关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Decision No. 153 of 2018 of the Minister of Economy and Trade on the Implementation of the Patent Law issued by Decree-Law No. 30 of 2006, 卡塔尔

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2018 日期 生效: 2018年7月5日 议定: 2018年5月1日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 知识产权监管机构 Decision No. 153 of 2018 of the Minister of Economy and Trade entered into force on July 5, 2018, one day after its publication in the Official Gazette on July 4, 2018, in accordance to its Article 20.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 (153/2018)        
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006

QatarLegislations

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (153) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 153 / 2018

عدد المواد: 20

فهرس الموضوعات



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على قانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (20) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 20/5/2015،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1


في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بحقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة

براءة الاختراع: الشهادة التي تمنحها الإدارة المختصة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة، طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة

السجل: سجل براءات الاختراع المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة

الجريدة: جريدة براءات الاختراع التي تصدرها الإدارة المختصة، لإعلان وإشهار ونشر القرارات الصادرة بمنح براءات الاختراع وتعديلها، والأحكام الصادرة في شأنها

اللجنة: لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون

التنازل: موافقة كتابية صادرة من مالك براءة الاختراع بتنازله عن كل أو بعض حقوق استغلال براءة الاختراع

الترخيص التعاقدي: الترخيص الصادر للغير باستغلال براءة الاختراع بناءً على موافقة كتابية من صاحبها

الترخيص الإجباري: الترخيص الصادر بقرار من الوزير، دون موافقة صاحب البراءة في الحالات المحددة بالقانون

القانون قانون براءات الاختراع المشار إليه.

 

المادة 2


يُقدم طلب تسجيل براءة الاختراع إلى الإدارة المختصة من المخترع أو وكيله المعتمد أو ممن آلت إليه حقوق الاختراع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقاً به المستندات التي تحددها الإدارة المختصة

ويجوز، بموافقة الإدارة المختصة، تقديم هذه المستندات، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن

ويلتزم الطالب بتقديم كافة البيانات والمعلومات عن الطلبات التي قدمت في الخارج عن ذات الاختراع أو ما يتصل بموضوعه، وما آلت إليه هذه الطلبات ونتائج البت فيها

 

المادة 3


يجوز أن يتضمن طلب تسجيل براءة الاختراع الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة، وفقاً لأحكام المادة (6) من القانون، وذلك في حالة تقديم المستندات المشار إليها بالمادة (2) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى صورة رسمية من الوصف التفصيلي للاختراع ورسمه، إن وجد

ويُراعى في المستندات المرفقة بالطلب ما يلي

1- أن تكون معتمدة من الجهة المختصة بحماية حقوق الملكية في الدولة المعنية

2- أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت محررة بلغة أخرى

3- أن يتم إرفاقها بطلب تسجيل البراءة، أو تقديمها للإدارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا سقط الحق في الأولوية

ويعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب في أول دولة أو كيان أجنبي أودع فيه، وتبدأ مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في دولة قطر بالنسبة للطلبات المقدمة طبقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وبالنسبة للطلبات المقدمة في المرحلة الوطنية بدولة قطر طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" تبدأ الحماية المقررة من تاريخ تقديم الطلب في المرحلة الدولية في أي دولة أو كيان أجنبي عضو في المعاهدة وليس من تاريخ تقديم الطلب في المرحلة الوطنية بدولة قطر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة.

 

المادة 4


يُنشأ بالإدارة المختصة سجل يسمى "سجل براءات الاختراع"، تُقيد فيه طلبات تسجيل براءات الاختراع بأرقام متتابعة، ويبدأ الترقيم في الأول من يناير من كل سنة، ويجب أن يشتمل السجل على البيانات الخاصة بالطلبات المشار إليها، وبوجه خاص ما يلي

1- تاريخ وساعة ورود الطلب

2- اسم الطالب ولقبه وعنوانه أو اسم الكيان أو الشخص المعنوي وعنوانه وعنوان المراسلة

3- اسم ولقب الوكيل وعنوانه إن وجد

4- اسم الكيان أو البلد الأجنبي الذي قدم إليه الطلب (مستند الأولوية) ورقم وتاريخ تقديمه وبياناته

5- اسم الاختراع

6- تاريخ ورقم القرار الصادر بالبت في طلب براءة الاختراع، ورقم البراءة واسم صاحب الحق فيها

7- التصرفات والإجراءات التي ترد على ملكية البراءة أو على الحق في استغلالها وإجراءات الحجز التي قد تتخذ في شأنها

ويجوز بالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرة السابقة استخدام الحاسب الآلي في تسجيل براءات الاختراع، على أن يشتمل التسجيل على ذات البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 

المادة 5


يُسلم الطالب إيصالاً يبين فيه الرقم المتتابع للطلب، ويختم الايصال بخاتم الإدارة المختصة، ويؤشر عليه بالرقم المتتابع الخاص بالطلب وتاريخ وساعة تقديمه، وفي حالة تقديم أكثر من طلب لتسجيل ذات براءة الاختراع، تكون الأولوية لأسبقية ساعة وتاريخ تقديم الطلب.

 

المادة 6


يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، وحتى صدور قرار نهائي بشأنه، ولا يترتب على سحب الطلب استرداد المستندات الخاصة به، أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات

كما يجوز له في أي وقت، وحتي صدور قرار نهائي بشأن الطلب، بعد موافقة الإدارة المختصة وسداد الرسوم المقررة، إجراء تعديلات غير جوهرية على الطلب أو تقديم مستندات إضافية بشأنه.

 

المادة 7


لا يجوز أن يتضمن وصف الاختراع أية رسومات عدا ما يلزم من المعادلات الكيميائية وما يماثلها، فإذا استلزم الأمر تقديم رسم هندسي يوضح وصف البراءة، وجب أن يُرفق الرسم بوصف الاختراع، وأن يُعد الرسم على النحو الذي تحدده الإدارة المختصة.

 

المادة 8


تتولى الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل البراءة والبت فيه، ولها في سبيل ذلك، طلب استيفاء ما يلزم لفحص الطلب، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة على نفقة الطالب

وتُخطر الإدارة المختصة الطالب أو وكيله بقرارها في الطلب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وإذا قررت رفض الطلب فيجب أن يكون قرارها مسبباً.

 

المادة 9


للطالب أو وكيله أن يتظلم إلى اللجنة من قرار رفض الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً

وتتولى اللجنة نظر التظلم، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الإدارة المختصة مدها بالملف، أو طلب استيفاء ما يلزم لمنح البراءة من المتظلم، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة على نفقته

وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه المدة على ألا تتجاوز جميع المدد ستة أشهر من تاريخ تقديم التظلم

وإذا اقتضى عمل اللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر، فلها مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بمقدار المدة التي تتطلبها أعمال الخبرة

ويُعد انقضاء المدة أو المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير

وتتولي اللجنة إخطار المتظلم والإدارة المختصة بقرارها في التظلم بعد اعتماده، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

 

المادة 10


تتولى الإدارة المختصة، تسجيل البراءة والإعلان عنها، في حالة قبولها، وذلك وفقاً لما يلي

1- التأشير بقرارها بقبول طلب تسجيل البراءة بالسجل

2- إخطار الطالب بقبول طلبه بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، وأن يقدم للإدارة على نفقته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ثلاث نسخ من الوصف التفصيلي الكامل باللغة العربية، وثلاث نسخ من الوصف المختصر للاختراع، وذلك وفقاً للصيغة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن

3- الإعلان عن الطلب في الجريدة، على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية

أ- اسم الطالب وجنسيته ومهنته، وإذا كان الطالب شخصاً معنوياً فيذكر اسمه وعنوانه ومركزه الرئيسي ونوعه والغرض من إنشائه

ب- اسم المخترع ولقبه وجنسيته ومهنته

ت- اسم الاختراع

ث- تاريخ قبول الطلب ورقمه بالسجل

ج- تاريخ الأولوية والبلد الذي منحها

4- تمكين أي شخص من الاطلاع في الإدارة المختصة على ملف البراءة مشتملاً على الطلب وكافة بياناته وما دون عنه في السجل، وأحقيته في الحصول على صورة من ذلك مقابل أداء الرسم المقرر

ويتم تجديد القيد في السجل سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة.

 

المادة 11


تُسلم براءة الاختراع إلى صاحب الحق فيها أو وكيله، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بمنح براءة الاختراع، رقم القيد في السجل وتاريخ الإصدار، بالإضافة إلى البيانات التالية

1- اسم صاحب البراءة وجنسيته ومحل إقامته أو مركزه الرئيسي

2- اسم المخترع

3- اسم الاختراع

4- مدة الحماية وتاريخ بدايتها وتاريخ انتهائها

5- بيانات الأولوية / الأولويات وأرقامها وتواريخها والكيان أو الدولة التي قدمت الطلبات بكل منها

وينشر القرار الصادر بمنح براءة الاختراع في الجريدة.

 

المادة 12


لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب لتعديل بيانات براءة الاختراع، إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، بعد سداد الرسوم المقررة، ولا تنتقل ملكية براءة الاختراع إلا من تاريخ التأشير بقرار التعديل بالسجل، وإعلانه بالجريدة.

 

المادة 13


في تطبيق أحكام المادة (13) من القانون، لا يكون تنازل مالك البراءة عن كل أو بعض حقوق استغلال البراءة، حجة على الغير، إلا بعد قيد التنازل في السجل وإشهاره في الجريدة، ويتم قيد التنازل وإشهاره بناءً على طلب يُقدم للإدارة المختصة من مالك براءة الاختراع أو المتنازل إليه، على النموذج المُعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وبعد سداد الرسوم المقررة.

 

المادة 14


لصاحب البراءة أو المرخص له باستغلالها بناءً على اتفاق مكتوب بينهما، طلب التأشير بالسجل بترخيص تعاقدي عن براءة الاختراع، ويتم قيد الترخيص التعاقدي وإشهاره بموجب طلب يُقدم للإدارة المختصة من صاحب براءة الاختراع أو المرخص له على النموذج المُعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وبعد سداد الرسوم المقررة.

 

المادة 15


لا يجوز منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص ما يثبت إخطار صاحب براءة الاختراع بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بسبب طلبه الحصول على الترخيص، وعدم توصله إلى اتفاق معه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

 

المادة 16


لصاحب البراءة التظلم إلى اللجنة من قرار منح الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، مرفقاً بالمستندات المؤيدة له

وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، ويجوز لها مد هذه المدة على ألا تتجاوز جميع المدد ستة أشهر من تاريخ تقديم التظلم

وإذا اقتضى عمل اللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر، فلها مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بمقدار المدة التي تتطلبها أعمال الخبرة

وإذا صدر قرار اللجنة بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعد انقضاء المدة أو المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ولا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير

وتتولي اللجنة إخطار المتظلم والإدارة المختصة بقرارها في التظلم بعد اعتماده، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.

 

المادة 17


لصاحب الترخيص الإجباري أو وكيله، في حالة إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة (18) من القانون، التظلم إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إلغاء الترخيص، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات التالية

أ- صورة من الترخيص الإجباري

ب- صورة من قرار إلغاء الترخيص

ج- بيان موجز بأسباب التظلم

د- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة

وللجنة عند نظر التظلم، استيفاء ما تراه مناسباً من المستندات والبيانات من الإدارة المختصة أو من المرخص له

وتبت اللجنة في التظلم خلال المواعيد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

المادة 18


تُقيد التراخيص الإجبارية في سجل خاص بها، تعده الإدارة المختصة، ويجب أن يشتمل على البيانات التالية

1- رقم براءة الاختراع، واسم صاحبها، وتاريخ منحها

2- الطلبات المتعلقة بالترخيص الإجباري

3- القرارات الصادرة بالترخيص الإجباري

4- اسم الممنوح له الترخيص الإجباري، وعنوانه، وبيانات نشاطه التجاري

5- بيانات الأحكام الصادرة بشأن الترخيص الإجباري لبراءة الاختراع.

 

المادة 19


في تطبيق أحكام المادة (20) من القانون، يتم نشر الحكم الصادر ببطلان براءة الاختراع أو بطلان الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع كاملاً في الجريدة.

 

المادة 20


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

الميزان | البوابة القانونية القطرية


立法 实施 (1 文本) 实施 (1 文本)
条约 关联 (2 条记录) 关联 (2 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 QA023