القوانين
المعاهدات
الأحكام
التصفح بحسب الاختصاص القضائي
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006، الأردن
عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل
التفاصيل
سنة الإصدار
2006
تواريخ
الاعتماد :
2 فبراير 2006
نوع النص
القوانين الإطارية
الموضوع
الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات
ملاحظات
ينص قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية على إنشاء هيئة قضائية في المحكمة العليا تسمى دائرة الوساطة تتكون من قضاة الوساطة يختارون من بين قضاة المحكمة الابتدائية وقضاة الصلح.
ويمكن لوزير العدل أن يعين أيضا وسطاء خصوصيين من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المعروفين بالنزاهة والصدق (المادة 2).
ويجب على الوسيط إنهاء عملية الوساطة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر (المادة 7).
وتنص المادة 1 على أن هذا القانون يدخل في حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المواد المتاحة
النصوص الرئيسية
النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية
النصوص الرئيسية
بالعربية
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
لا توجد بيانات متاحة.
ويبو لِكس رقم
JO065