关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

埃及

EG004-j

返回

الدعوى رقم 1077 لسنة 4 قضائية

الدعوى المقيدة برقم 1077 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2017/6/6 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                   رئيــــــــــس المحكمـــــــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / محمد إيهاب أحمد جمال عبد الحكيم      الرئيــــــــس بالمحكمـــــــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفي محمد النحاس            المستشـار بالمحكمـــــــــــــة

وبحضـــــــــور السيــــــــد /   جـــوزيـف ميخـائيـــــل                                  أميـــــــــــن الســــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي:

((في الدعوى المقيدة برقم 1077 لسنة 4 قضائية اقتصادية القاهرة))

المـرفــوعـة مــن  :

السادة/ شركة ....  والكائن مقرها في ستكهولم .

ضــــــــــــــــد

1-   السيد الممثل القانوني لشركة .... ومقرها – القاهرة - .

2-   السيد معالي/ وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلي لجهاز تنمية التجارة الداخلية ، ويعلن بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة .

3-   السيد الأستاذ/ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، ويعلن برقم 1 شارع مكرم عبيد – مدينة نصر .

4-   السيد معالي/ وزير الثقافة بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة . (خصم مدخل)

5-   السيد/ الممثل القانوني لشركة .... – محافظة الجيزة .(خصم مدخل)

6-   السيد/ الممثل القانوني .... (خصم مدخل)

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً : -

حيث تخلص واقعات الدعوي في أن الشركة المدعية إقامتها بموجب صحيفة قيدت وأعلنت علي النحو المقرر قانوناً للمدعي عليهم طلبت في ختامها الحكم بمنع تعدي الشركة المدعي عليها الأولي علي حق المؤلف للموقع الالكتروني .... المملوك للشركة المدعية والمتمثل في استعمال التصميمات الخاصة بالشركة المدعية وبشكل يدخل الخلط واللبس لجمهور المستهلكين مع إلزامها بأن تؤدي للشركة المدعية التعويض المناسب الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء ما أقترفته الشركة المدعي عليها الأولي من أفعال تشكل أركان المنافسة الغير مشروعة مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب ونشر الحكم علي نفقتها في احدي الجرائد اليومية علي نفقتها الخاصة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

علي سند من القول أن الشركة المدعية تمتلك حق المؤلف علي الموقع الالكتروني .... بجميع التصميمات والألوان الخاصة به والثابت علي هذا الموقع وقد استعملت هذا التصميم منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى أضحي مقوم من مقومات الشركة وقد فوجئت الشركة المدعية بقيام الشركة المدعي عليها الأولي بتقليد صفحتها عبر الانترنت وذلك بان قامت باستعمال ذلك التصميم بصفحتها عبر ....  وهو الأمر الذي يدخل اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين وعلي الرغم من اختلاف جودة المنتجات مما يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية ويسبب أضراراً مادية وأدبية يصعب تداركها وخاصة أن ذلك التقليد جاء علي خدمات تماثل ذات الخدمات التي يحيمها حق المؤلف المملوك للشركة المدعية ، كما قامت الشركة المدعي عليها الأولي باستعمال التصميمات والصور والمنتجات والمقالات الخاصة بها والمصطلحات المستخدمة علي موقع الشركة المدعية المعروفة لدي المستهلكين بأنها تابعة لها وقامت الشركة المدعية بإنذار الشركة المدعي عليها الأولي بعدم قانونية ذلك الاستعمال وضرورة التوقف عن ارتكاب تلك الأفعال إلا أنها لم تمتثل وهو الأمر الذي حدا بالشركة المدعية لإقامة الدعوي الماثلة بالطلبات سالفة البيان .

وقدمت الشركة المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة للموقع الالكتروني للشركة المدعية وصورة من الموقع الالكتروني للشركة المدعي عليها وأصل الإنذار الموجه للشركة المدعي عليها واصل ترجمة رسمية لإقرارات تثبت أن التصميم الخاص بصفحة الويب المملوكة للشركة المدعية قد صمم من اجلها وأنها هي المالكة الوحيدة لجميع الحقوق الخاصة به وقدمت أيضا مذكرة من إدارة العلامات التجارية – جهاز تنمية التجارة الداخلية تفيد عدم اختصاص إدارة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بموضوع الدعوي.

وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات وعلي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.

وحيث أنه وبجلسة 2013/9/2 مثل وكيل الشركة المدعية وقدم حافظة مستندات ومثل وكيل المدعي عليه الثالث بصفته ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وقدم مذكرة بدفاعه سلم صورتها وبجلسة 2014/1/8 مثل وكيل الشركة المدعية وقدم صحيفة تصحيح شكل الدعوي بإدخال وزير الثقافة بصفته بدلاً من وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته وبجلسة 2015/2/26 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوي لمباشرة المأمورية المقضي بها بذلك الحكم والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ونفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره ملف الدعوي وأعلن أطراف التداعي بورود التقرير وبمطالعته  ثبت أن الخبير قد أنتهي في تقريره إلي أن الشركة المدعية ....  لها موقعاً علي الأنترنت يحمل أسمها بدومين بأسم .... وهذا الدومين تم أنشاؤه في 1997/8/29 ويحمل تصميماً وألوان مميزة . وأن شركة .... المدعي عليها لها موقعاً علي الأنترنت بدومين بأسم ....   تم أنشاؤه في 2008/10/15 وهو يحمل تصميماً والواناً تحاكي وتقلد فيه ذلك التصميم لشركة .... وهذا التشابه بين تصميم وألوان الموقعين من شأنه أحداث اللبس والخلط بين جمهور المستهلكين وأخيراً تبين ان الشركة المدعية قامت بتغيير تصميم وألوان موقعها علي الانترنت في الوقت الحالي . ، وبجلسة 2016/11/9 مثل وكيل الشركة المدعية وقدم مذكرة بدفاعه سلم صورتها ومثل وكيل الشركة المدعي عليها الأولي كما مثل نائب الدولة عن الخصم المدخل وزير الثقافة بصفته وقدم مذكرة بدفاعه سلم صورتها وقررت المحكمة أحالة الدعوي لنظرها أمام الدائرة الخامسة الأستئنافية بذات المحكمة كقرار الجمعية العمومية وتنبه علي الحاضرين ونفاذاً لذلك القرار باشرت هذه المحكمة نظر الدعوي وبجلسة 2017/5/6 مثل وكيل الشركة المدعية وقدم صحيفة معلنة بالطلب المضاف وإدخال خصوم جدد طلبت في ختامها الحكم بالطلبات الثابتة بصحيفة الدعوي وفي الطلب المضاف بطلب الحكم بشطب أسم النطاق " الدومين نيم " المتمثل في ....  الخاص بالشركة المدعي عليها الأولي والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه وعن اختصام  وزير الثقافة بصفته بصحيفة تصحيح شكل الدعوي  فأنه من المقرر بنص المادة 3/ 1 من قانون المرافعات " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . " ومن المقرر قانوناً بنص المادة 138 من القانون 82 لسنة 2002 بشان حماية حقوق الملكية الفكرية " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها : 18 ) الوزير المختص : - وزير الثقافة...... ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات ."

ولما كان ذلك وبناءاً علي ما تقدم وكانت الصفة في الدعوى شرط لازم و ضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها وكان الثابت للمحكمة أن الشركة المدعية قامت باختصام وزير الثقافة وكان محل التداعي هو الموقع الالكتروني الخاص بالشركة المدعية ومن ثم يكون وزير الاتصالات هو صاحب الصفة والمختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات ومن ثم  المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوي بالنسبة لوزير الثقافة بصفته ودون حاجة لأنزال ذلك بالمنطوق.

 وحيث أنه وعن طلب إدخال الشركتين المعلن بصحيفة الطلب المضاف فالمحكمة تقضي بقبولهما شكلا عملا بنص المادة 117 من قانون المرافعات ودون حاجة لإنزال ذلك بالمنطوق .

وحيث أنه وعن موضوع الدعوي في ضوء الطلبات الختامية في الدعوي  فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 138من قانون 82 لسنة 2002 " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :  - 1 ) المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فنى أو عملي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه  .2 ) الأبتكار : الطابع الابداعى الذي يسبغ الاصالة على المصنف . 3 ) المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك  . ويعتبر مؤلفًا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط إلا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصًا طبيعيًا ام اعتباريًا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف .....ونصت المادة 140 /  2 من ذات القانون " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية :  1) ..... 2) برامج الحاسب الآلي. 3 ) قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الألى أو من غيره ....... " .

ونصت المادة 141 / 1 من ذات القانون " لا تشمل الحماية مجرد آلافكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرًا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف . "

ومن المقرر قضاءاً " أن معني المؤلف ليس مقصوراً علي المعني الضيق المتمثل في تأليف كتاب وأنما يشمل كل صور الأبتكار لأي نوع من المصنفات ، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والأجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمباديء والأكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من القانون 82 لسنة 2002".

وحيث أنه ومن المقرر بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " 1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو فى منتجاته . 2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية ."

ومن المقرر أن النص في المادة 66 من قانون التجارة سالف البيان يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية أعقب ذلك بتعداد لبعض الأمثلة لأكثر هذه الأفعال إنتشاراً في العمل ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد على سبيل الحصر وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً لأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدني والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلي مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الأضرار بالبند ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتصر هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله قبل عناية الشخص المعتاد ويعتبر منافسة غير مشروعة استعمال أساليب تجارية من شأنها تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية .

ومن المقرر قضاءاً " محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق . " ومن المقرر أيضاً "  محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إلية للأسباب التي استند إليها فتعتبر نتيجة التقرير و أسبابه جزءا مكملا لحكمها . "

وحيث وبناءاً علي ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي أن المصنف محل التداعي وهو موقع الشركة المدعية علي الأنترنت المعنون ....  والذي يتضمن الإعلان التجاري لمنتجات الشركة المدعية والمادة المبتكرة والبث المرئي وما تتضمنه من أسماء وعلامات خاصة بالشركة المدعية ويظهر من تصميم موقع الشركة المدعية وما أحتوته من عناصر متعددة منها الألوان والأشكال والرسومات والصور وقاعدة بيانات من حيث ترتيبها وتبويبها مما يتيح لعملاء الشركة وجمهور المستهلكين من الدخول للموقع من خلال عنوان محدد وذلك بغرض الأعلان عن منتجاتها والتسويق لها مما يتوافر معه عنصر الأبتكار وهو محل حماية قانونية من قبل الأتفاقيات والمعاهدات الدولية بإعتبارها مصنفات أدبية تحمي بقوانين حق المؤلف ( طبقاً للمقرر بنص المادة الرابعة من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996  والتي نصت علي " تتمتع برامج الحاسوب بالحماية بإعتبارها مصنفات أدبية بمعني المادة 2 من أتفاقية برن وتطبق تلك الحماية علي برامج الحاسوب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها " . ) والتي أقرتها النصوص التشريعية الوطنية في شأن حماية حقوق المؤلفين علي مصنفاتهم وتضمنه القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

وحيث أنه وعن طلب الشركة المدعية بمنع تعدي الشركة المدعي عليها الأولي علي حق المؤلف للموقع الالكتروني .... المملوك للشركة المدعية والمتمثل في استعمال التصميمات الخاصة بالشركة المدعية وبشكل يدخل الخلط واللبس لجمهور المستهلكين وكان المشرع قد حمي حقوق المؤلف فيما بين التجار وفقا لأحكام المنافسة غير المشروعة علي نحو ما سلف وقد ثبت للمحكمة من مطالعة نتيجة تقرير الخبير المودع ملف الدعوي الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به وتجعل من أسبابه أسباباً مكملة لحكمها الي أن الشركة المدعية ....  لها موقعاً علي الأنترنت يحمل أسمها بدومين بأسم .....  وهذا الدومين تم أنشاؤه في 1997/8/29 ويحمل تصميماً وألوان مميزة . وأن شركة ...  لها موقعاً علي الأنترنت بدومين بأسم ....  تم أنشاؤه في 2008/10/15 وهو يحمل تصميماً والواناً تحاكي وتقلد فيه ذلك التصميم لشركة .... وهذا التشابه بين تصميم والوان الموقعين من شأنه احداث اللبس والخلط بين جمهور المستهلكين ولما كان استعمال الشركة المدعي عليها الأولي تصميماً يحاكي ويقلد تصميم الشركة المدعية علي هذا النحو مما يشكل أعتداءاً علي مصنف الشركة المدعية المتمثل في محتوي الموقع الالكتروني محل التداعي وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمنع تعدي الشركة المدعي عليها الأولي علي حق المؤلف لقواعد بيانات الموقع الالكتروني.... محل التداعي المملوك للشركة المدعية والمتمثل في استعمال التصميمات الخاصة بالشركة المدعية وعلي النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن طلب التعويض فأن الثابت من أوراق الدعوي توافر ركن الخطأ في حق الشركة المدعي عليها الأولي إلا أن الشركة المدعية لم تثبت ماهية الأضرار التي لحقتها من جراء الأعتداء علي مصنفها المتمثل في أستعمال الشركة المدعي عليها الأولي لتصميم يحاكي ويقلد تصميم الشركة المدعية ولما كان الشركة المدعية وهي المكلفة بإثبات دعواها لم تقدم للمحكمة الدليل علي ذلك الشق من الطلبات ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الشق من الطلبات بحالته وعلي النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن طلب النشر لملخص الحكم فإن المحكمة تجيب الشركة المدعية إليه باعتباره أمرا وجوبيا قد قررته المادة 66 / 2 السالفة الذكر من قانون التجارة متى ثبت لها قيام المنافسة غير المشروعة وهو ما تقضى به المحكمة وعلي النحو الذي سيرد بالمنطوق .

  حيث أنه وعن الطلب الأضافي بطلب الحكم بشطب أسم النطاق " الدومين نيم " المتمثل في .... الخاص بالشركة المدعي عليها الأولي ولما كان من الدومين هو عبارة عن الأسم أو التعريف الذي يدل علي الموقع بحيث يمكن من خلاله الوصول الي الموقع الألكتروني الموجود في الشبكة العنكبوتية ( الأنترنت ) وحيث أن أسم الدومين السالف الذكر يخص الشركة المدعي عليها ويختلف عن أسم النطاق " الدومين نيم " الخاص بالشركة المدعي عليها الأولي المتمثل في ....   وكان الخطأ الثابت في حق الشركة المدعي عليها الأولي تمثل في محاكاة قواعد البيانات من حيث التصميم والألوان فقط وفضلا عن ذلك فأن طلب شطب الدومين قد أضحي علي غير محل بعدما قامت الشركة المدعية بتغيير تصميم وألوان موقعها علي الأنترنت في الوقت الحالي حسبما ثبت بنتيجة الخبير المنتدب الذي اطمأنت إليه المحكمة حسبما تقدم ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الشق من الطلبات وعلي النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث انه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فأن المحكمة تلزم بها الشركة المدعية بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة .