|
|
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 153 / 2018 |
|
عدد المواد: 20 |
|
فهرس الموضوعات |
|
|
|
|
|
المادة 1
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بحقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة براءة الاختراع: الشهادة التي تمنحها الإدارة المختصة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة، طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة السجل: سجل براءات الاختراع المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة الجريدة: جريدة براءات الاختراع التي تصدرها الإدارة المختصة، لإعلان وإشهار ونشر القرارات الصادرة بمنح براءات الاختراع وتعديلها، والأحكام الصادرة في شأنها اللجنة: لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون التنازل: موافقة كتابية صادرة من مالك براءة الاختراع بتنازله عن كل أو بعض حقوق استغلال براءة الاختراع الترخيص التعاقدي: الترخيص الصادر للغير باستغلال براءة الاختراع بناءً على موافقة كتابية من صاحبها الترخيص الإجباري: الترخيص الصادر بقرار من الوزير، دون موافقة صاحب البراءة في الحالات المحددة بالقانون القانون قانون براءات الاختراع المشار إليه.
المادة 2
ويجوز، بموافقة الإدارة المختصة، تقديم هذه المستندات، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن ويلتزم الطالب بتقديم كافة البيانات والمعلومات عن الطلبات التي قدمت في الخارج عن ذات الاختراع أو ما يتصل بموضوعه، وما آلت إليه هذه الطلبات ونتائج البت فيها
المادة 3
ويُراعى في المستندات المرفقة بالطلب ما يلي 1- أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بحماية حقوق الملكية في الدولة المعنية 2- أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخرى 3- أن يتم إرفاقها بطلب تسجيل البراءة، أو تقديمها للإدارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا سقط الحق في الأولوية ويعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب في أول دولة أو كيان أجنبي أودع فيه، وتبدأ مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في دولة قطر بالنسبة للطلبات المقدمة طبقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وبالنسبة للطلبات المقدمة في المرحلة الوطنية بدولة قطر طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" تبدأ الحماية المقررة من تاريخ تقديم الطلب في المرحلة الدولية في أي دولة أو كيان أجنبي عضو في المعاهدة وليس من تاريخ تقديم الطلب في المرحلة الوطنية بدولة قطر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة.
المادة 4
1- تاريخ وساعة ورود الطلب 2- اسم الطالب ولقبه وعنوانه أو اسم الكيان أو الشخص المعنوي وعنوانه وعنوان المراسلة 3- اسم ولقب الوكيل وعنوانه إن وجد 4- اسم الكيان أو البلد الأجنبي الذي قدم إليه الطلب (مستند الأولوية) ورقم وتاريخ تقديمه وبياناته 5- اسم الاختراع 6- تاريخ ورقم القرار الصادر بالبت في طلب براءة الاختراع، ورقم البراءة واسم صاحب الحق فيها 7- التصرفات والإجراءات التي ترد على ملكية البراءة أو على الحق في استغلالها وإجراءات الحجز التي قد تتخذ في شأنها ويجوز بالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرة السابقة استخدام الحاسب الآلي في تسجيل براءات الاختراع، على أن يشتمل التسجيل على ذات البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 5
المادة 6
كما يجوز له في أي وقت، وحتي صدور قرار نهائي بشأن الطلب، بعد موافقة الإدارة المختصة وسداد الرسوم المقررة، إجراء تعديلات غير جوهرية على الطلب أو تقديم مستندات إضافية بشأنه.
المادة 7
المادة 8
وتُخطر الإدارة المختصة الطالب أو وكيله بقرارها في الطلب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا قررت رفض الطلب فيجب أن يكون قرارها مسبباً.
المادة 9
وتتولى اللجنة نظر التظلم، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الإدارة المختصة مدها بالملف، أو طلب استيفاء ما يلزم لمنح البراءة من المتظلم، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة على نفقته وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه المدة على ألا تتجاوز جميع المدد ستة أشهر من تاريخ تقديم التظلم وإذا اقتضى عمل اللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر، فلها مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بمقدار المدة التي تتطلبها أعمال الخبرة ويُعد انقضاء المدة أو المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير وتتولي اللجنة إخطار المتظلم والإدارة المختصة بقرارها في التظلم بعد اعتماده، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
المادة 10
1- التأشير بقرارها بقبول طلب تسجيل البراءة بالسجل 2- إخطار الطالب بقبول طلبه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وأن يقدم للإدارة على نفقته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ثلاث نسخ من الوصف التفصيلي الكامل باللغة العربية، وثلاث نسخ من الوصف المختصر للاختراع، وذلك وفقاً للصيغة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن 3- الإعلان عن الطلب في الجريدة، على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية أ- اسم الطالب وجنسيته ومهنته، وإذا كان الطالب شخصاً معنوياً فيذكر اسمه وعنوانه ومركزه الرئيسي ونوعه والغرض من إنشائه ب- اسم المخترع ولقبه وجنسيته ومهنته ت- اسم الاختراع ث- تاريخ قبول الطلب ورقمه بالسجل ج- تاريخ الأولوية والبلد الذي منحها 4- تمكين أي شخص من الاطلاع في الإدارة المختصة على ملف البراءة مشتملاً على الطلب وكافة بياناته وما دون عنه في السجل، وأحقيته في الحصول على صورة من ذلك مقابل أداء الرسم المقرر ويتم تجديد القيد في السجل سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة 11
1- اسم صاحب البراءة وجنسيته ومحل إقامته أو مركزه الرئيسي 2- اسم المخترع 3- اسم الاختراع 4- مدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها 5- بيانات الأولوية / الأولويات وأرقامها وتواريخها والكيان أو الدولة التي قدمت الطلبات بكل منها وينشر القرار الصادر بمنح براءة الاختراع في الجريدة.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه المدة على ألا تتجاوز جميع المدد ستة أشهر من تاريخ تقديم التظلم وإذا اقتضى عمل اللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر، فلها مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بمقدار المدة التي تتطلبها أعمال الخبرة وإذا صدر قرار اللجنة بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعد انقضاء المدة أو المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير وتتولي اللجنة إخطار المتظلم والإدارة المختصة بقرارها في التظلم بعد اعتماده، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
المادة 17
أ- صورة من الترخيص الإجباري ب- صورة من قرار إلغاء الترخيص ج- بيان موجز بأسباب التظلم د- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة وللجنة عند نظر التظلم، استيفاء ما تراه مناسباً من المستندات والبيانات من الإدارة المختصة أو من المرخص له وتبت اللجنة في التظلم خلال المواعيد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 18
1- رقم براءة الاختراع، واسم صاحبها، وتاريخ منحها 2- الطلبات المتعلقة بالترخيص الإجباري 3- القرارات الصادرة بالترخيص الإجباري 4- اسم الممنوح له الترخيص الإجباري، وعنوانه، وبيانات نشاطه التجاري 5- بيانات الأحكام الصادرة بشأن الترخيص الإجباري لبراءة الاختراع.
المادة 19
المادة 20
|
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية