عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون في مجال الملكية الفكرية دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل في الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية مستقبل الملكية الفكرية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال النساء الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الشباب الفاحصون الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة الموسيقى الأزياء ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَسبي – معلومات متخصصة بشأن البراءات قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف أبرز الاستثمارات غير الملموسة في العالم الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية التعاون في مجال الملكية الفكرية المنتديات والحوارات التعاونية برنامج تسريع الابتكار والإبداع والتنمية الملكية الفكرية لأغراض التأثير الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية مناصب الموظفين مناصب الموظفين المنتسبين المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية (الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1901 وتاريخ 1423/8/24هـ ( الموافق31 أكتوبر، 2002م) والمعدلة بالقرار رقم 9431 وتاريخ (1427/9/12هـ ( الموافق 5 أكتوبر 2006م)، المملكة العربية السعودية

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2006 تواريخ بدء النفاذ : 22 نوفمبر 2002 نص صادر : 31 أكتوبر 2002 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع العلامات التجارية الموضوع (فرعي) إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة ملاحظات This consolidated text of the Implementing Regulations of the Law on Commercial Data incorporates amendments introduced by the Decision of the Minister of Commerce and Industry No. 9431 of 12/9/1427 AH (October 5, 2006).

The said amending Decision amended paragraph a of Article 3 of the Implementing Regulations of the Commercial Data Law, which reads: 'a. Number of goods, their quantity, size, volume, capacity, weight, price, production date, or expiry date.'.

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالعربية اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية (الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1901 وتاريخ 1423/8/24هـ ( الموافق31 أكتوبر، 2002م) والمعدلة بالقرار رقم 9431 وتاريخ (1427/9/12هـ ( الموافق 5 أكتوبر 2006م)         بالإنكليزية (2002) النص الحالي بهذه اللغة غير متاح. وتُتاح نسخة سابقة لأغراض مرجعية      
open_in_new افتح ملف PDF
 
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية (الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1901 وتاريخ 1423/8/24هـ ( الموافق31 أكتوبر، 2002م) والمعدلة بالقرار رقم 9431 وتاريخ (1427/9/12هـ ( الموافق 5 أكتوبر 2006م)


رقم والصناعة التجارة وزير بقرار )الصادرة التجارية البيانات لنظام التنفيذية في1901الالئحة

1423/8/24 ( رقم2002أكتوبر،13هجرية بالقرار والمعدلة هجرية1427/9/12في9431(

)5 2006أكتوبر

األولى المادة

أو ُمباِشرةٍ بطريقٍة الُمنتَجات أو البَضائع على توضع أن يجب التي اإليضاحات هي التجاريّة البيانات

الُمميّزة بِصفَاتها أو بها للتعريف ُمباِشرةٍ غير

الثانية المادة

التي الُمنتَجات أو البَضائع من ِوحدةٍ ُكل على اإللزاميّة التجاريّة البيانات بكتابة الُمستوِرد أو الُمنتِج يلتَِزم

ُعبوة وعلى يستوِردها أو بطريقٍةيُنتُجها ِوحدةٍ من أكثر على يحتوي الذي الوعاء وعلى الِوحدة تلك

إزالتُه يَصعُب

الثالثة المادة

إلزاميّة بيانات التاليّة البيانات :تُعَّد

تاريخ-أ أو اإلنتاج تاريخ أو سعرها أو َوزنها أو طاقتها أو كيلها أو َمقاسها أو ِمقدارها أو البَضائع عدد

الصالحيّة .انتهاء

فيها-ب أنِتجت أو ُصنعّت التي البالد أو الجهة، .

تركيبها-ج في الداخلة العناصر .

الصانع-د أو الُمنتَج اسم

الرابعة المادة

َم للسلعة كان الخاّصإذا البيان يَتضّمن أن فيجب البيئة أو الحيوان أو اإلنَسان بصّحِة )عالقة( أو ساٌس

يلّي ما تركيبها في الداخلة :بالعناصر

ذلك من شيء على تحتوي أو ً ِوراثيا ُمعّدلة )محّورة( السلعة كانت إذا ما .بيان

خطورتها وَمدى ِخطرة مواد على تحتوي السلعة كانت إذا ما .بيان

باإلشعاعب ُمعالجةُ السلعة كانت إذا ما يان

الخامسة المادة

تكون وأن واضح وبشكل العَربيّة باللُغة واالختياريّة اإللزاميّة التجاريّة البيانات جميع تُكتب أن يجب

بم الِعبّرة وتكون العَربيّة اللُغة إلى إضافة أخرى بلُغة كتابتها ويجوز الوجوه جميع من للحقيقة اُمطابقة

العَربيّة باللُغِة ُدّون

السادسة المادة

أي تحّمل ال التي الُمنتَجات بيع أو استيراد يحظر التجاريّة البيانات نظام من السادّسة الماّدة ألحكام ِوفقاً

الالئحة هذه من والرابعّة الثالثّة المادتين في عليها المنّصوص اإللزاميّة البيانات من

السابعة المادة

و يجوز منطقةال في نشأ الُمنتَج بأن يوحي التجاريّة العالمات ذلك في بما ُمنتَج على بَيان أي ضع

له الحقيقي المنشأ غير ُجغرافيّة

الثامنة المادة

الذي البلد اسم إيضاح الُمستوِرد وعلى عليه َوجب بلٍد من أكثر في َمصنع من أكثر للصانع كان إذا

مراح كانت وإذا السلعة فيه مراحلأنتِّجت ببيان تفصيالً ذلك إيضاح وجب بلد من أكثر في تتم اإلنتاج ل

الرئيس الَمصنع بها يوجد التي الجهة اسم بذكر االكتفاء وعّدم بلد كل في اإلنتاج

التاسعة المادة

والمِحاّلت والمؤّسسات والجمعيّات الَشِركات وُمديرو لحسابه البضاعة تصريف يتم ومن البائع يكون

م علىمسئولين وتوقّع النظام هذا ألحكام ُمخالَفات من أيديهم تحت يقع ما كل عن الُمستوِرد أو الُمنتِج ع

بكافة ذلك ينفي أن وله بالُمخالَفة منهم كٌل علم ويُفتََرض الُمخالفَة لُمرتَِكب الُمقّررة العُقوبات منهم كل

اإلثبات وسائل

العاشرة المادة

ُمخالَفات عن والبالغات الَشكاوى تلقّي الوزارة وفروع التجاري الغّش لُمكافَحة العاّمة اإلدارة تتولى

النظام هذا أحكام

عشرة الحادية المادة

ألحكام ُمخالَفات من يقّع ما َضبط ُمنفَِردين أو ُمجتِّمعين التجارة وزير يعيّنهم الذين الَضبط ُمفتّشو يتولّى

بها الُمتعلّقة والُمستنَدات الُمخالَفة موضوع السلع على والتحفّظ له تنفيذاً الصادرة والقراّرات النظام

قويّ ُشبهةٌ توجد التي األصنّاف وحجز العيّنات ولهموأخذ الُمخاِلفين مع والتحقيق للنظام ُمخالَفتها على ةٌ

النظام هذا ألحكام الخاضعة السلع فيها الموجودة والُمستوَدعات والَمخازن الَمِحاّلت دخول ذلك سبيل في

السلع لتلك ً ُجزئيّا أو ً ُكليّا ُمخّصصة األماكن هذه كانت سواًء النَقل ووسائل ُمستوَدعات من بها يلَحق وما

عشرة الثانية المادة

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

يتعلّق ما في القضائي الَضبط مأموري ِصفِة التجارة وزير من قرار بتعيينهم الصادر للموّظفين يكون

ا مع والتنسيق الُشرطة بأقسام االستعانة ولهم النظام هذا أحكام العاَلقةبتطبيق ذات والجهات لبلديّات

عشرة الثالثة المادة

الُمخ َضبط يكون أن علىيتعيّن والتحفّظ الحجز وفك وتسليمها البضاعة وحجز العيّنات وسحب الَفات

على التجاري الغّش لُمكافحة العاّمة اإلدارة تعّدها التي للنماذج ً ِوفقا رسميّة َمحاضر بُموجب الُمستنَدات

و وَوصفَها الَمضبوطات وبيان الُمخالَفة ونوع الُمخاِلف واسم وتاريخه الَضبط مكان تتضمن يجبأن

الَضبط مكان في المسئول أو المدير أو المحل وصاحب بالَضبط القائم من ُكل قِبل من الَمحاضر توقيع

الَمحَضر في ذلك إلى يُشار التوقيع رفض فإذا

عشرة الرابعة المادة

َضبط تاريخ من يومين خالل الُمختّص الِوزارة وفرع التجاري الغّش لُمكافحة العامة اإلدارة على

للعيّنةالُمخا ُمماثِلَتين أخريين بعينتين واالحتفاظ الُمختّصة الجهة إلى تحليلها الُمراد العيّنة إرسال لَفة

الُمرَسلة

عشرة الخامسة المادة

يلي لما ً وفقا النظام هذا بُموجب الَمحجوزة الُمنتَجات أو البضائع في التصّرف :يتّم

على تؤثر وال ذاتها تمّس ال الُمخالفة كانت يتعارضإذا وال البيئة أو الحيوان أو اإلنسان وسالّمة صّحة

أو الناقص البَيان بذكر الُمخالَفة أسباب بإزالة تُصّحح للسلعة السعوديّة القياسيّة المواَصفة مع التصحيح

هذه َورَدت سواًء فيها التالعب أو بتغييرها يَسَمح ال وبما واضحٍة بصورةٍ الخاطئ البَيان تصويب

ذلكالبيانات غير أو لها الدعايّة أو عنها اإلعالن ُطرق أو َوصفها في أو بطاقتها في .

المواصفة مع التصحيح يتعارض أو البيئة أو الحيوان أو اإلنسان وسالّمة صّحة تمّس الُمخالَفة كانت إذا

الَمظاِلم ديوان يُصدره ما ِوفق فيه التصّرف فيتم للسلعة .القياسيّة

الب استكمال يمنع الُمخالَفةال ثُبوت حالة في الِنظاميّة العُقوبات إيقاع من تصحيحها أو يانات

عشرة السادسة المادة

َضبط تاريخ من أسبوعين خالل الُمختّص الوزارة وفرع التجاري الغّش لُمكافحة العاّمة اإلدارة على

الَحجز وفَك الموضوع بوقائع ُمذّكرة وإعداد فيها التحقيق إنهاء التأكيدالُمخالَفة أو أغراضه استنفد إذا

أوراق إحالة ثم ومن خالَفها التي النظام مواد وتحديد اإلدانة وُمستنَدات الُمخالَفة تحديد مع استمراره على

الُمختّص فرعها أو العام واالّدعاء التحقيق هيئة إلى الُمخالَفة موضوع الُمنتَج من عيّنة مع الُمخالَفة

واالّد التحقيق الَمظاِلملتَتَولّى ديوان أمام فيها العام عاء

open_in_new افتح ملف PDF
 
Implementing Regulations of the Law on Commercial Data (issued by Decision of the Minister of Commerce and Industry No. 1901 of 24/8/1423 (October 31, 2002))
 Implementing regulations of the Law of Commercial Data

Implementing Regulations of the Law on Commercial Data

Article (1): Commercial data are the notes that must be placed on the goods or products in a manner directly or indirectly, by definition or distinctive qualities.

Article (2): Producer or importer is committed to mandatory personal business data on each unit of goods or products produced or imported by a unit and on the container the exhausted data contains more than one unit in a manner difficult to remove.

Article (3): The following data are mandatory: • The number of goods, its amount, size, or its agent, or capacity, or weight, or production date, or the date of expiration. • Entity, or a country that manufactured or produced it. • Elements of the composition. • The name of the product or manufacturer.

Article (4): If the goods are relevant (relationship) to human or animal health or the environment must include the statement on elements within the composition as follows: • indicate whether the item (modified) and genetically modified or contain none of that. • A statement whether the item contains hazardous materials and how serious they are. • indicate whether the Item is processed by radiation.

Article (5): All commercial data, mandatory and optional, shall be, clearly, written in Arabic and be identical to the fact of all the facets and may be written in another language in addition to Arabic, however Arabic version will be the reference.

Article (6): According to the provisions of Article VI of the commercial data law, import or sale of products that do not bear any of the mandatory data set forth in Articles III and IV of this Regulation, shall be prohibited.

Article (7): No statement shall be put on the product, including the brands that suggest the product are originated in a geographical area other than its true origin.

Article (8): If the manufacturer has more than a factory in more than one country, then he and the importer shall clarify the name of the country that produced the item and if the stages of production take place in more than one country, they must clarify the detailed statement

stages of production in each country and not merely mention the name of the party that has the main factory.

Article (9): The seller and whomsoever the goods to be discharged for him, the account managers of companies, associations, institutions and shops are accountable with the producer or importer for everything that falls under the violations of the provisions of this order and shall be punished accordingly, by all penalties for the perpetrator of the offense and shall be presumably aware of each violation and he may deny it by all means of proof.

Article (10): The General Administration for combating commercial fraud and branches of the ministry to receive complaints and reports of violations of the provisions of this system.

Article (11): The inspectors disciple who are appointed by the Minister of Commerce, collectively or individually, undertake checking of violations of the provisions, the rules and decisions issued for their implementation and reservation on goods subject to the violation and documents related to the sampling and reserve items that are not under suspicion of a strong violation of the system and investigate offenders and for them for the sake of it entering shops and stores existing and warehouses where the goods are subject to the provisions of this law and annexed warehouses and transportation, whether these places are wholly or partly dedicated to those goods.

Article (12):

The officers appointed by a decision of the Minister of Commerce shall have judicial status in relation to the application of the provisions of this Regulation and the use of police stations and coordination with municipalities and the relevant authorities.

Article (13): Offenses, sampling, reserve goods delivered and decryption of booking and reservation on the documents under the official records, shall be done in accordance with the models prepared by the Directorate General for combating commercial fraud and include place, date and name of the offender, the type of offense and the statement of seizures and description, and the minutes must be signed by each of the existing exactly owner, the store manager in charge at the place of checking, in case of refusing to sign, that shall be referred to in the record.

Article (14): General Administration to combat commercial fraud and the branch of the ministry concerned, shall within two days from the date set of the offense, send the sample to be analyzed by the competent authority and keep two other samples similar to the sent sample.

Article (15): The goods and products shall be disposed or reserved under this system according to the following: • if the violation does not affect itself does not affect the health and safety of humans, animals or the environment, does not contradict with the Saudi standards for the commodity, it is to be corrected by the remove the causes of the violation through mentioning the defective statement or straighten the wrong statement in a clearly, in a way that is not allow changing or manipulating these data in its label, ways to advertise or propagate or otherwise. • If the violation is affecting the health and safety of humans, animals or the environment, or the correction is inconsistent with the standard of the commodity, it shall be disposed of in accordance with what is to be issued by the Bureau of Grievances. • Complete or correct of data shall not be prohibited, including the regular applying of sanctions in the case of proven violation.

Article (16): The General Administration to combat commercial fraud and the branch of the ministry concerned, within two weeks from the date of tuning the offense and investigate, shall prepare a memorandum facts of the topic and dismantling of booking, if purposes are exhausted or to emphasize continuity by identifying the violation, bringing documents of conviction and determine the violated rules and then refer the papers of offense with a sample of the product violation to the Bureau of Investigation and Prosecution, or its branch competent to take over the investigation and prosecution before the Bureau of Grievances.


التشريعات يُنفّذ (1 نصوص) يُنفّذ (1 نصوص) يحلّ محل (1 نصوص) يحلّ محل (1 نصوص) يُعدّله (1 نصوص) يُعدّله (1 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم SA067