إعلان صدر عند التصديق:
بخصوص المادتين 9 و11:
"تعلن أوكرانيا أنه في حال اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في الرصيف القاري لدولة طرف أو في المنطقة، أو إذا كانت تنوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث، فهي ستتولى النقل السريع والفعال للمعلومات إلى جميع الدول الأطراف وإلى المدير العام لليونسكو من خلال اللجنة الوطنية لأوكرانيا المعنية بشؤون اليونسكو"؛
بخصوص المادة 22:
"تكون السلطة المختصة المصرح لها وفقا للمادة 22 من الاتفاقية السلطة التنفيذية المركزية في مجال حماية التراث الثقافي"؛
بخصوص المادة 28:
"تعلن أوكرانيا أن قواعد الاتفاقية ستطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration made upon approval:
"Estonia declares in accordance with Article 9, paragraph 2, that the information referred to in Article 9, paragraph 1 (b) will be transmitted in the manner stipulated in Article 9, paragraph 1, subparagraph (ii); (…)
Estonia declares in accordance with Article 28 that the Rules shall apply to its inland waters not of a maritime character; " [Original: English]
إعلان صدر عند التصديق:" تشير الحكومة الإيطالية، إذ تودع وثيقة الانضمام، إلى أن البلاغات المنصوص عليها في الفقرة 1، (ب) من المادة التاسعة من الاتفاقية سترسل بمقتضى الفقرة 1، (ب) "2" من المادة نفسها".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"لقد اختارت جمهورية الأرجنتين إجراءات تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة 9، الفقرة 1(ب) "2" من الاتفاقية. وترى جمهورية الأرجنتين أن المادة 26، 2(ب) والمادة 1 ،2 (ب) المرتبطة بها لا تنطبقان في الأقاليم المتنازع على سيادتها والمعترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتذكّر جمهورية الأرجنتين بأن جزر فوكلاند (مالفيناس) وجزر ساوث جيورجيا وجزر ساوث ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها هي جزء لا يتجزأ من أراضيها وبما أن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية تحتلها بشكل غير شرعي فإنها تعتبر أنها تدخل في إطار نزاع على السيادة يعترف به المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد، اعتمدت الجمعية العامة القرارات 2065 (د-20)، و3160 (د-28)، و49/31، و9/37، و12/38، و6/39، و21/40، و40/41، و19/42، و25/43، التي تعترف فيها الجمعية العامة بالنزاع على السيادة المتعلق "بمسألة جزر مالفيناس" وتهيب بحكومتي جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أن تستأنفا المفاوضات بغية التوصّل في أقرب وقت ممكن إلى حل سلمي ودائم للنزاع. كما أبدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار الموقفَ نفسه مراراً وتكراراً. "
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إعلان صدر عند التصديق:
"كذلك، وتطبيقا للفقرة 2 من المادة 9، من اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تعلن البرتغال أن المعلومات المشار إليها في الفقرة 1(ب) من نفس المادة سترسل بمقتضى الفقرة الفرعية "2".".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
The instrument of ratification was accompanied by a Note Verbale containing the following declaration:
"Declaration of the People’s Democratic Republic of Algeria concerning Articles 9.2 and 28 of the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage of 2 November 2001:
With reference to Article 9.2 of the Convention, the People’s Democratic Republic of Algeria declares that, pursuant to paragraph 1.(b) of that Article, the People’s Democratic Republic of Algeria, a State Party to the Convention, designates the Algerian Naval Forces Command (Ministry of National Defence) as the sole addressee of information concerning discovery or activity directed at the underwater cultural heritage situated in the Exclusive Economic Zone (EEZ) or on the continental shelf of another State Party.
The Algerian Naval Forces Command (Ministry of National Defence) is charged with forwarding the declaration to all States Parties.
With reference to Article 28 of the Convention, the People’s Democratic Republic of Algeria declares that the Rules of the Convention shall apply to its inland waters not of a maritime character" [original: French]
Declaration made upon ratification:
"declares, pursuant to paragraph 2 of Article 9, that the Kingdom shall require that its subjects and captains of ships flying its flag declare any discovery or activity concerning underwater heritage located in the exclusive economic zone or on the continental shelf of another State Party, and that the Kingdom will undertake to inform the other States Parties." [original: arabic]
Declaration made upon ratification:
"Referring to Article 28 of the Convention, the Kingdom of Belgium declares that the Rules of the Convention apply to its inland waters, which are not of a maritime character." [Original: French]
إعلان صدر عند التصديق:
"تعلن جمهورية بنما لدى إيداعها وثيقة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (الذي أقره القانون رقم 32 المؤرخ 26 مارس 2003 وأعلن في الجريدة الرسمية في عددها رقم 24.773 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2003)، انفرادها بالسيادة على خليج بنما، الذي يشكل بحكم الطبيعة والتاريخ خليجاً تابعاً لبنما تنتمي جميع سواحله إلى جمهورية بنما. والتكوين الجغرافي للخليج واضح المعالم، لكونه يشكل انبعاجاً عميقاً يقع جنوب برزخ بنما، حيث توجد المياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 07° 28' 00" شمالا و07° 31' 00" شمالا وخطي طول 79° 59'53" و78°11'40"، غرب خط غرينتش. وتحدد هذه الخطوط موقع نقطة مالا، في غرب مدخل خليج بنما ونقطة جاكيه في شرقه. وهذا الأخدود الكبير يتوغل لمسافة كبيرة في اليابسة في برزخ بنما. ويبلغ عرض مدخله من نقطة مالا حتى نقطة جاكيه حوالي 200 كم، ويمتد داخل الأراضي على مسافة 165 كم (القياس وفق خط وهمي يربط بين نقطة مالا ونقطة جاكيه صعوداً حتى مصب نهر شيكو ريو، شرق مدينة بنما.
وفي ضوء ما يتمتع به خليج بنما، وهو خليج تاريخي، من موارد حالية ومستقبلية محتملة، فهو ضرورة حيوية لجمهورية بنما منذ القدم ، إن كان في مجالي الأمن والدفاع أو في المجال الاقتصادي، إذ طالما استخدم سكان برزخ بنما موارده البحرية.
الخليج مستطيل الشكل وساحله يشبه إلى حد ما رأس العجل، ويبلغ محيطه الساحلي الواقع تحت السيطرة البحرية لبنما 668 كم. وضمن هذه الحدود، تبلغ مساحة خليج بنما، الخليج التاريخي، قرابة ثلاثين ألف كيلومتر مربع (000 30 كم²).
وتعلن جمهورية بنما أنها ستتصرف بموجب أحكام الاتفاقية في ممارستها لحقوقها السيادية والقضائية وفي أداء واجباتها، وتحتفظ لنفسها بحق إصدار إعلانات أخرى ذات صلة، إن اقتضت الحاجة ذلك".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
Declaration made upon ratification:
"Se fondant sur l'art. 28 de la Convention, la Suisse déclare que les règles au sens de l'art. 33 s'appliquent à ses eaux intérieures." [Original: French]
The instrument of ratification was accompanied by a letter containing the following declarations:
"The Republic of Guatemala declares that the way in which it will transmit the information provided for in paragraph 1(b) of Article 9.1 shall be that provided for in subparagraph (ii) of that paragraph."
"For the purposes of the provisions of Article 25.4, the Republic of Guatemala declares that it reserves the right to consider any of the dispute settlement procedures pursuant to Article 287 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, according to what may be agreed in each individual case."
"Pursuant to Article 28, the Republic of Guatemala declares that the Rules shall apply to inland waters not of a maritime character."
"The ratification of this Convention shall not constitute a total or partial renunciation of the sovereignty of the State of Guatemala over any territory (land, insular or maritime) which it claims; neither shall it be to the detriment of any right of the State of Guatemala over any such territory; nor shall it constitute a precedent for the strengthening or weakening of its claim over any territory. The Republic of Guatemala explicitly reserves its rights with respect to its claims of sovereignty over any territory (land, insular or maritime)." [Original: Spanish]
إعلان صدر عند التصديق:
"تعلن جمهورية كوبا أنها ستقوم وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية بإرسال المعلومات المتعقلة بأي اكتشاف أو نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها أو في منطقة الرصيف القاري لإحدى الدول الأطراف الأخرى بواسطة وثيقة تصدر من مكتب رئيس اللجنة الوطنية للآثار ويقرها المجلس الوطني للتراث الثقافي التابع لوزارة الثقافة".
"وتعلن جمهورية كوبا بخصوص الفقرة 3 من المادة 25، المتعلقة بتطبيق أحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع ما يلزم من تبديل، أنها تؤكد مجددا على الإعلان الصادر بموجب المادة 287 من الاتفاقية بشأن عدم قبولها باختصاص محكمة العدل الدولية وبالتالي عدم قبولها باختصاص هذه المحكمة نسبة لأحكام المادتين 297 و298 من الاتفاقية".
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013