المملكة االردنية الھاشمية وزارة الثقافة-
دائرة المكتبة الوطنية
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
مع جميع التعديالت التي طرأت عليه
قانون معدل رقم ( 14 ) لسنة 1998
قانون معدل رقم ( 29 ) لسنة 1999
قانون معدل رقم ( 88 ) لسنة 2003
قانون معدل رقم ( 8 ) لسنة 2005
قانون معدل رقم ( 9 ) لسنة 2005
قانون معدل رقم ( 23 ) لسنة 2014
نظام ايداع المصنفات رقم ( 4 ) لسنة 1994
نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم ( 5 ) لسنة 1994
وتعديلاته نظام رقم ( 59 ) لسنة 1996
ونظام رقم ( 41 ) لسنة 2015
مطبوعات دائرة المكتبة الوطنية 1438 ھ/ 2016 م عمان
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
رقم ( 22 ) لسنة 1992 وتعديلاته
المادة (1)1
يسمى ھذا القانون (قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992 ) ويقرأ مع القانون رقم ( 22 ) لسنة 1992 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
المركز : مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو اي جھة رسمية يعتمدھا الوزير.
المصنف : كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام المادة 3) من ھذا القانون .
الإيداع : تسليم النسخة الأصلية من المصنف الى المركز ومنحھا رقم إيداع وفقا لأحكام ھذا القانون.
التثبيت : تجسيد المصنف أو الحقوق المجاورة في شكل مادي دائم يمكن إدراكه أو استنساخه أو نقله بواسطة الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو بأي وسيلة أخرى.
النشر : إتاحة المصنف أو الحقوق المجاورة للكافة وفقاً لأحكام ھذا القانون .
المؤلف : الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف.
صاحب الحق : المؤلف أو خلفه العام أو الخاص الذي يمارس حقوق المؤلف المالية التي آلت إليه بناء على اتفاق خطي مع المؤلف أو من يخلفه .
المصنف الفوتوغرافي : كل مصنف يحتوي على تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة لإنتاج صورة بحيث يمكن إنتاج الصورة من خلالھا مھما كانت الطبيعة التقنية التي تم بھا انجاز ھذا التسجيل، ولا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي بصري مصنفاً فوتوغرافياً بل جزءاً من المصنف السمعي البصري
مصنف التسجيل الصوتي (الفونوغرام) : كل مصنف يحتوي على تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات .
المصنف السمعي البصري : كل مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة فيما بينھا بحيث تعطي انطباعاً بالحركة ، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، وتدخل في حكمھا المصنفات السينمائية.
الاستنساخ : عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو أي جزء منھا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة وبأي شكل كان بما فيه الطباعة الالكترونية أو التصوير ( الفوتوغرافي) أو التسجيل أو التخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .
النسخة الأصلية : النسخة أو النسخ التي أبدعھا المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الھيئة الإذاعية وتعتبر أصل المصنف .
النسخة المشروعة : أي نسخة طبق الأصل عن النسخة الأصلية إذا تمت بموافقة المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الھيئة الإذاعية أو خلف أي منھم.
الأداء العلني : كل عمل موجه للجمھور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمھور.
فنانو الأداء : الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرھم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أي وجه من أوجه التعبير الفولكلوري.
النقل إلى الجمھور : البث بوسيلة سلكية أو لا سلكية أو رقمية أو أي وسيلة أخرى لأي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بما فيه الإتاحة للجمھور بطريقة تسمح للأفراد بالوصول إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في الزمان أو المكان الذي يختاره أي منھم بشكل فردي .
البث الإذاعي والتلفزيوني : إرسال الأصوات أو الصور والأصوات المشفرة أو غير المشفرة أو أي تمثيل لھا بوسائل لاسلكية أو رقمية للجمھور، سواء كان عبر الأقمار الصناعية أو بأي وسائل كفيلة بفك التشفير وإتاحتھا للجمھور بموافقة الھيئة الإذاعية أو التلفزيونية .
الھيئات الإذاعية والتلفزيونية : الجھات التي تتولى بث الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمھور بالوسائل اللاسلكية أو الرقمية .
المحكمة : محكمة البداية المختصة.
التدابير التكنولوجية الفعالة : أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لھا من قبل أصحاب الحقوق.
المادة (3)3
( أ ) تتمتع بالحماية بموجب ھذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع ھذه المصنفات او اھميتھا او الغرض من انتاجھا.
(ب) تشمل ھذه الحماية المصنفات التي يكون مظھر التعبير عنھا الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص:
1 - الكتب والكتيبات وغيرھا من المواد المكتوبة.
2 - المصنفات التي تلقى شفاھاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
3 - المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل االيمائي.
4 المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.
5 - المصنفات السينمائية واالذاعية السمعية والبصرية.
6 - اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
7 - الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات واألعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية لألرض.
8 - برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة اآللة.
(ج) وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
(د) وتتمتع بالحماية أيضاً مجموعات المصنفات الادبية أو الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أم في أي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتھا اعمالاً فكرية مبتكرة، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر أو النثر أو الموسيقى أو غيرھا على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوھا دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من ھذه المجموعات.
المادة (4)4
أ- 1- يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
يعتبر ممثلاً للمؤلف الناشر الذي يظھر اسمه على المصنف إذا كان المصنف يحمل اسماً مستعاراً أو لا يحمل أي اسم أو كان المؤلف مجھولاً وللناشر بھذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الأدبية والمالية المنصوص عليھا في ھذا القانون إلى أن تتم معرفة شخص المؤلف أو يعلن عن شخصيته ويثبتھا.
ب- يعتبر منتجاً للمصنف السمعي البصري أو منتجاً للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظھر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
ج - يعتبر فنان اداء الشخص الذي يظھر اسمه وبالطريقة المعتادة على ھذا المصنف إلا إذا قام الدليل على غير ذلك.
د - يعتبر الشخص الذي يظھر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو المصنف السمعي البصري صاحب الحق فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.
ھ- يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائما في أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو مصنف سمعي بصري ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (5)5
مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لاغراض ھذا القانون:
( أ ) من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر منھا أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه أو فھرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظھره بشكل جديد.
(ب) فنان الأداء الذي ينقل إلى الجمھور عملاً فنياً وضعه غيره، سواء كان ھذا الأداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقة اخرى.
(ج) مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب احكام ھذا القانون.
المادة (6)6
أ) اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص آخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطياً على غير ذلك.
ب ) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة وفي أي قانون آخر، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتكار ھذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجھد الفكري للعامل إلا إذا اتفق خطياً على غير ذلك.
ج) تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل إذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى ھذا الابتكار ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
المادة (7)7
لا تشمل الحماية المنصوص عليھا في ھذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات ھذه المصنفات بجھد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:
( أ ) القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الھيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لھذه المصنفات او لأي جزء منھا.
(ب) الأنباء المنشورة أو المذاعة او المبلغة بصورة علنية.
(ج) المصنفات التي آلت الى الملكية العامة.
(د) الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاھيم الرياضية و المبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة.
المادة (8)8
يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيھا أو التنازل عنھا، وھي:-
(أ) الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمھور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً اثناء تقديم اخباري للاحداث الجارية.
(ب) الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
(ج) الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح أو الحذف او الاضافة.
( د) الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه او تحريف او أي تعديل اخر عليه أو أي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل أي حذف او تغيير او اضافة او أي تعديل آخر في ترجمة المصنف، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن ھذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية او اخلال بمضمون المصنف.
(ھ) الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في ھذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً.
المادة (9)9
يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الاستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما ھو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه :-
( أ ) استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني.
(ب) ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو اجراء أي تحوير عليه.
(ج) تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منھا شريطة أن لا يلحق ذلك التأجير ضررا ماديا بصاحب الحق أو يحول دون حقه الاستئثاري في الاستنساخ.
( د ) توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
(ھ) استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت ھذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
( و ) نقل المصنف الى الجمھور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او البث الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى.
المادة (10)
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة ھذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه أو ورثته اذا كان من شأن نشر تلك الرسائل ان يلحق ضرراً بالمرسل اليه.
المادة (11)10
على الرغم مما ورد في المادة ( 9) من ھذا القانون:
( أ) يحق لأي مواطن اردني، ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع أو أي شكل آخر الى اللغة العربية ولنشر ھذه الترجمة على شكل مطبوعة او أي شكل مشابه آخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لھذا المصنف، ولم يتم نشر أي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة.
(ب) ويحق لأي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:
1 - مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.
2 - ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنھا في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمھور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابھة له في المملكة.
3 - ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام ھذا البند بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2) من ھذه الفقرة.
(ج) تمنح رخص الترجمة المنصوص عليھا في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث، أما رخص النسخ المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة فتمنح فقط لاستعمالھا في اطار التعليم المدرسي او الجامعي.
(د ) عند منح رخص للترجمة أو النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضاً عادلاً متناسباً مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليھا في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص في المملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف.
(ھ) تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في ھذه المادة بمقتضى نظام يصدر لھذه الغاية.
المادة (12)
لا يجوز الحجز على حق المؤلف في أي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرھا ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته.
المادة (13)11
( أ ) للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في ھذا التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
( ب ) يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، ان يمارس جميع الحقوق التي آلت اليه.
المادة (14)
يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.
المادة (15)12
ان نقل ملكية النسخة الأصلية من مصنف أو نسخة وحيدة أو عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على ھذا المصنف الى ذلك الغير، ولا يكون ملزماً بتمكين المؤلف من نسخھا أو نقلھا او عرضھا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (16)
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من أخذ صورة او اكثر لذات الشئ موضوع المصنف ولو أخذت الصورة أو الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسھا التي أخذت فيھا الصورة الفوتوغرافية الأولى للمصنف.
المادة (17)13
يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي من الحالات التالية: -
أ- تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة
للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية، ويشترط في ذلك كله أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي، وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف.
ب - الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو التسجيل أو التصوير أو الترجمة أو التوزيع الموسيقي.
ج- استعمال المصنف وسيلة إيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج أو التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية لأھداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المھني وذلك في الحدود التي يقتضيھا تحقيق تلك الأھداف شريطة أن لا يقصد من استعمال المصنف في ھذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم مؤلفه على أن لا يتضمن ذلك نسخ المصنف أو استعماله كاملا أو أجزاء رئيسية منه.
د - الإستشھاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بھدف الإيضاح أو الشرح أو المناقشة أو النقد أو التثقيف أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره ھذا الھدف على أن يذكر المصدر واسم مؤلفه.
المادة (18)
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرھا من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيھا على أنه يجوز للصحف أن تنقل ما ينشر في الصحف الأخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام الا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيھا تلك المقالات ما يحظر نقلھا صراحة، ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه.
المادة (19)
يجوز للصحف وغيرھا من وسائل الاعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرھا من المصنفات المماثلة التي تلقى علناً او توجه الى العامة، ويشترط في جميع ھذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف أي من ھذه المصنفات نشره في مطبوع واحد أو بأية طريقة أو صورة أخرى يختارھا.
المادة (20)14
يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاھد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف ويشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف، وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف.
المادة (21)
لورثة المؤلف وحدھم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر أثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه، فيجب التقيد بوصيته تلك.
المادة (22)
لورثة المؤلف لأي مصنف وحدھم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليھا في ھذا القانون لذلك المصنف، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة أثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه، فيجب تنفيذ ھذا التعاقد وفقاً لشروطه، واذا اشترك في تأليف المصنف اكثر من مؤلف وتوفي احدھم دون ان يترك وارثاً فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.
المادة (23)15
مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من ھذا القانون:-
( أ ) يستأثر فنان الأداء بالحقوق التالية :-
1 - اذاعة ادائه الحي و نقله الى الجمھور وتثبيت ادائه غير المثبت.
2 - استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني.
3 - توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
4 - التأجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي.
5 - الاستيراد بكميات تجارية لأدائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان ھذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا.
6 - اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمھور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره.
( ب ) يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بھذا الحق قد انتقلت الى الغير، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على ھذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل آخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته.
( ج ) يستأثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية : -
1 - الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية بأي طريقة او بأي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني.
2 - توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.
3 - التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية.
4 - الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت ھذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا.
5 - اتاحة التسجيلات الصوتية للجمھور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره.
( د ) تستأثر اي ھيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجھا بالحقوق التالية :-
1 - تثبيت برامجھا او تسجيلھا واستنساخ ھذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر.
2 - اعادة بث برامجھا ونقلھا الى الجمھور.
(ھ) 1 - تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء.
2 - تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل.
3 - تكون مدة حماية حقوق ھيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيھا البث.
المادة (24)16
يستأثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الأداء بحق الإذاعة أو النقل إلى الجمھور سلكياً أو لا سلكياً لتسجيلاتھم الصوتية أو أدائھم المثبت شريطة أن يكون البث رقمياً وأن لا يكون مجاناً.
المادة (25)17
يجوز لھيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجھا وبوسائلھا الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لھا بأن تذيعه أو تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد ھذه المدة، ويستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ بأكثر من نسخة واحدة من كل منھا .
المادة (26)18
لا يحق لمن قام بعمل أي صورة ان يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخاً منھا دون اذن ممن تمثله، ولا يسري ھذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشھرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشرھا خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرھا أو توزيعھا أو تداولھا اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرھا في الصحف والمجلات وغيرھا من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان ھناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وتسري ھذه الاحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عملت بھا سواء بالرسم أو الحفر أو النحت أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (27)19
اذا لم يمارس ورثة المؤلف لأي مصنف أو الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقھم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك خلال ستة أشھر من تاريخ تبليغھم خطياً من قبل الوزير، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره، ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر او اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام.
المادة (28)20
للمؤلف التصرف في أي من حقوقه المالية في المصنف على أساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه، أو أصبح كذلك لظروف وأسباب كانت خافية وقت التعاقد أو طرأت بعد ذلك.
المادة (29)21
لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لھذه المصنفات تلي أول تنازل عنھا يجريه المؤلف ويحدد النظام شروط ممارسة ھذا الحق ونسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلھا ويعتبر باطلاً أي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف أحكام ھذه المادة، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري ھذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.
المادة (30)22
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليھا في ھذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من الذين اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد، ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف.
المادة (31)23
تسري مدة الحماية للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرھا، على ان يبدأ حساب ھذه المدة من اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرھا الفعلي:
( أ ) مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني، على انه في حالة عدم نشرھا بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازھا المعتبر باول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيھا الانجاز الفعلي للمصنف.
( ب) أي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصاً معنوياً.
( ج) المصنف الذي ينشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفه.
( د ) المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسماً مستعاراً على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ ھذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة (32)24
تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ انجازھا وتحسب من اليوم الأول من شھر كانون الثاني من السنة التي تم فيھا الانجازالفعلي للمصنف.
المادة (33)
( أ ) يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمھور لأول مرة، ولا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات أساسية يمكن اعتباره معھا مصنفاً جديداً.
(ب) اذا كان المصنف يتكون من عدد من الأجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في أوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر.
المادة (34)
( أ ) بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليھا في ھذا القانون لأي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لأي شخص ان يطبعه أو ينشره أو يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك.
( ب ) وأما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من ھذه المادة قد طبع او نشر أو ترجم قبل ايلولته الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال أي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري ھذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغى اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة واحدة او اذا بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة.
المادة (35)
( أ ) اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منھم في التأليف فيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتساوى الا اذا اتفقوا على غير ذلك، ولا يجوز لأي منھم في ھذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقھم جميعاً ولكل منھم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.
(ب) وأما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الآخرين فيحق لكل منھم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساھم في تأليفه على أن لا يلحق ذلك أي ضرر باستغلال المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك.
(ج) اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته وبحيث أندمج عمل المشتركين فيه في الھدف العام الذي قصد اليه ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرھا له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حده، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفاً له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه.
المادة (36)25
( أ ) يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامھم بتنفيذ احكام ھذا القانون.
(ب ) اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لأحكام ھذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات أو نسخھا أو انتاجھا او توزيعھا بما في ذلك وسائل النقل، ولھم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتھا مع مرتكبيھا الى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل.
المادة (37)26
( أ ) يعتبر شريكاً في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري:
1 - مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2 - من قام بتحوير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للتنفيذ.
3 - مؤلف الحوار في مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري.
4 - واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعھا خصيصاً له.
5 - مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
( ب ) اذا كان المصنف مبسطاً من مصنف آخر سابق عليه أو مستخرجاً منه، فيعتبر مؤلف ھذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.
( ج ) لمؤلف السيناريو للمصنف الأدبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك، على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف أو وضعه ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير ا لسينما أو الاذاعة أو التلفزيون ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.
( د ) إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف أي من المصنفات المنصوص عليھا في الفقرة )أ( مѧن ھѧذه المѧادة عن القيام بما يجب عليه القيام به أو عن إتمام العمل المطلوب منه فال يترتѧب علѧى ذلѧك منѧع أي مѧن المشتركين اآلخرين في التأليف من استعمال الجزء الذي أنجѧزه منѧه، علѧى أن ال يخѧل ذلѧك بѧالحقوق التي تترتب ألي منھم بسبب اشتراكه في تأليف أي من ھذه المصنفات.
( ھ ) يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الاذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق ھذا المصنف أو يتولى مسؤولية ھذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه.
( و ) يعتبر منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني طيلة المدة المتفق عليھا لاستغلال المصنف نائباً عن المؤلفين له وعن خلفھم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية الأخرى المقتبسة، الا اذا تم الاتفاق خطياً على غير ما نص عليه في ھذه الفقرة.
المادة (38)27
مع مراعاة احكام المادة ( 45 ) من ھذا القانون، يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليھا في ھذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف أردني أو غير اردني كما يخضع لھذه الأحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلھا. على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لأحكام الايداع بموجب ھذا القانون.
المادة (39)
يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيھا والمنتج والموزع له مسؤولاً عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن ھو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع او نشر أو انتج خارج المملكة لمؤلف أردني.
المادة (40)
يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفھرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والأصول المتبعة في ھذا المجال، وتسلم ھذه البيانات الى صاحب الشأن لتثبيتھا على المصنف.
المادة (41)
يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيھا مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفھرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظھر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الايداع في أي مكان ظاھر من المصنف.
المادة (42)
على كل مطبعة او جھة تتولى طبع المصنف او نشره او انتاجه او توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة اشھر بياناً بالمصنفات التي طبعتھا او نشرتھا او انتجتھا او وزعتھا وفق الانموذج الذي يعده المركز لھذه الغاية.
المادة (43)
يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم او فھارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مھام الاعلام الببليوغرافي في ھذا المجال.
المادة (44)
يتولى المركز تنظيم فھرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملھا الفھرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منھا بقرار من الوزير.
المادة (45)28
لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في ھذا القانون.
المادة (46)29
أ- لصاحب الحق أن يتقدم سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمھا ودون تبليغ المستدعى ضده أو أثناء نظرھا إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بطلب:-
1 - إصدار الأمر بوقف التعدي.
2 - ضبط النسخ غير المشروعة وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ وكذلك أي فواتير أو مستندات تتعلق بالنسخ غير المشروع.
3 - ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.
4 - إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث، بالاستناد إلى ما لديه من مستندات وبينات وذلك لنتيجة الدعوى.
ب - إذا قررت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب صاحب الحق في أي من الحالات المنصوص عليھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة فتكلفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعھا ومقدارھا لضمان ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظھر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة .
ج يتم بناء على طلب المدعى عليه أو المستدعى ضده إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة وفقا لأحكام ھذه المادة إذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار باتخاذ الإجراء التحفظي.
د - للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تحكم بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به إذا لم يتقدم المدعي بدعواه خلال المدة المطلوبة أو إذا تبين انه غير محق في دعواه.
المادة (47)30
( أ ) للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولھا بدلا من إتلافھا وبناء على طلب صاحب الحق الحكم بتغيير معالم ھذه النسخ والصور والمواد أو جعلھا غير صالحة للاستعمال الذي وجدت من أجله.
( ب ) لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف او الصور المأخوذة عنه او تغيير معالمھا اذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف الى اللغة العربية ويجب ان يقتصر حكم المحكمة في ھذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف او على نسخه او على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.
( ج ) للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ المصنف او الصور المأخوذة عنه والمواد التي استعملت في اخراجه وبيعھا وذلك في حدود ما يفي منھا بتعويض المؤلف عن الضرر الذي اصابه وذلك بدلاً من اتلاف تلك النسخ والصور او تغيير معالمھا او اتلاف تلك المواد.
( د ) لا يجوز في أي حالة من الحالات ان تكون المباني وما يظھر فيھا أو عليھا من نحت ورسوم وزخارف واشكال ھندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم باتلافھا او تغيير معالمھا او مصادرتھا بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على ان لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك.
المادة (48)
مع مراعاة احكام المادة ( 47 )، يجوز الحكم باعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء، الى ما كانت عليه بما في ذلك اجراء أي تعديل فيه او حذف اجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.
المادة (49)31
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام ھذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على ان يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية او العلمية او الفنية له وقيمة المصنف الأصلي في السوق ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في ھذه الحالة ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى.
المادة (50)
للمحكمة بناء على طلب المحكوم له ان تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب ھذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة (51)32
( أ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة الآف دينار أو باحدى ھاتين العقوبتين:
1 - كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليھا في المواد ) 8 ، 9 ، 10 ، 23 ( من ھذا القانون.
2 - كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمھور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منھا مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك.
3 - لغايات تطبيق أحكام البند ( 2) من ھذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودھا لغايات البيع أو التداول أو الإيجار.
( ب ) وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليھا في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة يحكم على مرتكبھا بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة وللمحكمة في ھذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيھا الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصھا لمدة معينة او بصورة نھائية.
المادة (52)33
كل من خالف ايا من أحكام المواد (42 41 39 38) من ھذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على الف دينار، وال يعفيه الحكم عليه بھذه العقوبة من تنفيذ األحكام المنصوص عليھا في تلك المواد.
المادة (53)34
تطبق أحكام المواد (47) و (48) و (49) و (50) و (51) من ھذا القانون في حال االعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال.
المادة (54)35
( أ ) يعتبر مخالفاً لاحكام ھذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية :-
1 - حذف أو غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيھا لضمان ادارة الحقوق.
2 - وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمھور دون إذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات صوتية مع علمه أو اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم.
( ب ) لغايات ھذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلي :-
1 - المصنف أو التسجيل الصوتي أو الاداء.
2 - المؤلف أو فنان الأداء او منتج التسجيل الصوتي.
3 - صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
4 - الشروط الواجب توافرھا للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي.
5 أي ارقام او تشفير يرمز إلى بيان تلك المعلومات.
( ج ) تطبق احكام المواد (46) (47) (49) (50) (51) من ھذا القانون في حال االعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليھا في ھذه المادة. .
المادة (55)36
أ- يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو االلتفاف على أي من ھذه التدابير، وفي حالة مخالفة ھذا
النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و (51) من ھذا القانون وفي حال وجود ھدف غير تجاري أو عدم وجود كسب مادي خاص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) من ھذا القانون.
ب- يحظر على أي شخص صنع أو استيراد أو تداول أي تقنية أو جھاز أو خدمة أو أي جزء من أي منھا مما يتم تصميمه أو إنتاجه أو أداؤه أو تسويقه بغرض التحايل أو تعطيل أو إبطال أي تدبير تكنولوجي فعال أو مما يكون له ھدف أو استعمال ذو أھمية تجارية محددة خارج نطاق تمكين أو تسھيل مثل ھذا التصرف، وفي حالة مخالفة ھذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و(51) من ھذا القانون.
المادة (56)37
أ- -1 تكون تعابير التراث ) الفولكلور( التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه وال يخضع للتقادم، كما ال يجوز استغالله إال بطريقة مناسبة وفي أوجه االستعماالت المشروعة، وذلك بشرط أال ينطوي االستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرھا بالطريقة المتعارف عليھا. -2 يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لھذه التعابير في مواجھة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصالح الثقافية، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام ھذا القانون.
ب- لغايات ھذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث )الفلولكلور( كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس
التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية-:
1 - التعبيرات الشفوية مثل الحكايات واألحاجي واأللغاز واألشعار الشعبية.
2 - التعبيرات الموسيقية مثل األغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى
3 - التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرھا.
4 - التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجـه خاص الرسومات والخطـوط واأللوان، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفسـاء أو المعدن أو الجواھـر، والحقائب المنسوجـة يدويا وأشغـال اإلبــرة والمنسوجات والسجـاد والملبوسـات.
5 - اآلالت الموسيقية التقليدية.
6 - األشكال المعمارية.
المادة (57)38
( أ) تسري احكام ھذا القانون على مصنفات المؤلفين الأردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنھا باي من الوسائل المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من المادة ( 3) داخل المملكة، على مصنفات المؤلفين الاردنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنھا باي من الوسائل المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من المادة ( 3) خارج المملكة.
(ب) مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقھا يراعى مبدأ المعاملة بالمثل، تسري احكام ھذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنھا باي من الوسائل المنصوص عليھا في الفقرة (ب) من المادة ( 3) من ھذا القانون خارج المملكة.
(ج) لغايات تطبيق احكام ھذه المادة ، يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لھا الاردن وان كانوا من غير مواطنيھا ( معاملة مواطني المملكة، كما تطبق ھذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليھا في المادة ( 23 من ھذا القانون.
( د ) تسري احكام ھذا القانون على اداء فنان الأداء في أي من الحالات التالية :-
1 - اذا كان فنان الاداء أردنياً او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاھدة ثنائية أو دولية في ھذا المجال.
2 - اذا كان الاداء مدمجاً في تسجيل صوتي محمي في ھذا القانون.
3 - اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في ھذا القانون.
( ھ ) تسري احكام ھذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية :-
1 - اذا كان المنتج أردنياً او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.
2 - اذا كان التسجيل الأولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معھا بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.
( و ) تسري احكام ھذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية : -
1 - اذا كان المركز الرئيسي لھيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معھا بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.
2 - اذا تم بث البرنامج بواسطة جھاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معھا بمعاھدة دولية أو ثنائية في ھذا المجال.
المادة (58)39
تسري احكام ھذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به، وذلك باستثناء المواد 41، 42، 51، 52، فان احكامھا ال تسري اال على الوقائع واالفعال التي تتم بعد العمل باحكام ھذا القانون.
المادة (59)40
تسري احكام ھذا القانون على الوقائع واالتفاقات التي تقع او تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت ألول مرة قبل ذلك، على انه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بھذا القانون
المادة (60)41
تحسب المدد المنصوص عليھا في ھذا القانون بالتقويم الشمسي.
المادة (61)42
لمجلس الوزراء ان يصدر األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون.
المادة (62)43
يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون او تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام ھذا القانون.
المادة (63)44
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام ھذا القانون.
نصوص المواد الخاصة بالايداع الواردة في
قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
المادة (38)
مع مراعاة احكام المادة ( 45 ) من ھذا القانون، يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليھا في ھذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف أردني أو غير اردني كما يخضع لھذه الأحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلھا. على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لأحكام الايداع بموجب ھذا القانون.
المادة (39)
يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيھا والمنتج والموزع له مسؤولاً عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن ھو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع او نشر أو انتج خارج المملكة لمؤلف أردني.
المادة (40)
يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفھرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والأصول المتبعة في ھذا المجال، وتسلم ھذه البيانات الى صاحب الشأن لتثبيتھا على المصنف.
المادة (41)
يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيھا مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفھرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظھر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الايداع في أي مكان ظاھر من المصنف.
المادة (42)
على كل مطبعة او جھة تتولى طبع المصنف او نشره او انتاجه او توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة اشھر بياناً بالمصنفات التي طبعتھا او نشرتھا او انتجتھا او وزعتھا وفق الانموذج الذي يعده المركز لھذه الغاية.
المادة (43)
يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم او فھارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز، كما يتولى مھام الاعلام الببليوغرافي في ھذا المجال.
المادة (45)
لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في ھذا القانون.
المادة (52)
كل من خالف أحكام المواد 38، 39، 41، 42 من ھذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على الف دينار، وال يعفيه الحكم عليه بھذه العقوبة من تنفيذ األحكام المنصوص عليھا في تلك المواد.
نظام ايداع المصنفات رقم -4- لسنة1994
الصادر بمقتضى المادة -57- من قانون حماية حق المؤلف والحقوق
المجاورة رقم -22- لسنة1992م.
نشر النظام في الجريدة الرسمية
العدد-3951- الصادرة بتاريخ .1994/2/16
المادة 1
يسمى ھذا النظام ) نظام ايداع المصنفات لسنة (1994 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير : وزير الثقافة.
الدائرة : دائرة المكتبة الوطنية.
المركز : مركز الايداع في الدائرة أو أي جھة رسمية يعتمدھا الوزير.
القانون : قانون حماية حق المؤلف.
الايداع : تسليم المصنف إلى المركز وفقاً لأحكام القانون وھذا النظام.
المادة 3
تسري أحكام ھذا النظام على أي مصنف يخضع لأحكام الإيداع المنصوص عليھا في القانون.
المادة 4
أ- تودع في المركز ثلاث نسخ من كل مصنف باستثناء المصنفات التالية فيودع منھا نسخ كما ھو مبين ادناه، على أن تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه :-
1 - نسختان من كل مصنف يطبع أو ينشر خارج المملكة لمؤلف أو ناشر أردني اذا تم توزيعه داخلھا.
2 - نسختان من كل مصنف لا يزيد ما عد منه للنشر على مائة وخمسين نسخة.
3 - نسختان من كل من المجلات والجرائد والنشرات.
4 - نسختان من كل من الصور الفوتوغرافية والملصقات.
5 - نسخة واحدة من كل من الصور التوضيحية، والخرائط والتصميمات، والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.
6 - نسخة واحدة من كل من المصنفات الموسيقية.
7 - نسخة واحدة من كل من المصنفات السمعية والبصرية.
8 - نسخة واحدة من برامج الحاسوب.
9- نسخة واحدة أو صورة مرفقة بوصف تفصيلي من كل من أعمال الرسم والتصوير والحفر والنحت والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفة.
10- نسخة واحدة من المصنفات الممنوع أو المحظور تداولھا، وتكون الجھة التي قررت منع أو حظر تداول ذلك المصنف مسؤولة عن ايداعه.
ب - يتم الايداع في المركز دون مقابل، وقبل عرض المصنف للبيع أو التوزيع في المملكة ويعطي المركز للمودع اشعاراً خطياً بذلك. ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع.
المادة 5
تستثنى من أحكام الإيداع المواد التالية :-
1 - الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية.
2 - بطاقات البريد.
3 - رسائل الدعوات والزيارات والتھنئة وبطاقاتھا.
4 - الشھادات والبراءات.
5 - أوراق الانتخابات.
6 - الأسھم والسندات.
7 - نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلھا من العقود.
المادة 6
مع مراعاة أحكام القانون تكون أي دائرة رسمية أو مؤسسة عامة مسؤولة عن ايداع كل مصنف يصدر عنھا.
المادة 7
اذا تعذر على المؤلف أو الناشر لأي مصنف تنفيذ نشر أو انتاج ذلك المصنف قبل نھاية السنة التي أعطي فيھا رقم الايداع للمصنف، فعليه ان يبلغ المركز بذلك لتعديل ذلك الرقم أو أي بيانات أخرى يتوجب تثبيتھا على المصنف.
المادة 8
تقوم مكتبات الجامعات الأردنية الرسمية التي يعتمدھا الوزير بدور المركز بالنسبة للرسائل الجامعية مشاريع التخرج التي يتم اعدادھا في ھذه الجامعات على أن تزود الدائرة بالمعلومات التوصيفية - الببليوغرافية- الضرورية لتلك الرسائل والمشاريع في نھاية كل فصل دراسي.
المادة 9
ينظم المركز سجلات خاصة بالمصنفات المودعة لديه وفقاً للنماذج والاجراءات التي يقررھا الوزير بتعليمات يصدرھا لھذه الغاية.
المادة 10
أ- على الدوائر الرسمية المختصة المسؤولة عن ترخيص الجھات التي تتولى طبع أو نشر انتاج أو بيع أو استيراد مصنفات تنطبق عليھا أحكام القانون وھذا النظام تزويد الدائرة بقوائم تتضمن اسماء تلك الجھات وعناوينھا كاملة وأي تغيير يطرأ عليھا.
ب- للدائرة حق الرقابة والتدقيق على الجھات المقصودة في الفقرة -أ- من ھذه المادة للتأكد من التزامھا بتنفيذ أحكام القانون وھذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون.
نظام رقم - 59 - لسنة 1996
نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم - 5- لسنة 1994
نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية رقم - 41 - لسنة 2015
المادة (1)
يسمى ھذا النظام " نظام معدل لنظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 2015م" األصلي ويقرأ مع النظام رقم (5) لسنة 1994 المشار اليه بالنظام األصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك -:
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
الدائرة : دائرة المكتبة الوطنية.
المدير العام : المدير العام للدائرة.
الوثيقة : أي كتاب أو ورقة مكتوبة أو تقرير أو ملف أو صورة فوتوغرافية أو فوتوستاتية أو شريط سينمائي أو ميكروفيلم أو ميكروفيش أو تسجيل صوتي أو مرئي أو رسم أو خريطة أو أي مادة تشمل نشاط أو فعالية لھا علاقة بغايات الدائرة علىأن تكون قد :
أ- وضعت أثناء عمل من أعمال الدولة، أو أحد أجھزتھا، أو وردت لأي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، أو أدخلت ضمن إجراءاته أو احتفظ بھا من أجل محتوياتھا.
ب- وضحت عملاً من أعمال أي دائرة رسمية أو مؤسسة عامة.
ج- سجلت ضمن محتويات الدائرة، أو قررت الدائرة أنھا ذات طابع وطني، أو أنھا تتوافر فيھا أحد الشروط المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) المشار إليھما أعلاه.
المادة (3)
اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام ھذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية وتؤول إلى الدائرة جميع موجوداتھا وحقوقھا كما تتحملى الالتزامات المترتبة عليھا.
المادة (4)
ترتبط الدائرة بالوزير، وتتولى تنفيذ المھام التي تقع ضمن اختصاصھا في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة، وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي :-
أ- اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة أو خارجھا وتنظيمه والتعريف به.
ب- جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرھا مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة، وبالوطن العربي بعامة، وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني.
ج - جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والوثائق المتعلقة بالمملكة، والوثائق الشخصية وحفظھا وتنظيمھا ونشرھا وفق أحكام ھذا النظام.
د- القيام بمھام وأعمال الإيداع وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات المعمول بھما.
ھ- إصدار الببليوغرافيا الوطنية، وتنظيم الفھرس الموحد.
و- نشر الفھارس والأدلة والببليوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسھيل استعمالھا والإفادة منھا.
ز - الأشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينھا، ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لإنشاء مكتبات جديدة.
ح- تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة.
ط- تقديم خدمات التصوير والإعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بھا على المستويين العربي والدولي.
ي- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق، وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيھا سواء داخل المملكة أو خارجھا.
ك- تنظيم برامج الإھداء والتبادل وتوزيع المكررات داخل المملكة، وإبرام وتنفيذ اتفاقيات الإھداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية.
ل - إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأجنبية والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق.
م- تقديم خدمة إعارة الكتب للأفراد وفقاً للتعليمات التي تصدر لھذه الغاية.
المادة (5)
للدائرة أن تحصل على نسخة أو صورة من الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة والجامعية ومراكز الوثائق والتوثيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المادة (6)
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي لا يجوز الإطلاع عليھا أو نشرھا إلا بعد انقضاء المدة التي يقررھا مجلس الوزراء.
المادة (7)
تحقيقاً للغايات المنصوص عليھا في الفقرة (ج) من المادة ( 4) من ھذا النظام، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة أن تقوم بما يلي :-
أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبھا.
ب- تبليغ الدائرة عن رغبتھا بإتلاف وثائقھا، وأن لا يتم الإتلاف إلا باشتراك مندوبين معتمدين عن الدائرة الذين يحق لھم استخراج أي وثيقة لحفظھا في الدائرة وتوثيقھا لديھا.
المادة (8)
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ب- يكون المدير العام مسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومھامھا وإدارة شؤونھا وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بھا.
ج- تتكون الدائرة مما يلي : -
1 - مركز الإيداع.
2 - مديرية التوثيق والوثائق.
3 - مديرية التزويد.
4 - مديرية الخدمات المكتبية.
5 - مديرية البحوث والدراسات والتدريب.
6 - مديرية الببليوغرافيا الوطنية والفھرس الموحد.
7 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
8 - مديرية الرقابة الداخلية.
9 - مكتب حماية حق المؤلف.
د- يسمى مديرو المديريات والمركز والمكتب المنصوص عليھا في الفقرة (ج) من ھذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ويسمى رئيس القسم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية.
ھ- يرتبط كل من مدير المديرية والمكتب والمركز بالمدير العام، ويكون مسؤولاً أمامه مباشرة عن تنفيذ المھام المنوطة به، ويرتبط رئيس القسم بمدير المديرية ويكون مسؤولاً أمامه مباشرة عن تنفيذ المھام المنوطة به.
و - للوزير بناء على تنسيب المدير العام انشاء فروع للمكتبة الوطنية في المحافظات.
ز- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث مديريات أو أقسام أو وحدات إدارية جديدة في الدائرة أو الغاء أي منھا أو دمجھا بغيرھا.
المادة (9)
يحظر على العاملين في الدائرة تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية نقل أو نسخ أو تسليم أو إذاعة مضمون أي من موجودات الدائرة من الكتب والوثائق إلا وفق التعليمات التي تنظم عملية الإطلاع عليھا والاستفادة منھا.
المادة (10)
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ- تحديد المھام والأعمال الخاصة بالمديريات والأقسام والوحدات الإدارية في الدائرة.
ب- وصف الوظائف في الدائرة.
ج- كيفية الإفادة من خدمات الدائرة.
المادة (11)
يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام ھذا النظام.
1. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
2. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران
3. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول
4. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
5. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران
6. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4634 تاريخ 1 كانون اول لسنة 2003
7. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
8. التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
9. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
10. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999
11. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005
12. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 13 بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
13. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999
14. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
15. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005
16. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 إعادة ترقيم
17. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 إعادة ترقيم
18. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 إعادة ترقيم
19. التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
20. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999
21. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999
22. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999
23. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005
24. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005
25. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
26. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998
27. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين األول سنة 1998
28. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
29. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين األول سنة 1999 والتعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
30. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005
31. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
32. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4304 تاريخ 1 تشرين االول سنة 1998
33. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005
34. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
35. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
36. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
37. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4383 تاريخ 2 تشرين االول سنة 1999 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 آذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014 إعادة ترقيم
38. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014 )إعادة ترقيم(
39. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
40. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
41. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
42. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
43. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014
44. بموجب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4702 تاريخ 31 اذار سنة 2005 و التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد 5289 تاريخ 1 حزيران 2014