضوء تنسيبات اللجنة العلمية و/أو تنسيبات اللجنة الاكاديمية و/أو تنسيبات اللجنة الادارية والمالية وحسب قناعتها، ويتم ابلاغ الباحث الرئيس فيها بالطرق الرسمية سواء كانت القرارات سلبية أم ايجابية. 

 

المادة 12

أ‌. يوقع المدير بناءً على تفويض اللجنة على الاتفاقيات و/ أو العقود و/ أو مذكرات التفاهم الموافق عليها من اللجنة. 

ب‌. يوقع المدير مع الباحث الرئيس ورئيس المؤسسة التي يعمل بها أو من يُنيبه الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام الباحث الرئيس ومؤسسته بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه والشروط الجزائية المترتبة على الباحث الرئيس و/أو مؤسسته في حال الاخلال بأي بند من بنودها، على أن يعتبر قرار اللجنة والطلب التفصيلي النهائي المعتمد وموازنة المشروع، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. 

 

المادة 13

أ. يرفق بقرار اللجنة الخاص بدعم المشروع موازنة المشروع. 

‌ب. تشمل موازنة المشروع البنود الآتية:

1. الأجهزة والتجهيزات.

2. المواد والخدمات وتحليل العينات.

3. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي.

4. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على (5%) من قيمة الدعم الإجمالي باستثناء مكافآت فريق المشروع والمساعدين والفنيين.

5. نفقات طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموسوعات " إذا تطلبت طبيعة البحث ذلك " وتصرف بعد اعتماد النتائج من قبل اللجان القطاعية المتخصصة في الصندوق.

6. مكافآت فريق المشروع.

7. مكافآت مساعدي البحث والفنيين.  

 

المادة 14

لا يحق لمؤسسة الباحث الرئيس تحويل دفعات مالية لأي مؤسسة أخرى من مؤسسات الباحثين المشاركين في المشروع إلا بموافقة أطراف الاتفاقية الثلاثة ورئيس المؤسسة الأخرى، وبقرار من اللجنة، وفي كلتا الحالتين يكون الباحث الرئيس ومؤسسته مسؤولين أمام الصندوق مسؤولية تامة عن المخصصات المالية المحولة لهما. 

 

المادة 15

‌أ. يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع من خلال جامعة أو مؤسسة الباحث الرئيس الرسمية وحسب الأصول المعتمدة في مؤسسة الباحث، وتوطن لديها في المراكز البحثية المعتمدة في الجامعة أو المؤسسة وتبقى ملكا للصندوق، وذلك بهدف بناء القدرات البحثية فيها، وتكون المؤسسة مسؤولة بالكامل عن أي خلل في إجراءات الشراء والإدخال وفق نظام اللوازم والتشغيل المعتمد لديها، على أن يُسمح للباحثين من المؤسسات الوطنية الأخرى باستخدام هذه الأجهزة والتجهيزات لأغراض المشروعات المدعومة من الصندوق وبموافقة اللجنة، ( وتعتبر جميع الاجهزة والتجهيزات الموطنة متاحة لجميع العاملين في مؤسسة الباحث الرئيس وغيرها من المؤسسات الوطنية وليست حكراً عليه). 

‌ب. /1. إذا كانت مؤسسة الباحث الرئيس إحدى مؤسسات القطاع الخاص( ويُستثنى منها المؤسسات الأكاديمية) فيُطلب منها أن تُقدم كافة المبالغ المالية الخاصة بشراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة من قيمة الدعم المُقر، وفي هذه الحالة تكون الأجهزة والتجهيزات مُلكاً لتلك المؤسسة ويتكفل الصندوق في دعم ما تبقى من قيمة الدعم المالي المطلوب للبحث.

ب./2. في حال قام الصندوق بدعم شراء الاجهزة والتجهيزات ضمن موازنة المشروع المدعوم من الصندوق في إحدى مؤسسات القطاع الخاص الأكاديمية والبحثية، فيحق للصندوق نقل الأجهزة والتجهيزات الى إحدى المؤسسات الرسمية البحثية أو مراكز الابتكار والريادة الرسمية بقرار من اللجنة بعد الانتهاء من المشروع وتدخل في سجلاتهم على سبيل الأمانة وحسب الأصول وتبقى مُلكا للصندوق. 

 

المادة 16

آلية وأسس صرف الدعم المالي للمشروعات:

1. تحول الدفعة المالية السنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع البحثي لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتُطبق التشريعات المالية بتلك المؤسسات على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع على أن لا تتعارض مع اتفاقية المشروع وقرار اللجنة بالدعم وبنود الصرف الواردة في نموذج المقترح التفصيلي المتفق عليه مع الصندوق، على أن يرفع الباحث الرئيس تقريراً فنياً ومالياً سنوياً للصندوق. 

2. تُحول الدفعة المالية النصف سنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع الابتكاري لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتُطبق التشريعات المالية بتلك المؤسسات على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع، على أن لا تتعارض مع اتفاقية المشروع وقرار اللجنة بالدعم وبنود الصرف الواردة في نموذج المقترح التفصيلي المتفق عليه مع الصندوق، على أن يرفع الباحث الرئيس تقريراً فنياً ومالياً نصف سنوي للصندوق. 

3. على مؤسسة الباحث الرئيس (عمادة البحث العلمي (إن وُجدت) و/ أو إدارة مركز الابتكار والريادة (إن وُجدت)، والجهة المالية المختصة) فتح ملف خاص للمشروع لتوثيق كافة الوثائق المالية ومستندات الصرف ومعززاتها والمصادقة عليها حسب الاصول وتزويد الصندوق بها مع التقارير النصف سنوية و/ أو السنوية أو عند الحاجة، ويعتبر أي إخلال في الأمور المالية مسؤولية المؤسسة المعنية على أن تكون التقارير المالية مصدقة من قبل الجهة المالية المعنية في مؤسسة الباحث الرئيس وعميد البحث العلمي (إن وُجد) أو مدير مركز الابتكار والريادة (إن وُجد) والباحث الرئيس وآمر الصرف ومصادقاً عليها من رئيس المؤسسة وحسب الاصول. 

4. تحتسب المكافأة المالية السنوية للباحث الرئيس أو المشارك بواقع (20%) من إجمالي راتبه في السنة الواحدة ( باستثناء عوائد الموازي في الجامعات إن وجدت )، على أن لا تزيد قيمة إجمالي المكافآت المصروفة لفريق المشروع على إحدى النسب أدناه من مجموع البنود الأربعة الأولى الواردة في الفقرة (ب) من المادة (12) أعلاه:

- (40%) إذا كان عدد الباحثين ثلاثة أو أكثر.

- (30%) إذا كان عدد الباحثين اثنين.

- (20%) إذا كان الباحث منفردا. 

5. تُحتسب مكافآت مساعدي البحث والفنيين في المشروعات المدعومة من الصندوق بالشكل الآتي:

أ‌. مكافآت المتفرغين:

الدرجة العلمية             الحد الاعلى للمكافآت الشهرية

دبلوم كلية المجتمع                       200

بكالوريوس                            300

ماجستير                             400

الدكتوراه                             500

ب‌. مكافآت غير المتفرغين:

1. يتم احتسابها على أساس النسبة المئوية من عدد الساعات الكلية للشهر الواحد مقارنة بالمتفرغين، ويقدرها الباحث الرئيس وبموافقة عميد البحث العلمي (إن وُجد) أو مدير مركز الابتكار والريادة (إن وُجد).

2. يجوز للباحث الرئيس أن يدفع مكافأة ولمرة واحدة خلال زمن تنفيذ المشروع المدعوم للمساعد الفني بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى للمكافأة الشهرية وحسب المؤهلات التي يحملها أو كما ورد بالبند (أ) أعلاه.

3. تصرف مكافآت فريق المشروع بعد إقرار التقارير المالية والفنية النصف سنوية أو السنوية أو النهائية، وللجنة حجب أو اقتطاع مكافآت الباحث الرئيس و/أو أعضاء فريق المشروع في حال ثبُت التقصير في تنفيذ المشروع. 

4. يقتطع من فريق المشروع ما نسبته (25%) من قيمة المكافآت المالية في السنة الواحدة إذا لم تتم الإشارة الى دور الصندوق في دعم المشروع في النشرات العلمية ذات العلاقة (المجلات والمؤتمرات).

5. يُصرف لأعضاء فريق المشروع الذين يُصرح لهم من قبل المؤسسة/الجامعة باستعمال سياراتهم الخاصة في المهمات الرسمية داخل المملكة بدل كيلومترية وفقاً لنظام الانتقال والسفر المعمول به في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

6. يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية على فريق المشروع (اذا اقتضت طبيعة عمل المشروع) العمل خارج مركز اقامته الاعتيادي داخل المملكة.

7. إذا تطلب المشروع قيام الباحث الرئيس و/أو الباحث المشارك بالسفر خارج المملكة، فتُدفع له علاوة السفر الواردة في نظام الانتقال والسفر المعمول به في حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبّدها بما في ذلك اجور النقل الداخلي في بلد السفر، بحيث يُعامل الباحث العامل في الجامعات الرسمية والخاصة مُعاملة الموظف الوارد تصنيفه في المجموعات الواردة في نظام الانتقال والسفر أعلاه وكما يلي:

رتبة/فئة الباحث

(كما في نظام الهيئة التدريسية ونظام العاملين في الجامعة) المجموعة

(كما في نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحكومة)

رئيس الجامعة، نواب الرئيس ومساعدوه، العمداء، الاساتذة، مديرو الوحدات الاولى

الاساتذة المشاركون والمساعدون وموظفو الدرجتين الاولى والثانية الثانية

موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة الثالثة

موظفو الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة وغيرهم الرابعة

8. لا يغطي الدعم المالي للمشروع أي نفقات شخصية للباحثين مثل الطعام والشراب والملابس وغيرها داخل وخارج المملكة.

9. يتحمل المشروع نفقات ورشات العمل المتعلقة بطبيعة عمل المشروع إذا وردت في المقترح التفصيلي وبموافقة اللجنة.

10. لا يجوز شراء أي أجهزة أو مواد أو خدمات أو أي من البنود الأخرى في موازنة المشروع تتعارض طبيعتها أو تزيد مبالغها على بنود موازنة المشروع أو المقترح التفصيلي للمشروع إلا بوجود مبررات فعلية وضرورية تستدعي ذلك يقدمها الباحث الرئيس من خلال النموذج المعتمد لهذه الغاية بموجب طلب مناقلة مالية بين بنود موازنة المشروع ولا يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية على الصندوق، على أن يُعرض ذلك على اللجنة القطاعية المتخصصة للتنسيب للجنة العلمية لاتخاذ القرار المناسب مع مراعاة ما يلي:

‌أ. لا يجوز النقل من بند الاجهزة لأي بند آخر.

‌ب. لا يجوز النقل من أي بند الى بند مكافآت فريق المشروع (الباحث الرئيس وأعضاء فريق المشروع).

11. يتحمل الباحث الرئيس ومؤسسته المسؤولية القانونية والمالية في حال:

‌أ. طرأت أي معوقات فنية و/ أو مالية و/ أو قانونية تحول دون استكمال تنفيذ المشروع حسب الخطة المقرة ولم يُعلِم اللجنة أو الصندوق بذلك خلال شهر.

‌ب. إذا تبين لدى مؤسسة الباحث الرئيس أيا من البنود المدعومة من قبل الصندوق أثناء سير عمل المشروع، ولم تُعلِم اللجنة أو الصندوق بذلك خلال شهر، تجنبا لأي هدر في الدعم المالي للمشروع.

12. في حال تأخر الباحث الرئيس في تقديم تقريره المالي و/ أو الفني النصف سنوي أو السنوي و/ أو النهائي لأسباب مقنعة ومبررة خارجة عن إرادته يقدمها من خلال مؤسسته وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، فيجوز بقرار من اللجنة العلمية تمديد أو إعطاء مهلة لتقديم التقرير بشرط موافقة اللجنة القطاعية المتخصصة، على أن لا تزيد مدة التمديد على سنة واحدة، إلا إذا اقتضت الضرورة البحثية واقتنعت اللجنة العلمية بالمبررات التي يقدمها الباحث الرئيس والتي أدت إلى تأخره في تقديم تقاريره، فيجوز لها التمديد لمدة سنة اخرى بهدف تنفيذ المشروع، وفي حال حاجة المشروع للتمديد لأكثر من المدة المبينة في أعلاه، يعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

13. تعتبر المبالغ المالية غير المصروفة من بنود الموازنة خلال السنة المالية من عمر المشروع فائضا يتم معالجتها بالمقاصة من دفعة السنة التالية، إلا إذا قدم الباحث الرئيس مبررات تشكل ضرورة فعلية لحجز كل أو بعض تلك المبالغ كالتزام للسنة التالية، وذلك من خلال النموذج المعتمد لهذه الغاية، على أن يعرض ذلك على اللجنة القطاعية المتخصصة لدراسته والتنسيب للجنة العلمية لاتخاذ القرار المناسب وحسب الحالة.

14. تقوم مؤسسة الباحث الرئيس بتقديم تقريرها المالي السنوي وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يكون موقعاً من الباحث الرئيس ومصادقاً عليه من قبل المدير المالي وعميد البحث العلمي (إن وُجد) أو مدير مركز الابتكار والريادة (إن وُجد) ورئيس مؤسسة الباحث مرفقا به كامل معززات الصرف من مستندات الصرف وفواتير الشراء ومستندات الإدخال وضبوطات الاستلام وغيرها مصادقا عليها وفق الأصول من الجهة المالية المعنية لدى مؤسسة الباحث.

15. تدرس اللجنة القطاعية المتخصصة تقارير سير العمل الفنية والمالية النصف سنوية و/ أو السنوية، وترفع تنسيباتها للمدير الذي يحيلها إلى اللجنة العلمية لاتخاذ القرار المناسب وحسب الحالة.

16. يقدم الباحث الرئيس المعطيات (Raw Data) التي تم جمعها أثناء العمل كنسخة الكترونية ليتم حفظها في أرشيف الصندوق.

17. تدرس اللجنة العلمية تنسيبات اللجان القطاعية المتخصصة بشأن تقارير سير العمل النهائية للمشروعات المدعومة لغايات إقرارها من عدمه تمهيداً لرفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

18. يتم حجز نسبة (30%) من إجمالي مكافآت فريق المشروع السنوية إلى حين التأكد من تحقيق الباحث الرئيس لشرط النشر أو قبول النشر للأوراق العلمية والأبحاث العلمية الناتجة عن المشروع المدعوم من الصندوق على أن تكون في احدى قواعد البيانات أو قواعد الأبحاث التالية: 

(Clarivate Analytics, SCOPUS)، أو المجلات الأردنية المدعومة من الصندوق والموطنة في الجامعات الأردنية)، ويستثني من ذلك البحوث ذات الصبغة التطبيقية التي تُطبق في الصناعة والبحوث في مجالات العمارة والفنون والإبداع والابتكار، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز (24) اربعة وعشرون شهراً من تاريخ انتهاء المشروع حسب الاتفاقية الموقعة (أو تاريخ انتهاء تمديد المشروع) على أن يتم الاشارة إلى دور الصندوق في دعم المشروع.

19. في حال تعثر سير العمل في المشروع المدعوم و/ او لم يلتزم الباحث الرئيس في تقديم تقارير سير العمل في موعدها وفقاً لموازنة المشروع و/او الخطة الزمنية للمشروع، للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى اللجنة القطاعية المتخصصة للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة العلمية لدراسة الحالة والتنسيب للجنة باتخاذ القرار المناسب.

20. في حال تعثر المشروع لأي سبب من الأسباب المتعلقة بالباحث الرئيس أو مؤسسته يحق للجنة إيقاف المشروع بناءً على تنسيب من اللجنة العلمية، كما يحق للجنة اتخاذ قرار بعمل تسوية مالية فيما يخص بنود الموازنة وإلغاء الدعم واسترداد كافة النفقات المالية الاخرى.

21. في كافة الحالات يُبلّغ الباحث الرئيس ومؤسسته بقرار اللجنة (بالموافقة/عدم الموافقة) على قبول التقارير النهائية لإغلاق ملف المشروع أو غيرها من القرارات الأخرى ذات العلاقة.

22. يتم إلغاء دعم المشروع بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة العلمية. 

 

المادة 17

يجوز للباحث الرئيس في مشروع مدعوم من الصندوق أن يتقدم بطلب دعم مشروع آخر أو أكثر قبل أن تنتهي المدة الزمنية المحددة لإنجاز مشروعه الاول شريطة أن يكون قد أنجز ما لا يقل عن (75%)من مراحل المشروع قيد التنفيذ بنجاح.

 

المادة 18

يجوز للجنة دعم مشاريع بحثية تتطلب بنية بحثية في مجالات محددة مشتركة بين جامعتين أردنيتين أو أكثر وبقيمة مالية لا تتجاوز (200,000) مئتا ألف دينار أردني سنوياً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، شريطة أن تكون المشاريع البحثية واضحة المعالم وتتطلب صفة الاستمرارية والتشاركية وبناء القدرات البحثية العلمية ذات الصبغة العلمية و/أو الابتكارية.

 

المادة 19

1/ أ : للجنة دعم مشروعات بحثية و/ أو ابتكارية أو برامج ذات صبغة وطنية في أي مؤسسة وطنية دون السير بإجراءات الدعم المعمول بها في الصندوق اذا تم اعتمادها كمشاريع و/أو برامج وطنية من قبل مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء على دعمها.

1/ ب : يتم متابعة التقارير المالية والفنية للمشروعات البحثية و/ أو الابتكارية أو البرامج ذات الصبغة الوطنية ضمن أُسُس خاصة تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته.

2. للجنة تشكيل فِرَق وطنية للقيام بمشروعات بحثية و/ أو ابتكارية أو دراسات بحثية أو مسحية أو اجتماعية وطنية ذات علاقة بعمل الصندوق أو برامج وطنية لحل مشكلة ذات أهمية وطنية أو بُعد وطني وتساهم في دعم القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية والاجتماعية، شريطة أن تقدم تلك الفرق مقترح المشروع البحثي أو الدراسة البحثية أو الدراسة المسحية أو البرنامج الوطني على النموذج المعتمد من الصندوق وأن تخضع للدراسة من قبل اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.  

3. للجنة الموافقة على اقرار وتنفيذ وتقديم الدعم لعقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق. 

4. للجنة دعم طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموسوعات الناتجة عن المشروعات المدعومة إذا وجدت اللجنة فيها قيمة علمية و/ أو ابتكارية مُضافة، أو مساهمة في زيادة المعرفة، وفقاً لاتفاقية تُعد لهذه الغاية. 

5. للجنة دعم المشروعات الابتكارية والريادية ذات مردود اقتصادي أو لها قيمة علمية تؤدي إلى تسجيل براءة اختراع لباحثين بالمشاركة مع شركات القطاعين العام والخاص في أي وقت بعد دراستها من قبل اللجنة القطاعية المعنية وتنسيب اللجنة العلمية.  

6. للجنة دعم المشروعات البحثية و/ أو الابتكارية المؤمل منها أن تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية بعد دراستها من اللجنة القطاعية المتخصصة وتنسيب اللجنة العلمية. 

7. للجنة المساهمة في دعم إنشاء حاضنات بحثية وحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرّعات الأعمال وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لاحتضان المبدعين والمخترعين والباحثين المميزين ودعم البحوث بها، بتنسيب من اللجنة العلمية ولا يجوز تقديم الدعم المالي لأغراض المباني والمكاتب والأثاث، شريطة أن يُمنح الصندوق الحق بتحديد عدد من مشاريع الحاضنة يتم تنسيبها بناءً على المشروعات الابتكارية والريادية المقدمة للصندوق والتي قررت اللجنة دعمها استناداً إلى نص المادة (11) من هذه التعليمات وذلك بما يتناسب مع قيمة الدعم المقرّ. 

 

المادة 20

إجراءات دعم المخترعين الأردنيين:

1. للصندوق دعم تسجيل براءات الاختراع الناتجة عن المشروعات المدعومة من الصندوق سواء كانت تلك المشروعات بمبادرة من الباحثين او بمبادرة من الصندوق. 

2. يُقدم طلب دعم تسجيل براءة اختراع للصندوق حسب النموذج المعتمد لدى الصندوق لهذه الغاية، ويتم السير بالإجراءات اللازمة وفقاً لأسس دعم تسجيل براءات الاختراع المُقرة من قِبل اللجنة. 

3. يجب أن يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة وفقاً لقانون براءة الاختراع المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية. 

4. تكون حصة الصندوق من ملكية براءة الاختراع (40%) إذا كان المشروع مدعوماً من الصندوق وبمبادرة من الباحثين وتم تسجيل براءة الاختراع داخل المملكة الأردنية الهاشمية. 

5. تكون حصة الصندوق من ملكية براءة الاختراع (50%) إذا كان المشروع مدعوماً من الصندوق وبمبادرة من الصندوق وتم تسجيل براءة الاختراع داخل المملكة الأردنية الهاشمية. 

6. تكون حصة الصندوق من ملكية براءة الاختراع (75%) إذا تم تسجيل براءة الاختراع خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وفي هذه الحالة يتم تسجيل البراءة في المملكة الأردنية الهاشمية قبل السير بإجراءات تسجيلها خارج المملكة. 

7. يُوقع المخترع اتفاقية مع الصندوق يُحدد فيها قيمة واسلوب واجراءات صرف دعم تسجيل براءة الاختراع وحقوق وواجبات الأطراف وفقاً لقانون براءات الاختراع المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية قبل تسجيل براءة الاختراع. 

8. يُشترط للسير بإجراءات تسجيل أي براءة اختراع أن يُفصح طالب دعم تسجيل البراءة ان كان قد تم تسجيلها مسبقاً وبأي شكل من الأشكال، وبخلاف ذلك يتحمل كافة المبالغ المالية التي دفعها الصندوق مضافاً إليها التعويض عن الأضرار التي لحقت بالصندوق جراء ذلك، وتكون حسابات الصندوق نهائية، ولا يجوز الطعن بها، وتكون مستحقة دون حاجة إلى إخطار و/أو أي إجراء قضائي وتعتبر جميعها حقاً للصندوق. 

 

المادة 21

دعم برنامج منحة ما بعد الدكتوراه للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية الاردنية:

‌أ. يجوز دعم مشاريع بحثية علمية في القطاعات التكنولوجية المختلفة، على شكل بحوث ما بعد الدكتوراه لقضاء سنة أكاديمية في إحدى الجامعات أو المراكز العلمية العالمية المرموقة بحيث تكون الجامعة مصنفة من بين أفضل (100) جامعة عالمية وفق التصنيف العالمي المعتمد من اللجنة، على أن لا تتجاوز قيمة الدعم المالي لكل منحة عن (25,000) خمسة وعشرين ألف دينار أردني ضمن الشروط الآتية:

1. أن يكون مشروع البحث أصيلاً ولم يسبق أن حصل على دعم أو جوائز من جهات أخرى.

2. أن يكون المتقدم بالبحث حاصلاً على درجة الدكتوراه، وعاملاً في إحدى الجامعات أو المؤسسات البحثية الاردنية.

3. أن يتم نشر أو قبول نشر الاوراق العلمية الناتجة عن المشروع البحثي المدعوم ضمن هذا البرنامج من الصندوق في مجلات علمية عالمية متخصصة محكمة لها معامل تأثير (Impact factor)، ولها الأثر في رفع سوية الجامعة و/ أو المؤسسة التي ينتمي اليها الباحث أو الباحثين.

4. لا يجوز الاستفادة من هذا البرنامج أكثر من مرة واحدة للشخص الواحد.

5. أن لا يكون أي من الفريق البحثي في البحث المقدم قد سبق له الاستفادة من الدورات البحثية للصندوق.

6. أن يُرفق الباحث موافقة خطية من إحدى الجامعات أو المراكز العلمية العالمية المرموقة تبين موافقتها على استضافة الباحث الأردني في بلد الجامعة للعمل مع باحثين متميزين مُبين فيها اسم الجامعة واسم المشروع الذي سيتم العمل عليه وأسماء الباحثين الذين سيعمل معهم في بلد الجامعة المُضيفة.

7. أن لا تزيد المدة الزمنية للمشروع على (12) اثني عشر شهراً وأن لا تقل عن (6) ستة أشهر.

8. تنعكس الاجراءات في اتفاقية تُقرها اللجنة، تحدد فيها آليات الصرف والمتابعة والنشر وحقوق الصندوق.

9. ينظم الباحث كفالة عدلية والتزام للجهة الرسمية داخل المملكة التي يتم الاتفاق معها على احتضان الباحث ونتائج البحث بهدف تطبيقها والاستفادة منها، بحيث تكون على نسختين، إحداها للمؤسسة الحاضنة، والثانية للصندوق. 

10. يتم تحويل المبالغ المالية المخصصة إلى المؤسسة الأكاديمية (الجامعة) ليتم الصرف من خلالها على الباحث. 

‌ب. يجوز استقطاب باحثين متخصصين متميزين من جامعات عالمية مرموقة مصنفة من بين أفضل (100) جامعة عالمية وفق التصنيف العالمي المعتمد من اللجنة، أو مراكز بحثية عالمية لقضاء سنة أكاديمية أو بحثية في إحدى المؤسسات الوطنية الأردنية للعمل مع باحثين أردنيين لحل مشكلة وطنية ذات بعد وطني، وبقيمة دعم تصل الى (30,000) ثلاثين ألف دينار أردني للباحث الواحد في السنة الواحدة ضمن الشروط الآتية:

1. ان يكون مشروع البحث اصيلاً ولم يسبق أن حصل على دعم أو جوائز من جهات أخرى، ويؤدي إلى زيادة في المعرفة و/أو نقل أو تعميم التكنولوجيا و/أو ابتكار طرق بحثية جديدة.

2. أن يكون المتقدم بالبحث حاصلاً على درجة الدكتوراه ومميزاً في مجال اختصاصه.

3. أن يتم نشر أو قبول نشر الاوراق العلمية الناتجة عن المشروع البحثي المدعوم ضمن هذا البرنامج من الصندوق، في مجلات علمية عالمية متخصصة محكمة لها معامل تأثير (Impact factor)، ولها الأثر في رفع سوية الجامعة و/ أو المؤسسة التي ينتمي اليها الباحث أو الباحثين.

4. أن يكون عاملاً في إحدى الجامعات أو المؤسسات البحثية العالمية المرموقة.

5. لا يجوز الاستفادة من هذا البرنامج أكثر من مرة واحدة للشخص الواحد.

6. أن لا يكون أي من الفريق البحثي في البحث المقدم قد سبق له الاستفادة من الدورات البحثية للمشروعات البحثية المدعومة من الصندوق.

7. أن يرفق الباحث موافقة خطية من إحدى الجامعات الاردنية على الاستضافة، يُحدد فيها اسم الجامعة واسم المشروع واسم الباحث المشارك في الاردن.

8. أن تلتزم الجامعة الأردنية أو مركز البحث الأردني بإنجاز الدراسة المنوي اجرائها وأن تبين مدى الاستفادة من الباحث وتكون مسؤولة عن اخفاق الباحث الزائر في مهمته.

9. ان لا تزيد المدة الزمنية على (12) شهراً وأن لا تقل عن (6) ستة أشهر.

10. تنعكس الاجراءات في اتفاقية موقعه تُحدد فيها آليات الصرف والمتابعة والنشر وحقوق الصندوق مسبقاً وبناء على أسس يتم اعتمادها من المجلس. 

 

المادة 22

للجنة النظر في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتصبح جزءاً من هذه التعليمات.

 

المادة 23

المدير مُكلف بتطبيق أحكام هذه التعليمات. 

 

المادة 24

تلغي هذه التعليمات ( تعليمات دعم البحث العلمي رقم (1) لعام 2012 وتعديلاتها ) على أن يتم العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها والتي لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات، إلى أن يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامها.

 

الدكتور بسام سمير التهلوني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ المكلف

 

 


Legislation Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s)) Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. JO097