关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

世界知识产权组织(WIPO)

TRT/GRATK/001

返回

معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

معاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

المعتمدة في جنيف في 24 مايو 2024

جدول المحتويات*

المادة 1: الأهداف
المادة 2: قائمة المصطلحات
المادة 3: شرط الكشف
المادة 4: انتفاء الأثر الرجعي
المادة 5: العقوبات والجزاءات
المادة 6: أنظمة المعلومات
المادة 7: العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى
المادة 8: الاستعراض
المادة 9: مبادئ عامة بشأن التنفيذ
المادة 10: الجمعية
المادة 11: المكتب الدولي
المادة 12: أهلية اكتساب صفة الطرف
المادة 13: التصديق والانضمام
المادة 14: المراجعة
المادة 15: تعديل المادتين 10 و11
المادة 16: التوقيع
المادة 17: الدخول حيز النفاذ
المادة 18: تاريخ نفاذ صفة الطرف
المادة 19: النقض
المادة 20: التحفظات
المادة 21: اللغات
المادة 22: أمين الإيداع

إن الأطراف في هذه المعاهدة،

إذ ترغب في تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تؤكّد على أهمية نفاذ مكاتب البراءات إلى المعلومات المناسبة بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية لمنع منح البراءات عن خطأ لحماية اختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تعترف بالدور المحتمل لنظام البراءات من حيث الإسهام في حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تعترف بأن وضع شرط كشف دولي فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية في طلبات البراءات يسهم في ضمان اليقين القانوني والاتساق، وبالتالي يعود بمنافع على نظام البراءات وعلى مورّدي تلك الموارد والمعارف ومستخدميها،

وإذ تعترف بضرورة ضمان دعم متبادل بين هذه المعاهدة وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

وإذ تعترف بالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية في النهوض بالابتكار ونقل المعارف ونشرها وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يعود بالمنفعة المتبادلة على مورّدي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ومستخدميها، وتؤكّد مجددا على ذلك الدور،

وإذ تقرّ بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والالتزام بتحقيق الغايات المنصوص عليها فيه،

وإذ توكّد أنه ينبغي بذل قصارى الجهود من أجل إشراك الشعوب الأصلية والجماعات المحلية، حسبما ينطبق، في تنفيذ هذه المعاهدة،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الأهداف

تهدف هذه المعاهدة إلى تحقيق ما يلي:

(أ) تعزيز فعالية نظام البراءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية،

(ب) ومنع منح البراءات عن خطأ لاختراعات ليست جديدة أو لا تنطوي على نشاط ابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

المادة 2
قائمة المصطلحات

لأغراض هذه المعاهدة:

يعني مصطلح "المودع" الشخص المقيّد في سجلات المكتب على أنه الشخص الذي يطلب البراءة أو على أنه شخص آخر يودع الطلب ويتابع إجراءاته، وفقاً للقانون المطبق؛

ويعني مصطلح "الطلب" طلب الحصول على براءة.

ويعني مصطلح "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية طرف في هذه المعاهدة.

ويعني مصطلح "بلد منشأ الموارد الوراثية" البلد الذي يمتلك تلك الموارد في ظروف وضعها الطبيعي.

ويعني مصطلح "مستند إلى" أن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثيةيجب أن تكون ضرورية للاختراع المطلوب حمايته، وأن الاختراع المطلوب حمايته يجب أن يكون معتمداً على الخصائص المحدّدةللموارد الوراثية و/أو على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

ويعني مصطلح "المواد الوراثية" أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات وراثية وظيفية.

ويعني مصطلح "الموارد الوراثية"[1] المواد الوراثية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة.

ويعني مصطلح "الظروف في الوضع الطبيعي" الظروف التي توجد فيها الموارد الوراثية داخل النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبتة في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.

ويعني مصطلح "المكتب" سلطة الطرف المتعاقد المكلفة بمنح البراءات.

ويعني مصطلح "معاهدة البراءات" معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 1970.

ويعني مصطلح "مصدر الموارد الوراثية" أي مصدر يحصل منه المودع على الموارد الوراثية، مثل مركز للبحث أو بنك للجينات أو الشعوب الأصلية والجماعات المحلية أو النظام المتعدد الأطراف للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أي مجموعة أخرى خارج الوضع الطبيعي أو مستودع آخر للموارد الوراثية.

ويعني مصطلح "مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية" أي مصدر يحصل منه المودع على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، مثل الأدبيات العلمية وقواعد البيانات المتاحة للجمهور وطلبات البراءات ومنشورات البراءات.

المادة 3
شرط الكشف

1.3 في حال كان الاختراع المطلوب حمايته في طلب براءة مستنداً إلى موارد وراثية، يشترط كل طرف متعاقد على المودعين الكشف عما يلي:

(أ) بلد منشأ الموارد الوراثية[2]،

(ب) أو، في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات المذكورة في المادة 1.3(أ)، أو في حال عدم انطباق المادة 1.3(أ)، مصدر الموارد الوراثية.

2.3 في حال كان الاختراع المطلوب حمايته في طلب براءة مستنداً إلى معارف تقليدية مرتبطة بموارد وراثية، يشترط كل طرف متعاقد على المودعين الكشف عما يلي:

(أ) الشعب الأصلي الذي ورّد المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية أو الجماعة المحلية التي ورّدتها، حسبما ينطبق[3]،

(ب) أو، في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات المذكورة في المادة 2.3(أ)، أو في حال عدم انطباق المادة 2.3(أ)، مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.

3.3 في الحالات التي لا يكون فيها المودع على علم بالمعلومات المذكورة في المادة 1.3 و/أو المادة 2.3، يشترط كل طرف متعاقد من المودع إصدار إعلان لذلك الغرض يؤكّد فيه أن مضمون الإعلان صحيح وسليم على حد علم المودع.

4.3 تقدم الأطراف المتعاقدة الإرشادات اللازمة إلى مودعي طلبات البراءات بشأن كيفية استيفاء شرط الكشف وتتيح لهم فرصة للاستدراك في حال عدم تضمين الحد الأدنى من المعلومات المذكورة في المادتين 1.3 و2.3 أو تصحيح أية معلومات مكشوف عنها تكون خاطئة أو غير صحيحة.

5.3 يتعين ألا تفرض الأطراف المتعاقدة على المكاتب الالتزام بالتحقق من صحة المعلومات المكشوف عنها.

6.3 يتيح كل طرف متعاقد المعلومات المكشوف عنها طبقاً للإجراءات الخاصة بالبراءات، دون الإخلال بحماية المعلومات السرية.

المادة 4
انتفاء الأثر الرجعي

يتعين ألا يفرض أي طرف متعاقد الالتزامات المحدّدة بموجب هذه المعاهدة فيما يتعلق بطلبات البراءات التي أودعت قبل دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ فيما يخص ذلك الطرف المتعاقد، دون الإخلال بالقوانين الوطنية الموجودة بشأن الكشف والمنطبقة على طلبات البراءات المذكورة.

المادة 5
العقوبات والجزاءات

1.5 يتعين على كل طرف متعاقد وضع تدابير قانونية و/أو إدارية و/أو سياساتية مناسبة وفعالة ومتناسبة من أجل معالجة حالة من حالات عدم توفير المعلومات المطلوبة بموجب المادة 3 من هذه المعاهدة.

2.5 مع مراعاة المادة 2.5(ثانياً)، يتعين على كل طرف متعاقد أن يتيح فرصة للاستدراك في حال عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة بموجب المادة 3 قبل تنفيذ عقوبات أو توجيه جزاءات.

2.5(ثانياً) يجوز للطرف المتعاقد أن يستثني من فرصة الاستدراك بموجب المادة 2.5 الحالات التي وقع فيها سلوك تحايلي أو نية بالتحايل على النحو المنصوص عليه في القانون الوطني.

3.5 مع مراعاة المادة 4.5، يتعين ألا يقوم أي طرف متعاقد بإلغاء أو إبطال أو جعل حقوق البراءة الممنوحة غير قابلة للنفاذ فقط على أساس عدم كشف المودع عن المعلومات المبيّنة في المادة 3 من هذه المعاهدة.

4.5 يجوز لكل طرف متعاقد أن ينص، وفقاً للقانون الوطني، على عقوبات أو جزاءات تُفرض بعد المنح في حال وجود نية للتحايل على شرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3 من هذه المعاهدة.

المادة 6
أنظمة المعلومات

1.6 يجوز للأطراف المتعاقدة إنشاء أنظمة معلومات (مثل قواعد البيانات) بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وسائر أصحاب المصلحة، وبمراعاة ظروفها الوطنية.

2.6 ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تحرص، بضمانات مناسبة توضع بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الشعوب الأصلية والجماعات المحلية وسائر أصحاب المصلحة، على أن تكون أنظمة المعلومات المذكورة متاحة للمكاتب لأغراض البحث في طلبات البراءات وفحصها. ويجوز أن يخضع النفاذ إلى أنظمة المعلومات لتصريح تمنحه، حسب الاقتضاء، الأطراف المتعاقدة التي تنشئ تلك الأنظمة.

3.6 فيما يتعلق بأنظمة المعلومات المذكورة، يجوز لجمعية الأطراف المتعاقدة أن تنشئ فريق عملٍ تقنيٍ واحدٍ أو أكثر لمعالجة أية مسائل تتعلق بأنظمة المعلومات، مثل إتاحة إمكانية النفاذ للمكاتب مع الضمانات الملائمة.

المادة 7
العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى

تُنفذ هذه المعاهدة على نحو يكفل الدعم المتبادل مع المعاهدات الدولية الأخرى الوجيهة. [4][5]

المادة 8
الاستعراض

تلتزم الأطراف المتعاقدة باستعراض نطاق هذه المعاهدة ومحتواها، ومعالجة قضايا من قبيل احتمال تمديد شرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3 ليشمل مجالات أخرى من مجالات الملكية الفكرية والمشتقات، ومعالجة قضايا أخرى تظهر من جرّاء التكنولوجيات الجديدة والناشئة وتكون وجيهة لتطبيق هذه المعاهدة، وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ.

المادة 9
مبادئ عامة بشأن التنفيذ

1.9 تتعهّد الأطراف المتعاقدة بتبنّي التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.

2.9 لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية.

المادة 10
الجمعية

1.10 تكون للأطراف المتعاقدة جمعية:

(أ) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً في الجمعية بمندوب واحد ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ب) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عيّنه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى المكتب الدولي للويبو أن يمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تُعد من البلدان النامية وفقاً للممارسة المُتّبعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

(ج) تشجّع الجمعية المشاركة الفعالة لممثلي الشعوب الأصلية والجماعات المحلية كمراقبين معتمدين. وستدعو الجمعية الأطراف المتعاقدة إلى النظر في وضع ترتيبات مالية لأغراض مشاركة الشعوب الأصلية والجماعات المحلية.

2.10 الجمعية:

(أ) تتناول كل المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها والمتعلقة كذلك بتطبيقها وتنفيذها؛

(ب) وتباشر المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 2.12 فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافاً في هذه المعاهدة؛

(ج) وتقوم بالاستعراض المشار إليه في المادة 8؛

(د) وتقرّر الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة كما هو مشار إليه في المادة 14، بما في ذلك نتيجة الاستعراض المشار إليه في المادة 8، وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي؛

(ه) ويجوز لها إنشاء أفرقة عاملة تقنية، حسبما تراه مناسباً؛

(و) ويجوز لها اعتماد تعديلات على هذه المادة، باستثناء 1.10 و2.10(ج) و2.10(د) و2.10(و) و3.10، وعلى المادة 11؛

(ز) وتباشر المهام الأخرى المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الأطراف المتعاقدة والطلب إلى المكتب الدولي توسيع نطاق الآليات القائمة لدعم المساعدة التقنية وبناء القدرات لفائدة البلدان النامية.

3.10 تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء. وفي حال عدم التوصل إلى قرار بتوافق الآراء، يُبتّ في المسألة قيد النظر بالتصويت. وفي تلك الحالة:

(أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولةً، صوتٌ واحد ويصوت باسمه فقط؛

(ب) ويجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلاً من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.

4.10 تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام للويبو وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية.

5.10 تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدّد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.

المادة 11
المكتب الدولي

1.11 يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة. ويتولى المكتب الدولي، بوجه خاص، تحضير الاجتماعات ويتكفل بأعمال أمانة الجمعية والأفرقة العاملة التقنية التي قد تنشئها الجمعية.

2.11 يشارك المدير العام للويبو وأي موظف يعيّنه المدير العام، من غير حق التصويت، في كل اجتماعات الجمعية وأي من الأفرقة العاملة التقنية التي تنشئها الجمعية. ويكون المدير العام، أو الموظف الذي يعيّنه المدير العام، أمين تلك الهيئة بحكم المنصب.

3.11 يتخذ المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، الإجراءات التحضيرية لعقد أية مؤتمرات دبلوماسية. ويشارك المدير العام للويبو والأشخاص الذين يعيّنهم المدير العام، من غير حق التصويت، في المناقشات التي تجري في تلك المؤتمرات.

المادة 12
أهلية اكتساب صفة الطرف

1.12 يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

2.12 يجوز للجمعية أن تقرّر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعاً خاصاً عن تلك الموضوعات يكون ملزماً لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضاً صحيحاً، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

3.12 دون الإخلال بالمادة 2.12، يجوز للاتحاد الأوروبي توقيع هذه المعاهدة أو التصديق عليها أو الانضمام إليها. وفي تلك الحالة، يصدر الاتحاد الأوروبي، وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام، الإعلان المشار إليه في المادة 2.12.

المادة 13
التصديق والانضمام

1.13 يجوز لأية دولة أو منظمة حكومية دولية مشار إليها في المادة 12 أن تودع لدى المدير العام للويبو:

(أ) وثيقة تصديق، إذا وقعت هذه المعاهدة؛

(ب) أو وثيقة انضمام، إذا لم توقع هذه المعاهدة.

2.13 يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة لدى أمين الإيداع.

المادة 14
المراجعة

لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة إلا في مؤتمر دبلوماسي، وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتقرّر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي من هذا القبيل.

المادة 15
تعديل المادتين 10 و11

1.15 يجوز للجمعية تعديل المادتين 10 و11 من هذه المعاهدة، كما هو منصوص عليه في المادة 2.10(و).

2.15 يجوز لأي طرف متعاقد أو للمدير العام للويبو أن يتقدم باقتراحات لتعديل المادتين المشار إليهما في المادة 1.15. ويتولى المدير العام للويبو تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل.

3.15 يقتضي اعتماد أي تعديل للمادتين المشار إليهما في المادة 1.15 ثلاثة أرباع الأصوات.

4.15 يدخل أي تعديل من ذلك القبيل حيز النفاذ بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول، الذي يتم وفقاً للإجراءات الدستورية، من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة التي تكون أطرافاً متعاقدة وقت اعتماد الجمعية للتعديل. ويكون أي تعديل حظي بالقبول ملزماً لكل الأطراف المتعاقدة التي تكون أطرافاً متعاقدة وقت دخول التعديل حيز النفاذ، أو تصبح أطرافاً متعاقدة في تاريخ لاحق.

المادة 16
التوقيع

تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في المؤتمر الدبلوماسي في جنيف، وبعد ذلك في مقر الويبو الرئيسي، لأي طرف مؤهل، لمدة سنة بعد اعتمادها.

المادة 17
الدخول حيز النفاذ

تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع 15 طرفاً من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 12 وثائق تصديقها أو انضمامها.

المادة 18
تاريخ نفاذ صفة الطرف

تُلزم هذه المعاهدة:

(أ) الأطراف المؤهلة الـ15 المشار إليها في المادة 17، اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ؛

(ب) كل طرف من الأطراف المؤهلة الأخرى المشار إليها في المادة 12، اعتباراً من انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.

المادة 19
النقض

يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار. ونقض هذه المعاهدة لا يؤثر في تطبيقها على أي طلب براءة قيد النظر وأي براءة نافذة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض وقت دخول النقض حيز النفاذ.

المادة 20
التحفظات

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه المعاهدة.

المادة 21
اللغات

1.21 تُوقّع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتُعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.

2.21 يتولى المدير العام للويبو إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في المادة 1.21، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية، وتكون تلك اللغات الأخرى حسبما تحدّده الجمعية. ولأغراض هذه الفقرة، يُقصد بعبارة "الطرف المعني" كل طرف متعاقد تكون لغته الرسمية أو إحدى لغاته الرسمية هي اللغة المعنية.

المادة 22
أمين الإيداع

يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.


[*] أضيف جدول المحتويات هذا لتسهيل اطلاع القارئ. وهو لا يرد في نص المعاهدة الأصلي.

[1] تماشياً مع طريقة فهم ذلك المصطلح في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي، لا يهدف تعريف مصطلح "الموارد الوراثية" إلى اشتمال "الموارد الوراثية البشرية".

[2] بيان متفق عليه: في الحالات التي يوجد فيها أكثر من بلد منشأ واحد، يتعين على المودع الكشف عن بلد المنشأ الذي تم الحصول منه بالفعل على الموارد الوراثية.

[3] بيان متفق عليه: من المفهوم أنه يتعين ألا تفسَّر عبارة "حسبما ينطبق" الواردة في المادة 2.3(أ) على أنها تتيح للأطراف المتعاقدة مرونة بعدم الاشتراط من المودعين الكشف عن المعلومات المطلوبة في المادة 2.3(أ). ولمزيد من اليقين، ستُنفذ المادة 2.3(أ) دون التأثير بأي شكل على نطاق شرط الكشف المنصوص عليه في المادة 3.

[4] بيان متفق عليه: تلتمس الأطراف المتعاقد من جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات) النظر في ضرورة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية و/أو التعليمات الإدارية لمعاهدة البراءات بغرض تزويد مودعي الطلبات الدولية بناء على معاهدة البراءات ممن يعيّنون دولة متعاقدة بموجب تلك المعاهدة تشترط، بناء على قانونها الوطني، الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، بإمكانية الامتثال لأي من الشروط الشكلية المرتبطة بشرط الكشف المذكور إما عند إيداع الطلب الدولي، مع أثر بالنسبة لكل من تلك الدول المتعاقدة، أو لاحقاً عند دخول المرحلة الوطنية لدى مكتب لأي من تلك الدول المتعاقدة.

[5] ليس في هذه المعاهدة ما ينتقص من أي اتفاق دولي آخر أو يعدّله.