قانون رقم /28/ للعام 1980
التاريخ-ميلادي: 1980-04-03 التاريخ-هجري: 1400-05-18
نشر بتاريخ: 1980-04-03
القسم: قانون
القانون 28 لعام 1980
رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م
يصدر ما يلي :
مادة –1-
خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .
نوع المعاملة الخاضعة للرسم : | الرسم |
شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11 |
60 ستون ليرة سورية سنويا |
شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11 |
105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا |
شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11 |
150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا |
نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13 |
6 ست ليرات سورية |
نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16 |
10 عشر ليرات سورية |
نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23 |
6 ست ليرات سورية |
شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30 |
30 ثلاثون ليرة سورية سنويا |
شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30 |
60 ستون ليرة سورية سنويا |
شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3 |
90 تسعون ليرة سورية سنويا |
نوع المعاملة الخاضعة للرسم : | الرسم |
تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32 |
15 خمس عشرة ليرة سورية |
التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32 طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34 |
5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين 10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب |
التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44 |
10 عشر ليرات سورية |
طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة |
25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين |
طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة |
25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين |
التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة |
10 عشر ليرات سورية |
طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة |
10 عشر ليرات سورية |
تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة |
15 خمس عشرة ليرة سورية |
التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة |
5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين |
طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة |
10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب |
رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة |
45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي |
|
|
رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة |
10 عشر ليرات سورية |
الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر |
20 عشرون ليرة سورية |
تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة |
15 خمس عشرة ليرة سورية |
تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81 |
5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين |
طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81 |
10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب |
طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127 |
18 ثمان عشرة ليرة سورية |
طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127 |
36 ست وثلاثون ليرة سورية |
طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129 |
10 عشر ليرات سورية |
طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129 |
10 عشر ليرات سورية |
مادة –2-
تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .
مادة –3-
تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :
إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.
مادة –4-
تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :
مادة –49-
- يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
- اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
- اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
- عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
- إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
- يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .
مادة –50-
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :
- إيصال بالرسوم المحددة.
- وكالة الوكيل في حال وجود وكيل .
- نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .
مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام .
مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .
مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .
مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع .
مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .
مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .
مادة –57- إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .
مادة –5-
تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :
- يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.
مادة –6-
تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتصبح كما يلي :
يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .
مادة -7-
تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :
ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .
مادة –8-
تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة 127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :
مادة 127 / مكرر
تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .
مادة –9-
تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 .
مادة 129 مكرر
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .
مادة –10-
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .
مادة –11-
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .
مادة –12-
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه
دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد