قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل
في الاقتصاد اتحادي
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
May 25 1957
تأريخ النشر:
Jun 16 1957
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -
الباب الاول
أحكام عامة
مادة 1
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي :
يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -
الوزير – وزير الاقتصاد.
المسجل – مسجل العلامات التجارية.
السجل – سجل العلامات التجارية.
المحكمة – محكمة البداية المختصة.
العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان.
الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى. مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية. واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال. ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية.
علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين. ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا. ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما.
علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى. وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية...
المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي.
العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى.
تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة.
مادة 2
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2010
أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية.
ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية.
رابع ا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة .
تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005
مادة 3
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي:
تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.
مادة 4
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العالمات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 2004 / 04 / 26، واصبحت على الشكل االتي: يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون.
مادة 4 مكررة اوال
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العالمات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 2004 / 04 / 26:
1 – لمالك العالمة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العالمة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا االستخدام الى الخلط
2 – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق.
3 – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة.
مادة 4 مكررة ثانيا
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : يمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها. وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية.
مادة 5
تعدلت هذه المادة وعلق العمل بالفقرات من (9 الى 12) بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :-
1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال
2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب.
3 - العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم. واي تقليد لشعار عائلي.
4 - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.
5 - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.
6 - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها.
7 - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف.
8 - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة.
الباب الثاني
اجراءات التسجيل
مادة 6
يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون
مادة 6 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : عند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:
ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل.
ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا.
فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته. وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي.
مادة 7
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس.
2 – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس. وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط.
3 – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها. ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف. ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة
مادة 8
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم مادة 8 مكررة اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 :
1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها. ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها.
2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك.
مادة 9
علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004
مادة 10
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 214 صادر بتاريخ 30 / 12 / 1968 واصبحت على الشكل الاتي: تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها
مادة 11
1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة.
2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة.
3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه.
مادة 12
علق العمل بالفقرتين (2) و(3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : 1 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك.
مادة 13
لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم.
مادة 14
يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 15
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر
2 – يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية.
مادة 16
اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل.
الباب الثالث
انتقال ملكية العلامة ورهنها
مادة 17
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة.
مادة 18
1 - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل
مادة 18 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 :
1 – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها. لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك.
2 – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.
الباب الرابع
الشطب والتجديد
مادة 19
علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004
مادة 20
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي:
1 تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة.
2 – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “.
مادة 21
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي:
1 – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها.
2 – بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها. ب يجري توظيفها. ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل. ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني. ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها
مادة 22
لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها.
مادة 23
يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام.
مادة 24
-علق العمل بالفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ،وتعدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 /
1 -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون. يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة.
2 - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة.
3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره.
مادة 25
علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من مر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه.
مادة 26
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك
مادة 27
علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون. ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة.
مادة 28
للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : -
1 - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه.
2 - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة.
3 - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها.
4 - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة
5 - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه.
مادة 29
1 - للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة.
2 - لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها.
3 - يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل.
مادة 30
للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا.
الباب الخامس
البيانات التجارية
مادة 31
يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : -
1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها.
2 - البلاد التي صنعت فيها.
3 - طريقة صنعها وانتاجها.
4 - العناصر الداخلة في تركيبها.
5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها.
6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها.
7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة.
مادة 32
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العالمات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26/04/2004 ، واصبحت على الشكل االتي: يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل االعالن او غير ذلك“المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .
مادة 33
علق العمل بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها.ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك.
مادة 34
لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها.ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها.
الباب السادس
الجرائم والعقوبات
مادة 35
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50.000.000 دينار ولا تزيد على 1000.000.000
1 – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.
2 – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى.
3 – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته.
4 – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.
5 – كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة.
وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي.
مادة 36
علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : -
1 - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من 2 الى 11 من المادة الخامسة من هذا القانون.
2 - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة.
مادة 36 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.
مادة 37
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي :
1 - لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي. ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج
2 – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات.
3 – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و 2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا.
4 – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات.
مادة 38
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 ، واصبحت على الشكل الاتي: للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: -
1 – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي.
2 – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة 1 من هذه المادة.
3 – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة. ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه. ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.
مادة 38 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : للمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار. وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.
الباب السابع
الاحكام المتفرقة
مادة 39
تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها.
مادة 39 مكررة
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 ، رقمه 80 صادر بتاريخ 26 / 04 / 2004 : كل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل. بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة.
مادة 40
يلغى قانون العلامات الفارقة رقم 39 لسنة 1931 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه.
مادة 41
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.
مادة 42
على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1376 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة 1957
فيصل نديم الباجه جي نوري السعيد وزير الاقتصاد رئيس الوزراء عبد الجبار التكرلي وزير العدلية
جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 27 لسنة 1957 جدول جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية و العربية و الاجنبية الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 2010 الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية
1. يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل :
أ- عن مادة واحدة
(200000) مئتا الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاثة مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار
2.أجور النشر (200000) مئتا الف دينار
3.التسجيل النهائي
أ- عن مادة واحدة
(250000) مئتان وخمسون الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
4.التجديد
أ- عن مادة واحدة
(250000) مئتان وخمسون الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
5.غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة اشهر (%50) خمسون من المئة من رسوم التجديد
6.تحويل الملكية أو الدمج
أ- عن مادة واحدة
(250000) مئتان وخمسون الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الحد الأعلى على (700000) سبعمائة الف دينار
7. طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه. (200000) مئتا الف دينار
8.الحجز والرهن للعلامة الواحدة (10000) عشرة الاف دينار لكل مادة على ان لايزيد على (200000) مئتين الف دينار
9.تعديل العلامة (20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لايزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار
10. صور الشهادات (25000) خمسة وعشرون الف
11. صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة أو رفضها أو توثيقها أو كتب التأييد (20000) عشرون الف دينار
12. فحص المسجل لكل مادة (20000) عشرون الف دينار
13. كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة (20000) عشرون الف دينار
14. إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه (20000) عشرون الف دينار
15. تقديم لائحة جوابية رداً على إشعار الاعتراض أو جوابه (10000) عشرة الاف دينار
16. طلب إلغاء تسجيل أو جزء منه لعلامة تجارية (10000) عشرة الاف دينار
17. طلب تصحيح السجل أو شطب علامة منه (10000) عشرة الاف دينار
18. طلب لم يستوف عنه رسم سابق (50000) خمسون الف دينار
19. طلب الترخيص (250000) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (250000) وخمسون الف دينار عند الموافقة
20. كتاب التأييد الموجه إلى الهيئة العامة للكمارك (50000) خمسون الف دينار.