قانون رقم 25 لسنة 2008 معدل لقانون رعاية الثقافة
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2008) ويقـــرأ مع القانــــون رقـــم (36) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إلى أخرها: - الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3): تعدل الفقرة (ج) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والأدائية) بعد كلمة (الجميلة) الواردة فيها.
المادة (4): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: - ح- دعم الأدباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية والفنية في المملكة. ثانياً: بإضافة عبارة (وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين في السفارات) إلى آخر الفقرة (ي) منها.
المادة (5): تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية والجمعيات والروابط الأدبية والفنية والأدائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفنـي والعلمي، وتتولى مسؤولية الإشراف عليها ودعمها، ومتابعة أنشطتها المختلفة وفقاً لأهدافها وغاياتها وذلك استناداً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ثانياً: بإضافة عبارة (والفنية) بعد كلمة (الثقافية) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: - ج- تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية.
المادة (6): يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 6- أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء. ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والإنفاق عليها بما يحقق فلسفة هذا القانون وأهدافه والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- يكون للصندوق مجلس إدارة يتألف من الوزير رئيساً وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على أن لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم. د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير. هـ- تحدد الإحكام والإجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته وأسس وصلاحيات الصرف من أموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (7): يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة المادتين (7) و(8) إليه بالنص التالي:-
المادة 7- أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:- 1- (5%) من قيمة نشر جميع أشكال الإعلانات في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والأماكن العامة. 2- (2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات إذاعية أو فضائية أو تجديد ترخيص المحطات العاملة. ب- تحدد أسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية. ج- تستوفي دائرة الجمارك أو دائرة الضريبة العامة على المبيعات والدخل أو أي جهة رسمية ذات علاقة حسب مقتضى الحال، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم إلى الصندوق وفق الأسس الواردة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
التوقيع : عبد الله الثاني ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية