关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2020 年第 10 号法关于保护工业品外观设计, 卡塔尔

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2020 日期 公布: 2020年5月10日 发布: 2020年4月19日 文本类型 主要知识产权法 主题 工业品外观设计 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج        
قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية

قانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية 10 / 2020

عدد المواد: 38

فهرس الموضوعات

المواد


نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2014،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،
وعلى اتفاقية باريس للملكية الصناعية الصادر بالموافقة على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (31) لسنة 2001،
وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

المكتب: مكتب حماية الملكية الصناعية بالوزارة.

الرسم أو النموذج الصناعي: أي تكوين من خطوط أو ألوان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد يُضفي على أي منتج صناعي أو حرفي مظهراً خاصاً وجديداً، ولا يكون لمجرد الغرض الوظيفي أو التقني.

الترخيص الاختياري: ترخيص يمنحه مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب الحق عليه للمرخص له بناءً على اتفاق مكتوب.

الترخيص الإجباري: ترخيص يُمنح وفقاً لأحكام هذا القانون، بموجبه يكون للغير حق استغلال الرسم أو النموذج الصناعي دون الحصول على موافقة صاحبه.

السجل: السجل المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

لجنة التظلمات والتعويضات: اللجنة المختصة بنظر التظلمات والتعويضات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

الصحيفة: صحيفة للملكية الصناعية يصدرها المكتب بصفة دورية وينشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفق أحكام القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يكون لغير القطريين الذين يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو ينتمون له، ذات الحقوق التي يكفلها هذا القانون للقطريين بشرط أن يكونوا من المواطنين أو من المقيمين في هذه الدول التي تُعامل القطريين والمقيمين في الدولة معاملة المثل.

وإذا قُدم طلب للحصول على تسجيل رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تُعامل القطريين والمقيمين في الدولة معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب مماثل عن ذات الموضوع وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، ويُعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في الدولة الأجنبية.

 

المادة 3

يُنشأ بالمكتب سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها، وبيانات المستفيدين من التراخيص، وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 4

يُقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من المبتكر أو من آلت إليه حقوقه، إلى الإدارة، وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.

ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت حتى صدور قرار نهائي بشأنه، ولا يترتب على سحب الطلب استرداد مستنداته أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات بشأنه.

 

المادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، إذا كان طالب التسجيل غير مقيم في قطر، أو ليس له فيها محل إقامة حقيقي وفعلي، يجب تقديم طلب التسجيل بواسطة وكيل مقيم في الدولة مصحوباً بتوكيل موثق.

 

المادة 6

لا يُعد إفصاحاً يُفقد الرسم أو النموذج الصناعي شرط الجدة، الكشف عنه في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الأشهر الستة السابقة على تاريخ تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي.

وتحدد اللائحة أوضاع وإجراءات الكشف عن الرسم أو النموذج الصناعي.

 

المادة 7

لا يجوز تسجيل أي من الرسوم والنماذج الصناعية الآتية:

1- الرسم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

2- الرسم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزاً دينية، أو أختام أو شعارات أو علامات أو أعلام الدول أو المنظمات الدولية، أو مخالفة النظام العام.

3- الرسم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل مع علامة تجارية مسجلة أو مشهورة.

 

المادة 8

يقوم المكتب بفحص طلب التسجيل ومرفقاته، للتحقق من استيفائه للمتطلبات التي يحددها هذا القانون واللائحة، ويجوز للمكتب أن يطلب إجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما يراه لازماً للبت فيه.

ويُخطر المكتب طالب التسجيل بقراره مُسبباً، بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تُفيد العلم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا لم يلتزم طالب التسجيل بتنفيذ ما أبداه المكتب من قيود أو تعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه، يُصدر المكتب قراراً مُسبباً برفض الطلب ويُخطر به طالب التسجيل بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تُفيد العلم.

 

المادة 9

يجوز لطالب التسجيل أو من يُنيبه التظلم من قرار المكتب في شأن طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار إلى لجنة التظلمات والتعويضات، والتي تُشكّل برئاسة أحد القضاة يختاره المجلس الأعلى للقضاء واثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.

وتبُت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

 

المادة 10

إذا قبل المكتب الرسم أو النموذج الصناعي، وجب عليه قبل تسجيله أن يُعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة، ويُلزَم طالب التسجيل بتكاليف الإعلان.

ولكل ذي شأن، خلال ستين يوماً، أن يُقدم للمكتب اعتراضاً مكتوباً على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وعلى المكتب أن يُبلِغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يُقدِّم للمكتب رداً مكتوباً على الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتُبر طلبه كأن لم يكن.

ويفصل المكتب في الاعتراض، وله الاستماع إلى كل من المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما فقط إذا اقتضى الأمر ذلك، ويُخطر المكتب الطرفين بالقرار الصادر في شأن الاعتراض بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

ولكل ذي شأن الطعن في قرار المكتب أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.

وإذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض، وجب على المكتب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي فور انقضاء هذه المدة.

ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

 

المادة 11

إذا سُجِّل الرسم أو النموذج الصناعي انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتُعطى لمالكه بمجرد إتمام التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

1- رقم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي.

2- رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت.

3- تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.

4- اسم مالك الرسم أو النموذج الصناعي ولقبه ومحل إقامته وجنسيته، واسم وعنوان الوكيل إن وجد.

5- اسم وعنوان المبتكر، ووصف مختصر عن الرسم أو النموذج الصناعي للمنتجات التي سيستخدم لها.

 

المادة 12

ينشر المكتب في الصحيفة البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة 13

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج، ما لم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

 

المادة 14

لكل شخص أن يطلع دون مقابل على السجل، أو أن يطلب أية بيانات أو مستخرجات منه بعد سداد الرسم المقرر.

 

المادة 15

مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب في دولة قطر قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين فقط.

ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية، أن يُقدِّم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، وذلك وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة بعد سداد الرسم المقرر.

ويجوز تجديد التسجيل خلال الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل بعد سداد رسم التجديد المقرر ورسم إضافي، متى قدم الطالب عذراً يقبله المكتب.

ويتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة، ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.

وإذا انقضت مدة الستة أشهر التالية لانتهاء التسجيل دون أن يُقدَّم طلب التجديد، قام المكتب بشطب التسجيل.

 

المادة 16

تؤول ملكية الرسم أو النموذج الصناعي، وما يترتب عليها من حقوق إلى الورثة الشرعيين ما لم يُوصى بغير ذلك.

ويجوز لذوي الشأن تقديم طلب لتعديل بيانات تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إلى المكتب مشفوعاً بالمستندات اللازمة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، مع سداد الرسم المقرر.

ويجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهن أو تقرير حق الانتفاع عليه.

ولا يكون لنقل الملكية أو لرهن أو لتقرير حق الانتفاع حجة قبل الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في السجل والإعلان عنه في الصحيفة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وبعد سداد الرسم المقرر.

 

المادة 17

يجوز للدائن أن يطلب توقيع الحجز على الرسم أو النموذج الصناعي الخاص بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول لدى المدين أو حجز مال المدين لدى الغير، وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

ويجب على الدائن أن يُعلن الحجز ومحضر ترسية المزاد للمكتب للتأشير بهما في السجل ولا يكون الحجز حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.

ويعلن عن الحجز بالصحيفة وفقاً لما تحدده اللائحة بعد سداد الرسم المقرر.

 

المادة 18

لمالك الرسم أو النموذج الصناعي، أن يرخص باستعماله لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لبعض أو جميع السلع المسجل عنها الرسم أو النموذج الصناعي، ولا يحول ذلك دون أن يستعمله مالك الرسم أو النموذج الصناعي بنفسه، أو أن يرخص لأشخاص آخرين باستعماله، وذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة الحماية المقررة.

 

المادة 19

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أي من القيود الآتية:

1- تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام الرسم أو النموذج الصناعي.

2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع المرتبطة بالرسم أو النموذج الصناعي.

3- الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد تنتج عنها الإساءة إلى الرسم أو النموذج الصناعي.

 

المادة 20

لا يُعتد بعقد الترخيص باستعمال الرسم أو النموذج الصناعي إلا إذا كان مكتوباً، ومُؤشراً به في السجل، ومُعلناً عنه في الصحيفة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

المادة 21

لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير، أو منحه ترخيصاً من الباطن، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

 

المادة 22

يُشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناءً على طلب مالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يُثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن يُخطر المكتب الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، والذي يحق له الاعتراض وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 23

للمكتب ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة شطب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في حالة إذا تم تسجيله دون وجه حق، ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي أن يطلب من المكتب أيضاً شطب تسجيله كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وإذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مرخصاً باستعماله وفقاً لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبه إلا بناءً على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل عن حقه صراحة.

 

المادة 24

إذا تم شطب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي من السجل، فلا يجوز أن يُعاد تسجيله لصالح لغير، إلا بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة قضى بمدة أقل لإعادة التسجيل.

ويجب إعلان الشطب بالصحيفة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 25

تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لدراسة منح التراخيص الإجبارية.

ويجوز للمكتب، وبعد موافقة اللجنة المشار إليها، وبقرار مسبب، وغير استشاري، ولدواعي تحقيق المصلحة العامة، الترخيص الإجباري للغير باستغلال الرسم أو النموذج الصناعي مقابل تعويض عادل، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللجنة عند إصدار موافقتها على الترخيص، الحقوق المالية لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي.

 

المادة 26

على طالب الترخيص أن يُثبت أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب الرسم أو النموذج الصناعي نظير مقابل عادل.

ويتم البت في طلب الترخيص وفقاً لظروف كل حالة على حده، وبمراعاة أن يكون المرخص له قادر على استغلال الرسم أو النموذج في الدولة.

ويكون لصاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري، أو طلب التعويض أمام لجنة التظلمات والتعويضات خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

المادة 27

يلتزم المرخص له باستعمال الرسم أو النموذج الصناعي، بمراعاة الشروط الواردة في قرار منح الترخيص، وخلال مدة الترخيص، ولا يجوز له التنازل عن الترخيص للغير.

وللمكتب منح ترخيص أو أكثر للغير إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة 28

ينقضي الترخيص عند انتهاء مدته، ومع ذلك يجوز للمكتب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص في حالة عدم تحقيق الغرض منه.

كما يجوز للمكتب إلغاء الترخيص قبل نهايته في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى منحه، ولم يكن مُرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى.

كما يجوز للمكتب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، تعديل شروط الترخيص أو إلغاؤه، في حالة عدم قيام المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه أو إذا أخل بالتزاماته.

وفي جميع الأحوال، تُراعى المصالح المشروعة للمرخص له في حالة إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته.

 

المادة 29

1- لكل ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وبوجه خاص ما يلي:

أ- تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة أو الأوراق أو عناوين المحال، أو غيرها من الأشياء التي تحمل رسم أو نموذج صناعي مخالف للقانون وحصر ووصف المستندات أو المواد التي استُعملت في ذلك.

ب- توقيع حجز على الأشياء المذكورة في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يُودع الطالب قلم كتاب المحكمة تأميناً تُقدره المحكمة ضماناً لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.

2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.

3- لكل ذي شأن بعد توقيع الحجز، المنازعة في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز، وذلك بدعوى تُرفع أمام المحكمة.

4- في جميع الأحوال، تسقط الإجراءات التحفظية التي اتخذت، وتصبح كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات، وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر.

5- للمحجوز عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز، ويجب أن تُعلَن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب المحكمة خلال تسعين يوماً من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند السابق، أو من تاريخ اعتبار الحكم برفض الحجز نهائياً، وإلا سقط حق المحجوز عليه في رفع دعوى التعويض.

6- يُرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:

أ- إذا صدر حكم نهائي لصالحه.

ب- إذا انقضى ميعاد التسعين يوماً المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز.

ج- إذا صدر حكم نهائي برفض الدعوى المقامة من المحجوز عليه.

 

المادة 30

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- زور أو قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- استعمل بسوء قصد رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً.

3- وضع بسوء قصد على سلعة رسماً أو نموذجاً صناعياً مملوكاً لغيره.

وللمحكمة أن تقضي بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن إغلاق المشروع محل المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتحدد اللائحة كيفية وطريقة نشر الحكم.

 

المادة 31

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مزوراً أو مقلداً أو موضوعاً أو مستعملاً بغير حق مع علمه بذلك.

2- دون بغير حق على منتجاته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يُوهم إلى الاعتقاد بحصول تسجيل رسم أو نموذج صناعي.

3- أغفل بسوء قصد وضع الرسم أو النموذج الصناعي المسجل على السلع أو الخدمات التي تُميزه.

4- حاز أدوات أو مواد، بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير رسم أو نموذج صناعي مسجل.

وللمحكمة أن تقضي بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن إغلاق المشروع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وتحدد اللائحة كيفية وطريقة نشر الحكم.

 

المادة 32

تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود.

ويُعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون من حكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب جريمة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن إغلاق المشروع لمدة لا تزيد على سنة.

وتحدد اللائحة كيفية وطريقة نشر الحكم.

 

المادة 33

للمحكمة في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (30)، (31)، (32) من هذا القانون، أن تقضي بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في التقليد أو التزوير، فضلاً عن مصادرة المنتجات المقلدة أو المزورة أو أن تأمر بإتلافها.

 

المادة 34

لصاحب الحق في الرسم أو النموذج الصناعي في حالة حدوث ضرر مباشر له بسبب التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون، المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي.

وللمحكمة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي:

أ- ضبط المنتجات المشتبه في كونها تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وكذلك المواد والأدوات ذات الصلة.

ب- إلزام المتعدي بوقف التعدي.

ج- منع تصدير المنتجات التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ومنع دخول ما يتم استيراده منها.

د- إلزام المتعدي بأن يُقدم إليها، وإلى صاحب الحق، ما يكون لديه من معلومات عن كل من ساهم في التعدي وهويته، وطرق إنتاج وقنوات توزيع المنتجات المشار إليها، وهوية كل من شارك في ذلك، وقنوات التوزيع الخاصة به.

 

المادة 35

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

المادة 36

يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة 37

يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة 38

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

الميزان | البوابة القانونية القطرية



条约 关联 (2 条记录) 关联 (2 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 QA036