المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
الاختراع : أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل: سجل طلبات الاختراع والبراءات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة : ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﺎن اﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 19/6/1970 واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ واي ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﻌﺪﻟﻬﺎ او ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ .
ب - ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺣﻴﺜﻤﺎ ورد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﻜﺎﻣﻪ وﻓﻲ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﻴﻦ ، واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺨﺘﺎر ، واﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي اﻟﺪوﻟﻲ .
المادة (3)
ﺷﺮوط ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاع
ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺮاع ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ- 1- اذا ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻜﺘﻮب او اﻟﺸﻔﻮي او ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل او ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ اﺧﺮى ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻻﺧﺘﺮاع ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻻﺧﺘﺮاع او ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اوﻟﻮﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻪ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
2- وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اذا ﺣﺪث ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ او ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ، وﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺮف ﻗﺎم ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ او ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺿﺪه
ب- اذا ﻛﺎن ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﺑﺘﻜﺎري ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻪ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺮاع
ج- اذا ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻨﻌﻪ او اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺰراﻋﺔ او ﺻﻴﺪ اﻟﺴﻤﻚ او اﻟﺨﺪﻣﺎت او اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ
المادة (4)
ﻻ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ- 1- اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ إﺧﻼل ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
2- اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ً ﺿﺮورﻳﺎ ً ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة او اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ او اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ او اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ او ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻﺿﺮار اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ (1) (2) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ان ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻘﺮرا ً ﻟﻤﺠﺮد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل .
ب- اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ج- ﻃﺮق اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﻌﻼج واﻟﺠﺮاﺣﺔ، اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﺸﺮ او اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت.
د- اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
ﻫـ - اﻟﻄﺮق اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻄﺮق ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
المادة (5)
ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﻋﻠﯩﺎﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ا- ﻟﻠﻤﺨﺘﺮع او ﻟﻤﻦ ﺗﺆول اﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮاءة
ب- 1- اذاﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاءة ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ً ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
2- أﻣﺎ اذ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻻﺧﺘﺮاع اﺷﺨﺎص ﻋﺪة وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﻼ ًﻋﻦ اﻻﺧﺮ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاءةﻟﻸﺳﺒﻖ ﻓﻲ إﻳﺪاع ﻃﻠﺒﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ.
ج- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو أﻋﻤﺎﻟﻪ أو إذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﺧﺒﺮات ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو أﻋﻤﺎﻟﻪ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ أو أدواﺗﻪ أو ﻣﻮاده اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺧﻄﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
د- ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﺧﺒﺮات ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ أو أدواﺗﻪ أو ﻣﻮاده اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻬﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺧﻄﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
المادة (6)
ﻣﻠﻐﺎة
المادة (7)
أ- ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺳﺠﻞ ﻳﺴﻤﻰ (ﺳﺠﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺒﺮاءات ) ﺗﺪون ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺒﺮاءات و اﺳﻤﺎء ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ واﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺔ.
ب- ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻨﺸﺮ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ (18) ﺷﻬﺮا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ او ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ً ﻣﻠﺨﺼﺎ ً ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﺧﺘﺮاع أو أي رﺳﻮﻣﺎت او ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ان وﺟﺪت.
ج- ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
د- ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﺒﺮاءات وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ً وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
المادة (8)
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع
ا- ﻳﺤﻖ ﻻي ﺷﺨﺺ ان ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﺧﺘﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻓﻖ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- اﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ وﺻﻔﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻼﺧﺘﺮاع ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻓﺼﺎﺣﺎ واﺿﺤﺎ وﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺷﺨﺺ ذي ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻓﻀﻞ اﺳﻠﻮب ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻤﺨﺘﺮع ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ او ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﺳﺒﻘﻴﺘﻪ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﺮاع
2- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ اي دوﻟﺔ اﺧﺮى ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻪ او ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ اﺳﻔﺮت ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ، واذا ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ او اﺣﻴﺎء دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ان ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻗﺪم ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻰ اﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
3- اﺑﺮاز ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاءة اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺮع
4- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ وﻣﺪﻋﻤﻪ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﺎﻣﻞ ، وﻳﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻫﺎ اذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ
5- ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮع وﻃﻠﺐ اﻟﺒﺮاءة وﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ وذﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ب- ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻻﻳﺪاﻋﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ
ج- ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ان ﻳﻜﻠﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺻﻠﻲ، ﻓﺎذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﻛﻠﻔﻪ ﺑﻪ
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻋﺘﺒﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺎﻗﺪا ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪره اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ان ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻴﻪ.
المادة (9)
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أ- ﻳﺠﺐ ان ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاع واﺣﺪ او ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺎ واﺣﺪا
ب- ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ان ﻳﻌﺪل ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻤﻮدع ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺻﻠﻲ
ج- ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ان ﻳﺠﺰء ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اي ﻃﻠﺐ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺻﻠﻲ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺻﻠﻲ او ﺗﺎرﻳﺦ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ
المادة (10)
ﺣﻖ اﻻوﻟﻮﻳﺔ
أ-1- ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ان ﻳﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﻪ ادﻋﺎء ﺑﺤﻖ اوﻟﻮﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﻗﺪﻣﻪ او ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻠﻔﻪ وﺗﻢ اﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺪى أي دوﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻻردن ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ او ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ اﻻول.
2- اذا ﺗﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻدﻋﺎء ﺑﺤﻖ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻠﻠﻤﺴﺠﻞ ان ﻳﻜﻠﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة ﻃﺒﻖ اﻻﺻﻞ ﻋﻦ اﻳﺪاﻋﻪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي اودع ﻟﺪﻳﻪ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ
ب- اذا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻖ اﻻوﻟﻮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﺴﺠﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻳﺪاﻋﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ.
المادة (11)
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ورﺛﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺤﻖ ﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ اﻟﺬي اﺣﺮز اﺧﺘﺮاﻋﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ .
المادة (12)
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﺧﺘﺮاع او اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ او اﺳﺒﺎﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻ ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﻮﻫﺮ اﻻﺧﺘﺮاع او ﻣﺎ اﻓﺼﺢ ﻋﻨﻪ اﻟﻄﻠﺐ
اﻻﺻﻠﻲ وﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺟﺮاءات ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺻﻠﻲ
المادة (13)
اﻋﻼن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أ- اذا اﺳﺘﻮﻓﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺒﻮﻟﻪ وﻳﻤﻨﺢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻨﺸﺮ اﻋﻼن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﺧﺘﺮاع واي رﺳﻮم او ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ان وﺟﺪت وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﺸﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ
ب-1- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (36) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻨﺤﺔ اﻟﺒﺮاءة ، وﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧﺘﺮاع واﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات ﻻﺛﺒﺎت أي ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ
2- ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺒﺮاءة اﺗﺨﺎذ اﻷﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاﻋﻪ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاﻋﻪ
ج. اذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺮارا ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻪ ان ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻋﻨﺪ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺮار اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
د- ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ان ﻳﻄﻠﺐ ﺳﺤﺐ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع.
المادة (14)
اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻳﺠﻮز ﻻي ﺷﺨﺺ اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع، وﺗﺤﺪد اﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
المادة (15)
ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة
أ- اذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع او ﺗﻢ رﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺮاره ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة.
ب- اذا ﺗﻮﻓﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﻟﺨﻠﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﺬﻟﻚ .
ج- اذا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﺮاءة ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﻮﺟﻮب دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ واذا ﺗﺨﻠﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﺮاءة .
المادة (16)
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺪة اﻻﺧﺘﺮاع
ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺪة اﻻﺧﺘﺮاع او اﺑﺘﻜﺎرﻳﺘﺔ او ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ او ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاع وﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ وﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة .
المادة (17)
ﻣﺪة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاع ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
المادة (18)
اﻟﺒﺮاءة اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ
أ- ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اذا اﺟﺮى ﺗﺤﺴﻴﻨﺎ او ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاﻋﻪ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاع اﻻﺻﻠﻲ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺒﺮاءة اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
ب- ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﺮاءة اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ.
المادة (19)
ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ واﻟﻤﻜﻮس
ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت وﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءات واﻟﺒﺮاءات اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
المادة (20)
اﺟﺮاءات واﺳﺲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
أ- ﺗﺤﺪد اﺟﺮاءات وأﺳﺲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ أي ﻣﺨﺘﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ او ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ .
ب- ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
المادة (21)
ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة
ا- ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- ﻣﻨﻊ اﻟﻐﻴﺮ اذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺮاع او اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ او اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ او ﺑﻴﻌﻪ او اﺳﺘﻴﺮاده، اذاﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺮاءة ﻣﻨﺘﺠﺎ
2- ﻣﻨﻊ اﻟﻐﻴﺮ اذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ ، او اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ او ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ او ﺑﻴﻌﻪ او اﺳﺘﻴﺮاده، اذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺮاءة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﻊ
ب- ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ او اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ج- ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او اي ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺧﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪي اﻟﻤﺪﻧﻲ او اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮاءة .
المادة (22)
ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ً ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ودون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻓﻲ اي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﺮا ً :-
أ- اذاﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ او اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮاءة ﻫﻮ ﺿﺮورة ﻟﻼﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ او ﻟﺤﺎﻻت ﻃﺎرﺋﺔ او ﻷﻏﺮاض ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ً
ب- 1- اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ او اذا ﻛﺎن اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻬﺎ دون اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة او أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، أي اﻟﻤﺪﺗﻴﻦ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﺆﺧﺮا ً اﻻ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ ان ﻳﻘﺮر ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻬﻠﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ان اﺳﺒﺎﺑﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ارادة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻗﺪ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ.
2- ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻳﻌﺪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺮاءة إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺮاءة.
ج- اذا ﺗﻘﺮر ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ او ادارﻳﺎ ان ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻳﻤﺎرس ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.
د- اذا ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻴﺘﻢ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻮاﺋﺢ او اﻣﺮاض وﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ.
المادة (23)
اﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :-
ا- أن ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
ب- أن ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻗﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﻌﺎر وﺷﺮوط ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ، وﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (ب) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (22) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ج- أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﻣﺪﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﺟﻠﻪ واذا ﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻓﻼ ﻳﻤﻨﺢ اﻻ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ او ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻗﺮرت ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ او ادارﻳﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ اﻧﻬﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
د- أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺮاءة ﺣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻟﻪ
ﻫـ- أن ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻐﻴﺮ
و. ان ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (ج) و (د) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (22) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ز- ان ﻳﺤﺼﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺒﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاع وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (د) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (22) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺣﻜﺎم واﻻﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .
المادة (24)
اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ﻣﻨﺤﻪ ، وﻻ ﻳﺤﻮل ﻫﺬا اﻻﻟﻐﺎء دون اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اذا زاﻟﺖ اﻷﺳﺒﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .
المادة (25)
ﺗﺤﺪد اﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺮاءة وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
المادة (26)
ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أي ﻗﺮار ﻳﺼﺪره اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ، ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ، ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن .
المادة (27)
ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
أ- ﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺒﺮاءة ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻌﻮض أو ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض واﻟﺮﻫﻦ واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ب- ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺒﺮاءة وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق.
المادة (28)
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ
ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺒﺮاءة وﻻ ﺑﺮﻫﻨﻬﺎ اﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ، وﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
المادة (29)
اﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺗﺤﺪد إﺟﺮاءات ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺒﺮاءة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ .
المادة (30)
ﺣﺎﻻت اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮاءة
أ- ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺒﺮاءة واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1- اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﺤﺪدة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
2- ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
3- اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
4- ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة إﻟﻐﺎء اﻟﺒﺮاءة.
ب- ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة (أ) ا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ
ج- 1- ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ، أن ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﺑﻄﺎل اﻟﺒﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻳﺸﻄﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻻﺑﻄﺎل
2- ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ان ﻳﺸﻄﺐ اﻟﺒﺮاءة اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ اﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻜﻮن ﻗﺮاره ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺒﺮاءة ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
المادة (31)
ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ وﻛﻴﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أ-1- ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺰاول ﻣﻬﻨﺔ وﻛﻴﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ او ﻳﻈﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺠﻼ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ او ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ً ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺰاوﻟﻴﻦ
2- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻒ دﻳﻨﺎر اردﻧﻲ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ اﻵف دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ .
ب- ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ وﻛﻴﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
المادة (32)
اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
أ- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة او ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻵف دﻳﻨﺎر او ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ، ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- ﻗﻠﺪ اﺧﺘﺮاﻋﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاءة وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ او ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
2- ﺑﺎع او أﺣﺮز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ او ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ او ﻟﻠﺘﺪاول او اﺳﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻘﻠﺪة ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺮاع اذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ى ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
3- وﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءة او ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ او ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ او اﻋﻼﻧﺎﺗﻪ او أدوات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ .
ب- ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة (ا) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ او اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة او اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ج- ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أي ﻋﻄﻞ او ﺿﺮر ﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﺟﺮاء ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (أ) و(ب) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة.
المادة (33)
اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺧﺮى
أ- ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ او اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ او أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اوﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ :-
1- وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺪي
2- اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪي أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت .
3- اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي
ب- ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ او اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺗﺨﺎذ أي ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة دون ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺪه إذا اﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة وأن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ او أن اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ وﺷﻴﻜﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ان ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺪارﻛﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻪ ، او ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﺧﺘﻔﺎء دﻟﻴﻞ او إﺗﻼﻓﻪ ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ او ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺪه ان ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻪ او ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻪ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﻄﻌﻴﺎ .
ج- اذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة دﻋﻮاه ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻠﻐﺎة
- ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ً ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ او ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻮﻗﻒ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ
اﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري او اﻟﻤﺼﻨﻊ او ﻏﻴﺮه، وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﻄﻌﻴﺎ.
ﻫـ- ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل اذا ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪﻋﻮى أن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ دﻋﻮاه او اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ دﻋﻮاه ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة و- وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮأي اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
ز- ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷدوات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت او اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺐ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﻬﺎ او ﻧﺸﺄ ﻣﻨﻬﺎ. وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ او اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
المادة (34)
اﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪي
أ- ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺛﺒﺎت أن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺮاءة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة وذﻟﻚ اذا
ﺗﻢ اﻻﻧﺘﺎج دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺮاءة، وﺗﻮﻓﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺒﻴﺮ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺻﻨﻊ وﻓﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﻻ وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻌﻼ ﻋﺒﺮ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﻴﻞ
ب-1- ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة(أ) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﺳﺮارﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
2- أذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻫﺬه اﻷﺳﺮار ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﻘﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪره اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
المادة (35)
اﻟﻨﻔﺎذ
ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﺮﺳﻮم رﻗﻢ 22 ﻟﺴﻨﺔ 1953 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ واﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺎذ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
المادة (36)
ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
أ- ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺮاءة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ او اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ او اﻷﻏﺬﻳﺔ .
ب- ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ او اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ او اﻷﻏﺬﻳﺔ .
ج- ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (ب) اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ اﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
د- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اي ﺗﺸﺮﻳﻊ آﺧﺮ ، ﻟﻠﻮزﻳﺮ ان ﻳﻤﻨﺢ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺧﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻘﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ او اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ او اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات او ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة او رﻓﻀﻬﺎ أﻳﻬﻤﺎ اﻗﻞ اذا ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ اﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺎدةﻻ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :-
1- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
2- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة
3- ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺧﺮ
4- ﻣﻨﺢ اﺟﺎزة ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻫـ-1- ﺗﺴﺮي اﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (ج) و(د) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻀﻤﺎم اﻷردن ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
2- ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ(1) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﻴﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة
المادة (37)
أ- ﻻ ﺗﺤﻮل أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد أي ﻣﻮاد او ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ اذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻄﺮف ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ، اذا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻳﺮاﻋﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺒﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل.
ب - ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة) (أ) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ودون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ
ﺑﺒﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة إذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺨﻄﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻄﻴﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.
المادة (38)
أ- ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ او اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة .
ب- ﺗﺤﺪد اﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ .
ج- ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺎدر وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
المادة (39)
أ- ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻬﺎم اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ او ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎم واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة .
ب- ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻦ او ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ او ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ .
ج- ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻦ او ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ اﻻﺣﻜﺎم ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (11) ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاﻋﻪ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (ب) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (8) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
المادة (40)
أ- ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ وﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (22) او اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (39) ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة ، ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- اﻳﺪاع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ وﺗﺰوﻳﺪه ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ اﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
2-ارﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ .
3-ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪة واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ب-1- اذا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻻﺟﺮاءات واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، ﻓﻠﻠﻤﺴﺠﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺤﻮﺑﺎ .
2- ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﻻﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺳﻤﺎع راﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺒﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮاءات واﻟﻤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة .
ج- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺎﺟﺮاءات ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻦ او ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ، اﻻ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻄﻠﺒﻪ وﻓﻖ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة اذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة .
د- اذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻦ او ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ، ﻓﻴﻌﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ وﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (13) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ، وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (14) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ، اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮف ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻓﺘﻄﺒﻖ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (ج) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 13 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻫـ- ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺎن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻦ او ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﺎﻟﻜﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
المادة (41)
ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ اي ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه اﻟﻰ اي ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺧﻄﻴﺎ وﻣﺤﺪدا
المادة (42)
اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ.
المادة (43)
اﻟﻐﺎءات
ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﻴﺎزات اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﺮﺳﻮم رﻗﻢ (22) ﻟﺴﻨﺔ 1953 وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ وأﺣﻜﺎم أي ﺗﺸﺮﻳﻊ أﺧﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا
المادة (44)
اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 32 ﻟﺴﻨﺔ 1999 (ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﺴﻨﺔ 1999) وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪد 4389 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 4256 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 01-11-1999 واﻟﺴﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 01-12-1999 اﻟﻤﻌﺪل بﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻌﺪل رﻗﻢ 71 ﻟﺴﻨﺔ 2001 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﺴﻨﺔ 2001) اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪد 4520 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5564 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 02-12-2001 واﻟﺴﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 01-01-2002 [ أﻋﻠﻦ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻟﺪﻣﺠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2017 ﺑﻤﻮﺟﺐ إﻋﻼن ﺻﺎدر ﺳﻨﺪا ً ﻟﻠﻤﺎدة 94 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪد 5460 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3357 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 16-05-2017 ] اﻟﻤﻌﺪل بﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌـﺪل رﻗﻢ 28 ﻟﺴﻨﺔ 2007 (ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﻌـﺪل ﻟﺴﻨﺔ 2007) اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪد 4823 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2592 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 01-05-2007 واﻟﺴﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31-05-2007 اﻟﻤﻌﺪل بﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل رﻗﻢ 8 ﻟﺴﻨﺔ 2016 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﺴﻨﺔ 2016) اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪد 5387 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1475 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 16-03-2016 واﻟﺴﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 16-03-2016 اﻟﻤﻌﺪل بﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل رﻗﻢ 16 ﻟﺴﻨﺔ 2017 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌـﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﺴﻨﺔ 2017) اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪد 5460 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3353 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 16-05-2017 واﻟﺴﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15-06-2017 اﻟﻤﻌﺪل بﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل رﻗﻢ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2017 (ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﺴﻨﺔ 2017) اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪد 5460 ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3358 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 16-05-2017 واﻟﺴﺎري ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15-06-2017