الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
قانون رقم 707 تاريخ 9/12/2005
(ج. ر. رقم 57 تاريخ 15/12/2005)
قانون
تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987
والمادة العشرين من القانون 89 تاريخ 7/9/1991
المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 14/87 تاريخ 4/5/1987 وفقاً لما يلي:
"تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقاً للأصول المعتمدة لنشر الإعلانات الخاصة على أن يتم إقتطاع إيصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد والتجارة.
يحدد بدل النشر وفقاً للأسس المطبقة في تحديد نشر الإعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.
تحدد نماذج إيصالات بقرار من وزير الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية".
المادة الثانية: تعدل المادة العشرون من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 وفقاً لما يلي:
"تنشر في الجريدة الرسمية الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الإختراع والملكية الكتابية والفنية المذكورة في القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 المتعلق بإنشاء نظام لحقوق الملكية التجارية والصناعية والفنية والأدبية والموسيقية في لبنان.
يعتبر نشر المواد المذكورة في الفقرة الأولى بمثابة نشر إعلان خاص ويخضع هذا النشر لبدل نشر تحدد معدلاته وفقاً للأسس المطبقة في تحديد تعرفة نشر الإعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية".
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.