关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Law No. 8 of 2008 on Consumer Protection (as amended up to Law No. 7 of 2018), 卡塔尔

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2018 日期 最新修正: 2018年7月4日 生效: 2008年7月25日 议定: 2008年5月15日 文本类型 知识产权相关法 主题 其他 This consolidated version of Law No. 8 of 2008 on Consumer Protection incorporates amendments introduced by the following laws: - Decree-Law No. 14 of 2011, which was issued on October 24, 2011, and entered into force on October 24, 2011, on the same date of its issuance. - Law No. 7 of 2018, which was adopted on May 13, 2018, and entered into force on July 4, 2018.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018)        
 قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

2008 / 8 المستهلك حماية بشأن 2008 لسنة ( 8 ) رقم قانون 32: المواد عدد

الموضوعات فهرس (1-1) :تعاريف األول الفصل

(4-2) المستهلك :حقوق الثاني الفصل

(17-5) المزود :التزامات الثالث الفصل

(22-18) :العقوبات الرابع الفصل

(30-23) عامة :أحكام الخامس الفصل

قطر، دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد نحن الدستور، على االطالع بعد

التجارية، المعامالت في الغش مكافحة شأن في 1999 لسنة ( 2 ) رقم القانون وعلى اختصاصاتها، وتعيين والتجارة االقتصاد وزارة بتنظيم 2004 لسنة ( 32 ) رقم بقانون المرسوم وعلى

المعلومات، وتكنولوجيا لالتصاالت األعلى المجلس بإنشاء 2004 لسنة ( 36 ) رقم بقانون المرسوم وعلى والتجارة، االقتصاد وزير اقتراح وعلى

الوزراء، مجلس من المقدم القانون مشروع وعلى الشورى، مجلس رأي أخذ وبعد

اآلتي: القانون قررنا

:تعاريف األول الفصل

(14/2011 بقانون مرسوم بموجب عدلت ) (7/2018 قانون بموجب (عدلت 1 المادة

آخر: معنى يقتضالسياق لم ما منها، كل قرين الموضحة المعاني التالية، والعبارات للكلمات تكون القانون، هذا أحكام تطبيق في والتجارة. االقتصاد :وزارة الوزارة والتجارة. االقتصاد :وزير الوزير

بالوزارة المختصة اإلدارية :الوحدة المختصة اإلدارة بشأنها معه التعاقد أو التعامل يجري أو اآلخرين، حاجات أو الشخصية لحاجته إشباعاً مقابل، بدون أو بمقابل خدمة، أو سلعة على يحصل من :كل المستهلك

بأي عليها معه التعاقد أو التعامل أو المستهلك إلى تقديمها بهدف وذلك تداولها، أو إنتاجها في يتدخل أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو بها يتاجر أو يوزعها أو السلعة يصنع أو الخدمة يقدم من :كل المزود الطرق. من طريقة

واإلعالن. الدعاية وسائل مختلف باستخدام غيره بواسطة أو بذاته لها يروج أو الخدمة أو السلعة عن يعلن من :كل المعلن المنتج. في الداخلة والمكونات للمواد األولية العناصر ذلك في بما تحويلي، أو حيواني أو زراعي أو صناعي منتج :كل السلعة

أجر. بدون أم بأجر ذلك تم سواء للمستهلك جهة أي تقدمه عمل :كل الخدمة االستعمال. أو اإليجار بدل أو البيع :سعر السعر

خطأ عن ينتج الذي النقص ذلك في بما أجله، من أعدت فيما بها االستفادة من جزئيا أو كليا المستهلك حرمان إلى يؤدي منها، المقصودة الغاية بحسب نفعها أو والخدمات السلع من أي قيمة في نقص :كل العيب وقوعه. في تسبب المستهلك يكن لم ما كله وذلك تخزينها، أو السلعة مناولة في

المستهلك :حقوق الثاني الفصل

2 المادة

التالية-: األخصالحقوق وعلى الحقوق بتلك اإلخالل شأنه من نشاطيكون أي ممارسة أو اتفاق أي إبرام شخص أي على ويحظر القانون، هذا أحكام بمقتضى مكفولة األساسية المستهلك حقوق والخدمات للسلع العادي استعماله عند والسالمة الصحة في -الحق 1

إليه. تقدم أو يستخدمها أو يشتريها التي والخدمات السلع عن الصحيحة والبيانات المعلومات على الحصول في -الحق 2 للمواصفات. المطابقة شروطالجودة فيها تتوافر التي والخدمات للسلع الحر االختيار في -الحق 3

والتقاليد. والعادات الدينية القيم احترام في -الحق 4 المشروعة. ومصالحه حقوقه بحماية المتعلقة المعرفة على الحصول في -الحق 5

المستهلك. بحماية عملها المتصل واللجان والمجالس الخاصة والمؤسسات الجمعيات في المشاركة في -الحق 6 تقييدها. أو بها اإلضرار أو بحقوقه اإلخالل شأنه من ما كل عن القضائية الدعاوى رفع في -الحق 7

فيها. طرفاً الدولة تكون التي الدولية االتفاقيات به تقضى بما اإلخالل دون وذلك

3 المادة

ذلك. خالف على اتفاق كل باطال ويقع الخدمات، تلقى أو السلع استخدام أو شراء جراء من بأمواله أو به تلحق التي األضرار عن تعويضعادل اقتضاء في الحق للمستهلك

4 المادة

إلى: تهدف المستهلك لحماية جمعيات إنشاء يجوز الخاصة، والمؤسسات الجمعيات بشأن 2004 لسنة ( 12 ) رقم القانون أحكام مراعاة مع وتثقيفه. وتوعيته المستهلك -إعالن 1

األسري. واإلنفاق االستهالك ترشيد في -اإلسهام 2 االقتضاء. عند الممارسات تلك لوقف تدخلها وطلب المستهلك بمصالح الضارة بالممارسات وتبليغها العالقة ذات الرسمية الجهات لدى المستهلك نظر وجهة عن -التعبير 3

المعنية. الجهات مع والتشاور الحوار في والمشاركة والمزود المستهلك بين وتعاون ثقة عالقات خلق في -المساهمة 4 المستهلك. مصالح عن -الدفاع 5

ونشرها. المستهلك بحماية المرتبطة والبحوث الدراسات -إجراء 6

المزود :التزامات الثالث الفصل

5 المادة

أجله. من عليها التعاقد تم الذي الغرض أو المقررة القياسية للمواصفات مطابقة غير كانت أو فيها عيب اكتشاف حال في مقابل بدون إصالحها أو إبدالها أو قيمتها رد مع السلعة بإرجاع المزود يلتزم

6 المادة

صالحة غير كانت أو المقررة القياسية للمواصفات مطابقة غير كانت إذا فاسدة، أو مغشوشة السلعة .وتعتبر فاسـدة أو مغشوشة تكون سلع أي عن اإلعالن أو الترويج أو تقديم أو عرض أو بيع يحظر صالحيتها. فترة انتهت أو لالستعمال

7 المادة

لهذا التنفيذية الالئحة تحدده الذي النحو على وذلك بها، المتعلقة البيانات وكافة ومكوناتها، وطبيعتها السلعة نوع واضح، وبشكل عبوتها، أو غالفها على يبين أن للتداول سلعة أي عرض لدى المزود يلتزم . القانون

خادعة. أو كاذبة بيانات على يحتوي بأسلوب عرضها أو عنها اإلعالن أو السلعة وصف المزود على .ويحظر ظاهر بشكل ذلك إلى التنبيه وجب خطورة على ينطوي السلعة استعمال كان وإذا

8 المادة

السلعة نوع تحديد تتضمن مؤرخة فاتورة على الحصول في الحق .وللمستهلك السلعة عرض مكان في بارز بشكل عنه اإلعالن أو ظاهر بشكل عليها السعر بتدوين للتداول سلعة أي عرض لدى المزود يلتزم . القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها أخرى بيانات وأي وكميتها وسعرها

ومحددة. واضحة بطريقة أسعارها معرفة إمكانية للمستهلك المزود يتيح أن أسعارها عن اإلعالن في يكفي التي السلع بعض تحديد المختصة اإلدارة من بقرار ويجوز

9 المادة

. الوكالة محل للسلعة الموكل أو المنتج يقدمها التي الضمانات جميع بتنفيذ موزع أو تجاري وكيل كل يلتزم التجاريين، الوكالء أعمال تنظيم بشأن 2002 لسنة ( 8 ) رقم القانون أحكام مراعاة مع تلك تنفيذ يتم أن إلى مقابل دون يستخدمها للمستهلك مماثلة سلعة بتوفير الموزع أو التجاري الوكيل التزم يوماً، عشر خمسة تجاوز مدة السابقة الفقرة في المنصوصعليها الضمانات تنفيذ استغرق فإذا

الضمانات.

(14/2011 بقانون مرسوم بموجب (عدلت 10 المادة

يفرضشراء أن أو السوق سعر في التحكم بقصد بيعها عن يمتنع أو سلعة أي يخفي أن للمزود يجوز ال االحتكارية، الممارسات ومنع المنافسة حماية بشأن 2006 لسنة ( 19 ) رقم القانون أحكام مراعاة مع عنه. اإلعالن تم الذي ثمنها من أعلى ثمنا يتقاضى أن أو معها أخرى سلعة شراء أو منها معينة كميات

الوزير. من قرار بها يصدر التي والضوابط باألسس االلتزام دون والخدمات، السلع أسعار في زيادة أي إحداث للمزود يجوز ال كما

11 المادة

. وأسعارها وخصائصها ومميزاتها يقدمها التي الخدمة بيانات واضحة بطريقة يحدد أن المزود على الصحيح الوجه على أخرى مرة بأدائها أو الخدمة، متلقي دفعه الذي المبلغ وإعادة الخدمة تلك طبيعة مع تتناسب زمنية فترة خالل بها قام التي الخدمة بضمان ويلتزم

12 المادة

فيها. عيب ظهور من معينة زمنية فترة خالل السلعة وبإرجاع البيع بعد الخدمة أو الصيانة أو باإلصالح االلتزام عقوده بتضمين المزود يلتزم

13 المادة

والسالمة. العامة بالصحة المتعلقة بالشروط التقيد عدم عن يسأل كما عنها، المعلن المعتمدة القياسية للمواصفات المستهلك بها يزود التي الخدمة أو السلعة مطابقة المزود يضمن

14 المادة

الوقاية وكيفية المحتملة باألضرار والمستهلك، بالوزارة، المختصة الجهة يبلغ أن بالخدمة االنتفاع أو السلعة استعمال لدى بالمستهلك اإلضرار شأنه من الخدمة أو السلعة في عيباً اكتشافه فور المزود يلتزم القانون. لهذا التنفيذية الالئحة تحدده لما وفقاً ذلك عن واإلعالن فوراً السوق من المعيبة السلع ويسحب منها

15 المادة

للمستهلك: التالية البيانات بتقديم التعاقد وقبل بالتقسيط، الخدمة تقديم أو السلعة بيع حالة في المزود يلتزم نقداً. الخدمة تقديم أو السلعة بيع -سعر 1

بالتقسيط. الخدمة تقديم أو السلعة بيع -سعر 2 الممكنة. التقسيط -مدة 3

قسط. كل وقيمة مدة كل األقساطعن -عدد 4 بالتقسيط. للبيع اإلجمالية -التكلفة 5

وجد. إن مقدماً دفعه المتعين -المبلغ 6

16 المادة

مع عليها المتفق أو عنها المعلن الضمانات توفير عدم وعن محددة زمنية فترة خالل المعمرة للسلع الغيار قطع توفير عدم عن يسأل كما واستهالكها، السلعة استخدام عن الناجم الضرر عن المزود يسأل . القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها التي للقواعد وفقا وذلك المستهلك،

السابقة. الفقرة لحكم وفقاً التضامنية والبائع المنتج مسؤولية قامت محليا منتجة السلعة كانت وإذا

17 المادة

العربية. اللغة جانب إلى أخرى لغات استخدام ويجوز العربية، باللغة الفصل هذا من ( 11 ( ،) 8 ( ،) 7 ) المواد في المنصوصعليها والبيانات اإلعالنات تكون أن يجب

:العقوبات الرابع الفصل

(14/2011 بقانون مرسوم بموجب عدلت ) (7/2018 قانون بموجب (عدلت 18 المادة

بإحدى أو لایر، مليون ( 1,000,000 ) على تزيد لایروال آالف ثالثة ( 3,000 ) عن تقل ال التي وبالغرامة سنتين، تجاوز ال مدة بالحبس يعاقب آخر، قانون ينصعليها أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع القانون. هذا من الثالث الفصل مواد في المنصوصعليها األحكام من أياً خالف من كل العقوبتين، هاتين

بها. أمده قد المزود وكان صحتها، من التأكد عليها يتعذر فنية اإلعالن تضمنها التي المعلومات كانت متى المسؤولية من المعلن ويعفى ذلك عن ونتج ظاهر بشكل الخدمة أو السلعة استعمال خطورة إلى المزود ينبه لم إذا لایر، مليون ( 1,000,000 ) على تزيد لایروال ألف عشر خمسة ( 15,000 ) عن تقل ال التي الغرامة العقوبة وتكون

ضرر. المدة. بمضي انقضائها أو بها المحكوم العقوبة تنفيذ انتهاء تاريخ من سنوات خمس خالل مماثلة جريمة ارتكب إذا عائداً، المتهم ويعتبر العود، حالة في العقوبة وتُضاعف

العود. لحاالت بالنسبة متماثلة القانون هذا في المنصوصعليها الجرائم جميع وتعتبر

-مكرر 18 المادة

على تزيد ال لمدة مؤقتة بصفة وذلك المخالفة، فيه وقعت الذي المكان أو المحل إغالق المختصة، اإلدارة مدير من مسبب إداري بقرار يجوز القانون، هذا في المنصوصعليها بالعقوبات اإلخالل عدم مع فأكثر. الثالثة الواقعة عن أشهر ثالثة على تزيد ال ولمدة الثانية، الواقعة عن شهرين على تزيد ال ولمدة األولى، الواقعة عن شهر

حماية قانون لمخالفته مغلق عليها مكتوب الفتة المخالفة فيه وقعت الذي المكان أو المحل واجهة على وتوضع المخالف، نفقة على يوميتين صحيفتين وفي اإللكتروني الوزارة موقع على اإلغالق قرار وينشر المستهلك.

اإلغالق. بمصاريف المخالف ويلزم المخالفة، فيه وقعت الذي الجزء على اإلغالق بقصر تسمح ال الحالة كانت إذا المخالفة فيه وقعت الذي المكان أو للمحل، كلياً اإلداري اإلغالق ينفذ األحوال، جميع وفي له. المؤيدة المستندات جميع به ويرفق بالقرار، إخطاره تاريخ من أيام سبعة خالل الوزير إلى اإلداري اإلغالق قرار من التظلم الشأن ولصاحب

نهائياً قراره ويكون تقديمه، تاريخ من أيام عشرة خالل التظلم في الوزير ويبت له. رفض بمثابة التظلم في البت دون السابقة الفقرة في إليها المشار المدة مضي ويُعتبر

(2011 / 14 بقانون :مرسوم بموجب اضيفت ) -مكرراً 18 المادة

على تزيد ال لمدة مؤقتة بصفة وذلك المخالفة، فيه وقعت الذي المكان أو المحل إغالق المختصة، اإلدارة مدير من مسبب إداري بقرار يجوز القانون، هذا في المنصوصعليها بالعقوبات اإلخالل عدم مع فأكثر. الثالثة الواقعة عن أشهر ثالثة على تزيد ال ولمدة الثانية، الواقعة عن شهرين على تزيد ال ولمدة األولى، الواقعة عن شهر

المخالف. نفقة على يوميتين صحيفتين وفي اإللكتروني، الوزارة موقع على اإلغالق قرار ويُنشر اإلغالق. بمصاريف المخالف ويُلزم المخالفة، فيه وقعت الذي الجزء على اإلغالق بقصر تسمح ال حالته كانت إذا كله، للمحل بالنسبة اإلداري بالطريق اإلغالق يُنفذ األحوال، جميع وفي

له. المؤيدة المستندات جميع به ويرفق بالقرار، إخطاره تاريخ من أيام سبعة خالل الوزير إلى اإلداري اإلغالق قرار من التظلم الشأن ولصاحب نهائياً قراره ويكون تقديمه، تاريخ من أيام عشرة خالل التظلم في الوزير ويبت

له. رفض بمثابة التظلم في البت دون السابقة الفقرة في إليها المشار المدة مضي ويُعتبر

19 المادة

تجاوز ال مدة بالحبس القانون، هذا من ( 25 ) المادة في المنصوصعليها المتحفظعليها المواد في الطرق من طريقة بأية يتصرف من كل يعاقب آخر، قانون ينصعليها اشد عقوبة بأية اإلخالل عدم مع مشروع. غير وجه على فيها التصرف تم التي المتحفظعليها البضاعة قيمة تعادل التي بالغرامة أو شهرين،

20 المادة

في أسهم قد اإلدارة تلك عليه تفرضها التي بالواجبات إخالله وكان بالمخالفة علمه ثبت إذا السابقتين المادتين في المنصوصعليها العقوبة بذات المخالف المعنوي للشخص الفعلية اإلدارة عن المسؤول يعاقب

. وقوعها لصالحه. أو باسمه أو به العاملين أحد من ارتكبت قد المخالفة كانت إذا وتعويضات غرامات من به يحكم بما الوفاء عن بالتضامن مسؤوالً المعنوي الشخص ويكون

21 المادة

في المستخدمة واألدوات والمواد المخالفة موضوع السلعة إتالف أو بمصادرة المقررة، العقوبة عن فضالً تقضي أن القانون، هذا في المنصوصعليها الجرائم إحدى في باإلدانة الحكم حال في للمحكمة يوميتين. جريدتين في عليه المحكوم نفقة على باإلدانة الصادر الحكم ملخص وينشر أشهر، ثالثة تجاوز وال شهر عن تقل ال مدة الجريمة فيه وقعت الذي المكان أو المحل وإغالق إنتاجها،

(14/2011 بقانون مرسوم بموجب (عدلت 22 المادة

مثلي عن يقل ال مبلغ أداء مقابل وذلك نهائي، بحكم فيها الفصل وقبل نظرها أثناء أو الجنائية الدعوى تحريك قبل القانون، هذا في المنصوصعليها الجرائم من أي في التصالح يفوضه، من أو للوزير يجوز األقصى. الحد مثلي يجاوز وال للغرامة، األدنى الحد

الجنائية. الدعوى انقضاء التصالح على ويترتب

عامة :أحكام الخامس الفصل

(7/2018 قانون بموجب (عدلت 23 المادة

المعلومات. وتكنولوجيا االتصاالت مجالي في المستهلك بحماية المتعلقة االتصاالت تنظيم وهيئة واالتصاالت المواصالت وزارة باختصاصات القانون هذا أحكام تخل ال

24 المادة

القانون. هذا في المنصوصعليها التزاماته من أي من المزود الشرطإعفاء هذا شأن من كان إذا المستهلك، مع بالتعاقد يتعلق مما ذلك غير أو مستند أو وثيقة أو عقد في شرطيرد كل باطالً يقع

25 المادة

الشأن صاحب لدى مؤقتة بصفة والتحفظعليها فيها، المشتبه المواد ضبط القانون، هذا من ( 6 ) رقم المادة في عليه المنصوص للحظر مخالفة هناك بأن االعتقاد على تحمل قوية أسباب وجود حالة في يجوز . تحليلها بقصد األقل على عينات خمس .وتؤخذ مسؤوليته وتحت

. اتخذت التي اإلجراءات جميع على يحتوي محضر بذلك ويحرر الشأن، لصاحب منها اثنتان تسلم حرز داخل عينة كل وتوضع التالية يوماً الثالثين التحفظخالل بتأييد المحكمة من أمر يصدر لم إذا القانون بحكم عنها يفرج المتحفظعليها، البضاعة عن اإلفراج بطلب المختصة المحكمة إلى التقدم في الشأن صاحب بحق اإلخالل عدم ومع

الضبط. ليوم

26 المادة

. القانون هذا وأحكام يتالءم بما األوضاع لتصحيح الالزمة والمدد الفئات القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدد موضوع السلع في والتصرف المنشأة غلق بشأن المحكمة إلى األمر ورفع أيام عشرة تجاوز ال مدة نشاطها مزاولة عن المنشأة وقف المحددة المدة انقضاء بعد األوضاع تصحيح عدم حالة في وللوزير

المخالفة.

27 المادة

القانون. هذا ألحكام بالمخالفة تقع التي المخالفات واثبات ضبط في القضائي، الضبط مأموري صفة الوزير، مع باالتفاق العام النائب من قرار بندبهم يصدر الذين الوزارة لموظفي يكون

28 المادة

القانون. هذا أحكام مع يتعارض ال فيما حالياً بها المعمول واألنظمة بالقرارات العمل يستمر القرارات هذه تصدر أن والى لتنفيذه، الالزمة والقرارات القانون لهذا التنفيذية الالئحة الوزير يصدر

29 المادة

إليه المشار 1999 لسنة ( 2 ) رقم القانون يلغى

30 المادة

الرسمية. الجريدة في .وينشر القانون هذا تنفيذ يخصه، فيما كل المختصة، الجهات جميع على

رسمية أعاله المعروضة المادة اعتبار عدم الرجاء القطرية القانونية البوابة | الميزان


立法 取代 (2 文本) 取代 (2 文本) 被以下文本修正 (2 文本) 被以下文本修正 (2 文本)
历史版本 废止 (1 文本) 废止 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 QA032