تحفظات أودعت عند الانضمام:
"1. تعلن حكومة مملكة ليسوتو، وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية أنها تفهم المادتين 8 و9 على أنهما لا تمنعاها من أن تتخذ في حالات الحرب أو في ظروف خطيرة أو استثنائية تدابير تخدم مصلحة الأمن الوطني حيال شخص عديم الجنسية بسبب جنسيته السابقة. ولا تمنع أحكام المادة 8 حكومة مملكة ليسوتو من ممارسة حقوقها على الأملاك أو المصالح التي قد يكتسبها أو يكون قد اكتسبها بصفته قوة حليفة أو شريكة بموجب معاهدة سلام أو أي اتفاق أو تدبير آخر لإحلال السلام يكون قد أبرم أو يُبرم نتيجة الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أحكام المادة 8 على وضع الأملاك والمصالح التي كانت لدى دخول الاتفاقية حيز النفاذ في ليسوتو، تحت سيطرة حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أو حكومة ليسوتو بسبب حالة حرب بينها وبين دولة أخرى.
2. لا يمكن لحكومة مملكة ليسوتو أن تتعهد بالوفاء بالواجبات الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة 25 ولا يمكنها أن تلتزم بتطبيق أحكام الفقرة 3 إلا في حدود ما يسمح به قانونها.
3. لا تُلزم المادة 31 مملكة ليسوتو بمنح الأشخاص عديمي الجنسية وضعاً أفضل من الوضع الذي تمنحه للأجانب بشكل عام."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
إن حكومة المملكة المتحدة هي التي أبدت التحفظين 1 و 2 في ما يخص إقليم باسوتولاند. والتحفظ 3 تحفظ جديد أودع بموجب المادة 39 (ب) من الاتفاقية.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|