اعتراض فيما يتعلق بالإعلان الصادر عن جمهورية إيران الإسلامية لدى انضمامها: (30 مارس 2010)
"لقد درست حكومة الجمهورية الفرنسية الإعلان الذي أصدرته حكومة جمهورية إيران الإسلامية عند انضمامها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 13 ديسمبر 2006. وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن جمهورية إيران الإسلامية إذ تهدف إلى استبعاد تطبيق تلك الأحكام من الاتفاقية التي تعتبر غير متوافقة مع القوانين الإيرانية، لديها في الواقع تحفظ من النطاق العام وغير المحدد. وهذا التحفظ هو غامض ولا يحدد الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية أو القوانين المحلية التي تود جمهورية إيران الإسلامية إعطاءها الأفضلية. وبناء على ذلك، فإنه لا يسمح للدول الأطراف الأخرى معرفة مدى التزام جمهورية إيران الإسلامية ويمكن أن يجعل الاتفاقية غير فعالة. وترى حكومة الجمهورية الفرنسية أن هذا التحفظ يتعارض مع غرض وأهداف الاتفاقية ويثير اعتراضا على ذلك. وهذا الاعتراض لا يمنع بدء نفاذ الاتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وفرنسا."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
التصريحات الصادرة عند التصديق:
"تعلن الجمهورية الفرنسية أنها تفسر مصطلح "موافقة" الواردة في المادة 15 من الاتفاقية بما يتفق مع الصكوك الدولية، وبخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان والطب الحيوي، ومع التشريعات الوطنية التي تتماشى مع هذه الصكوك. وهذا يعني، في ما يتعلق بالبحوث الطبية الحيوية، فإن مصطلح "الموافقة" ينطبق على حالتين مختلفتين:
1. الموافقة الممنوحة من قبل شخص قادر على موافقة،
2. وفي حالة الأشخاص الذين ليسوا قادرين على إعطاء موافقتهم، يكون الإذن الذي يقدمه ممثلهم أو سلطة أو هيئة منصوص عليها في القانون.
وترى الجمهورية الفرنسية أنه من المهم أن يحظى الأشخاص غير القادرين على إعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة حماية خاصة، دون المساس بجميع البحوث الطبية المفيدة لهم. وبالإضافة إلى الإذن المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، تعتبر التدابير الوقائية الأخرى، مثل تلك التي وردت في الصكوك الدولية المذكورة أعلاه، جزءا من هذه الحماية.
وفيما يتعلق بالمادة 29 من الاتفاقية، تكون ممارسة الحق في التصويت أحد مكونات الأهلية القانونية التي لا يجوز تقييدها إلا في الحالات وطبقا للطرائق المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|