المرسوم التشريعي 48 لعام 2015
تعديل القانون 24 لعام 2003 المتضمن قانون ضريبة الدخل
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة 1
تُضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة الآتية:
"يحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة.".
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 17-12-1436 هجري الموافق لـ 1-10-2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد