عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

TRT/GRATK/001

عودة للخلف

معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

المعتمدة في جنيف في 24 مايو 2024

جدول المحتويات*

المادة 1: الأهداف
المادة 2: قائمة المصطلحات
المادة 3: شرط الكشف
المادة 4: انتفاء الأثر الرجعي
المادة 5: العقوبات والجزاءات
المادة 6: أنظمة المعلومات
المادة 7: العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى
المادة 8: الاستعراض
المادة 9: مبادئ عامة بشأن التنفيذ
المادة 10: الجمعية
المادة 11: المكتب الدولي
المادة 12: أهلية اكتساب صفة الطرف
المادة 13: التصديق والانضمام
المادة 14: المراجعة
المادة 15: تعديل المادتين 10 و11
المادة 16: التوقيع
المادة 17: الدخول حيز النفاذ
المادة 18: تاريخ نفاذ صفة الطرف
المادة 19: النقض
المادة 20: التحفظات
المادة 21: اللغات
المادة 22: أمين الإيداع

إن الأطراف في هذه المعاهدة،

إذ ترغب في تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تؤكّد على أهمية نفاذ مكاتب البراءات إلى المعلومات المناسبة بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لمنع منح البراءات عن خطأ لحماية اختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تعترف بالدور المحتمل لنظام البراءات من حيث الإسهام في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تعترف بأن وضع شرط كشف دولي فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في طلبات البراءات يسهم في ضمان اليقين القانوني والاتساق، وبالتالي يعود بمنافع على نظام البراءات وعلى مورّدي تلك الموارد والمعارف ومستخدميها،

وإذ تعترف بضرورة ضمان دعم متبادل بين هذه المعاهدة وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تعترف بالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية في النهوض بالابتكار ونقل المعارف ونشرها وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يعود بالمنفعة المتبادلة على مورّدي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ومستخدميها، وتؤكّد مجددا على ذلك الدور،

وإذ تقرّ بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والالتزام بتحقيق الغايات المنصوص عليها فيه،

وإذ توكّد أنه ينبغي بذل قصارى الجهود من أجل إشراك الشعوب الأصلية والجماعات المحلية، حسبما ينطبق، في تنفيذ هذه المعاهدة،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الأهداف

تهدف هذه المعاهدة إلى تحقيق ما يلي:

(أ) تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

(ب) ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

المادة 2
قائمة المصطلحات

لأغراض هذه المعاهدة:

يعني مصطلح "المودع" الشخص المقيّد في سجلات المكتب على أنه الشخص الذي يطلب البراءة أو على أنه شخص آخر يودع الطلب ويتابع إجراءاته، وفقاً للقانون المطبق؛

ويعني مصطلح "الطلب" طلب الحصول على براءة.

ويعني مصطلح "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية طرف في هذه المعاهدة.

ويعني مصطلح "بلد منشأ الموارد الوراثية" البلد الذي يمتلك تلك الموارد في ظروف وضعها الطبيعي.

ويعني مصطلح "مستند إلى" أن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثيةيجب أن تكون ضرورية للاختراع المطلوب حمايته، وأن الاختراع المطلوب حمايته يجب أن يكون معتمداً على الخصائص المحدّدةللموارد الوراثية و/أو على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

ويعني مصطلح "المواد الوراثية" أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات وراثية وظيفية.

ويعني مصطلح "الموارد الوراثية"[1] المواد الوراثية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة.

ويعني مصطلح "الظروف في الوضع الطبيعي" الظروف التي توجد فيها الموارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبتة في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.

ويعني مصطلح "المكتب" سلطة الطرف المتعاقد المكلفة بمنح البراءات.

ويعني مصطلح "معاهدة البراءات" معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 1970.

ويعني مصطلح "مصدر الموارد الوراثية" أي مصدر يحصل منه المودع على الموارد الوراثية، مثل مركز للبحث أو بنك للجينات أو الشعوب الأصلية والجماعات المحلية أو النظام المتعدد الأطراف للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أي مجموعة أخرى خارج الوضع الطبيعي أو مستودع آخر للموارد الوراثية.

ويعني مصطلح "مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" أي مصدر يحصل منه المودع على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، مثل الأدبيات العلمية وقواعد البيانات المتاحة للجمهور وطلبات البراءات ومنشورات البراءات.

المادة 3
شرط الكشف

1.3 في حال كان الاختراع المطلوب حمايته في طلب براءة مستنداً إلى موارد وراثية، يشترط كل طرف متعاقد على المودعين الكشف عما يلي:

(أ) بلد منشأ الموارد الوراثية[2]،

(ب) أو، في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات المذكورة في المادة 1.3(أ)، أو في حال عدم انطباق المادة 1.3(أ)، مصدر الموارد الوراثية.

2.3 في حال كان الاختراع المطلوب حمايته في طلب براءة مستنداً إلى معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية، يشترط كل طرف متعاقد على المودعين الكشف عما يلي:

(أ) الشعب الأصلي الذي ورّد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية أو الجماعة المحلية التي ورّدتها، حسبما ينطبق[3]،

(ب) أو، في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات المذكورة في المادة 2.3(أ)، أو في حال عدم انطباق المادة 2.3(أ)، مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

3.3 في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات المذكورة في المادة 1.3 و/أو المادة 2.3، يشترط كل طرف متعاقد من المودع إصدار إعلان لذلك الغرض يؤكّد فيه أن مضمون الإعلان صحيح وسليم على حد علم المودع.

4.3 تقدم الأطراف المتعاقدة الإرشادات اللازمة إلى مودعي طلبات البراءات بشأن كيفية استيفاء شرط الكشف وتتيح لهم فرصة للاستدراك في حال عدم تضمين الحد الأدنى من المعلومات المذكورة في المادتين 1.3 و2.3 أو تصحيح أية معلومات مكشوف عنها تكون خاطئة أو غير صحيحة.

5.3 يتعين ألا تفرض الأطراف المتعاقدة على المكاتب الالتزام بالتحقق من صحة المعلومات المكشوف عنها.

6.3 يتيح كل طرف متعاقد المعلومات المكشوف عنها طبقاً للإجراءات الخاصة بالبراءات، دون الإخلال بحماية المعلومات السرية.

المادة 4
انتفاء الأثر الرجعي

يتعين ألا يفرض أي طرف متعاقد الالتزامات المحدّدة بموجب هذه المعاهدة فيما يتعلق بطلبات البراءات التي أودعت قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ فيما يخص ذلك الطرف المتعاقد، دون الإخلال بالقوانين الوطنية الموجودة بشأن الكشف والمنطبقة على طلبات البراءات المذكورة.

المادة 5
العقوبات والجزاءات

1.5 يتعين على كل طرف متعاقد وضع تدابير قانونية و/أو إدارية و/أو سياساتية مناسبة وفعالة ومتناسبة من أجل معالجة حالة من حالات عدم توفير المعلومات المطلوبة بموجب المادة 3 من هذه المعاهدة.

2.5 مع مراعاة المادة 2.5(ثانياً)، يتعين على كل طرف متعاقد أن يتيح فرصة للاستدراك في حال عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة بموجب المادة 3 قبل تنفيذ عقوبات أو توجيه جزاءات.

2.5(ثانياً) يجوز للطرف المتعاقد أن يستثني من فرصة الاستدراك بموجب المادة 2.5 الحالات التي وقع فيها سلوك تحايلي أو نية بالتحايل على النحو المنصوص عليه في القانون الوطني.

3.5 مع مراعاة المادة 4.5، يتعين ألا يقوم أي طرف متعاقد بإلغاء أو إبطال أو جعل حقوق البراءة الممنوحة غير قابلة للنفاذ فقط على أساس عدم كشف المودع عن المعلومات المبيّنة في المادة 3 من هذه المعاهدة.

4.5 يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص، وفقاً للقانون الوطني، على عقوبات أو جزاءات تُفرض بعد المنح في حال وجود نية للتحايل على شرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3 من هذه المعاهدة.

المادة 6
أنظمة المعلومات

1.6 يجوز للأطراف المتعاقدة إنشاء أنظمة معلومات (مثل قواعد البيانات) بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وسائر أصحاب المصلحة، وبمراعاة ظروفها الوطنية.

2.6 ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تحرص، بضمانات مناسبة توضع بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وسائر أصحاب المصلحة، على أن تكون أنظمة المعلومات المذكورة متاحة للمكاتب لأغراض البحث في طلبات البراءات وفحصها. ويجوز أن يخضع النفاذ إلى أنظمة المعلومات لتصريح تمنحه، حسب الاقتضاء، الأطراف المتعاقدة التي تنشئ تلك الأنظمة.

3.6 فيما يتعلق بأنظمة المعلومات المذكورة، يجوز لجمعية الأطراف المتعاقدة أن تنشئ فريق عملٍ تقنيٍ واحدٍ أو أكثر لمعالجة أية مسائل تتعلق بأنظمة المعلومات، مثل إتاحة إمكانية النفاذ للمكاتب مع الضمانات الملائمة.

المادة 7
العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى

تُنفذ هذه المعاهدة على نحو يكفل الدعم المتبادل مع المعاهدات الدولية الأخرى الوجيهة. [4][5]

المادة 8
الاستعراض

تلتزم الأطراف المتعاقدة باستعراض نطاق هذه المعاهدة ومحتواها، ومعالجة قضايا من قبيل احتمال تمديد شرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3 ليشمل مجالات أخرى من مجالات الملكية الفكرية والمشتقات، ومعالجة قضايا أخرى تظهر من جرّاء التكنولوجيات الجديدة والناشئة وتكون وجيهة لتطبيق هذه المعاهدة، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ.

المادة 9
مبادئ عامة بشأن التنفيذ

1.9 تتعهّد الأطراف المتعاقدة بتبنّي التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.

2.9 لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية.

المادة 10
الجمعية

1.10 تكون للأطراف المتعاقدة جمعية:

(أ) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً في الجمعية بمندوب واحد ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ب) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عيّنه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المكتب الدولي للويبو أن يمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تُعد من البلدان النامية وفقاً للممارسة المُتّبعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

(ج) تشجّع الجمعية المشاركة الفعالة لممثلي الشعوب الأصلية والجماعات المحلية كمراقبين معتمدين. وستدعو الجمعية الأطراف المتعاقدة إلى النظر في وضع ترتيبات مالية لأغراض مشاركة الشعوب الأصلية والجماعات المحلية.

2.10 الجمعية:

(أ) تتناول كل المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها والمتعلقة كذلك بتطبيقها وتنفيذها؛

(ب) وتباشر المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 2.12 فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافاً في هذه المعاهدة؛

(ج) وتقوم بالاستعراض المشار إليه في المادة 8؛

(د) وتقرّر الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة كما هو مشار إليه في المادة 14، بما في ذلك نتيجة الاستعراض المشار إليه في المادة 8، وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي؛

(ه) ويجوز لها إنشاء أفرقة عاملة تقنية، حسبما تراه مناسباً؛

(و) ويجوز لها اعتماد تعديلات على هذه المادة، باستثناء 1.10 و2.10(ج) و2.10(د) و2.10(و) و3.10، وعلى المادة 11؛

(ز) وتباشر المهام الأخرى المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الأطراف المتعاقدة والطلب إلى المكتب الدولي توسيع نطاق الآليات القائمة لدعم المساعدة التقنية وبناء القدرات لفائدة البلدان النامية.

3.10 تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. وفي حال عدم التوصل إلى قرار بتوافق الآراء، يُبتّ في المسألة قيد النظر بالتصويت. وفي تلك الحالة:

(أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولةً، صوتٌ واحد ويصوت باسمه فقط؛

(ب) ويجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلاً من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.

4.10 تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام للويبو وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية.

5.10 تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدّد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.

المادة 11
المكتب الدولي

1.11 يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة. ويتولى المكتب الدولي، بوجه خاص، تحضير الاجتماعات ويتكفل بأعمال أمانة الجمعية والأفرقة العاملة التقنية التي قد تنشئها الجمعية.

2.11 يشارك المدير العام للويبو وأي موظف يعيّنه المدير العام، من غير حق التصويت، في كل اجتماعات الجمعية وأي من الأفرقة العاملة التقنية التي تنشئها الجمعية. ويكون المدير العام، أو الموظف الذي يعيّنه المدير العام، أمين تلك الهيئة بحكم المنصب.

3.11 يتخذ المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، الإجراءات التحضيرية لعقد أية مؤتمرات دبلوماسية. ويشارك المدير العام للويبو والأشخاص الذين يعيّنهم المدير العام، من غير حق التصويت، في المناقشات التي تجري في تلك المؤتمرات.

المادة 12
أهلية اكتساب صفة الطرف

1.12 يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

2.12 يجوز للجمعية أن تقرّر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعاً خاصاً عن تلك الموضوعات يكون ملزماً لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضاً صحيحاً، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

3.12 دون الإخلال بالمادة 2.12، يجوز للاتحاد الأوروبي توقيع هذه المعاهدة أو التصديق عليها أو الانضمام إليها. وفي تلك الحالة، يصدر الاتحاد الأوروبي، وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام، الإعلان المشار إليه في المادة 2.12.

المادة 13
التصديق والانضمام

1.13 يجوز لأية دولة أو منظمة حكومية دولية مشار إليها في المادة 12 أن تودع لدى المدير العام للويبو:

(أ) وثيقة تصديق، إذا وقعت هذه المعاهدة؛

(ب) أو وثيقة انضمام، إذا لم توقع هذه المعاهدة.

2.13 يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة لدى أمين الإيداع.

المادة 14
المراجعة

لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة إلا في مؤتمر دبلوماسي، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتقرّر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي من هذا القبيل.

المادة 15
تعديل المادتين 10 و11

1.15 يجوز للجمعية تعديل المادتين 10 و11 من هذه المعاهدة، كما هو منصوص عليه في المادة 2.10(و).

2.15 يجوز لأي طرف متعاقد أو للمدير العام للويبو أن يتقدم باقتراحات لتعديل المادتين المشار إليهما في المادة 1.15. ويتولى المدير العام للويبو تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل.

3.15 يقتضي اعتماد أي تعديل للمادتين المشار إليهما في المادة 1.15 ثلاثة أرباع الأصوات.

4.15 يدخل أي تعديل من ذلك القبيل حيز النفاذ بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول، الذي يتم وفقاً للإجراءات الدستورية، من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة التي تكون أطرافاً متعاقدة وقت اعتماد الجمعية للتعديل. ويكون أي تعديل حظي بالقبول ملزماً لكل الأطراف المتعاقدة التي تكون أطرافاً متعاقدة وقت دخول التعديل حيز النفاذ، أو تصبح أطرافاً متعاقدة في تاريخ لاحق.

المادة 16
التوقيع

تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، وبعد ذلك في مقر الويبو الرئيسي، لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها.

المادة 17
الدخول حيز النفاذ

تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع 15 طرفاً من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 12 وثائق تصديقها أو انضمامها.

المادة 18
تاريخ نفاذ صفة الطرف

تُلزم هذه المعاهدة:

(أ) الأطراف المؤهلة الـ15 المشار إليها في المادة 17، اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ؛

(ب) كل طرف من الأطراف المؤهلة الأخرى المشار إليها في المادة 12، اعتباراً من انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.

المادة 19
النقض

يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار. ونقض هذه المعاهدة لا يؤثر في تطبيقها على أي طلب براءة قيد النظر وأي براءة نافذة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض وقت دخول النقض حيز النفاذ.

المادة 20
التحفظات

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه المعاهدة.

المادة 21
اللغات

1.21 تُوقّع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتُعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.

2.21 يتولى المدير العام للويبو إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في المادة 1.21، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية، وتكون تلك اللغات الأخرى حسبما تحدّده الجمعية. ولأغراض هذه الفقرة، يُقصد بعبارة "الطرف المعني" كل طرف متعاقد تكون لغته الرسمية أو إحدى لغاته الرسمية هي اللغة المعنية.

المادة 22
أمين الإيداع

يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.


[*] أضيف جدول المحتويات هذا لتسهيل اطلاع القارئ. وهو لا يرد في نص المعاهدة الأصلي.

[1] تماشياً مع طريقة فهم ذلك المصطلح في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي، لا يهدف تعريف مصطلح "الموارد الوراثية" إلى اشتمال "الموارد الوراثية البشرية".

[2] بيان متفق عليه: في الحالات التي يوجد فيها أكثر من بلد منشأ واحد، يتعين على المودع الكشف عن بلد المنشأ الذي تم الحصول منه بالفعل على الموارد الوراثية.

[3] بيان متفق عليه: من المفهوم أنه يتعين ألا تفسَّر عبارة "حسبما ينطبق" الواردة في المادة 2.3(أ) على أنها تتيح للأطراف المتعاقدة مرونة بعدم الاشتراط من المودعين الكشف عن المعلومات المطلوبة في المادة 2.3(أ). ولمزيد من اليقين، ستُنفذ المادة 2.3(أ) دون التأثير بأي شكل على نطاق شرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3.

[4] بيان متفق عليه: تلتمس الأطراف المتعاقد من جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) النظر في ضرورة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية و/أو التعليمات الإدارية لمعاهدة البراءات بغرض تزويد مودعي الطلبات الدولية بناء على معاهدة البراءات ممن يعيّنون دولة متعاقدة بموجب تلك المعاهدة تشترط، بناء على قانونها الوطني، الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، بإمكانية الامتثال لأي من الشروط الشكلية المرتبطة بشرط الكشف المذكور إما عند إيداع الطلب الدولي، مع أثر بالنسبة لكل من تلك الدول المتعاقدة، أو لاحقاً عند دخول المرحلة الوطنية لدى مكتب لأي من تلك الدول المتعاقدة.

[5] ليس في هذه المعاهدة ما ينتقص من أي اتفاق دولي آخر أو يعدّله.