قانون رقم (17) لسنة 2011
بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة،
وعلى قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية،
وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية،
وعلى القرار الأميري رقم (53) لسنة 2009 بإنشاء مركز حماية حقوق الملكية الفكرية،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1995 بالتصديق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.
الإدارة: الإدارة العامة للجمارك بوزارة الاقتصاد والمالية.
الدائرة الجمركية: الدائرة الجمركية، وفقاً للتعريف الوارد بقانون الجمارك المشار إليه.
البضاعة: البضاعة وفقاً للتعريف الوارد بقانون الجمارك المشار إليه.
الحقوق الخاضعة للحماية: الحقوق الخاضعة للحماية بموجب القوانين أرقام (7) لسنة 2002، (9) لسنة 2002، (5) لسنة 2005، (6) لسنة 2005 المشار إليها، وقانون براءات الاختراع المشار إليه.
صاحب الحق: صاحب أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية.
المحكمة المختصة: الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.
المادة 2
يُحظر إدخال البضاعة التي تشكل تعدياً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية.
وتلتزم الإدارة، إذا ما توفرت لديها دلائل ظاهرية واضحة على وجود التعدي، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول البضاعة المخالفة إلى الدولة.
المادة 3
لصاحب الحق أن يقدم طلباً إلى الإدارة لوقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة المستوردة التي تمثل تعدياً على حقه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالأدلة الكافية على هذا التعدي، مع تقديم وصف مفصل للبضاعة المخالفة.
وتصدر الإدارة قرارها في طلب الوقف، خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
المادة 4
يتعين على الإدارة إخطار المستورد، وصاحب الحق، بقرارها الصادر وفقاً لحكم المادة السابقة بتسليم الإخطار في محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم اليقيني بالقرار، خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة 5
لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر من الإدارة، وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، أمام المحكمة المختصة، بطلب وقف تنفيذه وإلغائه، وتفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام، من تاريخ تقديم الطعن، ويجوز أن يتضمن حكمها ما يلي:
1- الأمر بتحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للبضاعة المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة، ولها في سبيل ذلك أن تندب خبيراً أو أكثر للقيام بأعمال الحصر والجرد وتحديد مواصفات وعلامات البضاعة.
2- إلزام الطاعن بأن يودع قلم كتاب المحكمة تأميناً نقدياً لما قد يستحق من مصاريف أو تعويضات أو كفالة مصرفية تقدرها المحكمة، ويرد التأمين أو الكفالة لمقدم الطلب إذا صدر الحكم النهائي لصالحه.
المادة 6
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من الإدارة معاينة البضاعة المستوردة التي يرى أنها تمثل تعدياً على حقه، ويجب أن يكون طلبه مشفوعاً بالأدلة الكافية على حدوث هذا التعدي.
ويصدر بإجراءات ورسوم المعاينة قرار من الوزير، بناءً على اقتراح مدير عام الإدارة.
المادة 7
لصاحب الحق تقديم طلب إلى الإدارة لتسجيل جميع البيانات المتعلقة بحقه، وكذلك عنوانه في الدولة، في السجل المخصص لهذا الغرض لدى الإدارة، ويصدر بإجراءات ورسوم التسجيل قرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الإدارة.
المادة 8
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، ما يلي:
1- الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية والبضائع الشخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة.
2 - البضائع العابرة (الترانزيت).
3- البضائع التي يكون قد تم طرحها في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.
4- البضائع الواردة عبر الحدود البينية للدولة مع دولة أخرى تشكل معها جزءاً من اتحاد جمركي، تم فيه إلغاء معظم القيود على حركة البضائع عبر تلك الحدود.
المادة 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإدخال بضاعة تُشكل تعدياً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية، مع علمه بذلك.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية أو أكثر ومصادرة البضاعة التي تمثل اعتداءً على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية.
المادة 10
يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 11
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.